ام مصطفى
Moderator
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 481
- النقاط
- 16
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- جزع عم وبعض السور
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- ماهر المعيقلى
- الجنس
- اخت
حكم اقتناء حيوان مهجّن من ذئب وكلب
أردت أن أسأل عن الحيوان الأليف " الهاسكي " وهو عبارة عن ذئب مهجن بكلب ، لا ينبح ولا يلهث ، هل يأخذ حكم الكلب في اقتناءه ، ونجاسة لعابه وما إلى ذلك ؟ أم إنه يأخذ حكم السباع لكونه أقرب إلى الذئب ؟
أردت أن أسأل عن الحيوان الأليف " الهاسكي " وهو عبارة عن ذئب مهجن بكلب ، لا ينبح ولا يلهث ، هل يأخذ حكم الكلب في اقتناءه ، ونجاسة لعابه وما إلى ذلك ؟ أم إنه يأخذ حكم السباع لكونه أقرب إلى الذئب ؟
الجواب :
الحمد لله
فالذي يظهر - والعلم عند الله – أن كل ما تولد من الكلب وحيوان آخر ولو كان طاهرا فإنه يأخذ جميع أحكام الكلب , من حرمة اقتنائه إلا فيما استثناه الشرع , وحرمة بيعه , ونجاسة لعابه, وقد سبق بيان أحكام الكلب مفصلة في الفتاوى رقم: (114030) , (41090), ( 69818 ).
وقد أشار بعض الفقهاء - رحمهم الله- إلى أن ما تولد بين ذئب وكلبة فإنه يأخذ حكم الكلب في النجاسة , قال الشربيني الخطيب بعد أن ذكر نجاسة الكلب والخنزير " ومَا تولد مِنْهُمَا أَي من جنس كل مِنْهُمَا, أَو من أَحدهمَا مَعَ الآخر , أَو مَعَ غَيره من الْحَيَوَانَات الطاهرة كالمتولد بَين ذِئْب وكلبة فهو نجس تغليبا للنَّجَاسَة لتولده مِنْها " انتهى من " الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع "(1 / 92), " مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج " (1 /229 ) باختصار وتصرف .
وذكر الغزالي – رحمه الله – " أن ما يتولد من الكلب والخنزير, أو من أحدهما وحيوان طاهر فله حكمهما في بطلان البيع " انتهى من " الوسيط في المذهب " (3 / 18).
وذكر ابن قدامة أن " الكلب، والخنزير، وما تولد منهما ، أو من أحدهما، فهذا نجس ، عينه، وسؤره ، وجميع ما خرج منه " انتهى من " المغني " لابن قدامة (1 / 35) .
وذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي أن ما تولد بين الكلب وأي حيوان آخر وما تولد بين الخنزير وأي حيوان آخر فإنه يكون نجسا, فليراجع كلامه مفصلا في حاشية الروض المربع (1 / 341).
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع