الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
تهذيب أحكام الحج لعبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="بن مصدق" data-source="post: 53449" data-attributes="member: 3253"><p><span style="font-size: 18px">فـي صفـة الحـج</span></p><p><span style="font-size: 18px">الإحرامُ بالحجّ : إذا كان ضُحى يومِ التروية ـ وهو اليومُ الثامنُ من ذي الحجة ـ أحرم من يريد الحجَّ بالحجِّ من مكانه الذي هو نازلٌ فيه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولا يُسَنّ أن يذهبَ إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فَيُحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم، ولا عن أصحابه فيما نعلم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ففي « الصحيحين» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لهم : « أقيموا حلالاً حتى إذا كان يومُ التروية فأهلوا بالحج... الحديث».</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولمسلمٍ عنه رضي الله عنه قال : « أمرنا رسولُ الله ف لما أحللنا أن نُحرِم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح» وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء، ويُهل بالحج بعدها، وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول : لبيك حجاً، بدل : لبيك عمرة، ويشترطُ أن مَحلِّي حيث حبستني، إن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط.</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">الخروج إلى منى :</span></p><p><span style="font-size: 18px">ثم يخرج إلى منى فيُصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم فعل كذلك ، وهذا سنة ولا يجب .</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « صحيح البخاري» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : (صلى رسول ف بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صَدْراً من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلّم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء)، ولو فعل ذلك لنُقلَ كما نُقل جمعه في عرفة ومزدلفة.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويقصر أهل مكة ـ حرسها الله ـ وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يُصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة ـ حرسها الله ـ ، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم : « أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي وغيرهم ، ولكن هل القصر للنسك أو للسفر ؟ فيه خلاف والصحيح أنه للنسك فيقصر حتى أهل العوالي اللذين هم بقرب منى .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">الوقوف بعرفة :</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سارَ من منى إلى عرفة فنزل بنَمِرَة إلى الزوال إن تَيسر له، وإلا فلا حرج عليه؛ لأن النزول بنمرة سنةٌ لا واجب.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمعَ تقديم كما فعل رسول الله ف.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ففي « صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال : وأمر ـ يعني رسول الله ف بقُبة من شعر تُضرب له بنمرة، فسار رسول الله ف حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحِلَت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفاً حتى غَرَبت الشمسُ « الحديث».</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإنما كان الجمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء، ويجتمعوا على إمامهم، ثم يتفرقوا على منازلهم، فالسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلّم، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها فيقول :</span></p><p><span style="font-size: 18px">ـ اللَّهُمّ لا تجعلني بدعائك ربِّ شقياً، وكن بي رؤوفاً رحيماً يا خير المسؤولين ويا خيرَ المعطين.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ـ اللَّهُمّ اجعل في قلبي نوراً، وفي سَمعي نوراً وفي بصري نوراً.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ـ اللَّهُمّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللَّهُمّ إني أعوذ بك من شرِّ ما يلج في الليل، وشَرِّ ما يلجُ في النهار، وشرِّ ما تهبُّ به الرياحُ، وشرِّ بوائق الدهر.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ـ اللَّهُمّ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقِنا عذابَ النار.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ـ اللَّهُمّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ـ اللَّهُمّ إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن دَرك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتةِ الأعداء.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ـ اللَّهُمّ إني أعوذ بك من الهمّ والحَزن، والعجز والكسل، والجُبن والبُخل، وضِلَعِ الدينِ وغَلبة الرجال، وأعوذُ بك من أن أُرَدَّ إلى أرذلِ العُمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ـ اللَّهُمّ إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومن شرِّ فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ـ اللَّهُمّ اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فالدعاء يومَ عرفة خيرُ الدعاء.</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال النبي صلى الله عليه وسلّم : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيُّون من قبلي : لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير».</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإذا لم يُحط بالأدعية الواردة عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرفُ من الأدعية المباحة. فإذا حصل له مَللٌ، وأراد أن يستجم بالتحدث مع رفقته بالأحاديث النافعة، أو مُدارسة القرآن، أو قراءة ما تيسر من الكُتب المفيدة، خُصوصاً ما يتعلق بكرم الله تعالى وجزيل هباته، ليقوي جانب الرجاء في هذا اليوم، كان حَسنا ثم يعود إلى الدعاء والتضرع إلى الله، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبلاً القبلة، وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة، ويرفع يديه، فإن كان في إحداهما مانعٌ رفع السليمة، لحديث أُسامة بن زيد رضي الله عنه قال : « كنت رِدفَ النبي صلى الله عليه وسلّم بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خِطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافعٌ الأخرى» رواه النسائي.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويُظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل، ويُلح في الدعاء ولا يستبطىء الإجابة.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولا يعتدي في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعاً، أو ما لا يُمكن قَدَراً، فقد قال الله تعالى : «ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ». وليتجنب أكل الحرام فإنه من أكبر موانع الإجابة.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلّم عند الصخرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « نحرتُ ههنا، ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا وجَمعٌ ـ يعني مزدلفة ـ كلها موقف» رواه أحمد ومسلم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نُصبت عليها علامات ظاهرة ، فإن كثيراً من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة جهلاً منهم، وتقليداً لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج؛ لأن الحج عرفة (11) ، لما روى عبدالرحمن بن يَعمر : « أن أُناسا من أهل نجد أتوا رسول الله ف وهو واقفٌ بعرفة فسألوه فأمر مُنادياً ينادي : الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثةَ أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلاً ينادي بهن» رواه الخمسة.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فتجب العناية بذلك، وطلب علامات الحدود حتى يتيقن أنه داخل حدودها.</span></p><p><span style="font-size: 18px">والسنة والوقوف بعرفة من الضحى وحتى غروب الشمس . ويَمتد وقتُ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « من جاء ليلة جمعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدركَ» ، فمن وقف أي جزء منه صح حجه ولا يلزمه أي شيئ على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول إمام أهل السنة الإمام أحمد واختاره الشنقيطي ـ رحمهما الله ـ قال الشنقيطي : : ( أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنه ـ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ف :« مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ » (12) ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط.)</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمَحلِّي حيث حَبَستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة، ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته، وأهدى هدياً، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لما روى مالك في « الموطأ» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبّار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يُحِلا بعمرةٍ ثم يرجعا حلالاً ثم يَحجا عاماً قابلاً ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال الموفق ابن قدامة : : ( إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة ، أجزأهم ذلك . فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزئهم لأنهم غير مندوبين في هذا ) (13)</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">المبيت بمزدلفة :</span></p><p><span style="font-size: 18px">ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فَيُصلي بها المغرب والعشاء؛ يُصلي المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « الصحيحين» عن أُسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : « دفع النبي صلى الله عليه وسلّم من عرفة فنزل الشِّعب، فبال ثم توضأ ولم يُسبِغ الوضوء، فقلت : يا رسول الله الصلاة ! قال : « الصلاة أمامك» فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أُقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسانٍ بعيره في منزله ثم أُقيمت العشاء فصلاها».</span></p><p><span style="font-size: 18px">فالسنة للحاج أن لا يُصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداءً برسول الله ف، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب عليه أن يُصلي قبل خروج الوقت في أي مكانٍ كان.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويبيت بمزدلفة، ولا يُحيي الليل بصلاة ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يفعل ذلك.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « صحيح البخاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلّم بين المغرب والعشاء بِجَمعٍ ولم يُسَبح بينهما شيئاً ولا على إثر كل واحدة منهما.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتين، ولم يُسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بعد مضى نصف الليل .</span></p><p><span style="font-size: 18px">ففي « صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما بعث بي رسول الله ف بسَحَرٍ من جَمعٍ في ثِقَلِ رسول الله ف.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يُقَّدِّمُ ضَعفةَ أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يَقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رَمَوا الجمرة، وكان ابن عمر يقول : أرخَصَ في أولئك رسول الله ف.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وأما مَن ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف، فإنه يبقى بمزدلفة حتى يُصلي الفجر اقتداءً برسول الله ف ، ومن خرج قبل ذلك فقد أخطأ ولا شيء عليه .</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت : « استأذنت سودة رسول الله ف ليلة المزدلفة تدفع قَبله وقبل حَطمة الناس وكانت امرأة ثَبِطَةً، فأَذِنَ لها وحَبَسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنتُ رسول الله ف كما استأذنت سَودةُ فأكون أدفعُ بإذنه أحبّ إلي من مَفروحٍ به».</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي رواية أنها قالت : « فليتني كنتُ استأذنتُ رسول الله ف كما استأذنته سودة».</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلّله ودعا بما أحب حتى يسفر جداً.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « وقفتُ ههنا وجمعٌ كلها موقف».</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">السيرُ إلى منى والنزول فيها :</span></p><p><span style="font-size: 18px">ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر، فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي :</span></p><p><span style="font-size: 18px">1 ـ رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة ـ حرسها الله ـ في منتهى منى، فيلقطُ سبع حصيات مثل حصا الخَذفِ، أكبر من الحمص قليلاً، ثم يرمي بهن الجمرة، واحدةً بعد واحدةٍ، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له فيجعل مكة عن يساره والجمرة الوسطى عن يمينه، لحديثِ ابن مسعود رضي الله عنه « أنه انتهى إلى الجمرة الكُبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع وقال : هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورةُ البقرة» متفق عليه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويُكبر مع كل حصاةٍ فيقول : الله أكبر.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولا يجوزُ الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها وكل هذا من البدع والخرافات والضلال .</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويَرمي خاشعاً خاضعاً مُكبراً الله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثيرٌ من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم؛ فإن رَمي الجمار من شعائر الله : «وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : « إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمارِ لإقامة ذكر الله». ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة، فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز : : ( لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلإِفَاضَة)</span></p><p><span style="font-size: 18px">2 ـ ثم يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يشتريه فيذبحه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وقد تقدم بيان نوع الهدي الواجب وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية الذبح، فَليُلاحَظ.</span></p><p><span style="font-size: 18px">3 ـ ثم يحلق رأسه إن كان رجلاً، أو يقصّره، والحلق أفضل، لأن الله قدمه فقال : «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَـفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً» ولأنه فِعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتى منى، فأتى الجمرة، فرماها ثم أتى منزله بمنى ونَحَرَ ثم قال للحلاق : خُذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يُعطيه الناس» رواه مسلم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم دعا للمُحَلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثاً وللمُقَصرين مرة، ولأن الحلق أبلغ تَعظيماً لله عز وجل حيث يُلقي به جميعَ شعرِ رأسِه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع الرأس لقوله تعالى : «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَـفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً».</span></p><p><span style="font-size: 18px">وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أُنملة فقط ولا تزيد على ذلك .</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإذا فعل ما سبق حَلَّ له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء ، قال ابن قدامة : : عن أحمد أنه إذا رمى الجمرة فقد حل ... ولم يذكر الحلق ، هذا يدل على أن الحل بدون الحلق ، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ، لقوله في حديث أم سلمة ل : « إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » وكذلك قال ابن عباس ت) (14) والسنة أن يتطيب لهذا الحِلِّ، لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أُطيب النبي صلى الله عليه وسلّم لإحرامه قبل أن يُحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت». متفق عليه واللفظ لمسلم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي لفظ له : « كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلّم قبل أن يُحرم ويومَ النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مِسكٌ».</span></p><p><span style="font-size: 18px">4 ـ الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى : «ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ».</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ثم ركب صلى الله عليه وسلّم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة ـ حرسها الله ـ الظهر... الحديث.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وعن عائشة رضي الله عنها قالت : حَجَجنا مع رسول الله ف فأفضنا يومَ النحرِ... الحديث متفق عليه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإن قطع طوافه لأمر مشروع كالصلاة الفرض أو الجنازة ، أو شرب ماء أو استراح قليلا فيكمل من حيث توقف ولا يشترط أن يبدأ من أول الشوط ، قال سماحة الشيخ الشنقيطي : : (إن قطع الطواف لحاجة ـ كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع )</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولا يشترط للطواف طهارة وإن كانت هي الأكمال والأفضل ولا ينبغي من المؤمن أن يبدأ الطواف وهعو على غير طهارة ، قال سماحة الشيخ محمد بن عثيمين : : ( الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً بيناً، فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} [البقرة: 185] .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">سعي الحج :</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإذا كان مُتمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة، فلزمه الإتيان بسعي الحج.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « فطاف الذين كانوا أهلُّوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلُّوا ثم طافوا طوافاً آخرَ بعد أن رجعوا من مِنى لحجهم، وأما الذين جَمَعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً».</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « صحيح مسلم» عنها أنها قالت : ما أتم الله حج امرىء ولا عُمرته لم يطف بين الصفا والمروة وذكره البخاري تعليقاً.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ثم أَمَرَنا ـ يعني رسول ف عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فَرغنا من المناسك جِئنا فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حَجُّنا وعلينا الهدي» ذكره البخاري في : ( باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإذا كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يُعِدِ السعي مرة أخرى لقول جابر رضي الله عنه : « لم يَطفُ النبي صلى الله عليه وسلّم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافَه الأول» رواه مسلم ، وإن كان لم يَسْعَ وجب عليه السعي لأنه لا يتمُّ الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مُفرداً أو قارناً فقد حلّ التحلل الثاني، وحلَّ له جميع المحظورات؛ لما في « الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « ونحر هَديَه يومَ النحر وأفاضَ فطافَ بالبيت ثم حلَّ من كل شيء حُرِمَ منه».</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإن قدّم بعض الأعمال على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قيلَ له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج» متفق عليه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وللبخاري عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلّم يُسأل يومَ النحر بمنى ؟ فيقول : « لا حرج» فسأله رجلٌ فقال : حلقتُ قبل أن أذبحَ، قال : « اذبح ولا حرج» وقال : رميت بعد ما أمسيت قال : « لا حرج».</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل عن تقديم الحلقِ على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال : « ارمِ ولا حرج»، قال : فما رأيته سُئل يومئذٍ عن شيء، إلا قال : « افعلوا ولا حَرَجَ».</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإذا لم يتيسر له الطواف يومَ العيد جاز تأخيره، والأَولى أن لا يتجاوزَ به أيامَ التشريق إلا من عُذرٍ كمرضٍ وحيضٍ ونفاسٍ ، لأن أشهر الحج تنتهي بآخر أيام التشريق .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">الرجوعُ إلى منى للمبيت ورَميُ الجمار :</span></p><p><span style="font-size: 18px">يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكثُ فيها بقيةَ يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، ويلزمه المبيت في منى ليلةَ الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم باتَ فيها. وقال : « لتأخذوا عني مناسككم».</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويجوز ترك المبيت لعذرٍ يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج؛ لما في « الصحيحين» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلّم أن يبيت بمكة ـ حرسها الله ـ ليالي منى من أجل سقايته، فَأَذِنَ له.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وعن عاصم بن عدي أن رسول الله ف رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى... الحديث. رواه الخمسة وصححه الترمذي.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويرمي الجمرات الثلاث في كل يومٍ من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات مُتعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال (15) .</span></p><p><span style="font-size: 18px">فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف(الصغرى)، ثم يتقدم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافعٌ يديه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذُ ذات الشمال فيسهّل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافعٌ يديه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ثم يرمي جمرةَ العقبةِ، ثم ينصرف ولا يقفُ عندها.</span></p><p><span style="font-size: 18px">هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يفعل كذلك.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار، وقَفَ بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثرُ الناس، إما جهلاً أو تهاوناً بهذه السنة.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أُضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونَشِر السنة بين الناس.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وإذا رمى الجمارَ في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى : «فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ».</span></p><p><span style="font-size: 18px">والتأخرُ أفضلُ لأنه فعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر، ورمي الجمار من يومه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذٍ لأن الله سبحانه قال : «فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» فقيّد التعجل في اليومين، ولم يُطلق فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقتُ التعجل، واليوم ينتهي بغروب شمسه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « الموطأ» عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : (من غَرَبت له الشمس من أواسط أيام التشريق وهو بمنى فلا يَنفر حتى يرمي الجمار من الغد)، لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفرُ ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى.</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">الاستنابة في الرمي :</span></p><p><span style="font-size: 18px">رمي الجمار نسك من مناسك الحج، وجزءٌ من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقومَ به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، سواءٌ كان حجه فريضة أم نافلة، لقوله تعالى : «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».</span></p><p><span style="font-size: 18px">فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كانا نفلاً. ولا يجوز للحاج أن يُوكل مَنْ يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرضٍ أو كِبَر أو صِغَر أو نحوها، فيوكّل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواء لقَطَ المُوَكل الحصا وسلمها للوكيل، أو لقطها الوكيلُ ورمى بها عن موكله.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وكيفية الرمي في الوكالة أن يَرمي الوكيل عن نفسه أولاً سبعَ حَصيات، ثم يَرمي عن موكله بعد ذلك، فَيُعينه بالنيةِ.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولا بأس أن يَرمي عن نفسه وعمن وكله في موقفٍ واحدٍ، وهو اختيار الشيخ عبدالعزيز ابن باز والشيخ محمد ابن عثيمين</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">طواف الوداع :</span></p><p><span style="font-size: 18px">إذا نَفَرَ الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج، وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرجُ حتى يطوف بالبيت للوداع سبعةَ أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم طاف للوداع وكان قد قال : « لتأخذوا عني مناسككم».</span></p><p><span style="font-size: 18px">ويجبُ أن يكون هذا الطوافُ آخر شيء يفعلهُ بمكة ـ حرسها الله ـ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان الناس ينصرفون في كلِّ وجهٍ فقال رسول الله ف: « لا ينفرنِّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهده بالبيت» رواه مسلم.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فلا يجوز البقاء بعده بمكة ـ حرسها الله ـ ، ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه؛ كشد الرحل وانتظار الرفقة، أو انتظار السيارة، إذا كان قد وَعَدَهم صَاحبها في وقتٍ معين فتأخر عنه، ونحو ذلك.</span></p><p><span style="font-size: 18px">فإن أقام لغير ما ذُكر وَجَبَ عليه إعادة الطواف ليكون آخرَ عهده بالبيتِ.</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنُّفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.</span></p><p><span style="font-size: 18px">وفي « صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت : حاضت صفية بنت حُيَيّ بعدما أفاضت، قالت عائشة : فَذَكرت حَيضتها لرسول الله ف فقال : « أحابستنا هي ؟» فقلت : يا رسول الله إنها قد كانت أفاضَت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : « فَلتنفر». والمريض الذي لا يقدر على الطواف حكمه حكمهما </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="بن مصدق, post: 53449, member: 3253"] [size="5"]فـي صفـة الحـج الإحرامُ بالحجّ : إذا كان ضُحى يومِ التروية ـ وهو اليومُ الثامنُ من ذي الحجة ـ أحرم من يريد الحجَّ بالحجِّ من مكانه الذي هو نازلٌ فيه. ولا يُسَنّ أن يذهبَ إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فَيُحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم، ولا عن أصحابه فيما نعلم. ففي « الصحيحين» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لهم : « أقيموا حلالاً حتى إذا كان يومُ التروية فأهلوا بالحج... الحديث». ولمسلمٍ عنه رضي الله عنه قال : « أمرنا رسولُ الله ف لما أحللنا أن نُحرِم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح» وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم. ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء، ويُهل بالحج بعدها، وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول : لبيك حجاً، بدل : لبيك عمرة، ويشترطُ أن مَحلِّي حيث حبستني، إن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط. الخروج إلى منى : ثم يخرج إلى منى فيُصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم فعل كذلك ، وهذا سنة ولا يجب . وفي « صحيح البخاري» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : (صلى رسول ف بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صَدْراً من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلّم يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء)، ولو فعل ذلك لنُقلَ كما نُقل جمعه في عرفة ومزدلفة. ويقصر أهل مكة ـ حرسها الله ـ وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يُصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة ـ حرسها الله ـ ، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم : « أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي وغيرهم ، ولكن هل القصر للنسك أو للسفر ؟ فيه خلاف والصحيح أنه للنسك فيقصر حتى أهل العوالي اللذين هم بقرب منى . الوقوف بعرفة : فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سارَ من منى إلى عرفة فنزل بنَمِرَة إلى الزوال إن تَيسر له، وإلا فلا حرج عليه؛ لأن النزول بنمرة سنةٌ لا واجب. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمعَ تقديم كما فعل رسول الله ف. ففي « صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال : وأمر ـ يعني رسول الله ف بقُبة من شعر تُضرب له بنمرة، فسار رسول الله ف حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحِلَت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفاً حتى غَرَبت الشمسُ « الحديث». وإنما كان الجمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء، ويجتمعوا على إمامهم، ثم يتفرقوا على منازلهم، فالسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلّم، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها فيقول : ـ اللَّهُمّ لا تجعلني بدعائك ربِّ شقياً، وكن بي رؤوفاً رحيماً يا خير المسؤولين ويا خيرَ المعطين. ـ اللَّهُمّ اجعل في قلبي نوراً، وفي سَمعي نوراً وفي بصري نوراً. ـ اللَّهُمّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللَّهُمّ إني أعوذ بك من شرِّ ما يلج في الليل، وشَرِّ ما يلجُ في النهار، وشرِّ ما تهبُّ به الرياحُ، وشرِّ بوائق الدهر. ـ اللَّهُمّ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقِنا عذابَ النار. ـ اللَّهُمّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. ـ اللَّهُمّ إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن دَرك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتةِ الأعداء. ـ اللَّهُمّ إني أعوذ بك من الهمّ والحَزن، والعجز والكسل، والجُبن والبُخل، وضِلَعِ الدينِ وغَلبة الرجال، وأعوذُ بك من أن أُرَدَّ إلى أرذلِ العُمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. ـ اللَّهُمّ إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومن شرِّ فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. ـ اللَّهُمّ اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فالدعاء يومَ عرفة خيرُ الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلّم : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيُّون من قبلي : لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير». وإذا لم يُحط بالأدعية الواردة عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرفُ من الأدعية المباحة. فإذا حصل له مَللٌ، وأراد أن يستجم بالتحدث مع رفقته بالأحاديث النافعة، أو مُدارسة القرآن، أو قراءة ما تيسر من الكُتب المفيدة، خُصوصاً ما يتعلق بكرم الله تعالى وجزيل هباته، ليقوي جانب الرجاء في هذا اليوم، كان حَسنا ثم يعود إلى الدعاء والتضرع إلى الله، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء. وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبلاً القبلة، وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة، ويرفع يديه، فإن كان في إحداهما مانعٌ رفع السليمة، لحديث أُسامة بن زيد رضي الله عنه قال : « كنت رِدفَ النبي صلى الله عليه وسلّم بعرفات فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خِطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافعٌ الأخرى» رواه النسائي. ويُظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل، ويُلح في الدعاء ولا يستبطىء الإجابة. ولا يعتدي في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعاً، أو ما لا يُمكن قَدَراً، فقد قال الله تعالى : «ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ». وليتجنب أكل الحرام فإنه من أكبر موانع الإجابة. وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلّم عند الصخرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « نحرتُ ههنا، ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا وجَمعٌ ـ يعني مزدلفة ـ كلها موقف» رواه أحمد ومسلم. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نُصبت عليها علامات ظاهرة ، فإن كثيراً من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة جهلاً منهم، وتقليداً لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج؛ لأن الحج عرفة (11) ، لما روى عبدالرحمن بن يَعمر : « أن أُناسا من أهل نجد أتوا رسول الله ف وهو واقفٌ بعرفة فسألوه فأمر مُنادياً ينادي : الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثةَ أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلاً ينادي بهن» رواه الخمسة. فتجب العناية بذلك، وطلب علامات الحدود حتى يتيقن أنه داخل حدودها. والسنة والوقوف بعرفة من الضحى وحتى غروب الشمس . ويَمتد وقتُ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « من جاء ليلة جمعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدركَ» ، فمن وقف أي جزء منه صح حجه ولا يلزمه أي شيئ على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول إمام أهل السنة الإمام أحمد واختاره الشنقيطي ـ رحمهما الله ـ قال الشنقيطي : : ( أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً لو قبل الزوال لعموم حديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ـ رضي الله عنه ـ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ف :« مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ » (12) ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط.) فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمَحلِّي حيث حَبَستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة، ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته، وأهدى هدياً، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لما روى مالك في « الموطأ» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبّار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يُحِلا بعمرةٍ ثم يرجعا حلالاً ثم يَحجا عاماً قابلاً ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الموفق ابن قدامة : : ( إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة ، أجزأهم ذلك . فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزئهم لأنهم غير مندوبين في هذا ) (13) المبيت بمزدلفة : ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فَيُصلي بها المغرب والعشاء؛ يُصلي المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين. وفي « الصحيحين» عن أُسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : « دفع النبي صلى الله عليه وسلّم من عرفة فنزل الشِّعب، فبال ثم توضأ ولم يُسبِغ الوضوء، فقلت : يا رسول الله الصلاة ! قال : « الصلاة أمامك» فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أُقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسانٍ بعيره في منزله ثم أُقيمت العشاء فصلاها». فالسنة للحاج أن لا يُصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداءً برسول الله ف، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب عليه أن يُصلي قبل خروج الوقت في أي مكانٍ كان. ويبيت بمزدلفة، ولا يُحيي الليل بصلاة ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يفعل ذلك. وفي « صحيح البخاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلّم بين المغرب والعشاء بِجَمعٍ ولم يُسَبح بينهما شيئاً ولا على إثر كل واحدة منهما. وفي « صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتين، ولم يُسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بعد مضى نصف الليل . ففي « صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما بعث بي رسول الله ف بسَحَرٍ من جَمعٍ في ثِقَلِ رسول الله ف. وفي « الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يُقَّدِّمُ ضَعفةَ أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يَقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رَمَوا الجمرة، وكان ابن عمر يقول : أرخَصَ في أولئك رسول الله ف. وأما مَن ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف، فإنه يبقى بمزدلفة حتى يُصلي الفجر اقتداءً برسول الله ف ، ومن خرج قبل ذلك فقد أخطأ ولا شيء عليه . وفي « صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت : « استأذنت سودة رسول الله ف ليلة المزدلفة تدفع قَبله وقبل حَطمة الناس وكانت امرأة ثَبِطَةً، فأَذِنَ لها وحَبَسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنتُ رسول الله ف كما استأذنت سَودةُ فأكون أدفعُ بإذنه أحبّ إلي من مَفروحٍ به». وفي رواية أنها قالت : « فليتني كنتُ استأذنتُ رسول الله ف كما استأذنته سودة». فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلّله ودعا بما أحب حتى يسفر جداً. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « وقفتُ ههنا وجمعٌ كلها موقف». السيرُ إلى منى والنزول فيها : ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر، فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي : 1 ـ رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة ـ حرسها الله ـ في منتهى منى، فيلقطُ سبع حصيات مثل حصا الخَذفِ، أكبر من الحمص قليلاً، ثم يرمي بهن الجمرة، واحدةً بعد واحدةٍ، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له فيجعل مكة عن يساره والجمرة الوسطى عن يمينه، لحديثِ ابن مسعود رضي الله عنه « أنه انتهى إلى الجمرة الكُبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع وقال : هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورةُ البقرة» متفق عليه. ويُكبر مع كل حصاةٍ فيقول : الله أكبر. ولا يجوزُ الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها وكل هذا من البدع والخرافات والضلال . ويَرمي خاشعاً خاضعاً مُكبراً الله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثيرٌ من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم؛ فإن رَمي الجمار من شعائر الله : «وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ». وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : « إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمارِ لإقامة ذكر الله». ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة، فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم. قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز : : ( لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلإِفَاضَة) 2 ـ ثم يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يشتريه فيذبحه. وقد تقدم بيان نوع الهدي الواجب وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية الذبح، فَليُلاحَظ. 3 ـ ثم يحلق رأسه إن كان رجلاً، أو يقصّره، والحلق أفضل، لأن الله قدمه فقال : «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَـفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً» ولأنه فِعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلّم أتى منى، فأتى الجمرة، فرماها ثم أتى منزله بمنى ونَحَرَ ثم قال للحلاق : خُذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يُعطيه الناس» رواه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم دعا للمُحَلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثاً وللمُقَصرين مرة، ولأن الحلق أبلغ تَعظيماً لله عز وجل حيث يُلقي به جميعَ شعرِ رأسِه. ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع الرأس لقوله تعالى : «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَـفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً». وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أُنملة فقط ولا تزيد على ذلك . فإذا فعل ما سبق حَلَّ له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء ، قال ابن قدامة : : عن أحمد أنه إذا رمى الجمرة فقد حل ... ولم يذكر الحلق ، هذا يدل على أن الحل بدون الحلق ، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ، لقوله في حديث أم سلمة ل : « إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » وكذلك قال ابن عباس ت) (14) والسنة أن يتطيب لهذا الحِلِّ، لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أُطيب النبي صلى الله عليه وسلّم لإحرامه قبل أن يُحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت». متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له : « كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلّم قبل أن يُحرم ويومَ النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مِسكٌ». 4 ـ الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى : «ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ». وفي « صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ثم ركب صلى الله عليه وسلّم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة ـ حرسها الله ـ الظهر... الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : حَجَجنا مع رسول الله ف فأفضنا يومَ النحرِ... الحديث متفق عليه. وإن قطع طوافه لأمر مشروع كالصلاة الفرض أو الجنازة ، أو شرب ماء أو استراح قليلا فيكمل من حيث توقف ولا يشترط أن يبدأ من أول الشوط ، قال سماحة الشيخ الشنقيطي : : (إن قطع الطواف لحاجة ـ كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع ) ولا يشترط للطواف طهارة وإن كانت هي الأكمال والأفضل ولا ينبغي من المؤمن أن يبدأ الطواف وهعو على غير طهارة ، قال سماحة الشيخ محمد بن عثيمين : : ( الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً بيناً، فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} [البقرة: 185] . سعي الحج : وإذا كان مُتمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة، فلزمه الإتيان بسعي الحج. وفي « الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « فطاف الذين كانوا أهلُّوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلُّوا ثم طافوا طوافاً آخرَ بعد أن رجعوا من مِنى لحجهم، وأما الذين جَمَعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً». وفي « صحيح مسلم» عنها أنها قالت : ما أتم الله حج امرىء ولا عُمرته لم يطف بين الصفا والمروة وذكره البخاري تعليقاً. وفي « صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ثم أَمَرَنا ـ يعني رسول ف عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فَرغنا من المناسك جِئنا فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حَجُّنا وعلينا الهدي» ذكره البخاري في : ( باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ). وإذا كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يُعِدِ السعي مرة أخرى لقول جابر رضي الله عنه : « لم يَطفُ النبي صلى الله عليه وسلّم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافَه الأول» رواه مسلم ، وإن كان لم يَسْعَ وجب عليه السعي لأنه لا يتمُّ الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مُفرداً أو قارناً فقد حلّ التحلل الثاني، وحلَّ له جميع المحظورات؛ لما في « الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال : « ونحر هَديَه يومَ النحر وأفاضَ فطافَ بالبيت ثم حلَّ من كل شيء حُرِمَ منه». فإن قدّم بعض الأعمال على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قيلَ له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج» متفق عليه. وللبخاري عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلّم يُسأل يومَ النحر بمنى ؟ فيقول : « لا حرج» فسأله رجلٌ فقال : حلقتُ قبل أن أذبحَ، قال : « اذبح ولا حرج» وقال : رميت بعد ما أمسيت قال : « لا حرج». وفي « صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل عن تقديم الحلقِ على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال : « ارمِ ولا حرج»، قال : فما رأيته سُئل يومئذٍ عن شيء، إلا قال : « افعلوا ولا حَرَجَ». وإذا لم يتيسر له الطواف يومَ العيد جاز تأخيره، والأَولى أن لا يتجاوزَ به أيامَ التشريق إلا من عُذرٍ كمرضٍ وحيضٍ ونفاسٍ ، لأن أشهر الحج تنتهي بآخر أيام التشريق . الرجوعُ إلى منى للمبيت ورَميُ الجمار : يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكثُ فيها بقيةَ يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، ويلزمه المبيت في منى ليلةَ الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم باتَ فيها. وقال : « لتأخذوا عني مناسككم». ويجوز ترك المبيت لعذرٍ يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج؛ لما في « الصحيحين» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلّم أن يبيت بمكة ـ حرسها الله ـ ليالي منى من أجل سقايته، فَأَذِنَ له. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله ف رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى... الحديث. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ويرمي الجمرات الثلاث في كل يومٍ من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات مُتعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال (15) . فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف(الصغرى)، ثم يتقدم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافعٌ يديه. ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذُ ذات الشمال فيسهّل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافعٌ يديه. ثم يرمي جمرةَ العقبةِ، ثم ينصرف ولا يقفُ عندها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يفعل كذلك. وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار، وقَفَ بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثرُ الناس، إما جهلاً أو تهاوناً بهذه السنة. ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أُضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونَشِر السنة بين الناس. وإذا رمى الجمارَ في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى : «فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ». والتأخرُ أفضلُ لأنه فعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر، ورمي الجمار من يومه. لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذٍ لأن الله سبحانه قال : «فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» فقيّد التعجل في اليومين، ولم يُطلق فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقتُ التعجل، واليوم ينتهي بغروب شمسه. وفي « الموطأ» عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : (من غَرَبت له الشمس من أواسط أيام التشريق وهو بمنى فلا يَنفر حتى يرمي الجمار من الغد)، لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفرُ ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى. الاستنابة في الرمي : رمي الجمار نسك من مناسك الحج، وجزءٌ من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقومَ به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، سواءٌ كان حجه فريضة أم نافلة، لقوله تعالى : «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ». فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كانا نفلاً. ولا يجوز للحاج أن يُوكل مَنْ يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرضٍ أو كِبَر أو صِغَر أو نحوها، فيوكّل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواء لقَطَ المُوَكل الحصا وسلمها للوكيل، أو لقطها الوكيلُ ورمى بها عن موكله. وكيفية الرمي في الوكالة أن يَرمي الوكيل عن نفسه أولاً سبعَ حَصيات، ثم يَرمي عن موكله بعد ذلك، فَيُعينه بالنيةِ. ولا بأس أن يَرمي عن نفسه وعمن وكله في موقفٍ واحدٍ، وهو اختيار الشيخ عبدالعزيز ابن باز والشيخ محمد ابن عثيمين طواف الوداع : إذا نَفَرَ الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج، وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرجُ حتى يطوف بالبيت للوداع سبعةَ أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم طاف للوداع وكان قد قال : « لتأخذوا عني مناسككم». ويجبُ أن يكون هذا الطوافُ آخر شيء يفعلهُ بمكة ـ حرسها الله ـ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان الناس ينصرفون في كلِّ وجهٍ فقال رسول الله ف: « لا ينفرنِّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهده بالبيت» رواه مسلم. فلا يجوز البقاء بعده بمكة ـ حرسها الله ـ ، ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه؛ كشد الرحل وانتظار الرفقة، أو انتظار السيارة، إذا كان قد وَعَدَهم صَاحبها في وقتٍ معين فتأخر عنه، ونحو ذلك. فإن أقام لغير ما ذُكر وَجَبَ عليه إعادة الطواف ليكون آخرَ عهده بالبيتِ. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنُّفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه. وفي « صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت : حاضت صفية بنت حُيَيّ بعدما أفاضت، قالت عائشة : فَذَكرت حَيضتها لرسول الله ف فقال : « أحابستنا هي ؟» فقلت : يا رسول الله إنها قد كانت أفاضَت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : « فَلتنفر». والمريض الذي لا يقدر على الطواف حكمه حكمهما [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
تهذيب أحكام الحج لعبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي