أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب

طباعة الموضوع

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
تحية طيبه ,,,


سلسلة أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب..



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله ،، وبعد :


نظراً لقرب موسم الخيرات ، موسم النفحات الربانية ، موسم الصيام والقيام 1430هـ ، أحببت تذكير نفسي وجميع الإخوة والأخوات بأحكام الصيام .


وسأذكرها بطريقة السؤال والجواب .


وهذه هي الحلقة الأولى ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :


الصيام لغة ً :


يطلق على عدة معان منها : الكف عن الشيء ، والامتناع ، والترك .


قال ابن قتيبة : ( كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم ). ويقال : " صام النهار إذا وقف سير الشمس ، وصام الفرس أمسك عن العلف وهو قائم أو الصهيل في موضعه " .


وفي الاصطلاح :


هوالتعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس


حكم صوم رمضان وأدلته :


صوم شهر رمضان واجب ٌبنص الكتاب والسنة والإجماع وهو أحد أركان الإسلام ، وفرض من فروضه .


أما دليله من الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }[1].


والدليل من السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله r يقول : [ بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً ][2].


وأما الإجماع فقد قال ابن حزم رحمه الله : ( اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ ...فرض)[3] .


وقال : ( وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان )[4] .


✍مسألة : على من يجب صيام رمضان ؟


يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم .


فهنا أربعة شروط لمن يلزمه صيام رمضان ، وهي على النحو التالي :


( المسلم ) : وضده الكافر ، فالكافر لا يلزمه الصوم حال كـفره ولا يصح منه ، ولا يطالب بقضائه بعد إسلامه .والدليل قوله تعالى { كُـتِـبَ عليكم الصيام }[5]. والضمير عائد إلى المسلم .


( البالغ ) : وضده الصغر ، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر : ( إتمام خمسة عشر سنة من عمره ، وإنبات شعر العانة ، وإنزال المني بشهوة ، وتزيد الأنـثى بأمر رابع وهو الحيض ) .


والدليل حديث علي بن أبي طالب t أن النبي r قال : [ رفع القلم عن ثلاثة .....وذكر منهم ( وعن الصغير حتى يـبلغ ) ] [6]


( العاقل ) : وضده الـمجنون ، أي : فاقد العاقل من مجنون ومعتوه ومهذري " أي المخرف " .


فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف .


والدليل حديث علي بن أبي طالب t أن النبي r قال : [ رفع القلم عن ثلاثة عن الـمجنون حتى يـفـيـق ] [7].


( القادر ) : وضده العاجز ، فالعاجز ليس عليه صوم . والعجز ينقسم إلى قسمين :


1) عجز طارئ : وهو الذي يرجى زواله .


ودليله قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر }[8] . فينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي .


2) عجز دائم : وهو الذي لا يرجى زواله .


ودليله قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مساكين }[9]. حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً ".


✍مسألة : متى يؤمر الصبــي بالصيام ؟


يؤمر الصبــي بالصيام إذا أطاقه .


يعني أنه يلزم الصيام ، ويؤمر به ويضرب على تركـه ، ليتمرن عليه ويتعوده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها لينشأ عليه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : [ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر..][10] .


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يُصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم يبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها . وحدد بعضهم السن الذي يطيق فيه الصبي الصوم بعشرة سنوات ، وبعضهم باثنتي عشرة سنة ، وبعضهم بأن يصوم الصبي ثلاثة أيام تباعاً لا يخور فيهن ولا يضعف .


واعتباره بالعشر أولى لأن النبي r أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب أحدهما من الآخر واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبر له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم .


******************************


1 البقرة ( 183 ) .




2 متـفـق عليه .




3 مراتب الإجماع ( ص / 39 ) .




4 الشرح الكـبير مع الإنـصاف ( 7 / 324 ) .




5 البقرة ( 183 ) .




6 روا أحمد و أبو داود و الترمذي وابن ماجه ، وصحـحه الحاكم (1/233) ، ووافـقـه الذهبـي وأحمد شاكر في تـحقيق المسنـد (940) .




7 روا أحمد و أبو داود و الترمذي وابن ماجه ، وصحـحه الحاكم (1/233) ، ووافـقـه الذهبـي وأحمد شاكر في تـحقيق المسنـد (940) .




8 البقرة ( 185 ) .




9 البقرة ( 184 ) .




10 رواه أحمد و أبو داود وسكت عنه ، وصححه الحاكم ووافقه الذهـبي ، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ( 6689 ) .



__________________




وهذه هي الحلقة الثانية ، ويليها حلقات بإذن الله تعالى :

✍مسألة : متى يجب صوم رمضان ؟
يجب بأحد ثلاثة أشياء : كمال شعبان ، ورؤية هلال رمضان ، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه .
إذاً يجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أمور :
الأول : كمال شهر شعبان ثلاثين يوماً . لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوماً ، ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً .
لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي r قال [ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم فأكملوا العدة ثلاثين ] [11].
وهذا أمر ، والأصل في الأمر الوجوب .
الثاني : رؤية هلال رمضان . لقول الله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [12].
ولحديث أبي هريرة tأن رسول الله r قال [ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ] [13].
الثالث : وجود غيم أو قـتر ليلة الثلاثين يحول دونه . والغيم : هو السحاب ، والقـتر : جمع قترة وهي ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء ، والغبرة : ما كان أسفل في الأرض .
ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي rقال [الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له ] [14] ومعنى ( اقدروا له ) : أي ضيقوا له العدد من قوله تعالى { ومن قُدِرَ عليه رزقه }[15]. قالوا : والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً .
والصحيح : أن هذا اليوم هو يوم الشك الذي نهى عنه رسول r لحديث عمار ابن ياسر قال ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم r ) [16].
وفي صيام يوم الشك سبعة أقوال للعلماء رحمهم الله : قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على زاد المستقنع ( 6/318) : ( وأصح هذه الأقوال هو التحريم . ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بـصومه ، فإنه لا يُنابذ. ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ، وإنما يفطر سراً ) .
******************************
11 رواه البخاري .



12 البقرة ( 185) .



13 رواه مسلم .



14 متفق عليه .



15 الطلاق ( 7 ) .



16 رواه أبو داود والنسائي والترمذي .

__________________



[ باب أحكام المفطر ين في رمضان ]


من يباح لهم الفطر في رمضان أربعة أقسام وهم : ( المريض ، والحائض والنفساء ، والحامل والمرضع ، والعاجز ) ، وما الذي يجب على كل قسم .وهم على النـحو التالي :
* القسم الأول : المريض ( وهو أن الذي يتضرر به ) .
" أي : أن يخاف الضرر بالصيام " مثل أن يخاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ برؤه .
و أما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس ، وجرح في الإصبع ، والدُّمـَّلِ ونحوها ، فلا يـبيح الفطر ، لأن المبيح له العذر وهو مفقود هنا ، لأنه لا ضرر عليه في الصوم .
الثاني : المسافر الذي له القصر .
يعني : الذي سافر سفراً يباح له فيه القصر للصلاة .
وقد قدر العلماء رحمهم الله في وقتنا الحاضر مسافة القصر به ( 640متراً ، 80كيلو متراً ) .
✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء ، و إن صاما أجزأهما .
تبين أن الفطر في حقهما أولى وأفضل ، وعليهما القضاء . ودليل ذلك قوله تعالى { ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيام أُخر } [1].
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : ( ص/352) : المريض له أحوال :
الأول : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام ← فهذا لا يـحل له أن يفطر .
الثاني : إذا كان يشـق عليه الصوم ولا يـضره← فهذا يكـره له أن يـصوم ، ويسن له أن يـفطر .
الثالث : إذا كان يشـق عليه الصوم ويضره← فالصوم عليه حرام ).
* القسم الثاني : الحائض ، والنفساء .
فذكر رحمه الله هنا صنفـين أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول : الحائض . والحيض في اللغة : السيلان .
وفي الاصطلاح : هو دم طبـيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلـومة.
الثاني : النفساء . والنفاس : هو خروج الدم بـسبـب الولادة .
وحكمه : حكم الحيض فيما يحرم ، ويجب ، ويسقط . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل .
✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : تــفطران وتــقـضيان ، وإن صامتا لم يجزهما . وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى . لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنا نحيض على عهد رسول الله r ، فنؤمربقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] [2].تعـني في الحيض والنفاس مثله . والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
وفي الحديث الآخر أن النبي rقال [ أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلـن : بلى ] [3]. والحائض والنفساء سواءٌ ، لأن الدم دم النفاس هو دم الحيض ، وحكمه حكمه .
ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، سواءٌ وجد في أوله أو في آخره .
قوله ( و إن صامتا لم يجزهما ) : لحديث عائشة السابق والأمْـرُ إنما هو للنبي r .
* القسم الثالث : الحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما .
هنا صنفان ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول :الحامل .
الثاني : والمرضع.
لأن خوفها على آدمي " وهو : الجنين ، أو الرضيع " أشبه خوفهما على أنفسهما .
✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : أفطرتا وقـضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً . وإن صامتا أجزأهما
إذاً عليهما أُمور هي :
الأول : الإفـطار والقضاء . لقوله تعالى { فعدة من أيام أُخر } [4].
الثاني : الإطعام عن كل يوم مسكـين . لأنهما يطيقان الصوم فيدخلان في عموم قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكـين }[5]. وهما داخلتان في عموم الآية .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً.والـحُـبْلَى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا ، وأطعمتا)[6]. والآية أوجبت الإطعام ولم تــتـعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر.
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/ 362) : ( القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكـون أنهما كالمريض ، والمسافر فيلزمهما فـقط ، وأما سكـوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم ) .



******************************
1 البقرة ( 185 ) .


2 متفق عليه .


3 رواه البخاري .


4 البقرة ( 185 ) .


5 البقرة ( 184 ) .


6 أخرجه أبو داود في سنـنه ، باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى ، من كتاب الصوم (1/541) .

__________________



[ باب أحكام المفطر ين في رمضان ]
* القسم الرابع : العاجز عن الصيام لكـبر أو مرض لا يرجى برؤه .
هنا صنفـان أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول : العاجز عن الصيام لكـبر .لأن الفطر إذا جاز للمريض فالعجز من باب أولى .
الثاني : العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه .لأن الفطر إذا جاز للمريض الذي يرجى برؤه فالذي لا يرجى برؤه من باب أولى.مثاله : السرطان ، والإيـدز ، والكـلى ، وغيرها في وقـتـنا الحاضر .
✍ مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : يـطعم عن كل يوم مسكـين . لأن الله تعالى يقول{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكـين }[7]. وهذا في الكبيـر العاجز عن الصوم أنه يـطعم عن كل يوم مسكـين .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : [ نــسخت إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز ] [8]. ولأنه صوم واجب في الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكـفارة .والمريض الذي لا يرجى برؤه في معنى العاجز لكـبر .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ( 6/351 ) : ( والخلاصة : أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام لكل مسكـين ، وعلى الراجح يجزئ الإطعام والتمليك ) .
✍ مسألة : من أفطر في رمضان بأي سبـب كان ، فماذا عليه ؟
الجواب : من أفطر القضاء لا غير .للأصل . والدليل قوله تعالى { فعدة من أيام أُخر }[9].
✍ مسألة : من أفطر في رمضان بـجماع ، فماذا عليه ؟
الجواب : من أفطر بــجماع في الفرج فإنه يــقضي ، ويعتق رقبة ، فإن لم يـجد فصيام شهرين متـتابعـين ، فإن لم يـستطع فإطعام سـتـين مسكيناً ، فإن لم يـجد سقطت عنه .
هذا هو الأصل أن من أفطر في رمضان بـجماع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ، فـعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب ، وعليه الكـفارة احتـراماً للزمن .
وهذه الكـفارة تكـون على الترتيب لا التـخيـير وهي :
1) عـتـق رقبة .
2) صيام شهرين متـتابعين .
3) إطعام ستـين مسكـيناً .
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة t [ أن رجلاً جاء فقال : يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم .فقال له رسول الله r: ( هل تـجد رقبة تعتـقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تـصوم شهرين متـتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تـجد إطعام ستـيـن مسكـيناً ؟ قال : لا . فسكـت النبي r ، فبـينما نـحن على ذلك أُتي النبي r بـعذق فيه تـمر ، فقال : أين السائل ؟ خـذ هذا فـتصدق به . فقال الرجل : أعلى أفـقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها " يريد الحرتين " أهل بـيت أفـقر من بـيتـي . فـضحك رسول الله r حـتى بـدت أنيابه ، فقال : أطـعمه أهـلك ] [10].
ولا فرق بين أن يكـون عامداً ، أو لا . لأن النبي rلم يستـفصل من السائل .
- فإن لم يـجد سقطت عنه : أي : الكـفارة ، بدليل أن الرجل لـمَّـا دفع إليه النبيr التـمر ، وأخبره بـحاجته إليه ، قال : ( أطعمه أهـلك ) ، ولم يأمره بكـفارةٍ أُخرى .
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/416) : ( والصحيح : أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل ، أو نسيان ، أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ولا كـفارة ، وأن المرأة كـذلك إذا كانت معذورة بـجهل ، أو نسيان ، أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كـفارة ) .
✍ مسألة : إذا جامع مرةً ثانية ولم يكـفر عن الأولى ، فماذا يلزمه ؟
الجواب : من جامع ولم يكـفر حتـى جامع ثانية فكـفارة واحدة .
يعني : وطئ ثـم وطئ ثانية قبل التكـفير عن الأول ، وهذا لا يـخلو من حالـين هما :
الأُولى : أن يكـون ذلك في يوم واحد : فعليه كـفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، لأن الموجب واحد واليوم واحد ، فلا تـتكـرر الكـفارة .ولأنها عبادة تكـرر الوطء فيها قبل التكـفير فلم تـجب أكـثر من كـفارة كالحج .
الثانية : أن يكون ذلك في يومـين : فـفيه وجهان :
والصحيح أنه يلزمه كـفارتين .لأن كل يوم عبادةٌ مـنـفردة ومستـقلة ، فإذا وجـبت الكـفارة بإفساده لم تـتداخل ، كرمضانـين ، وكالـحـجين .


******************************


7 البقرة ( 184 ) .


8 أخرجه البخاري في صحـيحه .


9 البقرة ( 184 ) .


10 مـتـفـق عليه . __________________



✍ مسألة : ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر ؟

الجواب : من أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره ، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكـيناً .
إذاً من أخر القضاء حتى أدركـه رمضان الآخر فله حالان هما :
الأولى : أن يؤخره لعذر . من مرضٍ ، أو سفر ،ٍ أو عـجزٍ ، ونـحوه فليس عليه إلا القضاء فـقط .
لأن فطر رمضان يـباح للعذر فـغيره أولى ، والدليل قوله تعالى { فـعدة من أيام أُخر } [11].وقول عائشة رضي الله عنها : [ كان يكـون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شـعبان ].
الثانية : أن يؤخره لغير عذر . فعليه مع الإثم القضاء وأن يـطعم عن كل يوم مسكـيناً .
لان القضاء كان واجباً عليه ولم يوجد ما يسقطه فوجب أن يـبقى على ما كان عليه .
وأما إطعام كل يوم مسكـين فلأن تأخير قضاء رمضان عن وقـته إذا لم يوجب قضاء آخر أوجب الفدية كالشيخ الهرم ، ولأنه يروى كذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة yقالوا : ( يـطعم عن كل يوم مسكـيناً ) [12]. ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه فكان إجـماعاً .
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه في الشرح الممتع ( 6/451 ) : ( الصحيح في هذه المسألة : أنه لا يلزمه أكـثر من الصيام ، إلا أنه يأثم بالتأخير ) .
✍ مسألة : ما حكم من ترك قضاء رمضان إلى رمضان الآخر ثم مات ؟
الجواب : من ترك القضاء حتى مات لعذر فلاشيء عليه ، وإن كان لغير عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكـيناً .
إذاً له حالان هما :
الأولى : أن يتركـه لعذر . فهذا ليس عليه قضاءٌ ولا كـفارة .
لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء ، ولأنه حـق لله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكانه فعله فسقط إلى غير بدل كالحج .
الثانية : أن يتركـه لغير عـذر .فهذا يُــطعم عنه لكل يوم مسكـين .
لما روى ابن عمر أن رسول الله rقال : [ من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكـين ] [13] .ولأنه بإخراج ذلك زال تـفريـطه بالتأخير فلم يـجب عليه شيء آخر كـما لو مات من غير تـفريط .
✍ مسألة : إنسان مات وعليه صيام نـذر ، فما الحكم ؟
الجواب : من مات وعليه صيام نذر فإنه يـصام عنه .
ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ جاءت امرأة إلى رسول الله r فقالت : يا رسول الله ! إن أُمـي ماتت وعليها صوم نـذر أفأ صوم عنها ؟ قال : فـصومـي عن أُمـك ] [14]. ولأن النيابة تدخل العبادة بـحسب خـفـتها ، والمنـذور أخـف حكـماً ، لأنه لم يـجب بأصل الشرع بل بإيـجاب نـفسه .
?فعل الولي لـجميع ما ذكـر مستـحب لا واجب لأن قضاء دين الميت لا يـجب على الولي من ماله فكـذا الصوم عنه .


******************************



11 البقرة ( 184 ) .


12 أخرجه الدار قطني في سنـنه .


13 أخرجه الترمذي .


14 مـتـفـق عليه . __________________
منقول​
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

تسابيح ساجدة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
8,111
النقاط
38
الإقامة
المعهد
احفظ من كتاب الله
اللهم إجعلنا من العاملين به... آمين
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
هم كُثر ,,,
الجنس
أخت
باركـ الله عز وجل فيكم شيخنا الفاضل
ونفع بكم جل وعلا وكتب اجركم جل جلاله
وجزاكم سبحانه وتعالى الفردوس الاعلى
ورفع قدركم جل شأنه وزادكم علما جل جلاله
 

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
أثابك الرحمن شيخنا ..ونفع بك
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
امين واياكم يارب
بارك الله فيكم
 
أعلى