أبو منار عصام
مشرف
- إنضم
- 23 يونيو 2011
- المشاركات
- 2,069
- النقاط
- 38
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- القرآن كاملا
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- الشيخ محمود خليل الحصري
- الجنس
- أخ
باب: أحكام الطهارة والمياه..
***ففي الطهارة نتناول أولا: أهميتها..ثم: أقسامها..ثم: تعريفها لغة واصطلاحا..
أما أهميتها:
فالطهارة: هي مفتاح الصلاة، وهي آكد شروط الصلاة ولا شك أن الشرط حقه أن يتقدم على المشروط، فمن ثم بدأ بالطهارة قبل الصلاة.
أما أقسامها:
فالطهارة، إما معنوية وإما حسية.
والطهارة المعنوية هي الأهم: لأن الطهارة المعنوية تشمل طهارة القلب من الشرك ومن المعاصي.
فطهارة القلب من الشرك، لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك.
يعني مشرك ويتوضأ لن يتطهر بدنه، لأن شرط الوضوء كعبادة، أهم شرط في الوضوء ماذا؟ النية.
والنية لا تصح من المشرك . لماذا ؟
لأنه لا يعرف ربه. فيجب أن يعرف ربه أولا، وأن يطهر قلبه من نجس الشرك بنور التوحيد.والله سبحانه وتعالى يقول: "..إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ..(28)" التوبة , ولا شك أن هذه النجاسة نجاسة معنوية. نجاسة القلب بالشرك. فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، فالله تعالى قال: "..إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ..(28)" التوبة ,وقال أيضا: "..وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ(6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ.. (7)" فصلت , في أحد التفسيرين: ".. لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ.. " تطهير القلب من الشرك. والذي يطهر القلب من الشرك هو: التوحيد. بلا إله إلا الله.
فإذا قسما الطهارة:
القسم الأول: الطهارة المعنوية، هي الأهم والأخطر وتشمل طهارة القلب من الشرك، ثم من المعاصي وآفات القلوب.
القسم الثاني: وهو الطهارة الحسية:
والطهارة الحسية : إما طهارة أحداث أو طهارة خبث، كما سنبين، إن شاء الله تعالى..
أما تعريف الطهارة
فهي لغة: النظافة والنزاهة من الأقذار .
اما اصطلاحا: فهي رفع الحدث وزوال الخبث , فالطهارة شرعا أو اصطلاحا: فهي رفع الحدث وزوال الخبث .
أما رفع الحدث، فالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة.
فهذه حالة، حالة من أحوال البدن، وصف معين للبدن يمنع الإنسان من الصلاة ومن كل ما تشترط له الطهارة كالطواف مثلا وقراءة القرآن ونحو ذلك.. فإذاً هذا هو معنى الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة .
والحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر , أما الحدث الأصغر فهو يقوم بأعضاء الوضوء.لأننا قلنا في الحدث أنه وصف قائم بالبدن.
الحدث الأصغر: هو وصف قائم بأجزاء معينة من البدن وليس بكل البدن، وهي أعضاء الوضوء.وصف قائم بأعضاء الوضوء، كالحدث مثلا مثل ماذا؟ الخارج من السبيلين من بول أو غائط.وهذا الوصف الذي هو الحدث الأصغر الذي يقوم بأعضاء الوضوء، يرتفع بماذا؟ بالوضوء.بمعنى أنه يجب به الوضوء. يجب بالحدث الأصغر الوضوء..
أما الحدث الأكبر: فإنه يقوم بالبدن كله وليس فقط بأعضاء الوضوء، فالحدث الأكبر يقوم بالبدن كله ويرتفع بالغسل.أي يجب به الغسل.
إذاً هذا هو القسم الأول أو النصف الأول أو الشق الأول من تعريف الطهارة اصطلاحا: رفع الحدث أو زوال الخبث.
زوال الخبث يعني: النجاسة. يعني لو أن واحد متوضئ مثلا، ثم سقطت على يده مثلا نجاسة، هل يعيد الوضوء؟ لا، هذه ليس المقصود بها هنا رفع الحدث وإنما الواجب عليه ماذا؟ إزالة الخبث. فوضوؤه صحيح، ولكنه مطالب بأن يزيل الخبث.واضح؟
فزوال الخبث هو النوع الآخر من أنواع الطهارة اصطلاحا . والخبث هو النجاسة.
والخبث على أنواع ..
خبث يجب غسله.. وخبث يجب نضحه بالماء.. وخبث يجب مسحه..
إذاً طهارة الحدث:إما طهارة كبرى بالغسل، وإما طهارة صغرى بالوضوء. أو بدلهما عند تعذرهما بالتيمم..هناك إذا طهارة بديلة إذا تعذر أو فُقِد الماء الذي يُغتسل به أو يُتوضأ به أو وُجِد الماء لكن يُعجز عن استعماله مثلا لمرض أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة ينتقل إلى البدل وهو التيمم بالتراب.
ماذا عن ارتفاع الحدث؟
قلنا: أن ارتفاع الحدث هو: إزالة الوصف المانع من الصلاة .لأن الحدث نفسه هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فمعنى ارتفاع الحدث: إزالة الوصف الذي يمنع من الصلاة، إما باستعمال الماء أو استعمال التراب.
استعمال الماء :
*إن كان حدث أكبر، فيستعمل في جميع البدن. * أو بمروره على أعضاء الوضوء بنية في حالة الحدث الأصغر.
أما إزالة الوصف المانع من الصلاة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله فهو يكون بالتراب أو بالتيمم على الصفة المأمور بها شرعا.
وزوال الخبث: هو زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.
والطهارة الحسية: كما ذكرنا هي: طهارة حدث تختص بالبدن، سواء كان الأصغر أو الأكبر.
وطهارة خبث: كما قلنا في البدن والثوب والمكان.
وهي ثلاثة أنواع :
خبث يجب غسله ..... وخبث يجب نضحه ..... وخبث يجب مسحه.
فالآن عرفنا ما هو معنى الطهارة.
يتبع إن شاء الله تعالى
***ففي الطهارة نتناول أولا: أهميتها..ثم: أقسامها..ثم: تعريفها لغة واصطلاحا..
أما أهميتها:
فالطهارة: هي مفتاح الصلاة، وهي آكد شروط الصلاة ولا شك أن الشرط حقه أن يتقدم على المشروط، فمن ثم بدأ بالطهارة قبل الصلاة.
أما أقسامها:
فالطهارة، إما معنوية وإما حسية.
والطهارة المعنوية هي الأهم: لأن الطهارة المعنوية تشمل طهارة القلب من الشرك ومن المعاصي.
فطهارة القلب من الشرك، لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك.
يعني مشرك ويتوضأ لن يتطهر بدنه، لأن شرط الوضوء كعبادة، أهم شرط في الوضوء ماذا؟ النية.
والنية لا تصح من المشرك . لماذا ؟
لأنه لا يعرف ربه. فيجب أن يعرف ربه أولا، وأن يطهر قلبه من نجس الشرك بنور التوحيد.والله سبحانه وتعالى يقول: "..إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ..(28)" التوبة , ولا شك أن هذه النجاسة نجاسة معنوية. نجاسة القلب بالشرك. فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، فالله تعالى قال: "..إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ..(28)" التوبة ,وقال أيضا: "..وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ(6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ.. (7)" فصلت , في أحد التفسيرين: ".. لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ.. " تطهير القلب من الشرك. والذي يطهر القلب من الشرك هو: التوحيد. بلا إله إلا الله.
فإذا قسما الطهارة:
القسم الأول: الطهارة المعنوية، هي الأهم والأخطر وتشمل طهارة القلب من الشرك، ثم من المعاصي وآفات القلوب.
القسم الثاني: وهو الطهارة الحسية:
والطهارة الحسية : إما طهارة أحداث أو طهارة خبث، كما سنبين، إن شاء الله تعالى..
أما تعريف الطهارة
فهي لغة: النظافة والنزاهة من الأقذار .
اما اصطلاحا: فهي رفع الحدث وزوال الخبث , فالطهارة شرعا أو اصطلاحا: فهي رفع الحدث وزوال الخبث .
أما رفع الحدث، فالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة.
فهذه حالة، حالة من أحوال البدن، وصف معين للبدن يمنع الإنسان من الصلاة ومن كل ما تشترط له الطهارة كالطواف مثلا وقراءة القرآن ونحو ذلك.. فإذاً هذا هو معنى الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة .
والحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر , أما الحدث الأصغر فهو يقوم بأعضاء الوضوء.لأننا قلنا في الحدث أنه وصف قائم بالبدن.
الحدث الأصغر: هو وصف قائم بأجزاء معينة من البدن وليس بكل البدن، وهي أعضاء الوضوء.وصف قائم بأعضاء الوضوء، كالحدث مثلا مثل ماذا؟ الخارج من السبيلين من بول أو غائط.وهذا الوصف الذي هو الحدث الأصغر الذي يقوم بأعضاء الوضوء، يرتفع بماذا؟ بالوضوء.بمعنى أنه يجب به الوضوء. يجب بالحدث الأصغر الوضوء..
أما الحدث الأكبر: فإنه يقوم بالبدن كله وليس فقط بأعضاء الوضوء، فالحدث الأكبر يقوم بالبدن كله ويرتفع بالغسل.أي يجب به الغسل.
إذاً هذا هو القسم الأول أو النصف الأول أو الشق الأول من تعريف الطهارة اصطلاحا: رفع الحدث أو زوال الخبث.
زوال الخبث يعني: النجاسة. يعني لو أن واحد متوضئ مثلا، ثم سقطت على يده مثلا نجاسة، هل يعيد الوضوء؟ لا، هذه ليس المقصود بها هنا رفع الحدث وإنما الواجب عليه ماذا؟ إزالة الخبث. فوضوؤه صحيح، ولكنه مطالب بأن يزيل الخبث.واضح؟
فزوال الخبث هو النوع الآخر من أنواع الطهارة اصطلاحا . والخبث هو النجاسة.
والخبث على أنواع ..
خبث يجب غسله.. وخبث يجب نضحه بالماء.. وخبث يجب مسحه..
إذاً طهارة الحدث:إما طهارة كبرى بالغسل، وإما طهارة صغرى بالوضوء. أو بدلهما عند تعذرهما بالتيمم..هناك إذا طهارة بديلة إذا تعذر أو فُقِد الماء الذي يُغتسل به أو يُتوضأ به أو وُجِد الماء لكن يُعجز عن استعماله مثلا لمرض أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة ينتقل إلى البدل وهو التيمم بالتراب.
ماذا عن ارتفاع الحدث؟
قلنا: أن ارتفاع الحدث هو: إزالة الوصف المانع من الصلاة .لأن الحدث نفسه هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فمعنى ارتفاع الحدث: إزالة الوصف الذي يمنع من الصلاة، إما باستعمال الماء أو استعمال التراب.
استعمال الماء :
*إن كان حدث أكبر، فيستعمل في جميع البدن. * أو بمروره على أعضاء الوضوء بنية في حالة الحدث الأصغر.
أما إزالة الوصف المانع من الصلاة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله فهو يكون بالتراب أو بالتيمم على الصفة المأمور بها شرعا.
وزوال الخبث: هو زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.
والطهارة الحسية: كما ذكرنا هي: طهارة حدث تختص بالبدن، سواء كان الأصغر أو الأكبر.
وطهارة خبث: كما قلنا في البدن والثوب والمكان.
وهي ثلاثة أنواع :
خبث يجب غسله ..... وخبث يجب نضحه ..... وخبث يجب مسحه.
فالآن عرفنا ما هو معنى الطهارة.
يتبع إن شاء الله تعالى
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع