طالب الماهر
مدير عام
- إنضم
- 15 مارس 2012
- المشاركات
- 946
- النقاط
- 16
- الإقامة
- غرف الماهر الصوتية
- الموقع الالكتروني
- www.qoranona.com
- احفظ من كتاب الله
- .
- احب القراءة برواية
- ورش عن نافع من طريق الأزرق
- القارئ المفضل
- المنشاوي - الحصري
- الجنس
- أخ
الحجامة
Cupping
Cupping
الحجامة هي حرفة وفعل الحَجَام ، والحَجْمُ : المَصّ. يقال:حَجَمَ الصبيُّ ثَدي أُمّه إذا مصَّه. والحَجَّامُ: المَصََّاص .
قال الأَزهري: يقال للحاجم حَجَّامٌ لامْتِصاصه فم المِحْجَمَة.
قال ابن الأَثير: المِحْجَم ُ، بالكسر، الآلة التي يجمع فيها دم الحِجامة عند المصّ، قال: والمِحْجَمُ أَيضاً مِشْرَطُ الحَجَّام؛ ومنه الحديث: لَعْقَةُ عَسلٍ أَو شَرْطة مِحْجَم ٍ." انظر لسان العرب "
وبشكل أوضح هي استخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة أو بما يقوم مقام المص من الأجهزة الحديثة .
والحجامة معروفة منذ القدم، عرفها الصينيون والبابليون والفراعنة، ودلت آثارهم وصورهم المنحوتة على استخدامهم الحجامة في علاج بعض الأمراض، وكانوا في السابق يستخدمون الكؤوس المعدنية وقرون الثيران لهذا الغرض وكانوا يفرغونها من الهواء بعد وضعها على الجلد عن طريق المص, ومن ثََمّ استخدمت الكؤوس الزجاجية والتي كانوا يفرغون منها الهواء عن طريق حرق قطعة من القطن أو الصوف داخل الكأس .
قال الأَزهري: يقال للحاجم حَجَّامٌ لامْتِصاصه فم المِحْجَمَة.
قال ابن الأَثير: المِحْجَم ُ، بالكسر، الآلة التي يجمع فيها دم الحِجامة عند المصّ، قال: والمِحْجَمُ أَيضاً مِشْرَطُ الحَجَّام؛ ومنه الحديث: لَعْقَةُ عَسلٍ أَو شَرْطة مِحْجَم ٍ." انظر لسان العرب "
وبشكل أوضح هي استخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة أو بما يقوم مقام المص من الأجهزة الحديثة .
والحجامة معروفة منذ القدم، عرفها الصينيون والبابليون والفراعنة، ودلت آثارهم وصورهم المنحوتة على استخدامهم الحجامة في علاج بعض الأمراض، وكانوا في السابق يستخدمون الكؤوس المعدنية وقرون الثيران لهذا الغرض وكانوا يفرغونها من الهواء بعد وضعها على الجلد عن طريق المص, ومن ثََمّ استخدمت الكؤوس الزجاجية والتي كانوا يفرغون منها الهواء عن طريق حرق قطعة من القطن أو الصوف داخل الكأس .
وكانوا في السابق يستخدمون الكؤوس المعدنية وقرون الثيران وأشجار (البامبو) لهذا الغرض وكانوا يفرغونها من الهواء بعد وضعها على الجلد عن طريق المَصّ, ومن ثم استخدمت الكاسات الزجاجية والتي كانوا يفرغون منها الهواء عن طريق حرق قطعة من القطن أو الصوف داخل الكأس (بحيث يحترق الأكسجين في الداخل ومن ثم يصبح الضغط الداخلي مقارباً للصفر, والضغط داخل الجسم أعلى بكثير, فينجذب الجلد لداخل الكأس) .
الحجامة في الطِّب النبوي
أقر الإسلام ممارسة الحجامة؛ فقد حض عليها نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم-، ففي الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "احتجم وأعطى الحجَّام أجره"، كما أثنى الرسول -صلى الله عليه وسلم- على تلك الممارسة، فقال كما جاء في البخاري: "خير ما تداويتم به الحجامة". وكان الأطباء العرب ممن استخدموا هذه الطريقة العلاجية.
كما ورد عدة أحاديث عن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- تبين فضائل الحجامة, ومنها:
***روى البخاري في صحيحه عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: "الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ, وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ, وَكَيَّةِ نَارٍ, وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ".
قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( قال الخطابي : انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس ، وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط ، والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم ، وأما العسل فهو مسهل للأخلاط البلغميه ، ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من البدن ، وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به ، ولهذا وصفه النبي ثم نهى عنه ، وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم ، ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها :" آخر الدواء الكي " وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره ، واكتوى غير واحد من الصحابة ) ( إتحاف القاري - 4 / 313 )
وقال - رحمه الله - : ( ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة ، فإن حصرها قد يكون في غيرها وإنما نبه بها على أصول العلاج ) ( فتح الباري - 10 / 138 )
***وروى البخاري ومسلم وغيرهما عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ" .
قال الإمام النووي رحمة الله : ( فهذا الحديث من بديع الطب عند أهله ، لأن الأمراض الامتلائية دموية ، أو صفراوية ، أو سوداوية ، أو بلغميه ، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم ، وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل اللائق لكل خلط منها ، فكأنه نبه صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات ، وبالحجامة على إخراج الدم بها ، وبالفصد ، ووضع العلق ، وغيرهما مما في معناها ، وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها ، فآخر الطب بالكي. وقوله: "ما أحب أن أكتوي" إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه ، لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي ) ( صحيح مسلم بشرح النووي - 13 ، 14 ، 15 / 360 ).
*** وروى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ", وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ, أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ".
كما ورد عدة أحاديث عن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- تبين فضائل الحجامة, ومنها:
***روى البخاري في صحيحه عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: "الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ, وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ, وَكَيَّةِ نَارٍ, وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ".
قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( قال الخطابي : انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس ، وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط ، والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم ، وأما العسل فهو مسهل للأخلاط البلغميه ، ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من البدن ، وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به ، ولهذا وصفه النبي ثم نهى عنه ، وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم ، ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها :" آخر الدواء الكي " وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره ، واكتوى غير واحد من الصحابة ) ( إتحاف القاري - 4 / 313 )
وقال - رحمه الله - : ( ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة ، فإن حصرها قد يكون في غيرها وإنما نبه بها على أصول العلاج ) ( فتح الباري - 10 / 138 )
***وروى البخاري ومسلم وغيرهما عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ" .
قال الإمام النووي رحمة الله : ( فهذا الحديث من بديع الطب عند أهله ، لأن الأمراض الامتلائية دموية ، أو صفراوية ، أو سوداوية ، أو بلغميه ، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم ، وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل اللائق لكل خلط منها ، فكأنه نبه صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات ، وبالحجامة على إخراج الدم بها ، وبالفصد ، ووضع العلق ، وغيرهما مما في معناها ، وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها ، فآخر الطب بالكي. وقوله: "ما أحب أن أكتوي" إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه ، لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي ) ( صحيح مسلم بشرح النووي - 13 ، 14 ، 15 / 360 ).
*** وروى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ", وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ, أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ".
لحجامة في الطب النبوي
*** وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: (إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوائِكم). [متفق عليه واللفظ لمسلم]
*** وعن أنس -رضي الله عنه- أنه سُئل عن أجر الحَجَّام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم, حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: "إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط"[أخرجه البخاري].
*** وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إِنْ كَانَ في شَيءٍ مِنْ أَدْوِيتكُم -أَوْ يَكُونُ في شَيءٍ مِنْ أَدْوِيَتكُم- خَيرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ). [متفق عليه واللفظ للبخاري] .
*** وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما مررت ليلة أسري بي بملإ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة) [أخرجه ابن ماجه، وأخرجه الترمذي عن ابن مسعود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5671 )] .
*** وعن أبي كبشة الأنماري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يحتجم على هامته وبين كتفيه، ويقول: (من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء) [أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4926)] .
*** وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كان يحتجم في رأسه، ويسميها أم مغيث) [أخرجه الخطيب البغدادي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (4928)].
*** وعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كان يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين) [أخرجه الترمذي والحاكم، وأخرجه الطبراني في الكبير والحاكم عن ابن عباس وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (4927)] .
الحجامة عند الأطباء
*** عند ابن سينا:
قال ابن سينا في كتابه (القانون في الطب) :
"الحجامة تنقيتها لنواحي الجلد أكثر من تنقية الفصد واستخراجها للدم الرقيق أكثر من استخراجها للدم الغليظ ومنفعتها في الأبدان العبال الغليظة الدم قليلة لأنها لا تبرز دماءها ولا تخرجها كما ينبغي بل الرقيق جداً منها بتكلف وتحدث في العضو المحجوم ضعفاً".
قال ابن سينا في كتابه (القانون في الطب) :
"الحجامة تنقيتها لنواحي الجلد أكثر من تنقية الفصد واستخراجها للدم الرقيق أكثر من استخراجها للدم الغليظ ومنفعتها في الأبدان العبال الغليظة الدم قليلة لأنها لا تبرز دماءها ولا تخرجها كما ينبغي بل الرقيق جداً منها بتكلف وتحدث في العضو المحجوم ضعفاً".
*** عند ابن قيم الجوزيَّة رحمة الله:
قال ابن القيم في كتابه (الطب النبوي):
"وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي البدن. والتحقيق في أمرها وأمر الفصادة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة. وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة، الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب وسط الشهر وبعد وسطه وفي الجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ وفي آخره يكون قد سكن، وأما في وسطه وبعيده فيكون في نهاية التزايد" ثم يقول بعدُ " ومن ضمن هذه الأحاديث استحباب التداوي، واستحباب الحجامة وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، وجواز احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء من الشعر فإن ذلك جائز وفي وجوب الفدية عليه نظر ولا يقوى الوجوب. وجواز احتجام الصائم، لكن هل يفطر بذلك أم لا؟ مسألة أخرى والصواب الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله من غير معارض، وفيها دليل على جواز استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة بل يعطيه أجرة المثل أو ما يرضيه وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-أعطى الحجام أجره ولم يمنعه من أكله".
قال ابن القيم في كتابه (الطب النبوي):
"وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي البدن. والتحقيق في أمرها وأمر الفصادة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة. وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة، الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب وسط الشهر وبعد وسطه وفي الجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ وفي آخره يكون قد سكن، وأما في وسطه وبعيده فيكون في نهاية التزايد" ثم يقول بعدُ " ومن ضمن هذه الأحاديث استحباب التداوي، واستحباب الحجامة وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، وجواز احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء من الشعر فإن ذلك جائز وفي وجوب الفدية عليه نظر ولا يقوى الوجوب. وجواز احتجام الصائم، لكن هل يفطر بذلك أم لا؟ مسألة أخرى والصواب الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله من غير معارض، وفيها دليل على جواز استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة بل يعطيه أجرة المثل أو ما يرضيه وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-أعطى الحجام أجره ولم يمنعه من أكله".
***عند أبي الفرج أمين الدولة بن يعقوب المعروف بابن القف (630هـ - 685هـ):
قال ابن القف الحجامة في (كتابه الجراحة) :
"إن الحجامة عند الجراحين تعنى بالمادة الدموية المستولية على ظاهر البدن لإخراجها أما بشرط (رطبة) أو بلا شرط (جافة)، والتي بغير شرط إما بنار أو بغير نار(مص)، والطبيب خادم الطبيعة يحذو حذو أفعالها وإذا دعت الحركة الطبيعية المادة إلى جهة من الجهات أو مالت هي بنفسها إلى تلك الجهة، فمن الواجب أن تعان على إخراجها وتجفيف مقدارها وذلك بفتح مجاريها أو بشرط الجلد ثم وضع ما يعين على بروزها بالمحاجم، والحجامة تلزم حين الحاجة لا سيما في الأبدان العليلة مع مراعاة مقدار الشرط (طوله وعمقه بحسب مقدار مادة الخلط وقواها) ويمرخ العضو قبل الشرط تمريخاً قوياً ويعلق عليه المحاجم مرة وأخرى بغير شرط لتنجذب المواد المراد إخراجها.. إما المواضع المناسبة للحجامة فمنها النقرة التي فوق القف بأربع أصابع وتنفع من الرمد وثقل الرأس والقمحدوة والأخدعين في جانبي العنق والذقن والكاهل بين الكتفين والمنكب مقابل الترقوة من الخلف والناغض خلف اليد، والمحاجم بغير النار فتمص مصاً بالغاً وتريح العضو لتسكين الوجع، والمحاجم بالنار فيوضع قطن داخل المحجمة أو في قدح مناسب ويوقد فيه نار ثم تلقمه العضو فإنه يجذبه ويمصه مصاً قويا".
