الرد على الموضوع

******************************

657- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ  ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ }  رَوَاهُ مُسْلِمٌ   .

658- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   .

659- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { قَالَ اَللَّهُ  أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا }    .

660- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   .

الشرح

هذه الأحاديث تتعلق بصوم النافلة وبالسحور وبتعجيل الإفطار ، السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ، مع أكل السحور وعدم التساهل ، السنة أن يتسحر ويؤخر السحور، والسنة في الإفطار تعجيله إذا غابت الشمس ، لقوله  ( لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) وقوله جل وعلا ( أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ) وهو حديث حسن ، وأما تأخير السحور فسنة ( تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق على صحته ، وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي  : ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) أكلة السحر تميز صيام المسلمين عن صيام غيرهم، فهي سنة مؤكدة ، قد أمر به النبي  ( تسحروا فإن في السحور بركة ) لكنه لا يجب، لأنه في بعض الأحاديث واصل  ولم يتسحر ، قال : ( إني لست مثلكم إني أُطعم وأسقي ) ولّما أبَو واصل بهم يومين ثم رأوا الهلال ، فدل على أن الوصال ليس بحرام بل مكروه ، والسحور ليس بواجب بل سنة مؤكدة ، أما صوم النافلة فلا بأس أن يبدأ من أثناء النهار لحديث عائشة ، وأما صوم الفرض فلا بدّ أن يبيِّتَه من الليل كما تقدم من حديث حفصة ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) هذا في الفريضة ، أما النافلة فلا بأس لحديث عائشة " دخل النبي  فقال عندكم شيء قالوا :لا، قال : إني إذاً صائم فصام من أثناء النهار " وفي يوم آخر دخل عليهم قالوا :أُهديَ لنا حيس، فقال: أرينيه ثم أكل وقد أصبح صائماً ، فدل على أن الصائم المتنفل يجوز له أن يفطر إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو رأى مصلحة في ذلك ، ويجوز له أن يصوم من أثناء النهار للمتنفل ، كل هذا تشريع لأنه  هو المُشرع بأقواله وأفعاله .

ففعله هذا يبين للأمة جواز الأمرين ، جواز الاستمرار في صوم النافلة وجواز إفطاره وفيه أيضاً جواز صومه من أثناء النهار في النافلة كالضحى والظهر ، فيكون له الأجر من حين نوى الصوم لقوله  ( الأعمال بالنيات ) وفق الله الجميع .


اكتب معهد الماهر
أعلى