أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي أقارب في جدة وأقوم بزيارتهم أولاً وأجلس عندهم بعض الوقت، فهل لي أن أحرم بعمرة من جدة ؟. وجزاكم الله خيراً
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الإحرام المكانية لمن أراد الحج أو العمرة، وهي توقيفية لا يجوز الزيادة أو النقصان عنها.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ فمَهِلُّه من أهلِه، وكذلك حتى أهل مكة يُهلُّون منها) رواه البخاري ومسلم.
فمن مر بهذه المواقيت أو حاذها براً أو بحراً أو جواً ويريد حج أو عمرة فإنه يلزمه الإحرام منها، ومن لا يريد فلا يلزمه إحرام على الصحيح. فجدة ليس من (المواقيت الخمسة ) الذي وقتهم النبي صلى الله عليه وسلم ،ولا هي تحاذي ميقاتي (السعدية والجحفة) كما زعم البعض بل هي داخل المواقيت والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت. فكيف له أن يترك الميقات ويحرم بعده ؟!!.
أما الاحرام من جدة فيكون لأهل جدة والمقيمون فيها إن هم أرادوا الحج أو العمرة، كما أن لأهل مكة الإحرام من مكة للحج، ومن أدنى الحِلْ للعمرة على رأي من يرى بأن للمكي عمرة مع وجود خلاف لعمرة المكي.
وأما حالتك فالأمر فيه خلاف على قولين:
القول الأول:
بأنه يجب أن تذهب إلى أقرب ميقات وتحرم منه للعمرة، وأصحاب هذا القول معهم الدليل وهو حديث المواقيت.
والقول الثاني:
أنك تحرم من جدة وتنزل منزلة أهلها بحكم مكثك فيها بعض الوقت وأصحاب هذا القول معهم القياس.
والذي أميل إليه:
القول الأول إن لم يكن هناك مشقة أما إن وجدت المشقة فالأخذ بالقول الثاني، للقاعدة الأصولية " المشقة تجلب اليسر"
هذا. والله أعلم
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=28903
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي أقارب في جدة وأقوم بزيارتهم أولاً وأجلس عندهم بعض الوقت، فهل لي أن أحرم بعمرة من جدة ؟. وجزاكم الله خيراً
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الإحرام المكانية لمن أراد الحج أو العمرة، وهي توقيفية لا يجوز الزيادة أو النقصان عنها.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ فمَهِلُّه من أهلِه، وكذلك حتى أهل مكة يُهلُّون منها) رواه البخاري ومسلم.
فمن مر بهذه المواقيت أو حاذها براً أو بحراً أو جواً ويريد حج أو عمرة فإنه يلزمه الإحرام منها، ومن لا يريد فلا يلزمه إحرام على الصحيح. فجدة ليس من (المواقيت الخمسة ) الذي وقتهم النبي صلى الله عليه وسلم ،ولا هي تحاذي ميقاتي (السعدية والجحفة) كما زعم البعض بل هي داخل المواقيت والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت. فكيف له أن يترك الميقات ويحرم بعده ؟!!.
أما الاحرام من جدة فيكون لأهل جدة والمقيمون فيها إن هم أرادوا الحج أو العمرة، كما أن لأهل مكة الإحرام من مكة للحج، ومن أدنى الحِلْ للعمرة على رأي من يرى بأن للمكي عمرة مع وجود خلاف لعمرة المكي.
وأما حالتك فالأمر فيه خلاف على قولين:
القول الأول:
بأنه يجب أن تذهب إلى أقرب ميقات وتحرم منه للعمرة، وأصحاب هذا القول معهم الدليل وهو حديث المواقيت.
والقول الثاني:
أنك تحرم من جدة وتنزل منزلة أهلها بحكم مكثك فيها بعض الوقت وأصحاب هذا القول معهم القياس.
والذي أميل إليه:
القول الأول إن لم يكن هناك مشقة أما إن وجدت المشقة فالأخذ بالقول الثاني، للقاعدة الأصولية " المشقة تجلب اليسر"
هذا. والله أعلم
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=28903
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع