الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
أحكام الأضحية والزكاة للشيح بن العثيمين
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 2430" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الفصل الثاني: في شروط الأضحية</span></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">يشترط للأضحية ستة شروط:</span></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">أحدها: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {<span style="color: #800000"> وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ </span>} وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد.</span></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: « <span style="color: #000080">(لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) </span>». رواه مسلم.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.</span></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة:</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">1 ـ العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">2 ـ المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">3 ـ العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">4 ـ الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: «أربعاً: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى». رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» وذكر نحوه.</span></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">2 ـ المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">4 ـ المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة. هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.</span></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الشرط الرابع: أن تكون ملكاً للمضحّي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.</span></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.</span></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الشرط السادس: أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «<span style="color: #000080">من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء</span>». وروي «<span style="color: #000080"> عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى) </span>». «<span style="color: #000080"> وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) </span>». رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 2430, member: 1"] [center][font=arial narrow][size=5]الفصل الثاني: في شروط الأضحية[/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5]يشترط للأضحية ستة شروط:[/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5]أحدها: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {[color=#800000] وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ [/color]} وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5]الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: « [color=#000080](لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) [/color]». رواه مسلم.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5]الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة:[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]1 ـ العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]2 ـ المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]3 ـ العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]4 ـ الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: «أربعاً: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى». رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» وذكر نحوه.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5]فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]2 ـ المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]4 ـ المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة. هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5]الشرط الرابع: أن تكون ملكاً للمضحّي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5]الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5] [/size][/font] [font=arial narrow][size=5]الشرط السادس: أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «[color=#000080]من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء[/color]». وروي «[color=#000080] عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى) [/color]». «[color=#000080] وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) [/color]». رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها.[/size][/font] [font=arial narrow][size=5]ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.[/size][/font][/center] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
أحكام الأضحية والزكاة للشيح بن العثيمين