الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
ركن الأسرة
حكم المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان ؟؟
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أبو التراب" data-source="post: 82018" data-attributes="member: 5209"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">سؤال الفتوى: مسألة : إذا كانت المرأة نائمة فجامعها زوجها في نهار رمضان ، ولم تعلم بذلك إلا بعد أن استيقظت فهل يبطل صومها ؟ وكذا إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع ؟ </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">الجـــــواب :</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">أما الزوج: فيبطل صيامه في مثل هذه الحالة إجماعاً ، لأنه جامع وهو صائم ، فإذا كان يعلم أن الجماع يفسد الصوم ، ولم يكن ناسيا بطل صومه، وعليه (القضاء والكفاره والتوبه ).</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">واما الزوجة: فلا يبطل صومها ، لأنها لا تريد الفطر ولم تقصده ، ففي حالة النوم والإكراه ، هي غير مختارة ، وشروط فساد الصيام: أني يأتي الإنسان بالمفطر مع الأختيار والذكر والعلم ، أي : (أن يجامع الصائم مختارا غير مكره ، ذاكرا غير ناس ، عالما غير جاهل ).</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">ويدل على ذلك ما يلي :</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل 106</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">ذإذا كان من أكره على الكفر فنطق به على لسانه خوفا من التهديد والإيمان راسخ في قلبه لا يكفر ولا عقاب عليه ، فكذلك الصائمة المكرهة عند الإكراه على الفطر لا يبطل صومها، وهي غير راضية في داخلها فهذا الفطر ، والكفر أشد من إبطال الصيام ، فالإكراه على الكفر مع الإيمان في القلب لا مؤاخذة فيه فكذلك الإكراه على الإفطار لا يترتب عليه بطلان الصيام.</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite3" alt=":(" title="Frown :(" loading="lazy" data-shortname=":(" /> إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) اخرجه ابن ماجه وصححه الألباني</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">قال ابن حزم : ( وأما من أكره على الفطر ، أو وطئت أمرأة نائمة ، أو مكرهة ، أو مجنونة ، أو مغمى عليها ، أو صب في حلقه ماء وهو نائم ، فصوم النائم والنائمة ، والمكره والمكرهة ، تام صحيح لا داخلة فيه ، ولا شيء عليهم ، ولا شيئ على المجنونة ، والمغمى عليها ، ولا على المجنون ، والمغمى عليه ) المحلى انتهى كلامه</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">قال شيخي ابن عثيمين : رحمه الله ( والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ، ولا كفارة ، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء، ولا كفارة ) الشرح الممتع انتهى كلامه .</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على النبي محمد </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">الشيخ / محمد فرج الأصفر</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><a href="http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=6841" target="_blank">http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=6841</a></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أبو التراب, post: 82018, member: 5209"] [CENTER][SIZE="5"]سؤال الفتوى: مسألة : إذا كانت المرأة نائمة فجامعها زوجها في نهار رمضان ، ولم تعلم بذلك إلا بعد أن استيقظت فهل يبطل صومها ؟ وكذا إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع ؟ الجـــــواب : أما الزوج: فيبطل صيامه في مثل هذه الحالة إجماعاً ، لأنه جامع وهو صائم ، فإذا كان يعلم أن الجماع يفسد الصوم ، ولم يكن ناسيا بطل صومه، وعليه (القضاء والكفاره والتوبه ). واما الزوجة: فلا يبطل صومها ، لأنها لا تريد الفطر ولم تقصده ، ففي حالة النوم والإكراه ، هي غير مختارة ، وشروط فساد الصيام: أني يأتي الإنسان بالمفطر مع الأختيار والذكر والعلم ، أي : (أن يجامع الصائم مختارا غير مكره ، ذاكرا غير ناس ، عالما غير جاهل ). ويدل على ذلك ما يلي : قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل 106 ذإذا كان من أكره على الكفر فنطق به على لسانه خوفا من التهديد والإيمان راسخ في قلبه لا يكفر ولا عقاب عليه ، فكذلك الصائمة المكرهة عند الإكراه على الفطر لا يبطل صومها، وهي غير راضية في داخلها فهذا الفطر ، والكفر أشد من إبطال الصيام ، فالإكراه على الكفر مع الإيمان في القلب لا مؤاخذة فيه فكذلك الإكراه على الإفطار لا يترتب عليه بطلان الصيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال :( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) اخرجه ابن ماجه وصححه الألباني قال ابن حزم : ( وأما من أكره على الفطر ، أو وطئت أمرأة نائمة ، أو مكرهة ، أو مجنونة ، أو مغمى عليها ، أو صب في حلقه ماء وهو نائم ، فصوم النائم والنائمة ، والمكره والمكرهة ، تام صحيح لا داخلة فيه ، ولا شيء عليهم ، ولا شيئ على المجنونة ، والمغمى عليها ، ولا على المجنون ، والمغمى عليه ) المحلى انتهى كلامه قال شيخي ابن عثيمين : رحمه الله ( والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ، ولا كفارة ، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء، ولا كفارة ) الشرح الممتع انتهى كلامه . هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على النبي محمد الشيخ / محمد فرج الأصفر [url]http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=6841[/url][/SIZE][/CENTER] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
ركن الأسرة
حكم المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان ؟؟