الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم الصلاة بعد صلاة العصر
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 36518" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center">هل يجوز للمسلم أن يتنفل بأن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر ؟ </p> <p style="text-align: center">الجواب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ )) متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم ((قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة)) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير والألباني في السلسلة الصحيحة والأرنؤوط في حاشية ابن حبان وقال : " وصححه الحافظ العراقي في "طرح التثريب" 2/187، وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/61 ". </p> <p style="text-align: center">وهناك أحاديث أخرى متعارضة في الظاهر في هذا الباب ، لذا اختلف العلماء على قولين : </p> <p style="text-align: center">الأول : النهي عن التنفل بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة كما ذكر ابن رجب في فتح الباري ( وجمهور الفقهاء على الكراهية ،وبعضهم على التحريم كما في الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 183) ) . وفيه أيضا (27/ 313): " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّنَفُّل بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشمس " . واختار النهي من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة ابن باز ، وابن عثيمين كما في مجموع فتاواه وغيرهم . </p> <p style="text-align: center">القول الثاني : جواز التنفل بعد العصر إلى أن تصفر الشمس ، نقله ابن رجب عن جمع من الصحابة ، وهو رواية عن أحمد كما في الإنصاف، واختاره الألباني بل استحبه .</p> <p style="text-align: center">والأرجح هو القول الأول ؛ لأن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس أصح وأكثر كما في الجامع لأحكام الصلاة (3 / 9) ، فترجح على غيرها ولا يمكن تقييدها بحديث جواز الصلاة حتى تصفر الشمس ؛ لأن التعارض هنا ليس بين عام وخاص أو مطلق ومقيد بل التعارض بين خاص وخاص فلابد من الترجيح ، جاء في مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص: 214): " تعارض خاصين فيجب الترجيح ". </p> <p style="text-align: center">ومع ذلك قال ابن رجب في فتح الباري (3/ 278): " وهذا لا يدل على أن أحمد رأى جوازه ، بل رأى أن من فعله متأولاً ، أو مقلداً لمن تأوله لا ينكر عليه ، ولا يعاب قوله ؛ لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ " . </p> <p style="text-align: center">تنبيه : الأرجح من أقوال العلماء أن النهي خاص بالتنفل المطلق ، وعليه فلا بأس بالقضاء وصلاة ما له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرهما . شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد باب صلاة التطوع .</p> <p style="text-align: center">والحمد لله رب العالمين . </p> <p style="text-align: center"></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 36518, member: 1"] [center]هل يجوز للمسلم أن يتنفل بأن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر ؟ الجواب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ )) متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم ((قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة)) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير والألباني في السلسلة الصحيحة والأرنؤوط في حاشية ابن حبان وقال : " وصححه الحافظ العراقي في "طرح التثريب" 2/187، وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/61 ". وهناك أحاديث أخرى متعارضة في الظاهر في هذا الباب ، لذا اختلف العلماء على قولين : الأول : النهي عن التنفل بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وهو مذهب أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة كما ذكر ابن رجب في فتح الباري ( وجمهور الفقهاء على الكراهية ،وبعضهم على التحريم كما في الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 183) ) . وفيه أيضا (27/ 313): " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّنَفُّل بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشمس " . واختار النهي من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة ابن باز ، وابن عثيمين كما في مجموع فتاواه وغيرهم . القول الثاني : جواز التنفل بعد العصر إلى أن تصفر الشمس ، نقله ابن رجب عن جمع من الصحابة ، وهو رواية عن أحمد كما في الإنصاف، واختاره الألباني بل استحبه . والأرجح هو القول الأول ؛ لأن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس أصح وأكثر كما في الجامع لأحكام الصلاة (3 / 9) ، فترجح على غيرها ولا يمكن تقييدها بحديث جواز الصلاة حتى تصفر الشمس ؛ لأن التعارض هنا ليس بين عام وخاص أو مطلق ومقيد بل التعارض بين خاص وخاص فلابد من الترجيح ، جاء في مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص: 214): " تعارض خاصين فيجب الترجيح ". ومع ذلك قال ابن رجب في فتح الباري (3/ 278): " وهذا لا يدل على أن أحمد رأى جوازه ، بل رأى أن من فعله متأولاً ، أو مقلداً لمن تأوله لا ينكر عليه ، ولا يعاب قوله ؛ لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ " . تنبيه : الأرجح من أقوال العلماء أن النهي خاص بالتنفل المطلق ، وعليه فلا بأس بالقضاء وصلاة ما له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرهما . شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد باب صلاة التطوع . والحمد لله رب العالمين . [/center] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم الصلاة بعد صلاة العصر