الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 47608" data-attributes="member: 329"><p>س/ إذا استعمل المعجون في رمضان وخرج منه بعض الدم ؟</p><p>جـ/ ما يضر ، الشيء اليسير يعفى عنه من والأسنان ، أو بثرة في الأنف .</p><p>س/ الصحيح في القيء هل ينقض الوضوء ؟</p><p>جـ/ إذا تعمد إخراجه يبطل الصيام ، أما إذا لم يتعمد فلا يبطل الصيام أما الوضوء فينبغي الوضوء منه لحديث أن النبي قاء فتوضأ .</p><p>س/ هل هذا الحديث صحيح ؟</p><p>جـ/ ما أعلم فيه علّة.</p><p>س/ من قال أن هذا فعل للرسول ؟</p><p>جـ/ من باب التأسي به عليه الصلاة والسلام .</p><p>س/ القول بنجاسة القيء هل هو قوي، حديث عائشة ضعيف ( من أصابه رعاف أو قيء ... )</p><p>جـ/ ضعيف لكن العمدة على حديث ثوبان ( قاء فتوضأ )وجاء في حديث أبي الدرداء( من ذرعه القّيء فلا قضاء عليه من استقاء فعليه القضاء)، أما تنجيسه محل نظر ،لكن الاحتياط للمؤمن مثل ما قال كثير من أهل العلم ،كونه يغسل ما أصابه أحوط وأولى ، وإن كان تشبيهه بالبول فيه نظر، لكن كونه يحتاط و يغسل ما أصابه لا شك أن هذا أولى وأحوط</p><p>س/ هل هناك تلازم بين النجاسة وبين التحريم ، خاصة في العطور والسبرتو ؟</p><p>جـ/ فيه خلاف بين أهل العلم ، من أهل العلم من قال بينهم تلازم كل محرم نجس إلا ما استثناه الشارع ، وبعض أهل العلم يقول ليس بينهم تلازم ، لا يلزم من التحريم النجاسة.لبس الذهب والحرير على الرجال محرم وليس بنجس , وهكذا مثل السَّم يقتل وليس بنجس.</p><p>س/ هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام، في أيام الست من شوال ؟</p><p>ج/ لا، لا يُفرد الجمعة , النبي صلى الله علية وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وليس ضرورة في الست من شوال , يصوم السبت مع الجمعة أو الجمعة مع الخميس والحمد لله.</p><p>س/ إذا لم يتيسر له إلا يوم الجمعة ؟ ج/ لا يصوم , ليس فرضا عليه والحمد لله .</p><p>س/ حديث ( لاتتحروا الصيام يوم الجمعة) بين الصيام , ما يؤخذ منه جواز .</p><p>ج/ لا , الأصل الأخذ أن النبي صلى الله علية وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أويوما بعده ، ولما صامته جورية قال :صمت أمس قالت لا , قال : هل ستصومين غداً , قالت :لا، قال: أفطري </p><p>س/ رجل كان فاسقا , و كان يفطر في رمضان , هل عليه قضاء؟ </p><p>ج/ نعم , الصواب أن عليه قضاء و لو تعمد , عليه القضاء والتوبة .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 47608, member: 329"] س/ إذا استعمل المعجون في رمضان وخرج منه بعض الدم ؟ جـ/ ما يضر ، الشيء اليسير يعفى عنه من والأسنان ، أو بثرة في الأنف . س/ الصحيح في القيء هل ينقض الوضوء ؟ جـ/ إذا تعمد إخراجه يبطل الصيام ، أما إذا لم يتعمد فلا يبطل الصيام أما الوضوء فينبغي الوضوء منه لحديث أن النبي قاء فتوضأ . س/ هل هذا الحديث صحيح ؟ جـ/ ما أعلم فيه علّة. س/ من قال أن هذا فعل للرسول ؟ جـ/ من باب التأسي به عليه الصلاة والسلام . س/ القول بنجاسة القيء هل هو قوي، حديث عائشة ضعيف ( من أصابه رعاف أو قيء ... ) جـ/ ضعيف لكن العمدة على حديث ثوبان ( قاء فتوضأ )وجاء في حديث أبي الدرداء( من ذرعه القّيء فلا قضاء عليه من استقاء فعليه القضاء)، أما تنجيسه محل نظر ،لكن الاحتياط للمؤمن مثل ما قال كثير من أهل العلم ،كونه يغسل ما أصابه أحوط وأولى ، وإن كان تشبيهه بالبول فيه نظر، لكن كونه يحتاط و يغسل ما أصابه لا شك أن هذا أولى وأحوط س/ هل هناك تلازم بين النجاسة وبين التحريم ، خاصة في العطور والسبرتو ؟ جـ/ فيه خلاف بين أهل العلم ، من أهل العلم من قال بينهم تلازم كل محرم نجس إلا ما استثناه الشارع ، وبعض أهل العلم يقول ليس بينهم تلازم ، لا يلزم من التحريم النجاسة.لبس الذهب والحرير على الرجال محرم وليس بنجس , وهكذا مثل السَّم يقتل وليس بنجس. س/ هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام، في أيام الست من شوال ؟ ج/ لا، لا يُفرد الجمعة , النبي صلى الله علية وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وليس ضرورة في الست من شوال , يصوم السبت مع الجمعة أو الجمعة مع الخميس والحمد لله. س/ إذا لم يتيسر له إلا يوم الجمعة ؟ ج/ لا يصوم , ليس فرضا عليه والحمد لله . س/ حديث ( لاتتحروا الصيام يوم الجمعة) بين الصيام , ما يؤخذ منه جواز . ج/ لا , الأصل الأخذ أن النبي صلى الله علية وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أويوما بعده ، ولما صامته جورية قال :صمت أمس قالت لا , قال : هل ستصومين غداً , قالت :لا، قال: أفطري س/ رجل كان فاسقا , و كان يفطر في رمضان , هل عليه قضاء؟ ج/ نعم , الصواب أن عليه قضاء و لو تعمد , عليه القضاء والتوبة . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام