الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
أحكام الشتاء في السنة المطهرة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 26906" data-attributes="member: 1"><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #ff0000">مبحث الطهارة</span></span><span style="color: indigo"><span style="font-size: 15px">وفيه أبحاث:</span></span></p><p><span style="color: indigo"></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo"><span style="color: red">أولاً:</span><span style="color: red">ماء المطر:</span> قال الله -تعالى-: {وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً}، قال الإمام البغوي: «هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره». <span style="color: red"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo"><span style="color: red">ثانياً: الوُضوء في البرد: </span>قال –صلى الله عليه وسلم-: «ثلاث كفارات... وإسباغ الوضوء في السَّبرات».</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">قال المُناوي: «هي شدة البرد»، وفي مسند أحمد أن رجلاً مِن ثقيف قال: سألنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً فلم يرخص لنا، فقلنا: إن أرضنا باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطُّهور، فلم يرخص لنا.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">فإسباغ الوُضوء مأمور به شرعاً كما في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «أسبغوا الوضوء» ، ويزداد الأجر عند البرد والمشقة.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">وإسباغ الوضوء: «إتمامه وإفاضة الماء على الأعضاء تامّاً كاملاً، وزيادة على مقدار الواجب».</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo"><span style="color: blue">وهنا ثلاث مسائل:</span></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo"><span style="color: blue">الأولى:</span> أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد في الوضوء كثيراً: لا أقول: لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحاً! وهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل قد يكون من مبطلات الوضوء.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">وأيضاً بعض الناس لا يُفسرون أكمامهم عند غَسل اليدين فسراً كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئاً من الذراع بلا غَسل، وهو مُحرم، والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يفسر كُمّه إلى ما وراء المرفق،ويغسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo"><span style="color: blue">الثانية: </span>بعض الناس يتحرجون مِن تسخين الماء للوضوء، وليس معهم أدنى دليل شرعي.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">وروى مسلم في «صحيحه» أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره... »، قال القرطبي: أي: تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">وقال الأُبي: تسخين الماء لدفع برده ليتقوى على العبادة لا يَمنع من حصول الثواب المذكور.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo"><span style="color: blue">الثالثة:</span> يتحرج بعض الناس مِن تنشيف أعضاء الوضوء في البرد، إما لعادته في أيام الحرِّ وإما تأثُّماً فيما يظنون، وهذا ليس له أصل؛ بل ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: «أنه كان له خِرقة يتنشف بها بعد الوضوء».</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo"><span style="color: red">ثالثاً:</span> <span style="color: red">طين الشوارع: </span>يكثر في فصل الشتاء الوَحَل والطين، فتصاب به الثياب، مما قد يُشْكل حكم ذلك على البعض فأقول: لا يجب غَسل ما أصاب الثوب من هذا الطين؛ لأن الأصل فيه الطهارة، وثبت عن عدد من التابعين: (أنهم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر، ثم يدخلون المسجد فيصلون ).</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">ومثل ذلك: ما لو سقط ماءٌ على المرء لا يدري أنجس هو أم طاهر؟! فلا يجب عليه أن يسأل دفعاً للتكلف والوسوسة، إلا إذا تيقن من النجاسة فيجب عليه وقتئذ تطهيرها.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo"><span style="color: red">رابعاً: التيمم:</span></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">من لم يجد الماء، أو عَجَزَ عن استعماله لبُعد أو مرض أو شدة برد مع عدم القدرة على تسخينه يجوز له أن يتيمم، ولا إعادة عليه.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">والأصل فيه أن يكون على تراب وإلا فعلى حجارة أو حصى وهكذا.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo"><span style="color: red">( تنبيه ) : </span>وقع قبل سنوات –في بلدنا- سقوط سقط ثلج بشكل كبير كثيف مما أدى إلى انجماد المياه في صنابيرها الموصلة إلى البيوت، وعدم القدرة على الإفادة منها، فهل هذا يُجيز التيمم أم ماذا؟</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: indigo">الذي أراه –جتهاداً- في هذه الحالة مع وجود الثلج الكبير في حارج البيت أن يأخذ كوماً من الثلج ويذيبه –إن تيسر له ذلك- ثمّ يتوضأ به، فإن لم يستطع، فلا يكلف اللهُ نفساً إلا وسعها.</span></span><span style="font-family: 'arial'"><span style="font-size: 15px"></span></span></p><p><span style="font-family: 'arial'"><span style="font-size: 15px"></span></span></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">المسح على الخفين والجوربين</span></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">قال الإمام ابن دقيق العيد: «وقد اشْتَهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عُدَّ شعاراً لأهل السنة، وعُد إنكاره شعاراً لأهل البدع»، ولا فرق من حيث الحكم بين الجوربين وبين الخفين.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">وقام علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي –رحمه الله- بجمع الأحاديث النبوية التي تُثبت المسح على الجوربين في كتاب سماه «المسح على الجوربين»، وهنا مسائل:</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><span style="color: red">الأولى: </span>أن الجورب معروف لكل أحد؛ وهو مطلق ما يُلبس في الرِّجل من غير الجلد، سواءٌ أكان رقيقاً أو غليظاً، ونقل النووي جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب –رضي الله عنها-.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><span style="color: red">المسألة الثانية:</span> <span style="color: darkgreen">هل يجوز المسح على النّعل؟</span> </span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">يجوز؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، كما صح في السنة.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><span style="color: red">المسألة الثالثة:</span> <span style="color: darkgreen">الجورب أو الخف المخروق:</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">يجوز المسح على الخف المخروق ما دام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكناً، وهذه رخصة، وكانت خفاف المهاجرين والأنصار مُخرقة مشققة بسبب الفقر، ولو كان الخَرق يَمنع من المسح لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><span style="color: red">المسألة الرابعة:</span> <span style="color: darkgreen">توقيت المسح:</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">وقَّتَ النبي -صلى الله عليه وسلم- للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام للمسح على الخفين. </span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">ولكن: من أين يبدأ التوقيت في المسح؟</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">مِن اللُّبس؟ أم من أول حدث؟ أم من أول مسح؟!</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">والراجح أنه من أول مسح؛ لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- : «يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام... والمقيم يوماً وليلة». وقول عمر بن الخطاب: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وهو أعلم بمعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدين بعدي». وقال النووي: (وهو المختار الراجح دليلاً ).</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">وهنا توضيح: أنه لا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن فللمقيم أربعٌ وعشرون ساعة، وللمسافر اثنتان وسبعون ساعة بعد المسح. ونضرب مثلاً على ذلك: رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين وبقي على طهارته إلى صلاة العصر، وفي الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة إلا ربعاً من اليوم الثاني وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فيكون حينئذ صلى تسع صلوات صلها، وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهومٌ عند كثير من الناس حيث يقولون: إن المسح خمسة فروض. وهذا الكلام لا أصل له.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><span style="color: red">المسألة الخامسة: </span><span style="color: darkgreen">هل يشترط لُبس الجوربين على طهارة؟ </span>نعم يشترط، وهذا باتفاق أهل العلم.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">ولكن اختلفوا في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إني أدخلتهما طاهرتين». إذا غسل إحدى رجليه فأدخلها في الجورب ثم غسل الأخرى فأدخلها في الجورب هل المسح يكون صحيحاً أم انه يجب عليه أن يلبس الجوربين بعد غَسل كلتا رجليه.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">والظاهر أنه لا يلزم أن يلبس الجورب بعد غسلهما جميعاً، ومن أراد أن يحطاط فله ذلك.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><span style="color: red">المسألة السادسة: </span><span style="color: darkgreen">هل نزع الجوربين بعد المسح ينقض الوضوء؟</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">اختلف أهل العلم في ذلك، فنهم من رأى أنه لا ينقض الوضوء، ومنهم من يحكم بالنقض، ومنهم من أوجب عليه غَسْل الرجلين.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">والراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولا يجب عليه أن يغسل الرجلين، لأن المسح رخصة وتيسير من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، وثبت عن علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه ثم خلع نعليه صلى. ومن ناحية أخرى: أنه لو مسح على رأسه ثم حلَق شعر رأسه لم يجب عليه أن يعيد المسح ولا الوضوء.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">تنبيه: من خلع جوربه الممسوح عليه ثم أعاد لُبْسه، هل يجوز له ذلك ثم المسح عليه؟!</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">والصواب منع ذلك.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><span style="color: red">المسألة السابعة:</span> <span style="color: darkgreen">لُبس جورب فوق جورب؟</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">إذا لَبِس الجوربين على طهارة لا إشكال في جواز المسح عليهما.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">أما إذا لَبِس الثاني على غير طهارة فلا يجوز أن يمسح عليه.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">ولو أنه خلع الجورب الثاني الذي لَبِسه على طهارة يجوز له الاستمرار في المسح على الجورب الأول.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">والحكم نفسه فيمن لَيِس نعلين فوق جوربين سواء بسواء، بشرط لُبْس الجميع على طهارة.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><span style="color: red">المسألة الثامنة:</span> <span style="color: darkgreen">هل انقضاء مدةِ المسحِ يُبطل الوضوء؟</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">في ذلك أقول: منهم من يبطله، ومنهم من يُلزم بغسل القدمين، ومنهم من يقول: لا شيء عليه وطهارته صحيحة.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">وهذا هو الراجح؛ لأن الطهارة لا يَنقُضُها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يُحدث، فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يُحدث، ولم يأت نص في أن طهارته انتقضت.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><span style="color: red">المسألة التاسعة:</span> <span style="color: darkgreen">هل يشترط سبقُ النية للمسح، أو لمدة المسح؟</span>قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-:</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy">«النيةُ هنا غيرُ واجبةٍ، لأن هذا عمل عُلّق الحُكمُ على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لَبِس الثوب، فإنه لا يُشترط أن ينويَ به ستر عورته في الصلاة –مثلاً-، فلا يُشترط في لُبس الخفين أن ينويَ أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نيّة المدة، بل إن كان مُسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها».</span></span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: red"></span></span></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 26906, member: 1"] [size=5][color=#ff0000]مبحث الطهارة[/color][/size][color=indigo][size=4]وفيه أبحاث:[/size] [/color][size=4][color=indigo][color=red]أولاً:[/color][color=red]ماء المطر:[/color] قال الله -تعالى-: {وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً}، قال الإمام البغوي: «هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره». [color=red] ثانياً: الوُضوء في البرد: [/color]قال –صلى الله عليه وسلم-: «ثلاث كفارات... وإسباغ الوضوء في السَّبرات». قال المُناوي: «هي شدة البرد»، وفي مسند أحمد أن رجلاً مِن ثقيف قال: سألنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً فلم يرخص لنا، فقلنا: إن أرضنا باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطُّهور، فلم يرخص لنا. فإسباغ الوُضوء مأمور به شرعاً كما في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «أسبغوا الوضوء» ، ويزداد الأجر عند البرد والمشقة. وإسباغ الوضوء: «إتمامه وإفاضة الماء على الأعضاء تامّاً كاملاً، وزيادة على مقدار الواجب». [color=blue]وهنا ثلاث مسائل:[/color] [color=blue]الأولى:[/color] أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد في الوضوء كثيراً: لا أقول: لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحاً! وهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل قد يكون من مبطلات الوضوء. وأيضاً بعض الناس لا يُفسرون أكمامهم عند غَسل اليدين فسراً كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئاً من الذراع بلا غَسل، وهو مُحرم، والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يفسر كُمّه إلى ما وراء المرفق،ويغسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء. [color=blue]الثانية: [/color]بعض الناس يتحرجون مِن تسخين الماء للوضوء، وليس معهم أدنى دليل شرعي. وروى مسلم في «صحيحه» أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره... »، قال القرطبي: أي: تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه. وقال الأُبي: تسخين الماء لدفع برده ليتقوى على العبادة لا يَمنع من حصول الثواب المذكور. [color=blue]الثالثة:[/color] يتحرج بعض الناس مِن تنشيف أعضاء الوضوء في البرد، إما لعادته في أيام الحرِّ وإما تأثُّماً فيما يظنون، وهذا ليس له أصل؛ بل ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: «أنه كان له خِرقة يتنشف بها بعد الوضوء». [color=red]ثالثاً:[/color] [color=red]طين الشوارع: [/color]يكثر في فصل الشتاء الوَحَل والطين، فتصاب به الثياب، مما قد يُشْكل حكم ذلك على البعض فأقول: لا يجب غَسل ما أصاب الثوب من هذا الطين؛ لأن الأصل فيه الطهارة، وثبت عن عدد من التابعين: (أنهم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر، ثم يدخلون المسجد فيصلون ). ومثل ذلك: ما لو سقط ماءٌ على المرء لا يدري أنجس هو أم طاهر؟! فلا يجب عليه أن يسأل دفعاً للتكلف والوسوسة، إلا إذا تيقن من النجاسة فيجب عليه وقتئذ تطهيرها. [color=red]رابعاً: التيمم:[/color] من لم يجد الماء، أو عَجَزَ عن استعماله لبُعد أو مرض أو شدة برد مع عدم القدرة على تسخينه يجوز له أن يتيمم، ولا إعادة عليه. والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. والأصل فيه أن يكون على تراب وإلا فعلى حجارة أو حصى وهكذا. [color=red]( تنبيه ) : [/color]وقع قبل سنوات –في بلدنا- سقوط سقط ثلج بشكل كبير كثيف مما أدى إلى انجماد المياه في صنابيرها الموصلة إلى البيوت، وعدم القدرة على الإفادة منها، فهل هذا يُجيز التيمم أم ماذا؟ الذي أراه –جتهاداً- في هذه الحالة مع وجود الثلج الكبير في حارج البيت أن يأخذ كوماً من الثلج ويذيبه –إن تيسر له ذلك- ثمّ يتوضأ به، فإن لم يستطع، فلا يكلف اللهُ نفساً إلا وسعها.[/color][/size][font=arial][size=4] [/size][/font] [center][size=3][size=5][color=red] المسح على الخفين والجوربين[/color][/size][/size][/center] [size=4] [/size][size=3][size=4][color=navy]قال الإمام ابن دقيق العيد: «وقد اشْتَهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عُدَّ شعاراً لأهل السنة، وعُد إنكاره شعاراً لأهل البدع»، ولا فرق من حيث الحكم بين الجوربين وبين الخفين. وقام علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي –رحمه الله- بجمع الأحاديث النبوية التي تُثبت المسح على الجوربين في كتاب سماه «المسح على الجوربين»، وهنا مسائل: [color=red]الأولى: [/color]أن الجورب معروف لكل أحد؛ وهو مطلق ما يُلبس في الرِّجل من غير الجلد، سواءٌ أكان رقيقاً أو غليظاً، ونقل النووي جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب –رضي الله عنها-. [color=red]المسألة الثانية:[/color] [color=darkgreen]هل يجوز المسح على النّعل؟[/color] يجوز؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، كما صح في السنة. [color=red]المسألة الثالثة:[/color] [color=darkgreen]الجورب أو الخف المخروق:[/color] يجوز المسح على الخف المخروق ما دام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكناً، وهذه رخصة، وكانت خفاف المهاجرين والأنصار مُخرقة مشققة بسبب الفقر، ولو كان الخَرق يَمنع من المسح لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-. [color=red]المسألة الرابعة:[/color] [color=darkgreen]توقيت المسح:[/color] وقَّتَ النبي -صلى الله عليه وسلم- للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام للمسح على الخفين. ولكن: من أين يبدأ التوقيت في المسح؟ مِن اللُّبس؟ أم من أول حدث؟ أم من أول مسح؟! والراجح أنه من أول مسح؛ لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- : «يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام... والمقيم يوماً وليلة». وقول عمر بن الخطاب: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وهو أعلم بمعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدين بعدي». وقال النووي: (وهو المختار الراجح دليلاً ). وهنا توضيح: أنه لا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن فللمقيم أربعٌ وعشرون ساعة، وللمسافر اثنتان وسبعون ساعة بعد المسح. ونضرب مثلاً على ذلك: رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين وبقي على طهارته إلى صلاة العصر، وفي الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة إلا ربعاً من اليوم الثاني وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فيكون حينئذ صلى تسع صلوات صلها، وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهومٌ عند كثير من الناس حيث يقولون: إن المسح خمسة فروض. وهذا الكلام لا أصل له. [color=red]المسألة الخامسة: [/color][color=darkgreen]هل يشترط لُبس الجوربين على طهارة؟ [/color]نعم يشترط، وهذا باتفاق أهل العلم. ولكن اختلفوا في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إني أدخلتهما طاهرتين». إذا غسل إحدى رجليه فأدخلها في الجورب ثم غسل الأخرى فأدخلها في الجورب هل المسح يكون صحيحاً أم انه يجب عليه أن يلبس الجوربين بعد غَسل كلتا رجليه. والظاهر أنه لا يلزم أن يلبس الجورب بعد غسلهما جميعاً، ومن أراد أن يحطاط فله ذلك. [color=red]المسألة السادسة: [/color][color=darkgreen]هل نزع الجوربين بعد المسح ينقض الوضوء؟[/color] اختلف أهل العلم في ذلك، فنهم من رأى أنه لا ينقض الوضوء، ومنهم من يحكم بالنقض، ومنهم من أوجب عليه غَسْل الرجلين. والراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولا يجب عليه أن يغسل الرجلين، لأن المسح رخصة وتيسير من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، وثبت عن علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه ثم خلع نعليه صلى. ومن ناحية أخرى: أنه لو مسح على رأسه ثم حلَق شعر رأسه لم يجب عليه أن يعيد المسح ولا الوضوء. تنبيه: من خلع جوربه الممسوح عليه ثم أعاد لُبْسه، هل يجوز له ذلك ثم المسح عليه؟! والصواب منع ذلك. [color=red]المسألة السابعة:[/color] [color=darkgreen]لُبس جورب فوق جورب؟[/color] إذا لَبِس الجوربين على طهارة لا إشكال في جواز المسح عليهما. أما إذا لَبِس الثاني على غير طهارة فلا يجوز أن يمسح عليه. ولو أنه خلع الجورب الثاني الذي لَبِسه على طهارة يجوز له الاستمرار في المسح على الجورب الأول. والحكم نفسه فيمن لَيِس نعلين فوق جوربين سواء بسواء، بشرط لُبْس الجميع على طهارة. [color=red]المسألة الثامنة:[/color] [color=darkgreen]هل انقضاء مدةِ المسحِ يُبطل الوضوء؟[/color] في ذلك أقول: منهم من يبطله، ومنهم من يُلزم بغسل القدمين، ومنهم من يقول: لا شيء عليه وطهارته صحيحة. وهذا هو الراجح؛ لأن الطهارة لا يَنقُضُها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يُحدث، فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يُحدث، ولم يأت نص في أن طهارته انتقضت. [color=red]المسألة التاسعة:[/color] [color=darkgreen]هل يشترط سبقُ النية للمسح، أو لمدة المسح؟[/color]قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-: «النيةُ هنا غيرُ واجبةٍ، لأن هذا عمل عُلّق الحُكمُ على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لَبِس الثوب، فإنه لا يُشترط أن ينويَ به ستر عورته في الصلاة –مثلاً-، فلا يُشترط في لُبس الخفين أن ينويَ أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نيّة المدة، بل إن كان مُسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها».[/color][/size][/size][size=4][color=red] [/color][/size] [center][size=5][color=red] [/color][/size][/center] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
أحكام الشتاء في السنة المطهرة