قال ابن القف الحجامة في (كتابه الجراحة) :
"إن الحجامة عند الجراحين تعنى بالمادة الدموية المستولية على ظاهر البدن لإخراجها أما بشرط (رطبة) أو بلا شرط (جافة)، والتي بغير شرط إما بنار أو بغير نار(مص)، والطبيب خادم الطبيعة يحذو حذو أفعالها وإذا دعت الحركة الطبيعية المادة إلى جهة من الجهات أو مالت هي بنفسها إلى تلك الجهة، فمن الواجب أن تعان على إخراجها وتجفيف مقدارها وذلك بفتح مجاريها أو بشرط الجلد ثم وضع ما يعين على بروزها بالمحاجم، والحجامة تلزم حين الحاجة لا سيما في الأبدان العليلة مع مراعاة مقدار الشرط (طوله وعمقه بحسب مقدار مادة الخلط وقواها) ويمرخ العضو قبل الشرط تمريخاً قوياً ويعلق عليه المحاجم مرة وأخرى بغير شرط لتنجذب المواد المراد إخراجها.. إما المواضع المناسبة للحجامة فمنها النقرة التي فوق القف بأربع أصابع وتنفع من الرمد وثقل الرأس والقمحدوة والأخدعين في جانبي العنق والذقن والكاهل بين الكتفين والمنكب مقابل الترقوة من الخلف والناغض خلف اليد، والمحاجم بغير النار فتمص مصاً بالغاً وتريح العضو لتسكين الوجع، والمحاجم بالنار فيوضع قطن داخل المحجمة أو في قدح مناسب ويوقد فيه نار ثم تلقمه العضو فإنه يجذبه ويمصه مصاً قويا".
***عند أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي (404هـ):
قال أبو القاسم خلف الزهراوي في (كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف):
"والمحاجم التي تستعمل بالشرط وإخراج الدم له أربعة عشر موضعا من الجسم أحدها محاجم الفقرة وهو مؤخر الرأس والكاهل وهو وسط القفا ومحاجم الأخدعين وهما صفحتا العنق من الجانبين جميعا ومحاجم الزمن وهو تحت الفك الأسفل من الفم ومحاجم الكتفين ومحاجم العصعص على عجب الذنب ومحاجم الزندين وهما وسط الذراعين ومحاجم الساقين ومحاجم العرقوبين ثم شرح الأمراض المختلفة التي تعالجها الحجامة وإنها مرتبطة بمواقع الحجامة فمثلا يقول عن حجامة الأخدعين أنها تنفع من الأوجاع الحادثة في الرأس والرمد والشقيقة والخناق ووجع أصول الأسنان وعن حجامة العصعص يقول أنها تنفع من بواسير المقعدة وقروح الأسفل ثم تسير في نفس الفصل إلى كيفية الحجامة فيقول إن المحجمة "أداة الحجامة" توقع أولاً فارغة وتمص مصا معتدلا ولا يطال وضع المحاجم وإنما توضع سريعا وتنزع سريعا لتقبل الأخلاط إلى الموضع إقبالا مستويا ويكرر ذلك ويوالي حتى يرى الموضع وقد احمر وانتفخ وظهرت حمرة الدم فحينئذ يشرط ويعاود المص رويداً رويداً، ثم ينظر في حال الأبدان فمن كان من الناس رخص اللحم متخلخل المسام فيشرط شرطة واحدة لا غير لئلا يتقرح الموضع ويوسع الشرط ويعمق قليلا ويعاد المص في رفق وتحريك لطيف فان كان في الدم غلظ فيشرط مرتين في المرة الأول لفتح طريق لطيف الدم ومائيته وأما الثانية فلاستقصاء إخراج الدم الخليط وان كان الدم الغليظ عكراً جدا فيكرر الشرط مرة ثالثة لتبلغ الغاية، ويصف الحد المعتدل في الشرط العميق بأنه عمق الجلد فقط".
قال أبو القاسم خلف الزهراوي في (كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف):
"والمحاجم التي تستعمل بالشرط وإخراج الدم له أربعة عشر موضعا من الجسم أحدها محاجم الفقرة وهو مؤخر الرأس والكاهل وهو وسط القفا ومحاجم الأخدعين وهما صفحتا العنق من الجانبين جميعا ومحاجم الزمن وهو تحت الفك الأسفل من الفم ومحاجم الكتفين ومحاجم العصعص على عجب الذنب ومحاجم الزندين وهما وسط الذراعين ومحاجم الساقين ومحاجم العرقوبين ثم شرح الأمراض المختلفة التي تعالجها الحجامة وإنها مرتبطة بمواقع الحجامة فمثلا يقول عن حجامة الأخدعين أنها تنفع من الأوجاع الحادثة في الرأس والرمد والشقيقة والخناق ووجع أصول الأسنان وعن حجامة العصعص يقول أنها تنفع من بواسير المقعدة وقروح الأسفل ثم تسير في نفس الفصل إلى كيفية الحجامة فيقول إن المحجمة "أداة الحجامة" توقع أولاً فارغة وتمص مصا معتدلا ولا يطال وضع المحاجم وإنما توضع سريعا وتنزع سريعا لتقبل الأخلاط إلى الموضع إقبالا مستويا ويكرر ذلك ويوالي حتى يرى الموضع وقد احمر وانتفخ وظهرت حمرة الدم فحينئذ يشرط ويعاود المص رويداً رويداً، ثم ينظر في حال الأبدان فمن كان من الناس رخص اللحم متخلخل المسام فيشرط شرطة واحدة لا غير لئلا يتقرح الموضع ويوسع الشرط ويعمق قليلا ويعاد المص في رفق وتحريك لطيف فان كان في الدم غلظ فيشرط مرتين في المرة الأول لفتح طريق لطيف الدم ومائيته وأما الثانية فلاستقصاء إخراج الدم الخليط وان كان الدم الغليظ عكراً جدا فيكرر الشرط مرة ثالثة لتبلغ الغاية، ويصف الحد المعتدل في الشرط العميق بأنه عمق الجلد فقط".
(أدوات للحجامة قديمة الطراز)
*** الحجامة عند القيرواني:
جاء في كتاب (الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني) في باب حكم التعالج:
" فوائد تتعلق بالحجامة، منها:
أنه يستحب لمن أراد الحجامة أن لا يقرب النساء قبل ذلك بيوم وليلة وبعده كذلك, ومثل الحجامة في ذلك الفصادة، ومنها: أنه إذا أراد الحجامة في الغد يستحب له أن يتعشى في ذلك اليوم عند العصر, وإذا كان به مِـرة بكسر الميم فليذق شيئا قبل حجامته خيفة أن يغلب على عقله, ولا ينبغي له دخول الحمام في يومه ذلك، ومنها: أنه ينبغي أن لا يأكل مالحاً إثر الحجامة فإنه يخاف منه القروح والجرب, نعم يستحب له إثرها الحلو ليسكن ما به ثم يحسو شيئا من المرقة ويتناول شيئا من الحلو إن قدر, وينبغي له ترك اللبن بسائر أصنافه ولو رائباً, ويقلل شرب الماء في يومه، ومنها: اجتناب الحجامة في نقرة القفا لما قيل من أنها تورث النسيان, والنافعة في وسط الرأس لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنها في هذا المحل نافعة من وجع الرأس والأضراس والنعاس والبرص والجذام والجنون) ولا تنبغي المداومة عليها لأنها تضر، ومنها: أنه يستحب ترك الحجامة في زمن شدة الحر في الصيف, ومثله شدة البرد في الشتاء, وأحسن زمانها الربيع, وخير أوقاتها من الشهر عند أخذه في النقصان قبل انتهاء آخره".
جاء في كتاب (الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني) في باب حكم التعالج:
" فوائد تتعلق بالحجامة، منها:
أنه يستحب لمن أراد الحجامة أن لا يقرب النساء قبل ذلك بيوم وليلة وبعده كذلك, ومثل الحجامة في ذلك الفصادة، ومنها: أنه إذا أراد الحجامة في الغد يستحب له أن يتعشى في ذلك اليوم عند العصر, وإذا كان به مِـرة بكسر الميم فليذق شيئا قبل حجامته خيفة أن يغلب على عقله, ولا ينبغي له دخول الحمام في يومه ذلك، ومنها: أنه ينبغي أن لا يأكل مالحاً إثر الحجامة فإنه يخاف منه القروح والجرب, نعم يستحب له إثرها الحلو ليسكن ما به ثم يحسو شيئا من المرقة ويتناول شيئا من الحلو إن قدر, وينبغي له ترك اللبن بسائر أصنافه ولو رائباً, ويقلل شرب الماء في يومه، ومنها: اجتناب الحجامة في نقرة القفا لما قيل من أنها تورث النسيان, والنافعة في وسط الرأس لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنها في هذا المحل نافعة من وجع الرأس والأضراس والنعاس والبرص والجذام والجنون) ولا تنبغي المداومة عليها لأنها تضر، ومنها: أنه يستحب ترك الحجامة في زمن شدة الحر في الصيف, ومثله شدة البرد في الشتاء, وأحسن زمانها الربيع, وخير أوقاتها من الشهر عند أخذه في النقصان قبل انتهاء آخره".
أنواع الحجامة:
الحجامة نوعان:
حجامة بلا شرط -وتسمى حديثًا الحجامة الجافة- وفيها يستعمل المحجم للمص أو تفريغ كأس الحجامة من الهواء فتبرز منطقة الجلد تحتها محتقنة بالدماء, وهي الحجامة الشائعة في الصين واليابان وبعض الدول الأوروبية وأمريكا.
أما إذا استخدم المشرط لتشريط المنطقة المحتقنة من الجلد فتسمى الحجامة بالشرط، وفي الطب الحديث تسمى الحجامة الدامية أو الرطبة، وهي التي كانت شائعة في عصر النبوة وهي شائعة الآن في بعض الدول الأوروبية ـ وعلى الأخص ألمانيا الاتحادية ـ وفيها يفصد الدم بجروح بسيطة لا تتجاوز 3سم وبعمق يتراوح من نصف إلى واحد ونصف ملم.
حجامة بلا شرط -وتسمى حديثًا الحجامة الجافة- وفيها يستعمل المحجم للمص أو تفريغ كأس الحجامة من الهواء فتبرز منطقة الجلد تحتها محتقنة بالدماء, وهي الحجامة الشائعة في الصين واليابان وبعض الدول الأوروبية وأمريكا.
أما إذا استخدم المشرط لتشريط المنطقة المحتقنة من الجلد فتسمى الحجامة بالشرط، وفي الطب الحديث تسمى الحجامة الدامية أو الرطبة، وهي التي كانت شائعة في عصر النبوة وهي شائعة الآن في بعض الدول الأوروبية ـ وعلى الأخص ألمانيا الاتحادية ـ وفيها يفصد الدم بجروح بسيطة لا تتجاوز 3سم وبعمق يتراوح من نصف إلى واحد ونصف ملم.
أماكن عمل الحجامة في الجسم
الواقع أنَّ لكل حجَّام رؤيته الخاصة قد تختلف عن غيره, لكنَّ الصحيح أنَّها -بشكلٍ عام- تعمل في موضع الآلم من الجسم, وكل حجَّام يتبع خريطة معينة في عمله, توصَّل إليها من خلال تجاربه.
طريقة عمل الحجامة
قبل البدء بعمل الحجامة يجب التأكد من نظافة آلات الحجامة،واستخدام المشارط الجديدة المعقمة، والكؤوس الجديدة، وذلك لمنع انتقال الأمراض السارية إلى الناس، ومن أخطرها فيروسات الكبد وغيرها .
وقول القائل إنَّ آلات الحجامة لا تنقل العدوى إلى داخل الجسد، بحجة أن العبرةَ بما دخل من الدم، لا بما خرج !! قولٌ مجانب للصواب، يردُّه صريح العقل. والواقع الطبي عند الاحتجام أن يكون لكلِّ إنسان كؤوس خاصة به تجنباً لأيِّ مرضٍ سارٍ.
) تعقيم الموضع المراد حجمه بالمطهرات الطبية .
2) وضع كأس المحجمة على الموضع المراد .
2) وضع كأس المحجمة على الموضع المراد .
3) بعد ذلك يتم تفريغ كأس المحجمة من الهواء بواسطة جهاز السحب، وعند ذلك سوف ينسحب الجلد إلى داخل الكأس .
4) يترك الكأس مدة خمس دقائق، ثم يُنـزع برفــق من على الجلد، وذلك بالضغط عند حافة الكأس .
4) يترك الكأس مدة خمس دقائق، ثم يُنـزع برفــق من على الجلد، وذلك بالضغط عند حافة الكأس .
5) يتم تشريط الموضـع بالمشرط تشريطاً خفيفاً سطحـياً، وهـذا التشريط بالمشرط يُستعمل في غير مرضى السكر، وأصاحب السيولة في الدم، فهؤلاء يكون التشريط بواسطة إبرة فحص الدم .
6) يجب أن يكون التشريط على امتداد العروق-أي بالطول-لا بالعرض، مـع الابتعاد عند التشريط عن الأوردة، والشرايين الظاهرة، ويكون التشريط بعيداً عن بعضه، بمقدار(3مم) .
7) يوضع بعد ذلك الكأس على الموضع مرَّةً أخرى .
8) يتم تفريغ الكـأس مـن الهواء, ومن أجـل تخفيف الألم يُفعل الشفطُ تدرُّجاً؛ فالأولى تكون أخفَّ من الثانية، والثانية تكون أخف من الثالثة …
9) ترك الكأس مـدة دقيقتين إلى خمس دقائق، حتى يـخرج الـدم من خلال التشققات التي أحدثها المشرط .
10) يُفـرغ الكـأس بعد ذلك من الدم، ويكـرر وضــعه مرة أخرى على الموضع، وهكذا حتى يخرج الدم صافياً رقيقاً، أو ينقطع خروج الدم .
11) يجب تطهيرُ مواضع الاحتجام بعد الانتهاء منها، ويكون ذلك بالمطهرات الطبية، مع وضع لاصق طبي (بلاستر) على المواضع، خاصةً لمرضى السـكر، وكذلك عندما لا يقف الدم عن الخروج .
12) وآخر شيء وهو مهم جداً ألا وهو التخلص من الدماء الناتجة من عملية الإحتجام; بوضعها في أكياس خاصة والتخلص منها بطريقة أكيدة منعاً من انتقال الأمراض, أو استخدامها من قبل البعض في السحر.
قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/ 48-49):
6) يجب أن يكون التشريط على امتداد العروق-أي بالطول-لا بالعرض، مـع الابتعاد عند التشريط عن الأوردة، والشرايين الظاهرة، ويكون التشريط بعيداً عن بعضه، بمقدار(3مم) .
7) يوضع بعد ذلك الكأس على الموضع مرَّةً أخرى .
8) يتم تفريغ الكـأس مـن الهواء, ومن أجـل تخفيف الألم يُفعل الشفطُ تدرُّجاً؛ فالأولى تكون أخفَّ من الثانية، والثانية تكون أخف من الثالثة …
9) ترك الكأس مـدة دقيقتين إلى خمس دقائق، حتى يـخرج الـدم من خلال التشققات التي أحدثها المشرط .
10) يُفـرغ الكـأس بعد ذلك من الدم، ويكـرر وضــعه مرة أخرى على الموضع، وهكذا حتى يخرج الدم صافياً رقيقاً، أو ينقطع خروج الدم .
11) يجب تطهيرُ مواضع الاحتجام بعد الانتهاء منها، ويكون ذلك بالمطهرات الطبية، مع وضع لاصق طبي (بلاستر) على المواضع، خاصةً لمرضى السـكر، وكذلك عندما لا يقف الدم عن الخروج .
12) وآخر شيء وهو مهم جداً ألا وهو التخلص من الدماء الناتجة من عملية الإحتجام; بوضعها في أكياس خاصة والتخلص منها بطريقة أكيدة منعاً من انتقال الأمراض, أو استخدامها من قبل البعض في السحر.
قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/ 48-49):
فصل الْعِلَاجُ بِالْحِجَامَة
وَأَمَّا الْحِجَامَةُ، فَفِي " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " مِنْ حَدِيثِ جُبَارَةَ بْنِ الْمُغَلِّسِ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ كثير بن سليم قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«مَا مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ إِلَّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ»[لكن له شواهد عن ابن عباس وابن مسعود يتقوى بها كما قال الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2263 ].
وَرَوَى الترمذي فِي " جَامِعِهِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: «عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ»[حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1847].
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ».
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَيْضًا عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أنس «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أبو طيبة فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَقَالَ:خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ».
وَفِي " جَامِعِ الترمذي " عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ عكرمة يَقُولُ: كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَّامُونَ، فَكَانَ اثْنَانِ يُغَلَّانِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَوَاحِدٌ لِحَجْمِهِ وَحَجْمِ أَهْلِهِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ»[ضعيف، انظر الضعيفة برقم 2036].
وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ عُرِجَ بِهِ «مَا مَرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ، وَقَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السُّعُوطُ وَاللُّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُدَّ فَقَالَ: مَنْ لَدَّنِي؟ فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوا، فَقَالَ: لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ إِلَّا الْعَبَّاسَ» قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ]. اهـ
وَرَوَى الترمذي فِي " جَامِعِهِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: «عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ»[حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1847].
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ».
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَيْضًا عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أنس «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أبو طيبة فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَقَالَ:خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ».
وَفِي " جَامِعِ الترمذي " عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ عكرمة يَقُولُ: كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَّامُونَ، فَكَانَ اثْنَانِ يُغَلَّانِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَوَاحِدٌ لِحَجْمِهِ وَحَجْمِ أَهْلِهِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ»[ضعيف، انظر الضعيفة برقم 2036].
وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ عُرِجَ بِهِ «مَا مَرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ، وَقَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السُّعُوطُ وَاللُّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُدَّ فَقَالَ: مَنْ لَدَّنِي؟ فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوا، فَقَالَ: لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ إِلَّا الْعَبَّاسَ» قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ]. اهـ
وقال ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/ 49-52):
فصل مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ
وَأَمَّا مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ فَإِنَّهَا تُنَقِّي سَطْحَ الْبَدَنِ أَكْثَرَ مِنَ الْفَصْدِ، وَالْفَصْدُ لِأَعْمَاقِ الْبَدَنِ أَفْضَلُ، وَالْحِجَامَةُ تَسْتَخْرِجُ الدَّمَ مِنْ نَوَاحِي الْجِلْدِ.
قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِ الْفَصْدِ أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأَمْزِجَةِ; فَالْبِلَادُ الْحَارَّةُ وَالْأَزْمِنَةُ الْحَارَّةُ وَالْأَمْزِجَةُ الْحَارَّةُ الَّتِي دَمُ أَصْحَابِهَا فِي غَايَةِ النُّضْجِ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ مِنَ الْفَصْدِ بِكَثِيرٍ، فَإِنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ وَيَرِقُّ وَيَخْرُجُ إِلَى سَطْحِ الْجَسَدِ الدَّاخِلِ، فَتُخْرِجُ الْحِجَامَةُ مَا لَا يُخْرِجُهُ الْفَصْدُ؛ وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَنْفَعَ لِلصِّبْيَانِ مِنَ الْفَصْدِ، وَلِمَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْفَصْدِ وَقَدْ نَصَّ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ الْبِلَادَ الْحَارَّةَ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ وَأَفْضَلُ مِنَ الْفَصْدِ وَتُسْتَحَبُّ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَبَعْدَ وَسَطِهِ. وَبِالْجُمْلَةِ فِي الرُّبُعِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ هَاجَ وَتَبَيَّغَ، وَفِي آخِرِهِ يَكُونُ قَدْ سَكَنَ. وَأَمَّا فِي وَسَطِهِ وَبُعَيْدَهُ فَيَكُونُ فِي نِهَايَةِ التَّزَيُّدِ.
قَالَ صَاحِبُ " الْقَانُونِ ": وَيُؤْمَرُ بِاسْتِعْمَالِ الْحِجَامَةِ لَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الْأَخْلَاطَ لَا تَكُونُ قَدْ تَحَرَّكَتْ وَهَاجَتْ، وَلَا فِي آخِرِهِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ قَدْ نَقَصَتْ بَلْ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ حِينَ تَكُونُ الْأَخْلَاطُ هَائِجَةً بَالِغَةً فِي تَزَايُدِهَا لِتَزَيُّدِ النُّورِ فِي جُرْمِ الْقَمَرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:«خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ»[قال أبو مسلم: لم يرد نص هذا الحديث بل الوارد هو "خير ما تداويتم به الحجامة" الصحيحة برقم 1053, وكذا "خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز" وهو صحيح أيضاً برقم 1054 من الصحيحة]. وَفِي حَدِيثٍ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ». انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ» إِشَارَةٌ إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْبِلَادِ الْحَارَّةِ؛ لِأَنَّ دِمَاءَهُمْ رَقِيقَةٌ وَهِيَ أَمْيَلُ إِلَى ظَاهِرِ أَبْدَانِهِمْ لِجَذْبِ الْحَرَارَةِ الْخَارِجَةِ لَهَا إِلَى سَطْحِ الْجَسَدِ، وَاجْتِمَاعِهَا فِي نَوَاحِي الْجِلْدِ؛ وَلِأَنَّ مَسَامَّ أَبْدَانِهِمْ وَاسِعَةٌ، وَقُوَاهُمْ مُتَخَلْخِلَةٌ، فَفِي الْفَصْدِ لَهُمْ خَطَرٌ، وَالْحِجَامَةُ تَفَرُّقٌ اتِّصَالِيٌّ إِرَادِيٌّ يَتْبَعُهُ اسْتِفْرَاغٌ كُلِّيٌّ مِنَ الْعُرُوقِ، وَخَاصَّةً الْعُرُوقَ الَّتِي لَا تُفْصَدُ كَثِيرًا، وَلِفَصْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نَفْعٌ خَاصٌّ، فَفَصْدُ الْبَاسَلِيقِ: يَنْفَعُ مِنْ حَرَارَةِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَالْأَوْرَامِ الْكَائِنَةِ فِيهِمَا مِنَ الدَّمِ، وَيَنْفَعُ مِنْ أَوْرَامِ الرِّئَةِ، وَيَنْفَعُ مِنَ الشُّوصَةِ وَذَاتِ الْجَنْبِ وَجَمِيعِ الْأَمْرَاضِ الدَّمَوِيَّةِ الْعَارِضَةِ مِنْ أَسْفَلِ الرُّكْبَةِ إِلَى الْوَرِكِ.
وَفَصْدُ الْأَكْحَلِ: يَنْفَعُ مِنَ الِامْتِلَاءِ الْعَارِضِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ إِذَا كَانَ دَمَوِيًّا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَدْ فَسَدَ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ.
وَفَصْدُ الْقِيفَالِ: يَنْفَعُ مِنَ الْعِلَلِ الْعَارِضَةِ فِي الرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمِ أَوْ فَسَادِهِ.
وَفَصْدُ الْوَدَجَيْنِ: يَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الطِّحَالِ وَالرَّبْوِ وَالْبَهَرِ وَوَجَعِ الْجَبِينِ.
وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْكَاهِلِ: تَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْمَنْكِبِ وَالْحَلْقِ.
وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ: تَنْفَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرَّأْسِ وَأَجْزَائِهِ: كَالْوَجْهِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْحَلْقِ إِذَا كَانَ حُدُوثُ ذَلِكَ عَنْ كَثْرَةِ الدَّمِ أَوْ فَسَادِهِ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا. قَالَ أنس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ»[صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح برقم 4546] .
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ ثَلَاثًا: وَاحِدَةً عَلَى كَاهِلِهِ وَاثْنَتَيْنِ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ» .
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ لِصُدَاعٍ كَانَ بِهِ».
وَفِي " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " عَنْ علي «نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِجَامَةِ الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ»[ضعيف، انظر صحيح وضعيف سنن ابن ماجة برقم 3482].
وَفِي " سُنَنِ أبي داود " مِنْ حَدِيثِ جابر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«احْتَجَمَ فِي وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ»[صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 3863].]اهـ
وقال ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/ 52-53):
قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِ الْفَصْدِ أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأَمْزِجَةِ; فَالْبِلَادُ الْحَارَّةُ وَالْأَزْمِنَةُ الْحَارَّةُ وَالْأَمْزِجَةُ الْحَارَّةُ الَّتِي دَمُ أَصْحَابِهَا فِي غَايَةِ النُّضْجِ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ مِنَ الْفَصْدِ بِكَثِيرٍ، فَإِنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ وَيَرِقُّ وَيَخْرُجُ إِلَى سَطْحِ الْجَسَدِ الدَّاخِلِ، فَتُخْرِجُ الْحِجَامَةُ مَا لَا يُخْرِجُهُ الْفَصْدُ؛ وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَنْفَعَ لِلصِّبْيَانِ مِنَ الْفَصْدِ، وَلِمَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْفَصْدِ وَقَدْ نَصَّ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ الْبِلَادَ الْحَارَّةَ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ وَأَفْضَلُ مِنَ الْفَصْدِ وَتُسْتَحَبُّ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَبَعْدَ وَسَطِهِ. وَبِالْجُمْلَةِ فِي الرُّبُعِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ هَاجَ وَتَبَيَّغَ، وَفِي آخِرِهِ يَكُونُ قَدْ سَكَنَ. وَأَمَّا فِي وَسَطِهِ وَبُعَيْدَهُ فَيَكُونُ فِي نِهَايَةِ التَّزَيُّدِ.
قَالَ صَاحِبُ " الْقَانُونِ ": وَيُؤْمَرُ بِاسْتِعْمَالِ الْحِجَامَةِ لَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الْأَخْلَاطَ لَا تَكُونُ قَدْ تَحَرَّكَتْ وَهَاجَتْ، وَلَا فِي آخِرِهِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ قَدْ نَقَصَتْ بَلْ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ حِينَ تَكُونُ الْأَخْلَاطُ هَائِجَةً بَالِغَةً فِي تَزَايُدِهَا لِتَزَيُّدِ النُّورِ فِي جُرْمِ الْقَمَرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:«خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ»[قال أبو مسلم: لم يرد نص هذا الحديث بل الوارد هو "خير ما تداويتم به الحجامة" الصحيحة برقم 1053, وكذا "خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز" وهو صحيح أيضاً برقم 1054 من الصحيحة]. وَفِي حَدِيثٍ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ». انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ» إِشَارَةٌ إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْبِلَادِ الْحَارَّةِ؛ لِأَنَّ دِمَاءَهُمْ رَقِيقَةٌ وَهِيَ أَمْيَلُ إِلَى ظَاهِرِ أَبْدَانِهِمْ لِجَذْبِ الْحَرَارَةِ الْخَارِجَةِ لَهَا إِلَى سَطْحِ الْجَسَدِ، وَاجْتِمَاعِهَا فِي نَوَاحِي الْجِلْدِ؛ وَلِأَنَّ مَسَامَّ أَبْدَانِهِمْ وَاسِعَةٌ، وَقُوَاهُمْ مُتَخَلْخِلَةٌ، فَفِي الْفَصْدِ لَهُمْ خَطَرٌ، وَالْحِجَامَةُ تَفَرُّقٌ اتِّصَالِيٌّ إِرَادِيٌّ يَتْبَعُهُ اسْتِفْرَاغٌ كُلِّيٌّ مِنَ الْعُرُوقِ، وَخَاصَّةً الْعُرُوقَ الَّتِي لَا تُفْصَدُ كَثِيرًا، وَلِفَصْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نَفْعٌ خَاصٌّ، فَفَصْدُ الْبَاسَلِيقِ: يَنْفَعُ مِنْ حَرَارَةِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَالْأَوْرَامِ الْكَائِنَةِ فِيهِمَا مِنَ الدَّمِ، وَيَنْفَعُ مِنْ أَوْرَامِ الرِّئَةِ، وَيَنْفَعُ مِنَ الشُّوصَةِ وَذَاتِ الْجَنْبِ وَجَمِيعِ الْأَمْرَاضِ الدَّمَوِيَّةِ الْعَارِضَةِ مِنْ أَسْفَلِ الرُّكْبَةِ إِلَى الْوَرِكِ.
وَفَصْدُ الْأَكْحَلِ: يَنْفَعُ مِنَ الِامْتِلَاءِ الْعَارِضِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ إِذَا كَانَ دَمَوِيًّا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَدْ فَسَدَ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ.
وَفَصْدُ الْقِيفَالِ: يَنْفَعُ مِنَ الْعِلَلِ الْعَارِضَةِ فِي الرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمِ أَوْ فَسَادِهِ.
وَفَصْدُ الْوَدَجَيْنِ: يَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الطِّحَالِ وَالرَّبْوِ وَالْبَهَرِ وَوَجَعِ الْجَبِينِ.
وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْكَاهِلِ: تَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْمَنْكِبِ وَالْحَلْقِ.
وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ: تَنْفَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرَّأْسِ وَأَجْزَائِهِ: كَالْوَجْهِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْحَلْقِ إِذَا كَانَ حُدُوثُ ذَلِكَ عَنْ كَثْرَةِ الدَّمِ أَوْ فَسَادِهِ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا. قَالَ أنس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ»[صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح برقم 4546] .
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ ثَلَاثًا: وَاحِدَةً عَلَى كَاهِلِهِ وَاثْنَتَيْنِ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ» .
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ لِصُدَاعٍ كَانَ بِهِ».
وَفِي " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " عَنْ علي «نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِجَامَةِ الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ»[ضعيف، انظر صحيح وضعيف سنن ابن ماجة برقم 3482].
وَفِي " سُنَنِ أبي داود " مِنْ حَدِيثِ جابر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«احْتَجَمَ فِي وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ»[صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 3863].]اهـ
وقال ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/ 52-53):
فصل اخْتِلَافُ الْأَطِبَّاءِ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى نُقْرَةِ الْقَفَا
وَاخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى نُقْرَةِ الْقَفَا وَهِيَ الْقَمَحْدُوَةُ.
وَذَكَرَ أبو نعيم فِي كِتَابِ الطِّبِّ النَّبَوِيِّ حَدِيثًا مَرْفُوعًا: «عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمَحْدُوَةِ فَإِنَّهَا تَشْفِي مِنْ خَمْسَةِ أَدْوَاءٍ ذَكَرَ مِنْهَا الْجُذَامَ».
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمَحْدُوَةِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ دَاءً». [قال أبو مسلم:ورد الحديث بلفظ " عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة؛ فإنه دواء من اثنين وسبعين داء وخمسة أدواء؛ من الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس" وهو ضعيف، انظر السلسلة الضعيفة برقم 3894].
فَطَائِفَةٌ مِنْهُمُ اسْتَحْسَنَتْهُ وَقَالَتْ: إِنَّهَا تَنْفَعُ مِنْ جَحْظِ الْعَيْنِ، وَالنُّتُوءِ الْعَارِضِ فِيهَا وَكَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهَا، وَمِنْ ثِقَلِ الْحَاجِبَيْنِ وَالْجَفْنِ، وَتَنْفَعُ مِنْ جَرَبِهِ. وَرُوِيَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ احْتَاجَ إِلَيْهَا، فَاحْتَجَمَ فِي جَانِبَيْ قَفَاهُ وَلَمْ يَحْتَجِمْ فِي النُّقْرَةِ، وَمِمَّنْ كَرِهَهَا صَاحِبُ " الْقَانُونِ " وَقَالَ: "إِنَّهَا تُورِثُ النِّسْيَانَ حَقًّا، كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا وَصَاحِبُ شَرِيعَتِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُؤَخَّرَ الدِّمَاغِ مَوْضِعُ الْحِفْظِ، وَالْحِجَامَةُ تُذْهِبُهُ". انْتَهَى كَلَامُهُ.
وَرَدَّ عَلَيْهِ آخَرُونَ وَقَالُوا: الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ وَإِنْ ثَبَتَ فَالْحِجَامَةُ إِنَّمَا تُضْعِفُ مُؤَخَّرِ الدِّمَاغِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَأَمَّا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِغَلَبَةِ الدَّمِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا نَافِعَةٌ لَهُ طِبًّا وَشَرْعًا، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ مِنْ قَفَاهُ بِحَسْبِ مَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ فِي ذَلِكَ، وَاحْتَجَمَ فِي غَيْرِ الْقَفَا بِحَسْبِ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَتُهُ]. اهـ
وقال ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/ 53):
وَذَكَرَ أبو نعيم فِي كِتَابِ الطِّبِّ النَّبَوِيِّ حَدِيثًا مَرْفُوعًا: «عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمَحْدُوَةِ فَإِنَّهَا تَشْفِي مِنْ خَمْسَةِ أَدْوَاءٍ ذَكَرَ مِنْهَا الْجُذَامَ».
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمَحْدُوَةِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ دَاءً». [قال أبو مسلم:ورد الحديث بلفظ " عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة؛ فإنه دواء من اثنين وسبعين داء وخمسة أدواء؛ من الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس" وهو ضعيف، انظر السلسلة الضعيفة برقم 3894].
فَطَائِفَةٌ مِنْهُمُ اسْتَحْسَنَتْهُ وَقَالَتْ: إِنَّهَا تَنْفَعُ مِنْ جَحْظِ الْعَيْنِ، وَالنُّتُوءِ الْعَارِضِ فِيهَا وَكَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهَا، وَمِنْ ثِقَلِ الْحَاجِبَيْنِ وَالْجَفْنِ، وَتَنْفَعُ مِنْ جَرَبِهِ. وَرُوِيَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ احْتَاجَ إِلَيْهَا، فَاحْتَجَمَ فِي جَانِبَيْ قَفَاهُ وَلَمْ يَحْتَجِمْ فِي النُّقْرَةِ، وَمِمَّنْ كَرِهَهَا صَاحِبُ " الْقَانُونِ " وَقَالَ: "إِنَّهَا تُورِثُ النِّسْيَانَ حَقًّا، كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا وَصَاحِبُ شَرِيعَتِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُؤَخَّرَ الدِّمَاغِ مَوْضِعُ الْحِفْظِ، وَالْحِجَامَةُ تُذْهِبُهُ". انْتَهَى كَلَامُهُ.
وَرَدَّ عَلَيْهِ آخَرُونَ وَقَالُوا: الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ وَإِنْ ثَبَتَ فَالْحِجَامَةُ إِنَّمَا تُضْعِفُ مُؤَخَّرِ الدِّمَاغِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَأَمَّا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِغَلَبَةِ الدَّمِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا نَافِعَةٌ لَهُ طِبًّا وَشَرْعًا، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ مِنْ قَفَاهُ بِحَسْبِ مَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ فِي ذَلِكَ، وَاحْتَجَمَ فِي غَيْرِ الْقَفَا بِحَسْبِ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَتُهُ]. اهـ
وقال ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/ 53):
فَصْلٌ
وَالْحِجَامَةُ تَحْتَ الذَّقَنِ تَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ وَالْوَجْهِ وَالْحُلْقُومِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي وَقْتِهَا، وَتُنَقِّي الرَّأْسَ وَالْفَكَّيْنِ، وَالْحِجَامَةُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ تَنُوبُ عَنْ فَصْدِ الصَّافِنِ وَهُوَ عِرْقٌ عَظِيمٌ عِنْدَ الْكَعْبِ، وَتَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْفَخِذَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ وَانْقِطَاعِ الطَّمْثِ وَالْحَكَّةِ الْعَارِضَةِ فِي الْأُنْثَيَيْنِ، وَالْحِجَامَةُ فِي أَسْفَلِ الصَّدْرِ نَافِعَةٌ مِنْ دَمَامِيلِ الْفَخِذِ وَجَرَبِهِ وَبُثُورِهِ وَمِنَ النِّقْرِسِ وَالْبَوَاسِيرِ وَالْفِيلِ وَحَكَّةِ الظَّهْرِ]. اهـ
.................................................. ......
جمع وإعداد محمد الخضري(أبومسلم)
جمع وإعداد محمد الخضري(أبومسلم)
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع