الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
أحكام الأضحية والزكاة للشيح بن العثيمين
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 2434" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الفصل السادس : فيما يؤكل ويفرق من الأضحية</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق لقوله تعالى: {<span style="color: #800000"> فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِير </span>}. وقوله تعالى: { <span style="color: #800000">فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ </span>}. فالقانع: السائل المتذلل، والمعتر: المتعرض للعطية بدون سؤال، «<span style="color: #000080"> وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (كلوا وأطعموا وادخروا) </span>» رواه البخاري.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، «<span style="color: #000080"> وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (كلوا وادخروا وتصدقوا) </span>» رواه مسلم.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله إلا أن يكون عام مجاعة، فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام؛ لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: « <span style="color: #000080">قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (من ضحّى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء). فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلّم: (كلوا واطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها)</span> ». متفق عليه.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعاً أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية؛ لأن الوصي يقوم مقام الموصي، والمـوصى يأكـل ويهـدي ويتصدق؛ ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفاً كالمنطوق لفظاً.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">ويحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع. فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">--------------------------------------------------------------------------------</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">الفصل السابع : فيما يجتنبه من أراد الأضحية</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره، أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها « <span style="color: #000080">أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة -وفي لفظ: (إذا دخلت العشر)-، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)</span> ». رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: « <span style="color: #000080">(فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحّي) </span>»، وفي لفظ: « <span style="color: #000080">(فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً) </span>». وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">وهذا حكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «<span style="color: #000080">وأراد أحدكم أن يضحي</span>» ولم يقل أو يضحى عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'arial narrow'"><span style="font-size: 18px">وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.</span></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p><p><span style="font-family: 'arial narrow'"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 2434, member: 1"] [center][font=arial narrow][size=5]الفصل السادس : فيما يؤكل ويفرق من الأضحية[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق لقوله تعالى: {[color=#800000] فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِير [/color]}. وقوله تعالى: { [color=#800000]فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [/color]}. فالقانع: السائل المتذلل، والمعتر: المتعرض للعطية بدون سؤال، «[color=#000080] وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (كلوا وأطعموا وادخروا) [/color]» رواه البخاري.[/size] [size=5]والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، «[color=#000080] وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (كلوا وادخروا وتصدقوا) [/color]» رواه مسلم.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله إلا أن يكون عام مجاعة، فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام؛ لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: « [color=#000080]قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (من ضحّى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء). فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلّم: (كلوا واطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها)[/color] ». متفق عليه.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعاً أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية؛ لأن الوصي يقوم مقام الموصي، والمـوصى يأكـل ويهـدي ويتصدق؛ ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفاً كالمنطوق لفظاً.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]ويحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع. فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]--------------------------------------------------------------------------------[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]الفصل السابع : فيما يجتنبه من أراد الأضحية[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره، أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها « [color=#000080]أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة -وفي لفظ: (إذا دخلت العشر)-، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)[/color] ». رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: « [color=#000080](فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحّي) [/color]»، وفي لفظ: « [color=#000080](فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً) [/color]». وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه.[/size] [size=5]وهذا حكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «[color=#000080]وأراد أحدكم أن يضحي[/color]» ولم يقل أو يضحى عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [center][font=arial narrow][size=5]وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة.[/size] [size=5]وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.[/size][/font][/center] [font=arial narrow] [/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
أحكام الأضحية والزكاة للشيح بن العثيمين