ام مصطفى
Moderator
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 481
- النقاط
- 16
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- جزع عم وبعض السور
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- ماهر المعيقلى
- الجنس
- اخت
[OVERLINE]السؤال
أعمل طبيبا بيطريا في مستشفى بيطري في دولة خليجية مع زملاء لي ، بحكم العمل نذهب للمزارع للكشف على الحيوانات وتطعيمها ، وأحيانا كثيرة يعطينا العمال من ثمار هذه المزارع تمرا ، وخضروات ، وخلافه فما حكم هذه الثمار ؟ النقطة الثانية : أننا من الممكن أن نخفض الأسعار للعمال ، وأصحاب المزارع التي تعطينا من ثمارها ، فما حكم هذا التخفيض ؟ وما حكم هذه الثمار أيضا ؟ النقطة الثالثة : متى يحل لنا الأخذ من ثمار المزارع أو هدايا من العمال وأصحاب المزارع ومتى لا يحل ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا:
المقرر في الشريعة : تحريم هدايا العمال، وهي ما تعطى للإنسان لأجل أنه عامل وموظف، ولا تعطى له لأجل قرابة أو صداقة.
فعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه قَالَ : " اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، قَالَ : ( فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ) ـ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ـ (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا) " رواه البخاري (1429) و، مسلم (1832).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له ، وأنه لو أقام في منزله لم يُهد له شيء، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية" انتهى من "فتح الباري" (12/ 349).
فالفارق بين الهدية المحرمة، والهدية الجائزة: أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته ، بحيث لو لم يكن في هذه الوظيفة لم يُهْدَ إليه ؛ فهو محرم عليه.
لكن قد يتسامح في الشيء اليسير كالذي يقدم ضيافة من التمر أو الفاكهة ، لا ما يحمله الموظف معه.
وقد عرضنا هذا على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، فأفاد أن "الأمر في هذا واسع إذا كان على سبيل الضيافة، وليس شيئًا يتمولون منه" انتهى.
ثانيا:
لا يجوز تخفيض الأسعار للعمال وأصحاب المزارع التي تعطيكم الثمار، وقد بينا أنه لا يجوز الأخذ من هذه الثمار إلا الشيء اليسير الذي يُعطى للضيف .
وكذلك لا يجوز التخفيض لمن يقدم الضيافة ، ويجب الامتناع من هذه الضيافة إذا كانت ستؤدي إلى المحاباة .
وقد بينا في جواب السؤال رقم : (82497) مفاسد ما يسمى بالإكرام والبقشيش مع أنه شيء يسير، ومن مفاسده : المحاباة التي يقدمها الموظف لمن يعطيه.
فالحاصل : أنه لا يجوز أخذ الهدايا من المزارع مطلقا، إلا ما قدم على سبيل الضيافة ، ولم يؤد إلى محاباة أو تخفيض في الأسعار.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :" هدايا العمال من الغلول ، يعني: إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية ، وأهدى إليه أحدٌ ممن له صلة بهذه المعاملة: فإنه من الغلول، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً، ولو بطيب نفس منه .
مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما ، وأَهديتَ لمدير هذه الدائرة ، أو لموظفيها ، هدية : فإنه يحرم عليهم قبولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللُّتْبيَّة على الصدقة فلما رجع قال : "هذا أهدي إلي وهذا لكم" ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : (مَا بَالُ الرَّجُل مِنْكُم نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى العَمَلِ فَيَأْتِي وَيَقُول : هَذَا لَكُم ، وَهَذا أُهْدِيَ إِلَيَّ ، فَهَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُر أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟).
فلا يحل لأحدٍ - موظف في دائرة من دوائر الحكومة - أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة .
ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا : يجوز للموظف قبول هذه الهدية : لكنَّا قد فتحنا باب الرشوة الذي يرشي بها صاحب الحق من يلزمه الحق ، والرشوة خطيرة جدّاً ، وهي من كبائر الذنوب .
فالواجب على الموظفين إذا أُهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم : أن يردوا هذه الهدية ، ولا يحل لهم أن يقبلوها ، سواء جاءتهم باسم هدية ، أو باسم الصدقة ، أو باسم الزكاة ، ولا سيما إذا كانوا أغنياء ؛ فإن الزكاة لا تحل لهم ، كما هو معلوم " .
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (18/ 232).
والله أعلم.
المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب
[/OVERLINE]
أعمل طبيبا بيطريا في مستشفى بيطري في دولة خليجية مع زملاء لي ، بحكم العمل نذهب للمزارع للكشف على الحيوانات وتطعيمها ، وأحيانا كثيرة يعطينا العمال من ثمار هذه المزارع تمرا ، وخضروات ، وخلافه فما حكم هذه الثمار ؟ النقطة الثانية : أننا من الممكن أن نخفض الأسعار للعمال ، وأصحاب المزارع التي تعطينا من ثمارها ، فما حكم هذا التخفيض ؟ وما حكم هذه الثمار أيضا ؟ النقطة الثالثة : متى يحل لنا الأخذ من ثمار المزارع أو هدايا من العمال وأصحاب المزارع ومتى لا يحل ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا:
المقرر في الشريعة : تحريم هدايا العمال، وهي ما تعطى للإنسان لأجل أنه عامل وموظف، ولا تعطى له لأجل قرابة أو صداقة.
فعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه قَالَ : " اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، قَالَ : ( فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ) ـ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ـ (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا) " رواه البخاري (1429) و، مسلم (1832).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له ، وأنه لو أقام في منزله لم يُهد له شيء، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية" انتهى من "فتح الباري" (12/ 349).
فالفارق بين الهدية المحرمة، والهدية الجائزة: أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته ، بحيث لو لم يكن في هذه الوظيفة لم يُهْدَ إليه ؛ فهو محرم عليه.
لكن قد يتسامح في الشيء اليسير كالذي يقدم ضيافة من التمر أو الفاكهة ، لا ما يحمله الموظف معه.
وقد عرضنا هذا على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، فأفاد أن "الأمر في هذا واسع إذا كان على سبيل الضيافة، وليس شيئًا يتمولون منه" انتهى.
ثانيا:
لا يجوز تخفيض الأسعار للعمال وأصحاب المزارع التي تعطيكم الثمار، وقد بينا أنه لا يجوز الأخذ من هذه الثمار إلا الشيء اليسير الذي يُعطى للضيف .
وكذلك لا يجوز التخفيض لمن يقدم الضيافة ، ويجب الامتناع من هذه الضيافة إذا كانت ستؤدي إلى المحاباة .
وقد بينا في جواب السؤال رقم : (82497) مفاسد ما يسمى بالإكرام والبقشيش مع أنه شيء يسير، ومن مفاسده : المحاباة التي يقدمها الموظف لمن يعطيه.
فالحاصل : أنه لا يجوز أخذ الهدايا من المزارع مطلقا، إلا ما قدم على سبيل الضيافة ، ولم يؤد إلى محاباة أو تخفيض في الأسعار.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :" هدايا العمال من الغلول ، يعني: إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية ، وأهدى إليه أحدٌ ممن له صلة بهذه المعاملة: فإنه من الغلول، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً، ولو بطيب نفس منه .
مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما ، وأَهديتَ لمدير هذه الدائرة ، أو لموظفيها ، هدية : فإنه يحرم عليهم قبولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللُّتْبيَّة على الصدقة فلما رجع قال : "هذا أهدي إلي وهذا لكم" ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : (مَا بَالُ الرَّجُل مِنْكُم نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى العَمَلِ فَيَأْتِي وَيَقُول : هَذَا لَكُم ، وَهَذا أُهْدِيَ إِلَيَّ ، فَهَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُر أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟).
فلا يحل لأحدٍ - موظف في دائرة من دوائر الحكومة - أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة .
ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا : يجوز للموظف قبول هذه الهدية : لكنَّا قد فتحنا باب الرشوة الذي يرشي بها صاحب الحق من يلزمه الحق ، والرشوة خطيرة جدّاً ، وهي من كبائر الذنوب .
فالواجب على الموظفين إذا أُهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم : أن يردوا هذه الهدية ، ولا يحل لهم أن يقبلوها ، سواء جاءتهم باسم هدية ، أو باسم الصدقة ، أو باسم الزكاة ، ولا سيما إذا كانوا أغنياء ؛ فإن الزكاة لا تحل لهم ، كما هو معلوم " .
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (18/ 232).
والله أعلم.
المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب
[/OVERLINE]
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع