الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم مس المصحف من الغلاف
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 101383" data-attributes="member: 1881"><p><strong> <span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء</span></span></strong></p><p></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue"> </span></span></strong><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue"> </span></span></strong><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">أود سؤالكم عن حكم لمس غلاف المصحف وأنا غير طاهرة ؟ لأني سمعت أن المصحف الذي يكون مغلف بأخضر يجوز لمس غلافه إذا لم أكن طاهرة ؟</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue"> </span></span></strong><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">تم النشر بتاريخ: 2008-02-07</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue"> </span></span></strong> <strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">الحمد لله</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">غلاف المصحف المتصل به إما بالخياطة أو اللصق أو غير ذلك له حكم المصحف فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمسه ، أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، كالجراب الذي يوضع فيه المصحف لحفظه ، فلا حرج في مسه من غير وضوء .</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : "ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل , والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة , وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك" انتهى . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان ، إذا كان الناقل على غير طهارة .</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">لكن إذا مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لما تقدم ، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك" انتهى .</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">"مجموع فتاوى ابن باز" (10/149، 150) . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">والله أعلم</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue"></span></span></strong></p><p> <strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue"></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue"> </span></span></strong> </p><p> </p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue"> </span></span></strong><p style="text-align: left"><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">الإسلام سؤال وجواب</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue"> </span></span></strong> <strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">أضف تعليقا</span></span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 101383, member: 1881"] [b] [size=6][color=blue]حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء[/color][/size][/b] [b][size=6][color=blue] [/color][/size][/b][b][size=6][color=blue] [/color][/size][/b][b][size=6][color=blue]أود سؤالكم عن حكم لمس غلاف المصحف وأنا غير طاهرة ؟ لأني سمعت أن المصحف الذي يكون مغلف بأخضر يجوز لمس غلافه إذا لم أكن طاهرة ؟[/color][/size][/b] [b][size=6][color=blue] [/color][/size][/b][b][size=6][color=blue]تم النشر بتاريخ: 2008-02-07[/color][/size][/b] [b][size=6][color=blue] [/color][/size][/b] [b][size=6][color=blue] الحمد لله غلاف المصحف المتصل به إما بالخياطة أو اللصق أو غير ذلك له حكم المصحف فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمسه ، أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، كالجراب الذي يوضع فيه المصحف لحفظه ، فلا حرج في مسه من غير وضوء . جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : "ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل , والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة , وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك" انتهى . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان ، إذا كان الناقل على غير طهارة . لكن إذا مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لما تقدم ، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (10/149، 150) . والله أعلم [/color][/size][/b] [b][size=6][color=blue] [/color][/size][/b][left][b][size=6][color=blue]الإسلام سؤال وجواب[/color][/size][/b][/left] [b][size=6][color=blue] [/color][/size][/b] [b][size=6][color=blue]أضف تعليقا[/color][/size][/b] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم مس المصحف من الغلاف