أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى: مسألة : إذا كانت المرأة نائمة فجامعها زوجها في نهار رمضان ، ولم تعلم بذلك إلا بعد أن استيقظت فهل يبطل صومها ؟ وكذا إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع ؟
الجـــــواب :
أما الزوج: فيبطل صيامه في مثل هذه الحالة إجماعاً ، لأنه جامع وهو صائم ، فإذا كان يعلم أن الجماع يفسد الصوم ، ولم يكن ناسيا بطل صومه، وعليه (القضاء والكفاره والتوبه ).
واما الزوجة: فلا يبطل صومها ، لأنها لا تريد الفطر ولم تقصده ، ففي حالة النوم والإكراه ، هي غير مختارة ، وشروط فساد الصيام: أني يأتي الإنسان بالمفطر مع الأختيار والذكر والعلم ، أي : (أن يجامع الصائم مختارا غير مكره ، ذاكرا غير ناس ، عالما غير جاهل ).
ويدل على ذلك ما يلي :
قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل 106
ذإذا كان من أكره على الكفر فنطق به على لسانه خوفا من التهديد والإيمان راسخ في قلبه لا يكفر ولا عقاب عليه ، فكذلك الصائمة المكرهة عند الإكراه على الفطر لا يبطل صومها، وهي غير راضية في داخلها فهذا الفطر ، والكفر أشد من إبطال الصيام ، فالإكراه على الكفر مع الإيمان في القلب لا مؤاخذة فيه فكذلك الإكراه على الإفطار لا يترتب عليه بطلان الصيام.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) اخرجه ابن ماجه وصححه الألباني
قال ابن حزم : ( وأما من أكره على الفطر ، أو وطئت أمرأة نائمة ، أو مكرهة ، أو مجنونة ، أو مغمى عليها ، أو صب في حلقه ماء وهو نائم ، فصوم النائم والنائمة ، والمكره والمكرهة ، تام صحيح لا داخلة فيه ، ولا شيء عليهم ، ولا شيئ على المجنونة ، والمغمى عليها ، ولا على المجنون ، والمغمى عليه ) المحلى انتهى كلامه
قال شيخي ابن عثيمين : رحمه الله ( والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ، ولا كفارة ، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء، ولا كفارة ) الشرح الممتع انتهى كلامه .
هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على النبي محمد
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=6841
الجـــــواب :
أما الزوج: فيبطل صيامه في مثل هذه الحالة إجماعاً ، لأنه جامع وهو صائم ، فإذا كان يعلم أن الجماع يفسد الصوم ، ولم يكن ناسيا بطل صومه، وعليه (القضاء والكفاره والتوبه ).
واما الزوجة: فلا يبطل صومها ، لأنها لا تريد الفطر ولم تقصده ، ففي حالة النوم والإكراه ، هي غير مختارة ، وشروط فساد الصيام: أني يأتي الإنسان بالمفطر مع الأختيار والذكر والعلم ، أي : (أن يجامع الصائم مختارا غير مكره ، ذاكرا غير ناس ، عالما غير جاهل ).
ويدل على ذلك ما يلي :
قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل 106
ذإذا كان من أكره على الكفر فنطق به على لسانه خوفا من التهديد والإيمان راسخ في قلبه لا يكفر ولا عقاب عليه ، فكذلك الصائمة المكرهة عند الإكراه على الفطر لا يبطل صومها، وهي غير راضية في داخلها فهذا الفطر ، والكفر أشد من إبطال الصيام ، فالإكراه على الكفر مع الإيمان في القلب لا مؤاخذة فيه فكذلك الإكراه على الإفطار لا يترتب عليه بطلان الصيام.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) اخرجه ابن ماجه وصححه الألباني
قال ابن حزم : ( وأما من أكره على الفطر ، أو وطئت أمرأة نائمة ، أو مكرهة ، أو مجنونة ، أو مغمى عليها ، أو صب في حلقه ماء وهو نائم ، فصوم النائم والنائمة ، والمكره والمكرهة ، تام صحيح لا داخلة فيه ، ولا شيء عليهم ، ولا شيئ على المجنونة ، والمغمى عليها ، ولا على المجنون ، والمغمى عليه ) المحلى انتهى كلامه
قال شيخي ابن عثيمين : رحمه الله ( والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ، ولا كفارة ، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء، ولا كفارة ) الشرح الممتع انتهى كلامه .
هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على النبي محمد
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=6841
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع