الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم الوضوء والاغتسال بماء وقعت فيه نجاسة السؤال: أود أن أسأل عن حكم ماء القناة الرئيس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 87392" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 22px">حكم الوضوء والاغتسال بماء وقعت فيه نجاسة</span></p><p><span style="font-size: 22px">السؤال:</span></p><p><span style="font-size: 22px">أود أن أسأل عن حكم ماء القناة الرئيسية في وسط باكستان في مدينة لاهور ، هل هي طاهرة أم لا ؟ وهل يصح الاغتسال والضوء من مائها ؟ هناك بعض المصارف موصولة بتلك القناة ، ويري فيها العديد من الحيوانات مثل الأبقار والخيول ولون المياه في تلك القناة ليس بشفاف ، فهل هي طاهرة ؟</span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px">الجواب :</span></p><p><span style="font-size: 22px">الحمد لله</span></p><p><span style="font-size: 22px">أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرت لونه أو طعمه أو ريحه : أنه يكون نجسا ، ولا يجوز التوضوء أو الاغتسال به . </span></p><p><span style="font-size: 22px">وأجمعوا أيضا : على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره : أنه طاهر يصح الوضوء والاغتسال به . </span></p><p><span style="font-size: 22px">قال ابن المنذر رحمه الله : </span></p><p><span style="font-size: 22px">" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتِ النَّجَاسَةُ للماء طَعْمًا، أَوْ لَوْنًا، أَوْ رِيحًا : أَنَّهُ نَجَسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ، وَلَا يَجْزِي الْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ بِهِ.</span></p><p><span style="font-size: 22px">وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ ، مِثْلُ الرِّجْلِ مِنَ الْبَحْرِ [خليج البحر] ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَمْ تُغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا رِيحًا : أَنَّهُ بِحَالِهِ فِي الطَّهَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ النَّجَاسَةُ. " انتهى من " الأوسط " (1/368) .</span></p><p><span style="font-size: 22px">وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :</span></p><p><span style="font-size: 22px">" وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ: اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ .</span></p><p><span style="font-size: 22px">اتَّفقُوا عَلَى أنَّ : كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ ، فهو نجس .</span></p><p><span style="font-size: 22px">كما اتفَقُوا عَلَى أَن : الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء ، والنَّابِعَةِ منَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ " انتهى من " إرشاد أولى البصائر والألباب " (ص/14) .</span></p><p><span style="font-size: 22px">وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (5/84) : </span></p><p><span style="font-size: 22px">" الأصل في الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة ، فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا ، وإذا لم تغيره النجاسة ، فهو طهور " انتهى .</span></p><p><span style="font-size: 22px">ومما يدل على أن الماء طهور ، ولو وقعت فيه نجاسة ، ما لم يتغير بتلك النجاسة ، ما رواه الترمذي (66) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ) ، وصححه الألباني في " سنن الترمذي ".</span></p><p><span style="font-size: 22px">قال ابن القيم رحمه الله في "حاشيته" على السنن (1/83) :</span></p><p><span style="font-size: 22px">" فوضوؤه من بئر بضاعة ، وحالها ما ذكروه له : دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ، ما لم يتغير" انتهى .</span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px">وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بئر سقطت فيها دجاجة ثم ماتت، هل ينجس أم لا ؟ </span></p><p><span style="font-size: 22px">فأجاب : " إذا لم يتغير الماء : لم ينجس" انتهى من "مجموع الفتاوى " (21/39) .</span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px">وقد تؤثر تلك الميتات والمصارف في الماء القريب منها ، فيكون نجسا ، أما الماء البعيد عنها الذي لم يتغير بها : فهو طاهر . انظر "المجموع " للنووي (1/195) . </span></p><p><span style="font-size: 22px">وعليه ، فينظر في ماء تلك القناة ، فإذا ظهرت فيه آثار النجاسة ، من طعم أو لون أو رائحة ، بسبب تلك المصارف والمجاري التي تصب فيه ، أو الميتات التي تلقى فيه فإنه يحكم بنجاسة الماء في هذه الحال ، وعليه ، فلا يجوز الوضوء ولا الاغتسال من ماء تلك القناة .</span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px">وأما إذا لم تظهر فيه آثار النجاسة ، فهو طاهر يجوز الوضوء والاغتسال به .</span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px">ولا يضر إذا كان لون الماء غير شفاف ، أو متغيرا شيئا ما ، مادام أن ذلك التغير لم يكن بسبب النجاسة الواقعة فيه ، فالماء قد يتغير لونه بسبب مقره وطول مكثه ، أو بسبب قلة الاستعمال .</span></p><p><span style="font-size: 22px">والله أعلم .</span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 87392, member: 1881"] [size="6"]حكم الوضوء والاغتسال بماء وقعت فيه نجاسة السؤال: أود أن أسأل عن حكم ماء القناة الرئيسية في وسط باكستان في مدينة لاهور ، هل هي طاهرة أم لا ؟ وهل يصح الاغتسال والضوء من مائها ؟ هناك بعض المصارف موصولة بتلك القناة ، ويري فيها العديد من الحيوانات مثل الأبقار والخيول ولون المياه في تلك القناة ليس بشفاف ، فهل هي طاهرة ؟ الجواب : الحمد لله أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرت لونه أو طعمه أو ريحه : أنه يكون نجسا ، ولا يجوز التوضوء أو الاغتسال به . وأجمعوا أيضا : على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره : أنه طاهر يصح الوضوء والاغتسال به . قال ابن المنذر رحمه الله : " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتِ النَّجَاسَةُ للماء طَعْمًا، أَوْ لَوْنًا، أَوْ رِيحًا : أَنَّهُ نَجَسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ، وَلَا يَجْزِي الْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ بِهِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ ، مِثْلُ الرِّجْلِ مِنَ الْبَحْرِ [خليج البحر] ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَمْ تُغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا رِيحًا : أَنَّهُ بِحَالِهِ فِي الطَّهَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ النَّجَاسَةُ. " انتهى من " الأوسط " (1/368) . وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ: اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ . اتَّفقُوا عَلَى أنَّ : كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ ، فهو نجس . كما اتفَقُوا عَلَى أَن : الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء ، والنَّابِعَةِ منَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ " انتهى من " إرشاد أولى البصائر والألباب " (ص/14) . وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (5/84) : " الأصل في الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة ، فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا ، وإذا لم تغيره النجاسة ، فهو طهور " انتهى . ومما يدل على أن الماء طهور ، ولو وقعت فيه نجاسة ، ما لم يتغير بتلك النجاسة ، ما رواه الترمذي (66) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ) ، وصححه الألباني في " سنن الترمذي ". قال ابن القيم رحمه الله في "حاشيته" على السنن (1/83) : " فوضوؤه من بئر بضاعة ، وحالها ما ذكروه له : دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ، ما لم يتغير" انتهى . وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بئر سقطت فيها دجاجة ثم ماتت، هل ينجس أم لا ؟ فأجاب : " إذا لم يتغير الماء : لم ينجس" انتهى من "مجموع الفتاوى " (21/39) . وقد تؤثر تلك الميتات والمصارف في الماء القريب منها ، فيكون نجسا ، أما الماء البعيد عنها الذي لم يتغير بها : فهو طاهر . انظر "المجموع " للنووي (1/195) . وعليه ، فينظر في ماء تلك القناة ، فإذا ظهرت فيه آثار النجاسة ، من طعم أو لون أو رائحة ، بسبب تلك المصارف والمجاري التي تصب فيه ، أو الميتات التي تلقى فيه فإنه يحكم بنجاسة الماء في هذه الحال ، وعليه ، فلا يجوز الوضوء ولا الاغتسال من ماء تلك القناة . وأما إذا لم تظهر فيه آثار النجاسة ، فهو طاهر يجوز الوضوء والاغتسال به . ولا يضر إذا كان لون الماء غير شفاف ، أو متغيرا شيئا ما ، مادام أن ذلك التغير لم يكن بسبب النجاسة الواقعة فيه ، فالماء قد يتغير لونه بسبب مقره وطول مكثه ، أو بسبب قلة الاستعمال . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم الوضوء والاغتسال بماء وقعت فيه نجاسة السؤال: أود أن أسأل عن حكم ماء القناة الرئيس