ام مصطفى
Moderator
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 481
- النقاط
- 16
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- جزع عم وبعض السور
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- ماهر المعيقلى
- الجنس
- اخت
حكم الماء الذي يصيب الثوب أثناء الاستنجاء
|
السؤال : ما حكم الماء الذي يصيب الثياب من صنبور الماء أثناء الاستنجاء؟
الجواب :
الحمد لله
الماء الذي يصيب الثوب أو البدن من الصنبور لا شك أنه طاهر ، لأن ماء الصنبور طاهر .
أما إذا كان هذا الماء الذي أصاب الثوب من الماء الذي تغسل به النجاسة ، فحكم هذا الماء أنه إذا انفصل عن النجاسة وقد تغيرت بعض صفاته بالنجاسة ، فهو نجس ، فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسل الموضع الذي أصابه ، وإذا انفصل عن النجاسة غير متغير ، فهو طاهر ، لا يضر إن أصاب البدن أو الثوب .
وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ، وانظر : "الموسوعة الفقهية" (29/99) .
وينبغي أن يُعلم أن هذا الباب قد يدخل منه الشيطان ليوسوس لصاحبه حتى يوقعه في التشدد ومخالفة الشرع ، فلا ينبغي الشك فيما يتطاير من الماء أثناء قضاء الحاجة ، إلا أن يجزم المسلم ويتيقن أن معه نجاسة ، ويُعرف ذلك بتغير لون الماء أو رائحته بتلك النجاسة ، فحينئذ يغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وأما الماء فهو في نفسه طهور ، ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه : صار استعماله استعمالاً لذلك الخبيث ، فإنما نهي عن استعماله لما خالطه من الخبيث ؛ لا لأنه في نفسه خبيث ، فإذا لم يكن هناك أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له ، كان هذا التقدير والاحتمال مع طيب الماء وعدم التغير فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتنا ، ومن باب الآصار والأغلال المرفوعة عنا .
وقد ثبت : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من جرةِ نصرانيةٍ ، مع قيام هذا الاحتمال. ومَرَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحب له بميزاب ، فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ، ماؤك طاهر أم نجس ؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب ، لا تخبره ، فإن هذا ليس عليه .
وقد نص على هذه المسألة الأئمة : كأحمد ، وغيره ، ونصوا على : أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه ، بل يكره" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (1/225 ، 226) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عمن توضأ في مكان قضاء الحاجة ويحتمل تنجس ثيابه هل يجب عليه غسل ثيابه؟
فأجاب :
"قبل أن أجيب على هذا السؤال ، أقول :
إن هذه الشريعة - ولله الحمد - كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة ، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه ، الأصل أن يكون طاهراً فلا يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال صلى الله عليه وسلم : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) ، فالأصل بقاء ما كان على ما كان .
فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره السائل إذا تلوثت بماء فَمَنِ الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك ؟
وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة .
فنقول في الجواب على هذا السؤال : إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ، لهم أن يصلوا بها ولا حرج . والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/السؤال رقم 23) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
|
السؤال : ما حكم الماء الذي يصيب الثياب من صنبور الماء أثناء الاستنجاء؟
الجواب :
الحمد لله
الماء الذي يصيب الثوب أو البدن من الصنبور لا شك أنه طاهر ، لأن ماء الصنبور طاهر .
أما إذا كان هذا الماء الذي أصاب الثوب من الماء الذي تغسل به النجاسة ، فحكم هذا الماء أنه إذا انفصل عن النجاسة وقد تغيرت بعض صفاته بالنجاسة ، فهو نجس ، فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسل الموضع الذي أصابه ، وإذا انفصل عن النجاسة غير متغير ، فهو طاهر ، لا يضر إن أصاب البدن أو الثوب .
وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ، وانظر : "الموسوعة الفقهية" (29/99) .
وينبغي أن يُعلم أن هذا الباب قد يدخل منه الشيطان ليوسوس لصاحبه حتى يوقعه في التشدد ومخالفة الشرع ، فلا ينبغي الشك فيما يتطاير من الماء أثناء قضاء الحاجة ، إلا أن يجزم المسلم ويتيقن أن معه نجاسة ، ويُعرف ذلك بتغير لون الماء أو رائحته بتلك النجاسة ، فحينئذ يغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وأما الماء فهو في نفسه طهور ، ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه : صار استعماله استعمالاً لذلك الخبيث ، فإنما نهي عن استعماله لما خالطه من الخبيث ؛ لا لأنه في نفسه خبيث ، فإذا لم يكن هناك أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له ، كان هذا التقدير والاحتمال مع طيب الماء وعدم التغير فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتنا ، ومن باب الآصار والأغلال المرفوعة عنا .
وقد ثبت : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من جرةِ نصرانيةٍ ، مع قيام هذا الاحتمال. ومَرَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحب له بميزاب ، فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ، ماؤك طاهر أم نجس ؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب ، لا تخبره ، فإن هذا ليس عليه .
وقد نص على هذه المسألة الأئمة : كأحمد ، وغيره ، ونصوا على : أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه ، بل يكره" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (1/225 ، 226) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عمن توضأ في مكان قضاء الحاجة ويحتمل تنجس ثيابه هل يجب عليه غسل ثيابه؟
فأجاب :
"قبل أن أجيب على هذا السؤال ، أقول :
إن هذه الشريعة - ولله الحمد - كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة ، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه ، الأصل أن يكون طاهراً فلا يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال صلى الله عليه وسلم : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) ، فالأصل بقاء ما كان على ما كان .
فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره السائل إذا تلوثت بماء فَمَنِ الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك ؟
وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة .
فنقول في الجواب على هذا السؤال : إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ، لهم أن يصلوا بها ولا حرج . والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/السؤال رقم 23) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع