الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
أرشيف المعهد
دورات المعهد والحلقات المنتهيه
حكم الرطوبة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 43150" data-attributes="member: 1"><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #ff0000">ملاحظة هامة:</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #ff0000"></span><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #800000">الرطوبة هنا المقصود بها الإفرازات التي لا تخرج بشهوة؛ أما تلك التي تخرج بشهوة (المني والمذي) فالحكم فيها يختلف. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">وللمزيد من التفاصيل</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"> </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">إن مما عمت به البلوى في النساء وتنبني عليه أحكام وتكاليف دينية، إفرازات المرأة التي تخرج من غير شهوة. لكن سكت الشرع المطهر عن بيان حكمها، بينما نجد أنه تم بيان حكم الاستحاضة في أكثر من حديث مفصل مع أن عدد المستحاضات في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قليلاً.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">وإن ممن أفتوا بطهارة سوائل المرأة التي تخرج بلا شهوة وعدم إنقاضها للوضوء من أهل العلم الموثوق في علمهم: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله)، والشيخ العلامة محمد بن عثيمين (رحمه الله) في آخر حياته، وغيرهما.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">وبالنسبة للإفرازات التي تخرج بشهوة، لعله من المناسب الحديث عنها قليلاً، بالإضافة إلى "الودي" الذي لا يخرج بشهوة، لكنه نجس ينقض الوضوء:</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"></span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"></span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"><strong>1- المني: </strong>بالنسبة للرجل ماء غليظ أبيض، أما بالنسبة للمرأة فهو أصفر رقيق. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">والأصل في هذه الصفات ما جاء عن أم سليم رضي الله عنها أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: - واستحيَيْتُ من ذلك - قالت: وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه" <span style="font-size: 9px">[متفق عليه. صحيح مسلم 469]</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 9px"></span>قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ( 3/222 ) عند قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر": هذا أصل عظيم في بيان صفة المني وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه وإذا خرج استعقب خروجه فتور ورائحة كرائحة طَلْع النخل ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين،.. (وقد يتغيّر لون المنيّ بأسباب منها).. أن يمرض فيصير منيّه رقيقاً أصفر أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة أو يستكثر من الجماع فيحمرّ ويصير كماء اللحم وربما يخرج دماً عبيطاً،.. ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثـلاث:</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عَقِبَه.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">والثانية: الرائحة التي شبه رائحة الطَّلْع كما سبق.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">الثالث: الخروج بدَفْق ودَفْعات</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منياً ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منيا هذا كله في مني الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يَبْيضّ لفَضْل قُوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما أحدهما أن رائحته كرائحة مني الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفتور قوتها عقب خروجه. أ.هـ.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"></span></span></span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"><strong>2- أما المذي: </strong>فهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادته ولا يجد لخروجه منه شهوة ولا دفعا ولا يعقبه فتور، يكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر من الرجال قاله الإمام النووي في شرح مسلم ( 3/213 ).</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">الفرق الثاني: في الحكم المترتب على خروجه من الإنسان:</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">المنيّ يوجب الغسل من الجنابة سواء كان خروجه يقظة بجماع أو غيره أو كان في المنام بالاحتلام. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: "فيه الوضو " [<span style="font-size: 9px">متفق عليه واللفظ للبخاري]</span>. قال ابن قدامة في المغني (1/168): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">الفرق الثالث: الحكم من جهة طهارتهما ونجاستهما:</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">المني طاهر على القول الراجح من أقوال العلماء ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. <span style="font-size: 9px">[متفق عليه]</span> وفي رواية لمسلم "ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه وفي لفظ "لقد كنت أحكّه يابساً بظفري من ثوبه". بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك غسله وهو رطب ويكتفي بمسحه بعود ونحوه كما روى الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت "يزيل ويميط" المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه"<span style="font-size: 9px"> [ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 )]</span>.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">أما المذي فإنه نجس لحديث علي المتقدم ذكره والذي جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين (أي الخصيتين) ويتوضأ كما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وقال ابن حجر في التلخيص: وهذا إسناد لا مطعن فيه. فهو نجس يجب غسل الذكر والأنثيين من خروجه ويُبطل الطّهارة.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"></span></span><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"><strong>حكم الثوب إذا أصابه المني والمذي</strong></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">على القول بطهارة المني فإنه لو أصاب الثوب لا ينجّسه ولو صلى الإنسان بذلك الثوب فلا بأس بذلك قال ابن قدامة في المغني (1/763): "وإن قلنا بطهارته أستحب فركه وإن صلى من غير فرك أجزأه".</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">أما المذي: فإنه يكتفى بنضح الثوب للمشقة في ذلك ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت اكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال "إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى (أي تظنّ) أنه أصابه" [<span style="font-size: 9px">ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح و لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا .ا.هـ.]</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"><span style="font-size: 9px"></span>قال صاحب تحفة الأحوذي (1/373): واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ الماء عليه ولا يجب غسله. والله تعالى أعلم. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"></span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"><strong>3- الودي: </strong>الودي في اللغة : الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول، ... يخرج بلا شهوة عقب البول.</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px">ماء المرأة ينقسم انقسام ماء الرجل، ويخرج منها المَنِيّ، والمَذي، والوَدي. فإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله. </span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"><span style="color: #008080"><em>الإسلام سؤال وجواب</em></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #800000"><span style="font-family: 'Tahoma'"><span style="font-size: 10px"><span style="color: #008080"><em>الشيخ محمد صالح المنجد (<a href="http://www.islam-qa.com/" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">www.islam-qa.com</span></u></a>)</em></span></span></span></span></span></p><p></p><p> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 43150, member: 1"] [SIZE=5][COLOR=#ff0000]ملاحظة هامة: [/COLOR][FONT=Arial][COLOR=#800000]الرطوبة هنا المقصود بها الإفرازات التي لا تخرج بشهوة؛ أما تلك التي تخرج بشهوة (المني والمذي) فالحكم فيها يختلف. [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#800000][/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=red]وللمزيد من التفاصيل[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#800000][/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#800000][SIZE=3] [/SIZE] [FONT=Tahoma][SIZE=2]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله[/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2]إن مما عمت به البلوى في النساء وتنبني عليه أحكام وتكاليف دينية، إفرازات المرأة التي تخرج من غير شهوة. لكن سكت الشرع المطهر عن بيان حكمها، بينما نجد أنه تم بيان حكم الاستحاضة في أكثر من حديث مفصل مع أن عدد المستحاضات في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قليلاً.[/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2]وإن ممن أفتوا بطهارة سوائل المرأة التي تخرج بلا شهوة وعدم إنقاضها للوضوء من أهل العلم الموثوق في علمهم: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله)، والشيخ العلامة محمد بن عثيمين (رحمه الله) في آخر حياته، وغيرهما.[/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2]وبالنسبة للإفرازات التي تخرج بشهوة، لعله من المناسب الحديث عنها قليلاً، بالإضافة إلى "الودي" الذي لا يخرج بشهوة، لكنه نجس ينقض الوضوء:[/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][B]1- المني: [/B]بالنسبة للرجل ماء غليظ أبيض، أما بالنسبة للمرأة فهو أصفر رقيق. والأصل في هذه الصفات ما جاء عن أم سليم رضي الله عنها أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: - واستحيَيْتُ من ذلك - قالت: وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه" [SIZE=1][متفق عليه. صحيح مسلم 469] [/SIZE]قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ( 3/222 ) عند قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر": هذا أصل عظيم في بيان صفة المني وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه وإذا خرج استعقب خروجه فتور ورائحة كرائحة طَلْع النخل ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين،.. (وقد يتغيّر لون المنيّ بأسباب منها).. أن يمرض فيصير منيّه رقيقاً أصفر أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة أو يستكثر من الجماع فيحمرّ ويصير كماء اللحم وربما يخرج دماً عبيطاً،.. ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثـلاث:[/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2]أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عَقِبَه.[/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2]والثانية: الرائحة التي شبه رائحة الطَّلْع كما سبق.[/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2]الثالث: الخروج بدَفْق ودَفْعات[/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2]وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منياً ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منيا هذا كله في مني الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يَبْيضّ لفَضْل قُوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما أحدهما أن رائحته كرائحة مني الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفتور قوتها عقب خروجه. أ.هـ. [/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][B]2- أما المذي: [/B]فهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادته ولا يجد لخروجه منه شهوة ولا دفعا ولا يعقبه فتور، يكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر من الرجال قاله الإمام النووي في شرح مسلم ( 3/213 ). الفرق الثاني: في الحكم المترتب على خروجه من الإنسان: المنيّ يوجب الغسل من الجنابة سواء كان خروجه يقظة بجماع أو غيره أو كان في المنام بالاحتلام. أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: "فيه الوضو " [[SIZE=1]متفق عليه واللفظ للبخاري][/SIZE]. قال ابن قدامة في المغني (1/168): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة. الفرق الثالث: الحكم من جهة طهارتهما ونجاستهما: المني طاهر على القول الراجح من أقوال العلماء ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. [SIZE=1][متفق عليه][/SIZE] وفي رواية لمسلم "ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه وفي لفظ "لقد كنت أحكّه يابساً بظفري من ثوبه". بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك غسله وهو رطب ويكتفي بمسحه بعود ونحوه كما روى الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت "يزيل ويميط" المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه"[SIZE=1] [ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 )][/SIZE]. أما المذي فإنه نجس لحديث علي المتقدم ذكره والذي جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين (أي الخصيتين) ويتوضأ كما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وقال ابن حجر في التلخيص: وهذا إسناد لا مطعن فيه. فهو نجس يجب غسل الذكر والأنثيين من خروجه ويُبطل الطّهارة. [/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][B]حكم الثوب إذا أصابه المني والمذي[/B] على القول بطهارة المني فإنه لو أصاب الثوب لا ينجّسه ولو صلى الإنسان بذلك الثوب فلا بأس بذلك قال ابن قدامة في المغني (1/763): "وإن قلنا بطهارته أستحب فركه وإن صلى من غير فرك أجزأه". أما المذي: فإنه يكتفى بنضح الثوب للمشقة في ذلك ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت اكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال "إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى (أي تظنّ) أنه أصابه" [[SIZE=1]ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح و لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا .ا.هـ.] [/SIZE]قال صاحب تحفة الأحوذي (1/373): واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ الماء عليه ولا يجب غسله. والله تعالى أعلم. [/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][B]3- الودي: [/B]الودي في اللغة : الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول، ... يخرج بلا شهوة عقب البول.[/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2]ماء المرأة ينقسم انقسام ماء الرجل، ويخرج منها المَنِيّ، والمَذي، والوَدي. فإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله. [/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#008080][I]الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ([URL="http://www.islam-qa.com/"][U][COLOR=#0066cc]www.islam-qa.com[/COLOR][/U][/URL])[/I][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#800000][/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#800000][/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
أرشيف المعهد
دورات المعهد والحلقات المنتهيه
حكم الرطوبة