أبو منار عصام
مشرف
- إنضم
- 23 يونيو 2011
- المشاركات
- 2,069
- النقاط
- 38
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- القرآن كاملا
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- الشيخ محمود خليل الحصري
- الجنس
- أخ
وفديــــــناه بذبح عـــــظيم
أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه
أرئيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه
ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه
لن أعصي لإلهي أمرا.
هذه كلمات قليلة ترمز إلى معان كثيرة لو وعتها قلوب البشر لما عصت رب البشر
يرزق سيدنا إبراهيم عليه السلام بولد، هو له فلذة كبد و قرة عين...جاء بعد عقم، و جاء بعد كبر و هرم ...{رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ}
و كان إسماعيل عليه و على نبينا الصلاة و السلام...
كبرإسماعيل.. وتعلق به قلب إبراهيم.. جاءه العقب على كبر فأحبه.. وابتلى الله تعالى إبراهيم بلاءا عظيما بسبب هذا الحب. فقد رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه الوحيد إسماعيل.
و رؤيا الأنبياء وحي.
نشب الصراع في نفس إبراهيم.. صراع أثارته عاطفة الأبوة الحانية. لكن إبراهيم لم يسأل عن السبب وراء ذبح ابنه. فليس إبراهيم من يسأل ربه عن أوامره.
انتهى الأمر وذهب إلى ولده: {قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى}.
انظر إلى تلطفه في إبلاغ ولده، وترك الأمر لينظر فيه الابن بالطاعة...إن الأمر مقضي في نظر إبراهيم لأنه وحي من ربه.. فماذا يرى الابن الكريم في ذلك؟ أجاب إسماعيل {يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} تأمل رد الابن.. إنسان يعرف أنه سيذبح فيمتثل للأمر الإلهي ويقدم المشيئة ويطمئن والده أنه سيجده: {إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} هو الصبر على أي حال وعلى كل حال..
ينقلنا الحق نقلة خاطفة فإذا إسماعيل راقد على الأرض، وجهه في الأرض رحمة به كيلا يرى نفسه وهو يذبح. وإذا إبراهيم يرفع يده بالسكين.. {فَلَمَّا أَسْلَمَا} استخدم القرآن هذا التعبير...{فَلَمَّا أَسْلَمَا} هذا هو الإسلام الحقيقي..تعطي كل شيء، فلا يتبقى منك شيء.
عندئذ فقط.. وفي اللحظة التي كان السكين فيها يتهيأ لإمضاء أمره.. نادى الله إبراهيم.. انتهى اختباره، وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم.
وصار اليوم عيدا لقوم لم يولدوا بعد، هم المسلمون.
صارت هذه اللحظات عيدا للمسلمين. عيدا يذكرهم بمعنى الإسلام الحقيقي الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل.
أي أخية تأملي معي هذا الموقف و تحسسي عظمته تخيلي نفسك في حضرة الحي القيوم و هو يكلمك بالله عليك ماذا ستفعلين و بما ستجيبين هل ستقولين لبيك اللهم لبيك و الامر كله اليك ام ستقولين احبك يا رب لكن... حياتي -صديقاتي-دنياي-ملابسي-.....
سيدنا إبراهيم أمره الله تعالى فهم بأن يضحي بابنه فلذة كبده، فبما ستضحين أنت في سبيل الله.
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ، ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام . رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين ص 46 .
وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين : -
أ - أنها واجبة ، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : {فصل لربك وانحر} الكوثر. وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب .
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله} رواه مسلم .
3- قوله صلى الله عليه وسلم: {من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا} رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله} رواه مسلم .
3- قوله صلى الله عليه وسلم: {من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا} رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .
ب-أنها سنة مؤكدة ، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي . سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي ، 7/486 .
2- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث: {من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين . رسائل فقهية ص 50 .
و قد فصل الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير في
يشترط للأضحية ستة شروط :
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى:{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} الحج34
أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: {لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن}رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ،
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ،
بمعنى أن السن المطلوبة كما يلي :ستة أشهر في الضأن , وسنة في الماعز , وسنتان في البقر , وخمس سنين في الإبل
فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من المسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال :{أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى} رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ،وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: {أربع لا تجوز في الأضاحي }وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل.
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .
وهناك عيوب أخف من هذه لا تمنع الإجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء
أي مقطوعة القرن والأذن ) والمشقوقة الأذن … الخ ، والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس :
أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،
أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،
فتكون أيام الذبح أربعة :
يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده
وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال :{من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى}
ويجوز ذبح الأضحية في أي وقت ليلاً أونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .
وإذا تعينت الأضحية لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحى بولدها معها ، كما يجوز ركوبها عند الحاجة
الأفضل من الأضاحي جنسا : الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة .
والأفضل منها صفة :
الأسمن , الأكثر لحما , الأكمل خلقة , الأحسن منظرا .
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين}والكبش : العظيم من الضأن . والأملح : ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , قال :{ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد} أخرجه الأربعة وقال الترمذي : حسن صحيح .
والفحيل : الفحل , ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود . وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم , قال :{ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين}, وفي لفظ : موجوءين رواه أحمد .
السمين : كثير الشحم واللحم . والموجوء : الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا . والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء .
هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة .
وأما المكروه منها , فهي :
1- العضباء : وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر
. 2- المقابلة : بفتح الباء , وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام
. 3- المدابرة : بفتح الباء , وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف
. 4- الشرقاء : وهي التي شقت أذنها طولا
. 5- الخرقاء : وهي التي خرقت أذنها
. 6- المصفرة : بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء : وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها , وقيل : المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ
. 7- المستأصلة : بفتح الصاد , وهي التي ذهب قرنها كله
. 8- البخقاء : وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها
. 9- المشيعة : بفتح الياء المشددة , وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق . ويصح كسر الياء المشددة . وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن .
هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها
وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية .
ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثله , فتكره التضحية بما يأتي:
1- البتراء : من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر
. 2- ما قطع من أليته أقل من النصف : فإن قطع النصف فأكثر , فقال جمهور أهل العلم : لا تجزئ . فأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فلا بأس بها
. 3- ما قطع ذكره
. 4- ما سقط بعض أسنانها : ولو كانت الثنايا أو الرباعيات فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره
. 5- ما قطع شيء من حلمات ثديها : فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره , وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها .
فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات أربع عشرة .
كان إذا عاد من صلاته وخطبته صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته تقرباً إلى الله تعالى، فعن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ.
وكان يسمي الله عند ذبحه ويكبره كما ثبت عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.
وكان يذبح أضحيته بالمصلى، كما روى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى
وكان لا يذبح إلا بعد صلاة العيد، ويخبر أصحابه أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم وليس أضحية، فعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ:(مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ) فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ) قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.
وكان صلى الله عليه وسلم يذبح الأضحية بيده الشريفة.. فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ: (بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي). رواه مسلم.
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع