ابن عامر الشامي
وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
- إنضم
- 20 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 10,237
- النقاط
- 38
- الإقامة
- المملكة المغربية
- احفظ من كتاب الله
- بين الدفتين
- احب القراءة برواية
- رواية حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- سعود الشريم
- الجنس
- اخ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال أبو الحجاج غفر الله له :
هذه بعض النقولات تعين على الإجابة على سؤالكم حفظكم الله .
قال مجيزنا الشيح الدكتور خالد مرغوب الهندي – حفظه الله – في كتابه "مكانة الإجازة عند المحدثين " ( ص 29 وما بعدها )
"الإجازة اصطلاحا إِذْنٌ في الرواية لفظا أو خطاً يفيد الإخبار الإجمالي عرفا ؛ فهي إذن الشيخ لتلميذه ومن يستجيزه أن يروي عنه حديثا أو كتابا من تأليفه أو سائر مروياته من دون أن يسمع هذه المرويات بتفاصيلها من الشيخ كما في الطريق الأول ( السماع ) أو يقرأ ذلك ويعرضه على الشيخ مثلما هو في الطريق الثاني .
ولها أربعة أركان المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة"
قال صاحب لسان المحدثين :
"الإجازة : الإجازة نوع من أنواع تحمل الطالب للحديث من حامله بل الأصح أن يقال : هي نوع من أنواع الأداء ؛ وذلك أن يأذن المحدث لغيره بأن يروي عنه كلَّ أو بعضَ ما لم يسمعه منه من المرويات المصنفة أو غير المصنفة التي ثبت عند ذلك المجاز أنها من مرويات المجيز وتتنوع الإجازة بحسب تعيين المروي أو المجاز وعدم تعيينهما وتتنوع كذلك بحسب اقترانها بالمناولة وعدم اقترانها بها والإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث تقول : استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك ، فكذلك طالب العلم يستجيز العالم أي يسأله أن يجيزه علمه فيجيزه إياه ؛ فعلى هذا يجوز أن يقال : أجزت فلاناً مسموعاتي أو مروياتي متعدياً بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية ، ولكن من جعل الإجازة إذناً وإباحة وتسويغاً – وهو المعروف – فيقول : أجزت له رواية مسموعاتي ، ومتى قال : أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره وقيل : الإجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه".
ق
ال المعلمي في كتابه "التنكيل" (1/122-123)
"ولكن من أقسام الإجازة الإجازة العامة ، بأن يجيز الشيخ للطالب جميع مروياته أو جميع علومه ؛ فينبغي التثبت في روايات العاملين بهذه الإجازة ؛ فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعاً أنه من مرويات المجيز ، فهذا ممن يوثق بما رواه بالإجازة
وإن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقة عنده يحدث به عن المجيز فينبغي أن يُتوقف فيما رواه بالإجازة ، لأنه بمنزلة قوله : حدثني ثقة عندي ، وإن بان لنا في رجل أنه قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع غيرَ ثقة يحدث به عن المجيز فالتوقف في المروي أوجب فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير الثقات فإن كان قد عرف بذلك فذاك ، وإلا فهو على يدَيْ عدلٍ" .
قال الشيخ ذياب الغامدي في كتابه "الوجازة في الأثبات والإجازة "
" الإجِازَةُ هِي إحْدَى طُرُقِ التَّحَمُّلِ والرِّوَايَةِ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، لِذَا تَنَوَّعَتْ في مَعْنَاهَا وأدَائِها باعْتِبَارَاتٍ لا تُخْرِجُهَا عَنْ مَعْنَى تَحَمُّلِ العِلْمِ عَنِ الشُّيُوْخِ في الجُمْلَةِ .
فأمَّا الإجَازَةُ في اللُّغَةِ، وعَنْدَ أهْلِ الحَدِيْثِ : فَهِي الإذْنُ والإبَاحَةُ، وتَأتي بمَعْنَى الخَبَرِ .
واصْطِلاحًا : هِي إذْنُ المُحَدِّثِ للطَّالِبِ أنْ يَرْوِيَ عَنْهُ كِتَابًا مِنْ كُتُبِ الحَدِيْثِ أو غَيْرِهَا، مِنْ غَيْرِ أنْ يَسْمَعَ مِنْه أو يَقْرَأ عَلَيْه، وهَذا أصْلُ مَعْنَاهَا عِنْدَ الاطْلاقِ!
وهَذا أوْسَعُها مَعْنىً واسْتِخْدَامًا عِنْدَ عَامَّةِ المُحَدِّثِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، فَهِي : إذنٌ في الرِّوَايَةِ لَفْظًا أو كِتَابَةً، تُفِيْدُ الإخْبَارَ الإجْمَاليَّ عُرْفًا ".
ثم قال :
" وقَدْ تَوَسَّعَ أهْلُ العِلْمِ في الإجَازَةِ لفظًا ومَعْنىً، للْحِفَاظِ عَلى الإسْنَادِ واتِّصَالِهِ، وتَسَلْسُلِ رِجَالِهِ، والانْتِسَابِ لكُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا، فَكَانَتْ مِعْيَارًا لِذَلِكَ، وعُنْوَانًا عَلى الطَّبَقَاتِ واللُّقِيِّ والمُعَاصَرَةِ في غَيْرِهَا مِنْ تَحَاسِيْنِ الرِّوَايَةِ، وأفَانِيْنِ الإجَازَةِ" .
قال ابن الصلاح في " المقدمة"
"أن الذي استقر عليه العمل، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيره: القول بتجويز الإجازة، وإباحة الرواية بها"
قال أبو الطاهر السلفي : في "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز "
"الإجازة جائزة عند فقهاء الشرع، المتصرفين في الأصل والفرع، وعلماء الحديث في القديم والحديث، قرنا فقرنا، وعصرا فعصرا إلى زماننا هذا. ويبيحون بها الحديث، ويخالفون فيها المبتدع الخبيث الذي غرضه هدم ما أسسه الشارع، واقتدى به الصحابي والتابع فصار فرضا واجبا وحتما لازبا"
ثم قال :
وفي الإجازة كما لا يخفى على ذي بصيرة وبصر، دوام ما قد روي وصح من أثر، وبقاوة بهائه وفائه وبهجته وضيائه.
ويجب التعويل عليها، والسكون أبدا إليها من غير شك في صحتها وريب في فسحتها؛ إذ أعلى الدرجات في ذلك السماع ثم المناولة ثم الإجازة ولا يتصور أن يبقى كل مصنف قد صنف كبير، ومؤلف كذلك صغير على وجه السماع المتصل على قديم الدهر المنفصل، ولا ينقطع منه شيء بموت الرواة، وفقد الحفاظ الوعاة؛ فيحتاج عند وجود ذلك إلى استعمال سبب فيه بقاء التأليف ويقضي بدوامه، ولا يؤدي بعد إلى انعدامه.
فالوصول إذا إلى روايته بالإجازة فيه نفع عظيم، ورفد جسيم إذ المقصود به إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية، وإحياء الآثار على أتم الإيثار سواء كان بالسماع أو القراءة أو المناولة والإجازة.
ثم قال :
لكن الشرط فيه المبالغة في الضبط والإتقان، والتوفي من الزيادة والنقصان وأن لا يعول فيما يروى عن الشيخ بالإجازة إلا على ما ينقل من خط من يوثق بنقله، ويعول على قوله
وقد بينا أن الأصل في ذلك معرفة الراوي وضبطه وإتقانه على أي وجه كان سماعا أو مناولة أو إجازة إذ جميع ذلك جائز.
قال أبو الحجاج عفا الله عنه
أرجو أن يكون ما نقلته من كلام أهل العلم وطلابه شافيا كافيا .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبه محبكم أبو الحجاج يوسف بن أحمد آل علاوي - غفر الله له -
منقول من اهل الحديث
قال أبو الحجاج غفر الله له :
هذه بعض النقولات تعين على الإجابة على سؤالكم حفظكم الله .
قال مجيزنا الشيح الدكتور خالد مرغوب الهندي – حفظه الله – في كتابه "مكانة الإجازة عند المحدثين " ( ص 29 وما بعدها )
"الإجازة اصطلاحا إِذْنٌ في الرواية لفظا أو خطاً يفيد الإخبار الإجمالي عرفا ؛ فهي إذن الشيخ لتلميذه ومن يستجيزه أن يروي عنه حديثا أو كتابا من تأليفه أو سائر مروياته من دون أن يسمع هذه المرويات بتفاصيلها من الشيخ كما في الطريق الأول ( السماع ) أو يقرأ ذلك ويعرضه على الشيخ مثلما هو في الطريق الثاني .
ولها أربعة أركان المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة"
قال صاحب لسان المحدثين :
"الإجازة : الإجازة نوع من أنواع تحمل الطالب للحديث من حامله بل الأصح أن يقال : هي نوع من أنواع الأداء ؛ وذلك أن يأذن المحدث لغيره بأن يروي عنه كلَّ أو بعضَ ما لم يسمعه منه من المرويات المصنفة أو غير المصنفة التي ثبت عند ذلك المجاز أنها من مرويات المجيز وتتنوع الإجازة بحسب تعيين المروي أو المجاز وعدم تعيينهما وتتنوع كذلك بحسب اقترانها بالمناولة وعدم اقترانها بها والإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث تقول : استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك ، فكذلك طالب العلم يستجيز العالم أي يسأله أن يجيزه علمه فيجيزه إياه ؛ فعلى هذا يجوز أن يقال : أجزت فلاناً مسموعاتي أو مروياتي متعدياً بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية ، ولكن من جعل الإجازة إذناً وإباحة وتسويغاً – وهو المعروف – فيقول : أجزت له رواية مسموعاتي ، ومتى قال : أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره وقيل : الإجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه".
ق
ال المعلمي في كتابه "التنكيل" (1/122-123)
"ولكن من أقسام الإجازة الإجازة العامة ، بأن يجيز الشيخ للطالب جميع مروياته أو جميع علومه ؛ فينبغي التثبت في روايات العاملين بهذه الإجازة ؛ فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعاً أنه من مرويات المجيز ، فهذا ممن يوثق بما رواه بالإجازة
وإن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقة عنده يحدث به عن المجيز فينبغي أن يُتوقف فيما رواه بالإجازة ، لأنه بمنزلة قوله : حدثني ثقة عندي ، وإن بان لنا في رجل أنه قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع غيرَ ثقة يحدث به عن المجيز فالتوقف في المروي أوجب فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير الثقات فإن كان قد عرف بذلك فذاك ، وإلا فهو على يدَيْ عدلٍ" .
قال الشيخ ذياب الغامدي في كتابه "الوجازة في الأثبات والإجازة "
" الإجِازَةُ هِي إحْدَى طُرُقِ التَّحَمُّلِ والرِّوَايَةِ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، لِذَا تَنَوَّعَتْ في مَعْنَاهَا وأدَائِها باعْتِبَارَاتٍ لا تُخْرِجُهَا عَنْ مَعْنَى تَحَمُّلِ العِلْمِ عَنِ الشُّيُوْخِ في الجُمْلَةِ .
فأمَّا الإجَازَةُ في اللُّغَةِ، وعَنْدَ أهْلِ الحَدِيْثِ : فَهِي الإذْنُ والإبَاحَةُ، وتَأتي بمَعْنَى الخَبَرِ .
واصْطِلاحًا : هِي إذْنُ المُحَدِّثِ للطَّالِبِ أنْ يَرْوِيَ عَنْهُ كِتَابًا مِنْ كُتُبِ الحَدِيْثِ أو غَيْرِهَا، مِنْ غَيْرِ أنْ يَسْمَعَ مِنْه أو يَقْرَأ عَلَيْه، وهَذا أصْلُ مَعْنَاهَا عِنْدَ الاطْلاقِ!
وهَذا أوْسَعُها مَعْنىً واسْتِخْدَامًا عِنْدَ عَامَّةِ المُحَدِّثِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، فَهِي : إذنٌ في الرِّوَايَةِ لَفْظًا أو كِتَابَةً، تُفِيْدُ الإخْبَارَ الإجْمَاليَّ عُرْفًا ".
ثم قال :
" وقَدْ تَوَسَّعَ أهْلُ العِلْمِ في الإجَازَةِ لفظًا ومَعْنىً، للْحِفَاظِ عَلى الإسْنَادِ واتِّصَالِهِ، وتَسَلْسُلِ رِجَالِهِ، والانْتِسَابِ لكُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا، فَكَانَتْ مِعْيَارًا لِذَلِكَ، وعُنْوَانًا عَلى الطَّبَقَاتِ واللُّقِيِّ والمُعَاصَرَةِ في غَيْرِهَا مِنْ تَحَاسِيْنِ الرِّوَايَةِ، وأفَانِيْنِ الإجَازَةِ" .
قال ابن الصلاح في " المقدمة"
"أن الذي استقر عليه العمل، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيره: القول بتجويز الإجازة، وإباحة الرواية بها"
قال أبو الطاهر السلفي : في "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز "
"الإجازة جائزة عند فقهاء الشرع، المتصرفين في الأصل والفرع، وعلماء الحديث في القديم والحديث، قرنا فقرنا، وعصرا فعصرا إلى زماننا هذا. ويبيحون بها الحديث، ويخالفون فيها المبتدع الخبيث الذي غرضه هدم ما أسسه الشارع، واقتدى به الصحابي والتابع فصار فرضا واجبا وحتما لازبا"
ثم قال :
وفي الإجازة كما لا يخفى على ذي بصيرة وبصر، دوام ما قد روي وصح من أثر، وبقاوة بهائه وفائه وبهجته وضيائه.
ويجب التعويل عليها، والسكون أبدا إليها من غير شك في صحتها وريب في فسحتها؛ إذ أعلى الدرجات في ذلك السماع ثم المناولة ثم الإجازة ولا يتصور أن يبقى كل مصنف قد صنف كبير، ومؤلف كذلك صغير على وجه السماع المتصل على قديم الدهر المنفصل، ولا ينقطع منه شيء بموت الرواة، وفقد الحفاظ الوعاة؛ فيحتاج عند وجود ذلك إلى استعمال سبب فيه بقاء التأليف ويقضي بدوامه، ولا يؤدي بعد إلى انعدامه.
فالوصول إذا إلى روايته بالإجازة فيه نفع عظيم، ورفد جسيم إذ المقصود به إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية، وإحياء الآثار على أتم الإيثار سواء كان بالسماع أو القراءة أو المناولة والإجازة.
ثم قال :
لكن الشرط فيه المبالغة في الضبط والإتقان، والتوفي من الزيادة والنقصان وأن لا يعول فيما يروى عن الشيخ بالإجازة إلا على ما ينقل من خط من يوثق بنقله، ويعول على قوله
وقد بينا أن الأصل في ذلك معرفة الراوي وضبطه وإتقانه على أي وجه كان سماعا أو مناولة أو إجازة إذ جميع ذلك جائز.
قال أبو الحجاج عفا الله عنه
أرجو أن يكون ما نقلته من كلام أهل العلم وطلابه شافيا كافيا .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبه محبكم أبو الحجاج يوسف بن أحمد آل علاوي - غفر الله له -
منقول من اهل الحديث
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع