الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 47603" data-attributes="member: 329"><p>******************************</p><p> 664- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . </p><p>وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { فِي رَمَضَانَ } . </p><p>665- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . </p><p>666- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ . </p><p>667- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: { أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ. </p><p>الشرح</p><p>هذه الأحاديث تتعلق بمباشرة المرأة في الصيام وبالحجامة ، أما مباشرة المرآة في الصيام فلا حرج في ذلك ،لأنه (كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ) فلا حرج في ذلك ، وثبت أنه قال لعمر لما قال : يا رسول الله أصبت شيئاً ، قال : وما هو ؟ قال : قبلت امرأتي وأنا صائم ، قال : أرأيت لو تمضمضت ، قال : لا شيء ، قال : فمه )</p><p>المعنى أنها مثل المضمضة كما أنها لا تضر الصائم هكذا القبلة واللمس لا تضر الصائم إذا لم يخرج مني فالصيام صحيح ، حتى المذي لا يضر الصيام ، إذا خرج مذي إنما يجب عليه الوضوء والصيام صحيح ، لأن هذا تعُمّ به البلوى ومن رحمة الله أن يسر ذلك ومن رحمة الله جل وعلا أن سامح العبد في ذلك ، ومن هذا رواية عُمرو بن أبي سلمة لما سأل النبي عن ذلك ، قال: سل هذه يعني أمه فأخبرته أنه كان يقبلها وهو صائم ، قال : لسنا مثلك ، قال إني أخشاكم لله وأتقاكم له . المقصود أن تقبيل المرأة ولمسها أو النوم معها في حال الصيام لا حرج في ذلك ، الممنوع الجماع ، هذا هو الممنوع .</p><p>والحديث الثاني حديث الحجامة ( احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ) يدل على أن الحجامة في حال الإحرام لا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها ، لا بأس أن يحتجم وهو محرم ، سواء في رأسه أو في غير ذلك من بدنه ، وإذا أخذ شيئا من الرأس من أجل الحجامة كفّر عن ذلك بإطعام ستة مساكين ( كفارة الأذى ) ، وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر ، كالكتف أو الظهر فلا شيء في ذلك ، المقصود أن الحجامة لا بأس بها للمحرم لأن الحاجة قد تدعوا إليها لا سيِّما إذا طالت مدة الإحرام ، مثل الذي يتوجه من المدينة إلى مكة على الإبل يحتاج إلى أسبوع تقريبا فقد يضطر إلى الحجامة ويحتاج إليها ، والحجامة لا حرج فيها ، مجرد إخراج دم ، تبيَّر عليه يؤذيه بقاؤه ، فلا حرج في الحجامة للمحرم ، أما الحجامة للصائم فتنازع فيها العلماء منهم من قال لا حرج فيها لهذا الحديث ومنهم من قال تمنع لقوله (أفطر هذان) ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وما جاء في معناه ، وبه قال جماعة من أهل العلم ، وأجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث (احتجم وهو صائم) حديث ابن عباس أنه لا يكون فيه حجة إلا بعد تمهيد أربع قواعد : </p><p>1- أن تكون الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر .</p><p>2- أن يكون صائم صوم فريضة .</p><p>3- أن تكون بعد النهي لا قبله .</p><p>4- أن يكون صحيحاً ليس مريضاً ، قد يكون احتجم للمرض .</p><p>وبكل حال فالحجامة وهو صائم قد تكون لها أسباب ، تكون في السفر كما جاء في هذا الحديث( أنه احتجم بالقاحة ) وهو مسافر والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها ، والمقصود رحمه الله أن الأصل الأخذ بحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) ، الأصل المنع في حق الصائم ، أما رواية الدار قطني (أن النبي رخص في الحجامة للصائم )، فرواية الدار قطني تعارض رواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر الحاجم والمحجوم ، </p><p>(وكان يحتجم وهو صائم) ، بعضهم حكاه قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم ، وبكل حال فأمر الحجامة في الصوم فيه شبهة ، فينبغي للمؤمن في مثل هذا ترك الحجامة إلا في الليل خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحاديث كلها واحتياطاً للدين فإذا احتاج إلى الحجامة فليؤجلها إلى الليل حتى يسلم من الخلاف ويسلم صومه إذا كان صومه فريضة . وفق الله الجميع .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 47603, member: 329"] ****************************** 664- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { فِي رَمَضَانَ } . 665- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ . 666- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ . 667- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: { أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ. الشرح هذه الأحاديث تتعلق بمباشرة المرأة في الصيام وبالحجامة ، أما مباشرة المرآة في الصيام فلا حرج في ذلك ،لأنه (كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ) فلا حرج في ذلك ، وثبت أنه قال لعمر لما قال : يا رسول الله أصبت شيئاً ، قال : وما هو ؟ قال : قبلت امرأتي وأنا صائم ، قال : أرأيت لو تمضمضت ، قال : لا شيء ، قال : فمه ) المعنى أنها مثل المضمضة كما أنها لا تضر الصائم هكذا القبلة واللمس لا تضر الصائم إذا لم يخرج مني فالصيام صحيح ، حتى المذي لا يضر الصيام ، إذا خرج مذي إنما يجب عليه الوضوء والصيام صحيح ، لأن هذا تعُمّ به البلوى ومن رحمة الله أن يسر ذلك ومن رحمة الله جل وعلا أن سامح العبد في ذلك ، ومن هذا رواية عُمرو بن أبي سلمة لما سأل النبي عن ذلك ، قال: سل هذه يعني أمه فأخبرته أنه كان يقبلها وهو صائم ، قال : لسنا مثلك ، قال إني أخشاكم لله وأتقاكم له . المقصود أن تقبيل المرأة ولمسها أو النوم معها في حال الصيام لا حرج في ذلك ، الممنوع الجماع ، هذا هو الممنوع . والحديث الثاني حديث الحجامة ( احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ) يدل على أن الحجامة في حال الإحرام لا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها ، لا بأس أن يحتجم وهو محرم ، سواء في رأسه أو في غير ذلك من بدنه ، وإذا أخذ شيئا من الرأس من أجل الحجامة كفّر عن ذلك بإطعام ستة مساكين ( كفارة الأذى ) ، وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر ، كالكتف أو الظهر فلا شيء في ذلك ، المقصود أن الحجامة لا بأس بها للمحرم لأن الحاجة قد تدعوا إليها لا سيِّما إذا طالت مدة الإحرام ، مثل الذي يتوجه من المدينة إلى مكة على الإبل يحتاج إلى أسبوع تقريبا فقد يضطر إلى الحجامة ويحتاج إليها ، والحجامة لا حرج فيها ، مجرد إخراج دم ، تبيَّر عليه يؤذيه بقاؤه ، فلا حرج في الحجامة للمحرم ، أما الحجامة للصائم فتنازع فيها العلماء منهم من قال لا حرج فيها لهذا الحديث ومنهم من قال تمنع لقوله (أفطر هذان) ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وما جاء في معناه ، وبه قال جماعة من أهل العلم ، وأجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث (احتجم وهو صائم) حديث ابن عباس أنه لا يكون فيه حجة إلا بعد تمهيد أربع قواعد : 1- أن تكون الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر . 2- أن يكون صائم صوم فريضة . 3- أن تكون بعد النهي لا قبله . 4- أن يكون صحيحاً ليس مريضاً ، قد يكون احتجم للمرض . وبكل حال فالحجامة وهو صائم قد تكون لها أسباب ، تكون في السفر كما جاء في هذا الحديث( أنه احتجم بالقاحة ) وهو مسافر والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها ، والمقصود رحمه الله أن الأصل الأخذ بحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) ، الأصل المنع في حق الصائم ، أما رواية الدار قطني (أن النبي رخص في الحجامة للصائم )، فرواية الدار قطني تعارض رواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر الحاجم والمحجوم ، (وكان يحتجم وهو صائم) ، بعضهم حكاه قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم ، وبكل حال فأمر الحجامة في الصوم فيه شبهة ، فينبغي للمؤمن في مثل هذا ترك الحجامة إلا في الليل خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحاديث كلها واحتياطاً للدين فإذا احتاج إلى الحجامة فليؤجلها إلى الليل حتى يسلم من الخلاف ويسلم صومه إذا كان صومه فريضة . وفق الله الجميع . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام