أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى:
السلام عليكم شيخنا الفاضل سؤال لفضيلتكم:
سيدة ذهبت مع ابنتها في عمرة رمضان وكانت قد سجلت لأداء فريضة الحج لكنها توفيت في أواخر رمضان ودفنت هناك، وعادت ابنتها وحيدة والبنت قد سبق لها أن حجت وكان أخوها ينوي الحج لأنه لم يحج من قبل، لكن أخته قالت له أتركني أحج عن أمي فأنا قد ذهبت مرة وهذه المرة أريدها لأمي فترك لها حجته. فهل ما فعلته هذه السيدة جائز أم لا؟
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا:
بالنسبة لسفر الأم والبنت بدون محرم معهما فهذا لا يجوز شرعاً، كما أنه لا يجوز سفر البنت لأداء فريضة الحج عن أمها بدون محرم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذو حُرْمَـةٌ ".
وَفِي لَفْظِ للْبُخَارِيِّ :" أن تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وليلة إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يَخْلُونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خَرَجَتْ حَاجَّة، وأني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فَحُجّ مع امرأتك ". رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وبّوب عليه الإمام البخاري: باب حج النساء.
ثانيا:
أما بالنسبة للأخ فإن كان يريد الحج عن أمه وهو لم يحج فلا يجوز قبل أن يؤدي هو ركن فريضة الحج عن نفسه.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو دواد.
وإن كان يريد الحج عن نفسه فهو أولى لوجوب الحج عليه لأنه مستطيع.
قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران:97.
هذا. والله أعلى وأعلم
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=28907
السلام عليكم شيخنا الفاضل سؤال لفضيلتكم:
سيدة ذهبت مع ابنتها في عمرة رمضان وكانت قد سجلت لأداء فريضة الحج لكنها توفيت في أواخر رمضان ودفنت هناك، وعادت ابنتها وحيدة والبنت قد سبق لها أن حجت وكان أخوها ينوي الحج لأنه لم يحج من قبل، لكن أخته قالت له أتركني أحج عن أمي فأنا قد ذهبت مرة وهذه المرة أريدها لأمي فترك لها حجته. فهل ما فعلته هذه السيدة جائز أم لا؟
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا:
بالنسبة لسفر الأم والبنت بدون محرم معهما فهذا لا يجوز شرعاً، كما أنه لا يجوز سفر البنت لأداء فريضة الحج عن أمها بدون محرم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذو حُرْمَـةٌ ".
وَفِي لَفْظِ للْبُخَارِيِّ :" أن تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وليلة إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يَخْلُونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خَرَجَتْ حَاجَّة، وأني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فَحُجّ مع امرأتك ". رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وبّوب عليه الإمام البخاري: باب حج النساء.
ثانيا:
أما بالنسبة للأخ فإن كان يريد الحج عن أمه وهو لم يحج فلا يجوز قبل أن يؤدي هو ركن فريضة الحج عن نفسه.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو دواد.
وإن كان يريد الحج عن نفسه فهو أولى لوجوب الحج عليه لأنه مستطيع.
قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران:97.
هذا. والله أعلى وأعلم
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=28907
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع