ام مصطفى
Moderator
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 481
- النقاط
- 16
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- جزع عم وبعض السور
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- ماهر المعيقلى
- الجنس
- اخت
حكم دفع كفارة قضاء تأخير الصيام للأقارب
السؤال:
لدي خالة أرملة لا يوجد لديها مصدر دخل ، تعيش لوحدها تتلقى بعض المساعدات النقدية من أخوين لها . ولي خال موظف يتقاضى راتبا لا يكفيه ، ولديه أربعة أبناء ، اثنان منهم يدرسون في الجامعة . سؤالي : هل يجوز إخراج كفارة تأخير قضاء الصيام (18 يوم ) لهم ؟ وما هي قيمتها وصفة إخراجها لهم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من أخر قضاء رمضان ، فلا يخلو تأخيره من حالين :
الحال الأولى : أن يكون تأخيره لعذر ، فهذا لا يلزمه إلا القضاء فقط .
والحال الثانية : أن يؤخر القضاء بدون عذر ، ففي هذه الحال : يلزمه قضاء الصيام ، ومع القضاء تلزمه الكفارة ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله .
وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله - وهو القول الثاني في المسألة - : أن الواجب هو قضاء الصوم مع التوبة من تأخير القضاء بدون عذر ، وأما الكفارة فليست واجبة . وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (122319) ، (26865) .
ثانياً :
الكفارة في تأخير قضاء الصيام - عند القائلين بها – ليست نقوداً بل هي طعام يخرجه الشخص ، ومقدارها : إطعام مسكين عن كل يوم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير ، وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها ، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، يدفع الجميع إلى بعض الفقراء ، ولو إلى فقير واحد " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (15/341) .
فلا حرج عليك من دفع الكفارة إلى خالك أو خالتك ما داموا محتاجين ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى شخص ليس من أقاربك ، ومقدارها عن جميع الأيام 27 كيلو من الأرز .
والله أعلم .
السؤال:
لدي خالة أرملة لا يوجد لديها مصدر دخل ، تعيش لوحدها تتلقى بعض المساعدات النقدية من أخوين لها . ولي خال موظف يتقاضى راتبا لا يكفيه ، ولديه أربعة أبناء ، اثنان منهم يدرسون في الجامعة . سؤالي : هل يجوز إخراج كفارة تأخير قضاء الصيام (18 يوم ) لهم ؟ وما هي قيمتها وصفة إخراجها لهم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من أخر قضاء رمضان ، فلا يخلو تأخيره من حالين :
الحال الأولى : أن يكون تأخيره لعذر ، فهذا لا يلزمه إلا القضاء فقط .
والحال الثانية : أن يؤخر القضاء بدون عذر ، ففي هذه الحال : يلزمه قضاء الصيام ، ومع القضاء تلزمه الكفارة ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله .
وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله - وهو القول الثاني في المسألة - : أن الواجب هو قضاء الصوم مع التوبة من تأخير القضاء بدون عذر ، وأما الكفارة فليست واجبة . وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (122319) ، (26865) .
ثانياً :
الكفارة في تأخير قضاء الصيام - عند القائلين بها – ليست نقوداً بل هي طعام يخرجه الشخص ، ومقدارها : إطعام مسكين عن كل يوم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير ، وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها ، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، يدفع الجميع إلى بعض الفقراء ، ولو إلى فقير واحد " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (15/341) .
فلا حرج عليك من دفع الكفارة إلى خالك أو خالتك ما داموا محتاجين ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى شخص ليس من أقاربك ، ومقدارها عن جميع الأيام 27 كيلو من الأرز .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع