الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
أحكام الأضحية والزكاة للشيح بن العثيمين
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 2433" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الفصل الخامس : فيما تتعين به الأضحية وأحكامه</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">تتعين الأضحية بواحد من أمرين:</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- أحدهما: اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- الثاني: الفعل وهو نوعان:</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">أحدهما: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">ثانيهما: شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلاً عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبداً يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقاً بمجرد الشراء، أو اشترى شيئاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام:</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الأول: أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها، إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية، لا لغرض في نفسه، فلو عيّن شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك؛ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الثاني: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الثالث: أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الرابع: أنها إذا تعيّبت عيباً يمنع من الإجزاء، مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بيّنة العور، فلها حالان:</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- الثانية: أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزىء عما في ذمته، مثل أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام فيشتري أضحية فيعينها عما نذر ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزىء في الأضحية، وتكون المعيبة له، لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش وهو فرق ما بين القيمتين.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الخامس: أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضاً:</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- إحداهما: أن يكون ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلاً عنها، وتكون الضائعة أو المسروقة ملكاً له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- الثانية: أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح، وكذا لو غرمها السارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته، ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره، لكن إن كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص وهو فرق ما بين القيمتين.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">السادس: أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات:</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- إحداها: أن يكون تلفها بأمر لا صنع للادمي فيه كالمرض والافة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- الثانية: أن يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل؛ لوجوب ضمانها حينئذ.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- الحال الثالثة: أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للادمي فيه على ما سبق في الحال الأولى. وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الحكم السابع: أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما كما إذا أتلفت على ما سبق. وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها ثلاث حالات:</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- إحداها: أن ينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، وإن لم يرض بذلك لم تجزىء على الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثله يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل: تجزىء وإن لم يرض بذلك وهو المشهور من مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- الثانية: أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها. فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجز عنه ولا عن غيره ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها، وقيل: تجزىء عن صاحبها وعليه ضمان ما فرق من اللحم. وإن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله لصاحبها إلا أن يرضى بتفريقه إياه.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">- الثالثة: أن لا ينويها عن أحد فلا تجزىء عن واحد منهما لعدم النية، وقيل: تجزىء عن صاحبها ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال السابقة فإن كان اللحم باقياً أخذه صاحبها ليفرقه تفريق أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">فائدتان:</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الأولى: إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الثانية: إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 2433, member: 1"] [center][font=arial narrow][size=5]الفصل الخامس : فيما تتعين به الأضحية وأحكامه[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]تتعين الأضحية بواحد من أمرين:[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]- أحدهما: اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]- الثاني: الفعل وهو نوعان:[/size] [size=5]أحدهما: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.[/size] [size=5]ثانيهما: شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلاً عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبداً يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقاً بمجرد الشراء، أو اشترى شيئاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام:[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]الأول: أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها، إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية، لا لغرض في نفسه، فلو عيّن شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك؛ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]الثاني: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]الثالث: أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]الرابع: أنها إذا تعيّبت عيباً يمنع من الإجزاء، مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بيّنة العور، فلها حالان:[/size] [size=5]- إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]- الثانية: أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان.[/size] [size=5]فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزىء عما في ذمته، مثل أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام فيشتري أضحية فيعينها عما نذر ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزىء في الأضحية، وتكون المعيبة له، لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش وهو فرق ما بين القيمتين.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]الخامس: أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضاً:[/size] [size=5]- إحداهما: أن يكون ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلاً عنها، وتكون الضائعة أو المسروقة ملكاً له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]- الثانية: أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح، وكذا لو غرمها السارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص.[/size] [size=5]فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته، ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره، لكن إن كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص وهو فرق ما بين القيمتين.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]السادس: أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات:[/size] [size=5]- إحداها: أن يكون تلفها بأمر لا صنع للادمي فيه كالمرض والافة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان.[/size] [size=5]فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]- الثانية: أن يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل؛ لوجوب ضمانها حينئذ.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]- الحال الثالثة: أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للادمي فيه على ما سبق في الحال الأولى. وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]الحكم السابع: أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما كما إذا أتلفت على ما سبق. وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها ثلاث حالات:[/size] [size=5]- إحداها: أن ينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، وإن لم يرض بذلك لم تجزىء على الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثله يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل: تجزىء وإن لم يرض بذلك وهو المشهور من مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله.[/size] [size=5]- الثانية: أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها. فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجز عنه ولا عن غيره ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها، وقيل: تجزىء عن صاحبها وعليه ضمان ما فرق من اللحم. وإن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله لصاحبها إلا أن يرضى بتفريقه إياه.[/size] [size=5]- الثالثة: أن لا ينويها عن أحد فلا تجزىء عن واحد منهما لعدم النية، وقيل: تجزىء عن صاحبها ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال السابقة فإن كان اللحم باقياً أخذه صاحبها ليفرقه تفريق أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]فائدتان:[/size] [size=5]الأولى: إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به.[/size] [size=5]الثانية: إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
أحكام الأضحية والزكاة للشيح بن العثيمين