الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
تهذيب أحكام الحج لعبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="بن مصدق" data-source="post: 53446" data-attributes="member: 3253"><p><span style="font-size: 18px">في شروط الحج</span></p><p><span style="font-size: 18px">الشرط الأول : أن يكون مسلماً، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولاً، ثم بعد ذلك نأمره بفرائض الإسلام، لأن الشرائع لا تُقبل إلا بالإسلام</span></p><p><span style="font-size: 18px">الشرط الثاني : العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون. قال الشيخ محمد بن إبراهيم : : الذي ولد مجنوناً ؛ وعاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ « رفع القلم عن ثلاث ... »</span></p><p><span style="font-size: 18px">الشرط الثالث : البلوغ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة :</span></p><p><span style="font-size: 18px">1 ـ الإنزال، أي إنزال المني لقوله تعالى : «وَإِذَا بَلَغَ الاٌّطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « غُسل الجمعة واجب على كل محتلم» متفق عليه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">2 ـ نباتُ شعر العانة، وهو الشعر الخشن يَنبت حول القُبل لقول عطية القرظي رضي الله عنه. عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلّم يوم قُريظة، فمن كان محتلماً أو أَنبتَ عانته قُتِل ومَنْ لا تُرِك.</span></p><p><span style="font-size: 18px">3 ـ تمام خمس عشرة سنة، لقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلّم يوم أُحد وأنا ابن أربعَ عشرة سنةٌ فلم يُجزني ، زاد البيهقي وابن حبان : ولم يَرَني بلغتُ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. وفي رواية للبيهقي وابن حبان : ورآني بلغت.</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال نافع : فَقدِمتُ على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدّثته الحديث، فقال : « إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا ـ يعني من العطاء ـ لمن بلغ خمس عشرة سنة». رواه البخاري.</span></p><p><span style="font-size: 18px">4 ـ ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر رابع، وهو الحيضُ، فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ عشر سنين.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه، وعدم تحمُّله أعباء الواجب غالباً، ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكبُر، وعن المجنون حتى يفيق». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم لقي رَكباً بالروحاء ـ اسم موضع ـ فقال : « من القوم ؟» قالوا : المسلمون. فقالوا : من أنت ؟ قال : « رسول الله»، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : « نعم ولكِ أجر» رواه مسلم. والأجر ثابت للصغير لذا لم يذكره النبي ص وذكر للولي الأجر .</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلّم للصبي حجاً ثبت جميع مقتضيات هذا الحج فليُجنَّب جميع ما يجتنبه المُحرم الكبير من محظورات الإحرام، إلا أن عمدَه خطأٌ، فإذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليِّه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">الشرط الرابع : الحرية، فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته.</span></p><p><span style="font-size: 18px">الشرط الخامس : الاستطاعة بالمال والبدن، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ذهاباً وإياباً ونفقة، ويكون هذا المال فاضلاً عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه، وفاضلاً عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته وما يحتاج إليه من مركوب وكُتبِ علمٍ وغيرها، لقوله تعالى : «وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَـعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِىٌّ عَنِ الْعَـلَمِينَ» .</span></p><p><span style="font-size: 18px">ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً، رماً لبناتها وإن نزلن.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإن لم يكن الإنسان مستطيعاً بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعاً بماله عاجزاً ببدنه؛ نظرنا.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإن كان عجزاً يُرجى زواله كمرض يُرجى أن يزول، انتظر حتى يزول، ثم يُؤدي الحج بنفسه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإن كان عجزا لا يُرجى زواله، كالكبر والمرض المُزمن الذي لا يُرجى برؤه، فإنه يُنيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت : « يا رسول الله إن أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال : « حجي عنه» رواه الجماعة. فإن شفي بعد ذلك فلا يلزمه حج آخر وهو اختيار الشنقيطي : . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : : قوله تعالى : « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » [البقرة :197] دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراً كان أو غنياً . قال الموفق ابن قدامة : : متى أحج المريض عن نفسه ، ثم عوفي ، لم يجب عليه حج آخر لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة .</span></p><p><span style="font-size: 18px">هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه.</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">في المواقيت وأنواع الأنساك</span></p><p><span style="font-size: 18px">المواقيت نوعان : زمانية ومكانية.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين لقوله تعالى : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ» وهي ثلاثةٌ شوال وذو القعدة وذو الحجة.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وأما المكانية فهي خمسة، وقّتها رسول الله ف ففي « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « وقّت رسول الله ف لأهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ فمَهِلُّه من أهلِه، وكذلك حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يُهلُّون منها».</span></p><p><span style="font-size: 18px">وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم وقّت لأهل العراق ( ذات عِرْق ) رواه أبو داود والنسائي.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فالأول : ذو الحليفة ويسمى ( أبيار علي ) ، وهو ميقات أهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ومن مرّ به من غيرهم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">الثاني : الجحفة، وهي قرية قديمة ، وقد خربت فصار الناس يُحرمون من رابغ ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم</span></p><p><span style="font-size: 18px">الثالث : قرن المنازل؛ ويسمى ( السيل )، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">الرابع : يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة، بينه وبين مكة ـ حرسها الله ـ نحو مرحلتين، ويسمى ( السعدية ) وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">الخامس : ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد ( الضريبة ) (4) ، وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وَمَن كان أقربَ إلى مكة ـ حرسها الله ـ من هذه المواقيت فميقاته مكانه فَيُحرم منه، حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يحرِمون من مكة ـ حرسها الله ـ ، إلا في العمرة فيحرم من كان في الحَرَم من أدنى الحلّ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لعبدالرحمن بن أبي بكر : « اخْرُج بأُختِك ـ يعني عائشة لما طلبت منه العمرة ـ من الحَرَم فَلتُهِل بعمرة» متفق عليه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يُحاذِ ميقاتاً مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جُدّة.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرماً أو يرجع لأحدها قال سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز : : (من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين) وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : : (من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنه أحرم بعد الميقات)، وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً، فإن لم يستطع لبس الإحرام تخلص من أكبر قدر من الثياب ويكمل الباقي متى ما استطاع وهل عليه دم أم لا ؟ فهي خلاف والأقرب أنه اذا لم يفرط فلا شيئ عليه ، وإلا فعليه دم لعموم قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (من نسي واجبا أو تركه فاليهرق دما) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة لغير عذر، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال سبحانه : «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ »، «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ »، «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَـلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَـلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ».</span></p><p><span style="font-size: 18px">ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لأن في « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال : ومن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ، وإذا مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة ـ حرسها الله ـ لغرض آخر كطلب علم، أو زيارة قريب، أو علاج مرض، أو تجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة (5) ، لحديث ابن عباس السابق وفيه : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة»، فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، وهما لا يجبان في العُمرِ إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سُئل هل يجب الحج كل عام ؟ قال : « الحج مرة فما زاد فهو تطوع».</span></p><p><span style="font-size: 18px">والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر.</span></p><p><span style="font-size: 18px">لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهرهِ، وإن كان قد أدى الفريضة ليحصل له بذلك الأجر العظيم لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="بن مصدق, post: 53446, member: 3253"] [size="5"]في شروط الحج الشرط الأول : أن يكون مسلماً، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولاً، ثم بعد ذلك نأمره بفرائض الإسلام، لأن الشرائع لا تُقبل إلا بالإسلام الشرط الثاني : العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون. قال الشيخ محمد بن إبراهيم : : الذي ولد مجنوناً ؛ وعاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ « رفع القلم عن ثلاث ... » الشرط الثالث : البلوغ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة : 1 ـ الإنزال، أي إنزال المني لقوله تعالى : «وَإِذَا بَلَغَ الاٌّطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « غُسل الجمعة واجب على كل محتلم» متفق عليه. 2 ـ نباتُ شعر العانة، وهو الشعر الخشن يَنبت حول القُبل لقول عطية القرظي رضي الله عنه. عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلّم يوم قُريظة، فمن كان محتلماً أو أَنبتَ عانته قُتِل ومَنْ لا تُرِك. 3 ـ تمام خمس عشرة سنة، لقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلّم يوم أُحد وأنا ابن أربعَ عشرة سنةٌ فلم يُجزني ، زاد البيهقي وابن حبان : ولم يَرَني بلغتُ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. وفي رواية للبيهقي وابن حبان : ورآني بلغت. قال نافع : فَقدِمتُ على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدّثته الحديث، فقال : « إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا ـ يعني من العطاء ـ لمن بلغ خمس عشرة سنة». رواه البخاري. 4 ـ ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر رابع، وهو الحيضُ، فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ عشر سنين. فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه، وعدم تحمُّله أعباء الواجب غالباً، ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكبُر، وعن المجنون حتى يفيق». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم لقي رَكباً بالروحاء ـ اسم موضع ـ فقال : « من القوم ؟» قالوا : المسلمون. فقالوا : من أنت ؟ قال : « رسول الله»، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : « نعم ولكِ أجر» رواه مسلم. والأجر ثابت للصغير لذا لم يذكره النبي ص وذكر للولي الأجر . وإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلّم للصبي حجاً ثبت جميع مقتضيات هذا الحج فليُجنَّب جميع ما يجتنبه المُحرم الكبير من محظورات الإحرام، إلا أن عمدَه خطأٌ، فإذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليِّه. الشرط الرابع : الحرية، فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته. الشرط الخامس : الاستطاعة بالمال والبدن، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ذهاباً وإياباً ونفقة، ويكون هذا المال فاضلاً عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه، وفاضلاً عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته وما يحتاج إليه من مركوب وكُتبِ علمٍ وغيرها، لقوله تعالى : «وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَـعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِىٌّ عَنِ الْعَـلَمِينَ» . ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً، رماً لبناتها وإن نزلن. فإن لم يكن الإنسان مستطيعاً بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعاً بماله عاجزاً ببدنه؛ نظرنا. فإن كان عجزاً يُرجى زواله كمرض يُرجى أن يزول، انتظر حتى يزول، ثم يُؤدي الحج بنفسه. وإن كان عجزا لا يُرجى زواله، كالكبر والمرض المُزمن الذي لا يُرجى برؤه، فإنه يُنيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت : « يا رسول الله إن أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال : « حجي عنه» رواه الجماعة. فإن شفي بعد ذلك فلا يلزمه حج آخر وهو اختيار الشنقيطي : . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : : قوله تعالى : « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » [البقرة :197] دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراً كان أو غنياً . قال الموفق ابن قدامة : : متى أحج المريض عن نفسه ، ثم عوفي ، لم يجب عليه حج آخر لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة . هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه. في المواقيت وأنواع الأنساك المواقيت نوعان : زمانية ومكانية. فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين لقوله تعالى : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ» وهي ثلاثةٌ شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المكانية فهي خمسة، وقّتها رسول الله ف ففي « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « وقّت رسول الله ف لأهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ فمَهِلُّه من أهلِه، وكذلك حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يُهلُّون منها». وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم وقّت لأهل العراق ( ذات عِرْق ) رواه أبو داود والنسائي. فالأول : ذو الحليفة ويسمى ( أبيار علي ) ، وهو ميقات أهل المدينة النبوية ـ شرفها الله ـ ومن مرّ به من غيرهم. الثاني : الجحفة، وهي قرية قديمة ، وقد خربت فصار الناس يُحرمون من رابغ ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم الثالث : قرن المنازل؛ ويسمى ( السيل )، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم. الرابع : يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة، بينه وبين مكة ـ حرسها الله ـ نحو مرحلتين، ويسمى ( السعدية ) وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم. الخامس : ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد ( الضريبة ) (4) ، وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم. وَمَن كان أقربَ إلى مكة ـ حرسها الله ـ من هذه المواقيت فميقاته مكانه فَيُحرم منه، حتى أهل مكة ـ حرسها الله ـ يحرِمون من مكة ـ حرسها الله ـ ، إلا في العمرة فيحرم من كان في الحَرَم من أدنى الحلّ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لعبدالرحمن بن أبي بكر : « اخْرُج بأُختِك ـ يعني عائشة لما طلبت منه العمرة ـ من الحَرَم فَلتُهِل بعمرة» متفق عليه. ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يُحاذِ ميقاتاً مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جُدّة. ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرماً أو يرجع لأحدها قال سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز : : (من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين) وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : : (من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنه أحرم بعد الميقات)، وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً، فإن لم يستطع لبس الإحرام تخلص من أكبر قدر من الثياب ويكمل الباقي متى ما استطاع وهل عليه دم أم لا ؟ فهي خلاف والأقرب أنه اذا لم يفرط فلا شيئ عليه ، وإلا فعليه دم لعموم قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (من نسي واجبا أو تركه فاليهرق دما) . ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة لغير عذر، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال سبحانه : «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ »، «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّـلِمُونَ »، «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَـلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَـلِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ». ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لأن في « الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال : ومن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ، وإذا مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة ـ حرسها الله ـ لغرض آخر كطلب علم، أو زيارة قريب، أو علاج مرض، أو تجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة (5) ، لحديث ابن عباس السابق وفيه : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة»، فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام. وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، وهما لا يجبان في العُمرِ إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سُئل هل يجب الحج كل عام ؟ قال : « الحج مرة فما زاد فهو تطوع». والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر. لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهرهِ، وإن كان قد أدى الفريضة ليحصل له بذلك الأجر العظيم لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
تهذيب أحكام الحج لعبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي