الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم دفع كفارة قضاء تأخير الصيام
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 84920" data-attributes="member: 1881"><p><strong><span style="font-size: 18px">حكم دفع كفارة قضاء تأخير الصيام للأقارب</span></strong></p><p></p><p><strong><span style="font-size: 18px"> </span></strong><strong><span style="font-size: 18px"> </span></strong><strong><span style="font-size: 18px">السؤال:</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 18px">لدي خالة أرملة لا يوجد لديها مصدر دخل ، تعيش لوحدها تتلقى بعض المساعدات النقدية من أخوين لها . ولي خال موظف يتقاضى راتبا لا يكفيه ، ولديه أربعة أبناء ، اثنان منهم يدرسون في الجامعة . سؤالي : هل يجوز إخراج كفارة تأخير قضاء الصيام (18 يوم ) لهم ؟ وما هي قيمتها وصفة إخراجها لهم ؟</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 18px"> </span></strong> <strong><span style="font-size: 18px"> الجواب :</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 18px">الحمد لله</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 18px">أولاً :</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 18px">من أخر قضاء رمضان ، فلا يخلو تأخيره من حالين :</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 18px">الحال الأولى : أن يكون تأخيره لعذر ، فهذا لا يلزمه إلا القضاء فقط .</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 18px">والحال الثانية : أن يؤخر القضاء بدون عذر ، ففي هذه الحال : يلزمه قضاء الصيام ، ومع القضاء تلزمه الكفارة ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله .</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 18px"></span></strong></p><p> <strong><span style="font-size: 18px">وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله - وهو القول الثاني في المسألة - : أن الواجب هو قضاء الصوم مع التوبة من تأخير القضاء بدون عذر ، وأما الكفارة فليست واجبة . وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (<a href="http://islamqa.info/ar/122319" target="_blank">122319</a>) ، (<a href="http://islamqa.info/ar/26865" target="_blank">26865</a>) . </span></strong></p><p> <strong><span style="font-size: 18px">ثانياً :</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 18px">الكفارة في تأخير قضاء الصيام - عند القائلين بها – ليست نقوداً بل هي طعام يخرجه الشخص ، ومقدارها : إطعام مسكين عن كل يوم . </span></strong></p><p> <strong><span style="font-size: 18px">قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير ، وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها ، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، يدفع الجميع إلى بعض الفقراء ، ولو إلى فقير واحد " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (15/341) . </span></strong></p><p> <strong><span style="font-size: 18px">فلا حرج عليك من دفع الكفارة إلى خالك أو خالتك ما داموا محتاجين ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى شخص ليس من أقاربك ، ومقدارها عن جميع الأيام 27 كيلو من الأرز . </span></strong></p><p> <strong><span style="font-size: 18px">والله أعلم .</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 18px"> </span></strong> </p><p> </p><p><strong><span style="font-size: 18px"> </span></strong><p style="text-align: left"><strong><span style="font-size: 18px">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 84920, member: 1881"] [B][SIZE=5]حكم دفع كفارة قضاء تأخير الصيام للأقارب[/SIZE][/B] [B][SIZE=5] [/SIZE][/B][B][SIZE=5] [/SIZE][/B][B][SIZE=5]السؤال: لدي خالة أرملة لا يوجد لديها مصدر دخل ، تعيش لوحدها تتلقى بعض المساعدات النقدية من أخوين لها . ولي خال موظف يتقاضى راتبا لا يكفيه ، ولديه أربعة أبناء ، اثنان منهم يدرسون في الجامعة . سؤالي : هل يجوز إخراج كفارة تأخير قضاء الصيام (18 يوم ) لهم ؟ وما هي قيمتها وصفة إخراجها لهم ؟[/SIZE][/B] [B][SIZE=5] [/SIZE][/B] [B][SIZE=5] الجواب : الحمد لله أولاً : من أخر قضاء رمضان ، فلا يخلو تأخيره من حالين : الحال الأولى : أن يكون تأخيره لعذر ، فهذا لا يلزمه إلا القضاء فقط . والحال الثانية : أن يؤخر القضاء بدون عذر ، ففي هذه الحال : يلزمه قضاء الصيام ، ومع القضاء تلزمه الكفارة ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله . وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله - وهو القول الثاني في المسألة - : أن الواجب هو قضاء الصوم مع التوبة من تأخير القضاء بدون عذر ، وأما الكفارة فليست واجبة . وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : ([URL="http://islamqa.info/ar/122319"]122319[/URL]) ، ([URL="http://islamqa.info/ar/26865"]26865[/URL]) . ثانياً : الكفارة في تأخير قضاء الصيام - عند القائلين بها – ليست نقوداً بل هي طعام يخرجه الشخص ، ومقدارها : إطعام مسكين عن كل يوم . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير ، وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها ، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، يدفع الجميع إلى بعض الفقراء ، ولو إلى فقير واحد " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (15/341) . فلا حرج عليك من دفع الكفارة إلى خالك أو خالتك ما داموا محتاجين ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى شخص ليس من أقاربك ، ومقدارها عن جميع الأيام 27 كيلو من الأرز . والله أعلم . [/SIZE][/B] [B][SIZE=5] [/SIZE][/B][LEFT][B][SIZE=5]موقع الإسلام سؤال وجواب[/SIZE][/B][/LEFT] [B][SIZE=5][/SIZE][/B] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم دفع كفارة قضاء تأخير الصيام