الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
أوصى بمبلغ من المال في مشاركة بناء مسجد فهل للوصي دفعها للفقراء للحاجة ؟
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 72106" data-attributes="member: 1881"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">أوصى بمبلغ من المال في مشاركة بناء مسجد فهل للوصي دفعها للفقراء للحاجة ؟ </span></span></p><p></p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">السؤال:</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">جدتي أوصت بمبلغ معين للمساعدة في بناء جامع ، ونتيجة الظروف الحالية التي تمر بها سوريا ، ووجود الكثير من العائلات المحتاجة : هل يجوز أن يتم توزيع المبلغ المخصص بالوصية على بعض العائلات المحتاجة ، بدلاً من المساعدة في بناء الجامع ؟ </span></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">الجواب :</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">الحمد لله </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">أولاً:</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">بناء المساجد وعمارتها وتهيئتها للمصلين ، من أفضل أعمال البر والخير التي رتب عليها الله تعالى ثواباً عظيماً ، وهي من الصدقة الجارية التي يمتد ثوابها وأجرها حتى بعد موت الإنسان .</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">قال الله تعالى : ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) التوبة/18 .</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ ) رواه البخاري (450) ، ومسلم (533) من حديث عثمان رضي الله عنه .</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (</span></span><a href="http://islamqa.info/ar/146564" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">146564</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">) . </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">ثانيا : </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">الأصل وجوب العمل بشرط الواقف وقد حكي إجماع العلماء على ذلك في الجملة.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">قال الحجاوي رحمه الله في " زاد المستنقع " : " ويجب العمل بشرط الواقف "</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ـ حفظه الله ـ : أي يجب على من تولى نظارة الوقف أن يعمل بالشرط الذي اشترطه الموقف . </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">فالواقف إذا اشترط شروطا ، أو وضع أمارات وعلامات معينة للاستحقاق في وقفيته ؛ فالواجب العمل بذلك ، ولا يجوز إخراج هذه الشروط ولا العبث بها ، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله ؛ فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كتب وصيته ، وفيها وقفيته لأرضه التي بخيبر ، جعل النظارة لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها ، ثم من بعدها للأرشد والعدل من الذرية ، وجعل شروطا في صرف الوقف وعمل بها ، وجرى العمل عند أئمة الإسلام وقضاة المسلمين على أن شروط الواقف ينبغي العمل بها ، ولا يجوز تعطيلها ، ولا تبديلها ، ولا تغييرها ، ولا تحريفها .</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">ولذلك قال المصنف : " يجب " فعبر بالوجوب الذي يدل على إثم من خالفه ، فلا يجوز أن يتصرف في هذه الشروط ، إلا إذا قضى القاضي في أحوال مستثناة سيأتي إن شاء الله بيانها ، أما من حيث الأصل فالواجب العمل بهذه الشروط وتنفيذها، والشروط تختلف من حيث الأصل، فالذي يوقف الأرض أو غيرها قد يشترط النظارة لشخص معين ، وقد يشترط جهة معينة يصرف إليها الوقف ، وقد يشترط في هذا الصرف صفات معينة " انتهى من "شرح الزاد" . </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">والحاصل : </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">أنه لا يجوز نقل الوقف إلى غيره ، ولا تغيير شرط الواقف ، إلا إذا تعذر استيفاء منفعة الوقف على الوجه المذكور . </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">وينظر جواب السؤال رقم : (</span></span><a href="http://islamqa.info/ar/140176" target="_blank"><u><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">140176</span></span></u></a><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">) .</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">وعلى ذلك : فالواجب العمل بشرط الجدة عملاً بالنصوص الشرعية الدالة على ذلك ، كما تقدم ، وحتى من قال بجواز نقل الوقف ، أو تغيير شرطه ، من العلماء ؛ فإنما مراده بذلك أن يكون ذلك أصلح للوقف ، وأكمل في الانتفاع به ، ولا مصلحة هنا للوقف في تعطيله ، وإلغائه بالكلية.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">والله أعلم .</span></span></span></p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">موقع الإسلام سؤال وجواب </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 72106, member: 1881"] [CENTER][SIZE=6][COLOR=blue]أوصى بمبلغ من المال في مشاركة بناء مسجد فهل للوصي دفعها للفقراء للحاجة ؟ [/COLOR][/SIZE][/CENTER] [SIZE=6][COLOR=blue][/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=blue][/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=blue]السؤال: جدتي أوصت بمبلغ معين للمساعدة في بناء جامع ، ونتيجة الظروف الحالية التي تمر بها سوريا ، ووجود الكثير من العائلات المحتاجة : هل يجوز أن يتم توزيع المبلغ المخصص بالوصية على بعض العائلات المحتاجة ، بدلاً من المساعدة في بناء الجامع ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=blue][/COLOR][/SIZE] [FONT=Simplified Arabic][SIZE=6][COLOR=blue]الجواب : الحمد لله أولاً: بناء المساجد وعمارتها وتهيئتها للمصلين ، من أفضل أعمال البر والخير التي رتب عليها الله تعالى ثواباً عظيماً ، وهي من الصدقة الجارية التي يمتد ثوابها وأجرها حتى بعد موت الإنسان . قال الله تعالى : ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) التوبة/18 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ ) رواه البخاري (450) ، ومسلم (533) من حديث عثمان رضي الله عنه . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : ([/COLOR][/SIZE][URL="http://islamqa.info/ar/146564"][U][SIZE=6][COLOR=blue]146564[/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6][COLOR=blue]) . ثانيا : الأصل وجوب العمل بشرط الواقف وقد حكي إجماع العلماء على ذلك في الجملة. قال الحجاوي رحمه الله في " زاد المستنقع " : " ويجب العمل بشرط الواقف " قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ـ حفظه الله ـ : أي يجب على من تولى نظارة الوقف أن يعمل بالشرط الذي اشترطه الموقف . فالواقف إذا اشترط شروطا ، أو وضع أمارات وعلامات معينة للاستحقاق في وقفيته ؛ فالواجب العمل بذلك ، ولا يجوز إخراج هذه الشروط ولا العبث بها ، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله ؛ فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كتب وصيته ، وفيها وقفيته لأرضه التي بخيبر ، جعل النظارة لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها ، ثم من بعدها للأرشد والعدل من الذرية ، وجعل شروطا في صرف الوقف وعمل بها ، وجرى العمل عند أئمة الإسلام وقضاة المسلمين على أن شروط الواقف ينبغي العمل بها ، ولا يجوز تعطيلها ، ولا تبديلها ، ولا تغييرها ، ولا تحريفها . ولذلك قال المصنف : " يجب " فعبر بالوجوب الذي يدل على إثم من خالفه ، فلا يجوز أن يتصرف في هذه الشروط ، إلا إذا قضى القاضي في أحوال مستثناة سيأتي إن شاء الله بيانها ، أما من حيث الأصل فالواجب العمل بهذه الشروط وتنفيذها، والشروط تختلف من حيث الأصل، فالذي يوقف الأرض أو غيرها قد يشترط النظارة لشخص معين ، وقد يشترط جهة معينة يصرف إليها الوقف ، وقد يشترط في هذا الصرف صفات معينة " انتهى من "شرح الزاد" . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Simplified Arabic][SIZE=6][COLOR=blue]والحاصل : أنه لا يجوز نقل الوقف إلى غيره ، ولا تغيير شرط الواقف ، إلا إذا تعذر استيفاء منفعة الوقف على الوجه المذكور . وينظر جواب السؤال رقم : ([/COLOR][/SIZE][URL="http://islamqa.info/ar/140176"][U][SIZE=6][COLOR=blue]140176[/COLOR][/SIZE][/U][/URL][SIZE=6][COLOR=blue]) . وعلى ذلك : فالواجب العمل بشرط الجدة عملاً بالنصوص الشرعية الدالة على ذلك ، كما تقدم ، وحتى من قال بجواز نقل الوقف ، أو تغيير شرطه ، من العلماء ؛ فإنما مراده بذلك أن يكون ذلك أصلح للوقف ، وأكمل في الانتفاع به ، ولا مصلحة هنا للوقف في تعطيله ، وإلغائه بالكلية. والله أعلم .[/COLOR][/SIZE][/FONT] [SIZE=6][COLOR=blue]موقع الإسلام سؤال وجواب [/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
أوصى بمبلغ من المال في مشاركة بناء مسجد فهل للوصي دفعها للفقراء للحاجة ؟