الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 47615" data-attributes="member: 329"><p>الشرح</p><p>هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصيام ،الحديث الأول فيما يتعلق بالجماع في رمضان جاءه رجل يسأل يقول : يا رسول الله هلكت ،قال: ما أهلكك ،قال: وقعت على امرأتي في رمضان هذا يدل على أنه متعمد ، ولهذا قال هلكت لأن الناسي ليس بهالك هذا يدل على أنه متعمد غلبه هواه ولهذا قال : هلكت ، وأقره النبي على ذلك ،قال :تعتق رقبة قال: لا أستطيع، قال:تصوم شهرين متتابعين ، قال ما أستطيع قال: تطعم ستين مسكينا، قال:ما عندي شيء فجيء النبي بعرق فيه تمر فقال : اذهب وتصدق بهذا قال: أعلى أفقر مني فما بين لابتها أهل بيت أحوج إليه مني فضحك النبي عجباً من هذا الرجل بينما هو يسأل عن الكفارة التي تبرؤه إذا هو يطمع فيها فقال :اذهب فأطعمه أهلك هذا الحديث يدل على فوائد منها تحريم الجماع في رمضان ، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وليس لها أن تطيعه ، وأنه هلاك منكر، وهذا سماه هلك ،وأقره النبي على أنه هلك ،وفيه من الفوائد أن الواجب على من اقترف هذه المعصية الجماع في رمضان عمداً كفارة وانها مثل كفارة الظهار عتق رقبة فإن عجز يصوم شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، مرتبة فإن عجز سقطت عنه لأن النبي أسقطها عنه ،ما قال : إذا أيسرت تصدق ، قال: أطعمه أهلك ،فدل على أن كفارة الوطء في رمضان إذا أعسر فيها سقطت، وإن كفر احتياطا فحسن ، وإلا فظاهر الحديث أنها لا تجب عليه لأنه لم يقل له إذا أيسرت تصدق أو إذا قدرت فتصدق ، قال : اذهب فأطعمه أهلك وسكت ، وفيه أنه عليه القضاء هو وإياها في بعض الروايات ( واقض يوماً مكانه ) ولو لم تأت الرواية فالقضاء لا بد منه لأنه أفسد يوماً من رمضان والواجب عليه صيامه ، كما لو أكل أو شرب عمداً يأثم وعليه التوبة وعليه قضاء اليوم لأنه واجب عليه ، وفيه من الفوائد أن الناسي لا شيء عليه لأن الناسي ليس هالك ، لهذا تقدم قوله ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ) ، وفي رواية أخرى ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) ، الناسي لا شيء عليه ، بقي الجاهل : هل يلحق بالناسي أو بالعامد ؛ الأقرب إلحاقه بالناسي لأن الله قال : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، والمخطئ هو الجاهل الذي لا يعرف الأحكام فالأقرب إلحاقه بالناسي ، وإذا كفّر احتياطا فهو أولى خروجاً من الخلاف وبراءة للذمة ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، والمتعمد يلزمه التوبة والكفارة ، والناسي لا ذنب عليه ولا كفارة عليه ، والجاهل يحتمل إلحاقه بهذا وبهذا ، يحتمل إلحاقه بالعالم لأنه مفرّط ومتساهل لم يتعلم الأحكام الشرعية ويحتمل إلحاقه بالناسي لأنه ما تعمد مخالفة الشرع ما عنده خبر ، وأقرب ماله الناسي ، لقوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) والخطأ هو ما يفعله الجاهل فهو أقرب أن يلحق بالناسي ، لكن إذا كفّر من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فحسن .</p><p>وفي حديث أم سلمه وعائشة الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع في الليل ويصبح جنب لو تأخر الغُسل لا حرج ، ولو جامع أهله قبل الفجر ثم تأخر غُسلُه حتى أصبح فلا حرج ( يصبح جنباً ثم يغتسل ولا يقضي ) دل على ذلك أنه لا حرج ، إنسان جامع أهله في آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح لايضرّه ذلك ولا حرج في ذلك . </p><p>الحديث الثالث حديث عائشة ( من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ) هذا يدل على أنه يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم ، إذا ماتت امرأة عليها صوم رمضان أو صوم كفارة، أو رجل عليه صوم رمضان أو صوم كفارة يشرع لأوليائه أن يقضوا عنه ، أبيه أخيه ابنه ( صام عنه وليه ) يعني قريبه ، وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفاصومُ عنها ، قال : صومي عن أمك ، أرأيت لو كان عليها دين كنت قاضِيَتَه ، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء ) فأمرها أن تصوم ما أفطرته أمها من رمضان ، من باب البر والصلة . وفق الله الجميع .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 47615, member: 329"] الشرح هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصيام ،الحديث الأول فيما يتعلق بالجماع في رمضان جاءه رجل يسأل يقول : يا رسول الله هلكت ،قال: ما أهلكك ،قال: وقعت على امرأتي في رمضان هذا يدل على أنه متعمد ، ولهذا قال هلكت لأن الناسي ليس بهالك هذا يدل على أنه متعمد غلبه هواه ولهذا قال : هلكت ، وأقره النبي على ذلك ،قال :تعتق رقبة قال: لا أستطيع، قال:تصوم شهرين متتابعين ، قال ما أستطيع قال: تطعم ستين مسكينا، قال:ما عندي شيء فجيء النبي بعرق فيه تمر فقال : اذهب وتصدق بهذا قال: أعلى أفقر مني فما بين لابتها أهل بيت أحوج إليه مني فضحك النبي عجباً من هذا الرجل بينما هو يسأل عن الكفارة التي تبرؤه إذا هو يطمع فيها فقال :اذهب فأطعمه أهلك هذا الحديث يدل على فوائد منها تحريم الجماع في رمضان ، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وليس لها أن تطيعه ، وأنه هلاك منكر، وهذا سماه هلك ،وأقره النبي على أنه هلك ،وفيه من الفوائد أن الواجب على من اقترف هذه المعصية الجماع في رمضان عمداً كفارة وانها مثل كفارة الظهار عتق رقبة فإن عجز يصوم شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، مرتبة فإن عجز سقطت عنه لأن النبي أسقطها عنه ،ما قال : إذا أيسرت تصدق ، قال: أطعمه أهلك ،فدل على أن كفارة الوطء في رمضان إذا أعسر فيها سقطت، وإن كفر احتياطا فحسن ، وإلا فظاهر الحديث أنها لا تجب عليه لأنه لم يقل له إذا أيسرت تصدق أو إذا قدرت فتصدق ، قال : اذهب فأطعمه أهلك وسكت ، وفيه أنه عليه القضاء هو وإياها في بعض الروايات ( واقض يوماً مكانه ) ولو لم تأت الرواية فالقضاء لا بد منه لأنه أفسد يوماً من رمضان والواجب عليه صيامه ، كما لو أكل أو شرب عمداً يأثم وعليه التوبة وعليه قضاء اليوم لأنه واجب عليه ، وفيه من الفوائد أن الناسي لا شيء عليه لأن الناسي ليس هالك ، لهذا تقدم قوله ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ) ، وفي رواية أخرى ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) ، الناسي لا شيء عليه ، بقي الجاهل : هل يلحق بالناسي أو بالعامد ؛ الأقرب إلحاقه بالناسي لأن الله قال : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، والمخطئ هو الجاهل الذي لا يعرف الأحكام فالأقرب إلحاقه بالناسي ، وإذا كفّر احتياطا فهو أولى خروجاً من الخلاف وبراءة للذمة ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، والمتعمد يلزمه التوبة والكفارة ، والناسي لا ذنب عليه ولا كفارة عليه ، والجاهل يحتمل إلحاقه بهذا وبهذا ، يحتمل إلحاقه بالعالم لأنه مفرّط ومتساهل لم يتعلم الأحكام الشرعية ويحتمل إلحاقه بالناسي لأنه ما تعمد مخالفة الشرع ما عنده خبر ، وأقرب ماله الناسي ، لقوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) والخطأ هو ما يفعله الجاهل فهو أقرب أن يلحق بالناسي ، لكن إذا كفّر من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فحسن . وفي حديث أم سلمه وعائشة الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع في الليل ويصبح جنب لو تأخر الغُسل لا حرج ، ولو جامع أهله قبل الفجر ثم تأخر غُسلُه حتى أصبح فلا حرج ( يصبح جنباً ثم يغتسل ولا يقضي ) دل على ذلك أنه لا حرج ، إنسان جامع أهله في آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح لايضرّه ذلك ولا حرج في ذلك . الحديث الثالث حديث عائشة ( من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ) هذا يدل على أنه يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم ، إذا ماتت امرأة عليها صوم رمضان أو صوم كفارة، أو رجل عليه صوم رمضان أو صوم كفارة يشرع لأوليائه أن يقضوا عنه ، أبيه أخيه ابنه ( صام عنه وليه ) يعني قريبه ، وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفاصومُ عنها ، قال : صومي عن أمك ، أرأيت لو كان عليها دين كنت قاضِيَتَه ، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء ) فأمرها أن تصوم ما أفطرته أمها من رمضان ، من باب البر والصلة . وفق الله الجميع . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام