أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
ما يقع فيه الربا:
الربا نوعان:
الربا في الديون...... والربا في البيوع.
.1-الربا في الديون:له صورتان:
الأولى: أن يكون للإنسان مال مؤجل على آخر، فإذا حل الأجل ولم يتمكن من السداد، قلب الدين على المعسر مقابل زيادة الأجل.
وهذا هو ربا النسيئة، وهو أصل ربا الجاهلية، وهو أخطر أنواع الربا؛ لعظيم ضرره، حيث اجتمع فيه الربا بأنواعه: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا القرض. ولهذا حرمه الله عز وجل، وأعلن الحرب على آكله.
الثانية: أن يقرض الإنسان غيره مبلغاً من المال إلى أجل على أن يرد عليه أكثر منه بعد حلول الأجل كأن يقرضه ألف ريال على أن يرده عليه بعد سنة ألفاً وخمسمائة مثلاً.
فهذا القرض محرم؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو محرم، وإن بذل له المقترض زيادة بدون شرط فذلك مشروع؛ لأنه من حسن القضاء.
.2-الربا في البيوع:
وهو قسمان:
1-ربا الفضل: وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً كأن يبيعه جراماً من الذهب بجرامين منه مع التسليم في الحال.
وهذا البيع محرم؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة.
2-ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل.
كأن يعطيه ألفاً نقداً على أن يرده بعد سنة ألفاً وخمسمائة مثلاً، أو يقلب الدين على المعسر مقابل التأجيل.
وهذا أخطر وأعظم أنواع الربا
1ـربا النسيئة:
وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه
سبب التسمية مأخوذ من أنسأته الدين: أخرته -لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو قرضا. وسمي ربا القرآن ; لأنه حرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى. ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه. وسمي ربا الجاهلية، لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص. والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . وسمي أيضا الربا الجلي.
2ـ ربا الفضل:
ويكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض كبيع درهم بدرهمين نقدا، أو بيع صاع قمح بصاعين من القمح، ونحو ذلك.
سبب التسمية ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر، وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز، فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر. وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.
1ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز )) . وفي رواية: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء) رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم.
2ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا) رواه مسلم
وفي رواية: (التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه) رواه مسلم
3ـ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد). وفي رواية: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب .... إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) رواه مسلم.
4ـ عن أبي بكر ة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم) رواه البخاري ومسلم، (فسأله رجل فقال يداً بيد فقال هكذا سمعت) رواه مسلم.
عقوبة آكل الربا في الدنيا والآخرة
توعد الله عز وجل آكل الربا بالعذاب في الدنيا والآخرة، منها المحق في الرزق ، والحرب من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكفر إذا استحله، والتخبط عند القيام من الأموات والخلود في النار.
قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ) البقرة: 276
وقال تعالى: (فَإِن لم تفعلوا فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة: 279
وقال تعالى: (وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) البقرة: 276
وقال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الذي يتخبطه الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ) البقرة: 275
وقال تعالىوَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
البقرة: 276
عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى النبي: (إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا) رواه البخاري
الفوائد البنكية والربا المحرم:
الفوائد البنكية هي من الربا المحرم قطعاً، وهي حرامٌ على كلا الطرفين: المُقرض (الآكل / البنك)، وعلى المقترض (الموكل/ الزبون) وعلى الموظف (كاتبه الربا).
ومن المتفق عليه عند أهل العلم والذي لا خلاف فيه بأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. أي أن مجرد انتفاع المقرض من قرضه، سواء بجعل المبلغ المسدد أعلى من المبلغ المقترض، أو أخد امتيازات معينة مقابل القرض، أو غير ذلك، يجعل القرض ربوياً، مهما كان حجم هذا الانتفاع.
البنوك الربوية والبنوك الإسلامية:
من عجيب ما سمعت من بعض طلبة العلم ومشايخ الفضائيات، أن يفتي بأن البنوك الإسلامية والربوية سواء، وهذا من الافتراء المحض ومن القسمة الضيزى. فالبنوك الربوية أساس عملها وما تقوم عليه من معاملات قائم على القرض، وهذا هو كل الغالب في التعامل مع الآخرين. أما البنوك الإسلامية فأساس قيامها وأصل عملها ، المرابحة بأنواعها والمشاركة مع العميل ومن العدل ، إذا أردنا أن نحكم على عمل البنوك الإسلامية لا يكون إلا بالنظر في كل عقد من العقود هل فيه مخالفات شرعية أم لا؟ أم نحكم عليه بحكمنا على البنوك الربوية فهذا من الجهل والظلم.
هذا. والله أعلى وأعلم
والحمد لله رب العالمين
كاتب المقالة: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=26660
الربا نوعان:
الربا في الديون...... والربا في البيوع.
.1-الربا في الديون:له صورتان:
الأولى: أن يكون للإنسان مال مؤجل على آخر، فإذا حل الأجل ولم يتمكن من السداد، قلب الدين على المعسر مقابل زيادة الأجل.
وهذا هو ربا النسيئة، وهو أصل ربا الجاهلية، وهو أخطر أنواع الربا؛ لعظيم ضرره، حيث اجتمع فيه الربا بأنواعه: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا القرض. ولهذا حرمه الله عز وجل، وأعلن الحرب على آكله.
الثانية: أن يقرض الإنسان غيره مبلغاً من المال إلى أجل على أن يرد عليه أكثر منه بعد حلول الأجل كأن يقرضه ألف ريال على أن يرده عليه بعد سنة ألفاً وخمسمائة مثلاً.
فهذا القرض محرم؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو محرم، وإن بذل له المقترض زيادة بدون شرط فذلك مشروع؛ لأنه من حسن القضاء.
.2-الربا في البيوع:
وهو قسمان:
1-ربا الفضل: وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً كأن يبيعه جراماً من الذهب بجرامين منه مع التسليم في الحال.
وهذا البيع محرم؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة.
2-ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل.
كأن يعطيه ألفاً نقداً على أن يرده بعد سنة ألفاً وخمسمائة مثلاً، أو يقلب الدين على المعسر مقابل التأجيل.
وهذا أخطر وأعظم أنواع الربا
1ـربا النسيئة:
وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه
سبب التسمية مأخوذ من أنسأته الدين: أخرته -لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو قرضا. وسمي ربا القرآن ; لأنه حرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى. ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه. وسمي ربا الجاهلية، لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص. والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . وسمي أيضا الربا الجلي.
2ـ ربا الفضل:
ويكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض كبيع درهم بدرهمين نقدا، أو بيع صاع قمح بصاعين من القمح، ونحو ذلك.
سبب التسمية ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر، وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز، فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر. وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.
1ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز )) . وفي رواية: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء) رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم.
2ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا) رواه مسلم
وفي رواية: (التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه) رواه مسلم
3ـ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد). وفي رواية: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب .... إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) رواه مسلم.
4ـ عن أبي بكر ة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم) رواه البخاري ومسلم، (فسأله رجل فقال يداً بيد فقال هكذا سمعت) رواه مسلم.
عقوبة آكل الربا في الدنيا والآخرة
توعد الله عز وجل آكل الربا بالعذاب في الدنيا والآخرة، منها المحق في الرزق ، والحرب من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكفر إذا استحله، والتخبط عند القيام من الأموات والخلود في النار.
قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ) البقرة: 276
وقال تعالى: (فَإِن لم تفعلوا فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة: 279
وقال تعالى: (وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) البقرة: 276
وقال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الذي يتخبطه الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ) البقرة: 275
وقال تعالىوَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
البقرة: 276
عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى النبي: (إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا) رواه البخاري
الفوائد البنكية والربا المحرم:
الفوائد البنكية هي من الربا المحرم قطعاً، وهي حرامٌ على كلا الطرفين: المُقرض (الآكل / البنك)، وعلى المقترض (الموكل/ الزبون) وعلى الموظف (كاتبه الربا).
ومن المتفق عليه عند أهل العلم والذي لا خلاف فيه بأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. أي أن مجرد انتفاع المقرض من قرضه، سواء بجعل المبلغ المسدد أعلى من المبلغ المقترض، أو أخد امتيازات معينة مقابل القرض، أو غير ذلك، يجعل القرض ربوياً، مهما كان حجم هذا الانتفاع.
البنوك الربوية والبنوك الإسلامية:
من عجيب ما سمعت من بعض طلبة العلم ومشايخ الفضائيات، أن يفتي بأن البنوك الإسلامية والربوية سواء، وهذا من الافتراء المحض ومن القسمة الضيزى. فالبنوك الربوية أساس عملها وما تقوم عليه من معاملات قائم على القرض، وهذا هو كل الغالب في التعامل مع الآخرين. أما البنوك الإسلامية فأساس قيامها وأصل عملها ، المرابحة بأنواعها والمشاركة مع العميل ومن العدل ، إذا أردنا أن نحكم على عمل البنوك الإسلامية لا يكون إلا بالنظر في كل عقد من العقود هل فيه مخالفات شرعية أم لا؟ أم نحكم عليه بحكمنا على البنوك الربوية فهذا من الجهل والظلم.
هذا. والله أعلى وأعلم
والحمد لله رب العالمين
كاتب المقالة: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=26660
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع