- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
كوني له امة يكن لك عبدا--خدمة المراة زوجها----دراسة فقهية--ووقفات تربوية
القول الراجح:في هذه المسالة
وبعد عرض هذه المسألة ودراستها يتبيَّنُ القول الراجح في هذه المسألة, وهو القول الثاني,
القاضي: بوجوب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف من مثلها لمثله.
( و أن الطَّبْخَ والخَبْزَ وخِدمَة الدَّارِ, ونحو ذلك واجبٌ عليها, مع جريان العادة بذلك؛ لأن هذا هو المعاشرة المعروفة التي كأنها مشروطة في العقد..., وكما أن الطعام والكسوة والمسكن يرجع فيه إلى العرف فكذلك الخدمة..., الجميع داخلٌ في قوله: )وَعَاشِرُوهُنَّبِالْمَعْرُوف ِ( [النساء:19] (1) ).
وهذا هو القول الصَّواب، وهو الحَقُّ إن شاءَ الله _ تعالى _ (2) ؛ وذلك لوجاهة ما استدلَّ به أصحابه؛ ولورود الناقشة على أدلَّة المخالف.
ومما يؤكد رجحانه, توافر الأدلَّة وتعاضدها على ذلك، وكثرة شواهدها المختلفة، ومما يزيد هذا القول متانةً، ويزيد النفس اطمئناناً، حين يكون القائلين به من أكبر أئمة التحقيق وأرباب الاجتهاد, كأمثال الإمام أبي ثَوْرٍ, وأبي بَكْرِ بن أبي شَيْبَة, وأبي إِسْحَاقٍ الجُوزَجَاني, وابن جَرِيْرٍ الطَّبَرِي, كما أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وتلميذه العلاَّمة ابن القَيِّم, ومن يقاس بشيوخ المذاهب الكبار الأجلاء؟!!.
وإلى هذا القول مال الحافظ ابن حَجَر العَسْقَلاني _ في الفتح _ والإمام القُرْطُبي _ في جامعه لأحكام القرآن _.
وممن ذهب إليه من العلماء المتأخرين, الشيخ محمد صِدِّيق حسن خان, ومن المعاصرين العلاَّمة مُحَدِّث الدِّيار الشَّامية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني _ رحمهم الله تعالى أجمعين _.
ورجَّحه علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي _رحمه الله_ حيث قال: ( يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف: من الصحبة الجميلة, وكف الأذى, وألا يمطله حقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع, وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه, والقيام بالخَبْزِ والعَجْنِ والطَّبْخِ ونحوها ) (3).
وممن قال به _ أيضاً _ من العلماء المعاصرين صفوة علماء الجزيرة، سماحـة شيخنا العـلاَّمة: عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز _ رحمه الله_ حيث قال: ( والخلاصة أن استقرار المرأة في بيتها، والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها، هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها؛ وفيه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة ) (4).
وبـه يُفتي شيخنـا العلاَّمـة الفقيـه: عبدالله بن عبدالرحمن الجبريـن _ أثابه الله _ حيث سئل السؤال التالي:قرأت في إحدى الصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط، أمَّا خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة، وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب. هل هذا صحيحٌ، وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه الصحيفة ليست واسعة الانتشار ، وإلاَّ لأصبح الأزواج بعضهم عُزَّاباً عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى!!.
فأجاب فضيلته: ( هذه الفتوى غير صحيحةٍ ولا عمل عليها، فقد كانت النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها للزبير بن العوام، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي _ {_ وغيرهما، ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصـلاح الطَّعـام وتغسيـل الثياب والأواني وتنظيف الدُّور وكـذا في سقي الدَّوابّ وحَلْبِها وفي الحرث ونحوه، كُلٌّ بما يناسبه، وهذا عُرْفٌ جرى عليه العمـل من العهـد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكـن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقَّـة وصعـوبة، وإنما ذلك حسب القـدرة والعادة، والله الموفق ) (5).
وبه يفتي الشيخ الدكتور: يوسف القرضاوي _ أثابه الله _، حيث أفتى في معرض إجابته على سؤال بهذا الخصوص بقوله: ( ...ولهذا نرى الحق مع الرأي الآخر الذي يَكِلُ إلى المرأة خدمة زوجها في مصالح البيت...، بهذا يتضح الحق، ويتبين الصواب في هذه المسألة، والمنصف من عرف الرجال بالحق ولم يعرف الحق بالرجال.
ولا يفوتني أن أقول: إن هذه القضية محلولة بنفسها، فالمرأة المسلمة حقَّاً تقوم بخدمة زوجها وبيتها بحكم الفطرة، وبمقتضى التقاليد التي توارثها المجتمع الإسلامي جيلاً بعد جيل، والمرأة المتمرِّدة أو الشرسة لا تنظر رأي الدين، ولا يهمُّها قول أحدٍ من الفقهاء لها أو عليها، والله أعلم ) (6).
القول الراجح:في هذه المسالة
وبعد عرض هذه المسألة ودراستها يتبيَّنُ القول الراجح في هذه المسألة, وهو القول الثاني,
القاضي: بوجوب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف من مثلها لمثله.
( و أن الطَّبْخَ والخَبْزَ وخِدمَة الدَّارِ, ونحو ذلك واجبٌ عليها, مع جريان العادة بذلك؛ لأن هذا هو المعاشرة المعروفة التي كأنها مشروطة في العقد..., وكما أن الطعام والكسوة والمسكن يرجع فيه إلى العرف فكذلك الخدمة..., الجميع داخلٌ في قوله: )وَعَاشِرُوهُنَّبِالْمَعْرُوف ِ( [النساء:19] (1) ).
وهذا هو القول الصَّواب، وهو الحَقُّ إن شاءَ الله _ تعالى _ (2) ؛ وذلك لوجاهة ما استدلَّ به أصحابه؛ ولورود الناقشة على أدلَّة المخالف.
ومما يؤكد رجحانه, توافر الأدلَّة وتعاضدها على ذلك، وكثرة شواهدها المختلفة، ومما يزيد هذا القول متانةً، ويزيد النفس اطمئناناً، حين يكون القائلين به من أكبر أئمة التحقيق وأرباب الاجتهاد, كأمثال الإمام أبي ثَوْرٍ, وأبي بَكْرِ بن أبي شَيْبَة, وأبي إِسْحَاقٍ الجُوزَجَاني, وابن جَرِيْرٍ الطَّبَرِي, كما أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وتلميذه العلاَّمة ابن القَيِّم, ومن يقاس بشيوخ المذاهب الكبار الأجلاء؟!!.
وإلى هذا القول مال الحافظ ابن حَجَر العَسْقَلاني _ في الفتح _ والإمام القُرْطُبي _ في جامعه لأحكام القرآن _.
وممن ذهب إليه من العلماء المتأخرين, الشيخ محمد صِدِّيق حسن خان, ومن المعاصرين العلاَّمة مُحَدِّث الدِّيار الشَّامية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني _ رحمهم الله تعالى أجمعين _.
ورجَّحه علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي _رحمه الله_ حيث قال: ( يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف: من الصحبة الجميلة, وكف الأذى, وألا يمطله حقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع, وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه, والقيام بالخَبْزِ والعَجْنِ والطَّبْخِ ونحوها ) (3).
وممن قال به _ أيضاً _ من العلماء المعاصرين صفوة علماء الجزيرة، سماحـة شيخنا العـلاَّمة: عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز _ رحمه الله_ حيث قال: ( والخلاصة أن استقرار المرأة في بيتها، والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها، هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها؛ وفيه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة ) (4).
وبـه يُفتي شيخنـا العلاَّمـة الفقيـه: عبدالله بن عبدالرحمن الجبريـن _ أثابه الله _ حيث سئل السؤال التالي:قرأت في إحدى الصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط، أمَّا خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة، وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب. هل هذا صحيحٌ، وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه الصحيفة ليست واسعة الانتشار ، وإلاَّ لأصبح الأزواج بعضهم عُزَّاباً عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى!!.
فأجاب فضيلته: ( هذه الفتوى غير صحيحةٍ ولا عمل عليها، فقد كانت النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها للزبير بن العوام، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي _ {_ وغيرهما، ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصـلاح الطَّعـام وتغسيـل الثياب والأواني وتنظيف الدُّور وكـذا في سقي الدَّوابّ وحَلْبِها وفي الحرث ونحوه، كُلٌّ بما يناسبه، وهذا عُرْفٌ جرى عليه العمـل من العهـد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكـن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقَّـة وصعـوبة، وإنما ذلك حسب القـدرة والعادة، والله الموفق ) (5).
وبه يفتي الشيخ الدكتور: يوسف القرضاوي _ أثابه الله _، حيث أفتى في معرض إجابته على سؤال بهذا الخصوص بقوله: ( ...ولهذا نرى الحق مع الرأي الآخر الذي يَكِلُ إلى المرأة خدمة زوجها في مصالح البيت...، بهذا يتضح الحق، ويتبين الصواب في هذه المسألة، والمنصف من عرف الرجال بالحق ولم يعرف الحق بالرجال.
ولا يفوتني أن أقول: إن هذه القضية محلولة بنفسها، فالمرأة المسلمة حقَّاً تقوم بخدمة زوجها وبيتها بحكم الفطرة، وبمقتضى التقاليد التي توارثها المجتمع الإسلامي جيلاً بعد جيل، والمرأة المتمرِّدة أو الشرسة لا تنظر رأي الدين، ولا يهمُّها قول أحدٍ من الفقهاء لها أو عليها، والله أعلم ) (6).
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع