الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم قيام البائع بتغيير قيمة السلعة حسب
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 94434" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">حكم قيام البائع بتغيير قيمة السلعة حسب مدة التقسيط</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">السؤال:</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">سؤالي يدور حول البيع بالتقسيط ، والذي بحثت فيه ووجدت إجابات كثيرة ، ولكن لم أجد ما يسمى بالثمن المتعدد للأزمنة المتعددة ، وهي كما يلي : يوجد محل تجاري لبيع مواد منزلية حاضرة موجودة بالمحل ، يستطيع المشتري أخذها في حينها ، وبدون دفع مسبق ، أي نصف المبلغ أو ثلثه ، بل تتم العملية كما يلي : حدد التاجر لكل بضاعة ثلاثة أسعار مختلفة حسب مدة السداد ، مثلا : ثلاجة منزلية تسدد خلال 12 شهرا بقسط قدره 2400 دينار شهريا . أو خلال 18 شهرا بقسط قدره 17000 دينار شهريا . أو خلال 24 شهرا بقسط قدره 15000 دينار شهريا . أطلب توضيحا حول جواز هذه الطريقة في البيع من عدمه .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">الجواب :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">الحمد لله</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">سبق في الفتوى رقم : (13973) بيان جواز بيع التقسيط ، وأنه لا بأس ببيع السلعة الحاضرة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها لو بيعت نقداً .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">وإذا ثبت جواز هذا البيع ، فلا فرق بين أن يكون الأجل واحدا ، أو أن يكون عدة آجال ، لكل أجل ثمنه المناسب له ، على أن يراعي ما يلي :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">الأمر الأول : </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">أن يتفرقا وقد اتفقا على أجل واحد بعينه ، حتى يكون الثمن معلوما ومحددا ، ولا يكون هناك جهالة تفضي إلى النزاع والخصام .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">عَنِ سعيد بنِ الْمُسَيِّبِ ، قَال: “ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ “ رواه عبد الرزاق في " المصنف " (8 / 136 - 137) .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">وراجع للأهمية الفتوى رقم : (13722) .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">الأمر الثاني : </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">ألا يشترط البائع على المشتري ؛ أنه إذا تأخر في دفع الأقساط في وقتها ، فعليه أن يدفع الأقساط بثمن أعلى ، أو ينقله إلى الأجل التالي الأغلى .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">لأنه في هذه الحالة يكون صورة من صور ربا الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">راجع الفتوى رقم : (182728) .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">وراجع كتاب " بيع التقسيط وأحكامه " للشيخ سليمان بن تركي التركي .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">فقد تناول في الصفحات (348 – 350) هذه المسألة بعينها .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">والله أعلم .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">فتاوى ذات صلة</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">تحديد ثمن للسلعة نقدا وآخر بالتقسيط</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">صورة ربا الجاهلية ، وبيان أهمية معرفته في التشريع الإسلامي</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 94434, member: 1881"] [size="5"][color="blue"]حكم قيام البائع بتغيير قيمة السلعة حسب مدة التقسيط السؤال: سؤالي يدور حول البيع بالتقسيط ، والذي بحثت فيه ووجدت إجابات كثيرة ، ولكن لم أجد ما يسمى بالثمن المتعدد للأزمنة المتعددة ، وهي كما يلي : يوجد محل تجاري لبيع مواد منزلية حاضرة موجودة بالمحل ، يستطيع المشتري أخذها في حينها ، وبدون دفع مسبق ، أي نصف المبلغ أو ثلثه ، بل تتم العملية كما يلي : حدد التاجر لكل بضاعة ثلاثة أسعار مختلفة حسب مدة السداد ، مثلا : ثلاجة منزلية تسدد خلال 12 شهرا بقسط قدره 2400 دينار شهريا . أو خلال 18 شهرا بقسط قدره 17000 دينار شهريا . أو خلال 24 شهرا بقسط قدره 15000 دينار شهريا . أطلب توضيحا حول جواز هذه الطريقة في البيع من عدمه . الجواب : الحمد لله سبق في الفتوى رقم : (13973) بيان جواز بيع التقسيط ، وأنه لا بأس ببيع السلعة الحاضرة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها لو بيعت نقداً . وإذا ثبت جواز هذا البيع ، فلا فرق بين أن يكون الأجل واحدا ، أو أن يكون عدة آجال ، لكل أجل ثمنه المناسب له ، على أن يراعي ما يلي : الأمر الأول : أن يتفرقا وقد اتفقا على أجل واحد بعينه ، حتى يكون الثمن معلوما ومحددا ، ولا يكون هناك جهالة تفضي إلى النزاع والخصام . عَنِ سعيد بنِ الْمُسَيِّبِ ، قَال: “ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ “ رواه عبد الرزاق في " المصنف " (8 / 136 - 137) . وراجع للأهمية الفتوى رقم : (13722) . الأمر الثاني : ألا يشترط البائع على المشتري ؛ أنه إذا تأخر في دفع الأقساط في وقتها ، فعليه أن يدفع الأقساط بثمن أعلى ، أو ينقله إلى الأجل التالي الأغلى . لأنه في هذه الحالة يكون صورة من صور ربا الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه . راجع الفتوى رقم : (182728) . وراجع كتاب " بيع التقسيط وأحكامه " للشيخ سليمان بن تركي التركي . فقد تناول في الصفحات (348 – 350) هذه المسألة بعينها . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب فتاوى ذات صلة تحديد ثمن للسلعة نقدا وآخر بالتقسيط يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط صورة ربا الجاهلية ، وبيان أهمية معرفته في التشريع الإسلامي[/color][/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم قيام البائع بتغيير قيمة السلعة حسب