الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 47625" data-attributes="member: 329"><p>******************************</p><p>الشرح</p><p>هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالصوم المنهي عنه ، تقدمت الأحاديث في الصوم المأمور به والذي يُشرع التطوع به ، وهذا في الشق الثاني لأن الباب ( باب صوم التطوع وما نُهي عن صومه ) </p><p>حديث أبي سعيد يقول النبي عن صوم يومين يوم العيد عيد النحر والفطر هذان اليومان لا يُصامان بإجماع المسلمين ، وهكذا ثبت عن عمر في الصحيحين أن النبي قال : (أن هذان يومان حرم الله صيامهما ، يوم فطركم من صيامكم ويوم النحر الذي تأكلون فيه من نسككم) ، فلا يجوز صيامهما عند جميع أهل العلم .</p><p>وهكذا أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يُقال لها أيام التشريق ويقال أيام النحر لا تُصام أيضاً ، النبي نهى عن صومهما ، فهي أيام أكل وشرب وذكر كما في حديث نُبيشة ، وهكذا جاء في الصحيح من حديث كعب بن مالك عند مسلم (أيام أكل وشرب) ، وهكذا جاء النهي عن صومها في عدة أحاديث ، إلا في حالة واحدة وهي إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي فإنه يصومها كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال ( لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يصمه إلا لمن لم يجد الهدي ) هذا معناه الرفع في حكم المرفوع للنبي ، فدل على أنه يجوز للمتمتع والقارن أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصمهما قبل عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .</p><p>وفي الحديث الرابع والخامس النهي عن صوم يوم الجمعة والنهي عن تخصيصها بصوم وليلتها بصوم ، لا يجوز أن تخصص الجمعة بصيام ولا أن يخصص ليلها بقيام ، والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يوم عظيم فاضل، فيه ساعة لا يرد فيها سائل ، فهي حَريّة بأن يصومها الناس ويخصوها بصيام فنهى النبي عن تخصيصها بصيام أو ليلتها بقيام رحمةً بالأمة وإحساناً إليهم؛ فلا يجوز صيامها إلا أن تكون تبع غيرها كأن يصوم السبت أو الخميس معها فلا بأس ، ولهذا قال ( لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوما بعده) وهكذا نهى عن صومها مفرداً وبهذا يعلم أن النهي عن صوم يوم السبت الحديث فيه ضعيف لأن النبي قال : (إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) فدل على أن صوم السبت مع الجمعة لا بأس به تطوعاً ، فحديث النهي عن صوم يوم السبت يأتي أنه مضطرب غير صحيح ،ويدل على ضعفه وعدم صحته حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين </p><p>فيحرم صيام يوم الجمعة على سبيل الإنفراد تطوعاً أما إذا صامها فرضاً عليه لم يتيسر له في وقت آخر فهو لم يخصّها ، أو صام معها السبت أو صام معها الخميس فلا حرج في ذلك ، وفي الصحيحين أن جويرية رضي الله عنها صامت يوم الجمعة فقال لها النبي صمت أمس قالت : لا ، قال : تصومين غداً قالت : لا قال : فأفطري .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 47625, member: 329"] ****************************** الشرح هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالصوم المنهي عنه ، تقدمت الأحاديث في الصوم المأمور به والذي يُشرع التطوع به ، وهذا في الشق الثاني لأن الباب ( باب صوم التطوع وما نُهي عن صومه ) حديث أبي سعيد يقول النبي عن صوم يومين يوم العيد عيد النحر والفطر هذان اليومان لا يُصامان بإجماع المسلمين ، وهكذا ثبت عن عمر في الصحيحين أن النبي قال : (أن هذان يومان حرم الله صيامهما ، يوم فطركم من صيامكم ويوم النحر الذي تأكلون فيه من نسككم) ، فلا يجوز صيامهما عند جميع أهل العلم . وهكذا أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يُقال لها أيام التشريق ويقال أيام النحر لا تُصام أيضاً ، النبي نهى عن صومهما ، فهي أيام أكل وشرب وذكر كما في حديث نُبيشة ، وهكذا جاء في الصحيح من حديث كعب بن مالك عند مسلم (أيام أكل وشرب) ، وهكذا جاء النهي عن صومها في عدة أحاديث ، إلا في حالة واحدة وهي إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي فإنه يصومها كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال ( لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يصمه إلا لمن لم يجد الهدي ) هذا معناه الرفع في حكم المرفوع للنبي ، فدل على أنه يجوز للمتمتع والقارن أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصمهما قبل عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . وفي الحديث الرابع والخامس النهي عن صوم يوم الجمعة والنهي عن تخصيصها بصوم وليلتها بصوم ، لا يجوز أن تخصص الجمعة بصيام ولا أن يخصص ليلها بقيام ، والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يوم عظيم فاضل، فيه ساعة لا يرد فيها سائل ، فهي حَريّة بأن يصومها الناس ويخصوها بصيام فنهى النبي عن تخصيصها بصيام أو ليلتها بقيام رحمةً بالأمة وإحساناً إليهم؛ فلا يجوز صيامها إلا أن تكون تبع غيرها كأن يصوم السبت أو الخميس معها فلا بأس ، ولهذا قال ( لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوما بعده) وهكذا نهى عن صومها مفرداً وبهذا يعلم أن النهي عن صوم يوم السبت الحديث فيه ضعيف لأن النبي قال : (إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) فدل على أن صوم السبت مع الجمعة لا بأس به تطوعاً ، فحديث النهي عن صوم يوم السبت يأتي أنه مضطرب غير صحيح ،ويدل على ضعفه وعدم صحته حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين فيحرم صيام يوم الجمعة على سبيل الإنفراد تطوعاً أما إذا صامها فرضاً عليه لم يتيسر له في وقت آخر فهو لم يخصّها ، أو صام معها السبت أو صام معها الخميس فلا حرج في ذلك ، وفي الصحيحين أن جويرية رضي الله عنها صامت يوم الجمعة فقال لها النبي صمت أمس قالت : لا ، قال : تصومين غداً قالت : لا قال : فأفطري . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
تعليقات الإمام عبد العزيز بن باز على كتاب الصيام من بلوغ المرام