الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 42099" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">| </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">السؤال:</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">وضعت أموالي في محفظتين بنكيتين إسلاميتين . الأولى : بناء عقار في مدينة هندية إسلامية ، وأكمل المشروع ثلاث سنوات بدون استلام أي مبلغ ، ولا أستطيع سحب المبلغ ، والثانية : عقار أيضا ، لكن كل أربعة أشهر أستلم أرباحا يسيرة ، أنفقها على حاجياتي ، السنوات الثلاث التي مضت كنت أدخر من مصروفي الشهري الذي آخذه من زوجي وأخرج زكاة أموالي التي تبلغ عشرة آلاف ، لكن هذه السنة تعذر على الادخار بحكم بناء زوجي لفيلا سكنية خاصة ، وغلاء الأسعار ، واقترب رمضان وقلبي يتفطر لعدم توفر المال الكافي لإخراج الزكاة ، وخاصة أني لا أحب إخراج الزكاة من أرباح البنك . سؤالي : هل يجوز أن أجزئ العشرة آلاف مقدار زكاتي بحسب استطاعتي أم أستدين وأخرج الزكاة دفعة واحدة ، ثم أسدد الدين بعد ذلك ؟ أفيدوني أفادكم الله وسددكم . </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">الجواب :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">الحمد لله</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">أولاً : </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">وضع المال في محفظة بنكية للمشاركة في بناء عقار ثم الاتجار فيه أو الاستفادة من ريعه ، يندرج تحت التعامل بالأسهم العقاري .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">والأصل في زكاة الأسهم أنه " إذا لم تزك الشركة [ أو البنك ] أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم . </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك : </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح " .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">انتهى مختصراً من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (1/ 879) . </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">وعليه : </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">فإن كنت شاركت في هذه المحفظة بنية الاستفادة من الريع ، فلم يصلك شيء ، فلا زكاة عليك ، وإن جاءك ربح قليل ، فأنفقته ولم يحُل عليه الحول ، فلا زكاة عليك أيضا .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">وإن كنت شاركت بنية الاتجار في الأسهم ، لزمك إخراج الزكاة كل عام على قيمة الأسهم السوقية ، ولا حرج عليك في إخراج الزكاة الواجبة ، من أي مال لديك ، من أرباح البنك وغيرها ، إذا كانت أرباحا جائزة شرعا . </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">ثانيا :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">من وجبت عليه زكاة ، ولم يكن لديه سيولة نقدية ، جاز له تأخير الزكاة حتى يحصل على النقد ، أو إخراجها على دفعات كلما تيسر له ، ولا يلزمه الاستدانة .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (3/ 186) : " وإن تعذّر إخراجها من النصاب لغَيْبةٍ أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة " انتهى.</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة : وجب أن تزكي كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك ، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها ؛ لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ؛ أعني : الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت " .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">انتهى من "مجموع الفتاوى " (14/ 161). </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">والله أعلم .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">موقع الإسلام سؤال وجواب </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 42099, member: 1881"] [size="5"][color="red"]حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟ | السؤال: وضعت أموالي في محفظتين بنكيتين إسلاميتين . الأولى : بناء عقار في مدينة هندية إسلامية ، وأكمل المشروع ثلاث سنوات بدون استلام أي مبلغ ، ولا أستطيع سحب المبلغ ، والثانية : عقار أيضا ، لكن كل أربعة أشهر أستلم أرباحا يسيرة ، أنفقها على حاجياتي ، السنوات الثلاث التي مضت كنت أدخر من مصروفي الشهري الذي آخذه من زوجي وأخرج زكاة أموالي التي تبلغ عشرة آلاف ، لكن هذه السنة تعذر على الادخار بحكم بناء زوجي لفيلا سكنية خاصة ، وغلاء الأسعار ، واقترب رمضان وقلبي يتفطر لعدم توفر المال الكافي لإخراج الزكاة ، وخاصة أني لا أحب إخراج الزكاة من أرباح البنك . سؤالي : هل يجوز أن أجزئ العشرة آلاف مقدار زكاتي بحسب استطاعتي أم أستدين وأخرج الزكاة دفعة واحدة ، ثم أسدد الدين بعد ذلك ؟ أفيدوني أفادكم الله وسددكم . الجواب : الحمد لله أولاً : وضع المال في محفظة بنكية للمشاركة في بناء عقار ثم الاتجار فيه أو الاستفادة من ريعه ، يندرج تحت التعامل بالأسهم العقاري . والأصل في زكاة الأسهم أنه " إذا لم تزك الشركة [ أو البنك ] أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم . وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك : فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح " . انتهى مختصراً من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (1/ 879) . وعليه : فإن كنت شاركت في هذه المحفظة بنية الاستفادة من الريع ، فلم يصلك شيء ، فلا زكاة عليك ، وإن جاءك ربح قليل ، فأنفقته ولم يحُل عليه الحول ، فلا زكاة عليك أيضا . وإن كنت شاركت بنية الاتجار في الأسهم ، لزمك إخراج الزكاة كل عام على قيمة الأسهم السوقية ، ولا حرج عليك في إخراج الزكاة الواجبة ، من أي مال لديك ، من أرباح البنك وغيرها ، إذا كانت أرباحا جائزة شرعا . ثانيا : من وجبت عليه زكاة ، ولم يكن لديه سيولة نقدية ، جاز له تأخير الزكاة حتى يحصل على النقد ، أو إخراجها على دفعات كلما تيسر له ، ولا يلزمه الاستدانة . قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (3/ 186) : " وإن تعذّر إخراجها من النصاب لغَيْبةٍ أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة " انتهى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة : وجب أن تزكي كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك ، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها ؛ لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ؛ أعني : الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت " . انتهى من "مجموع الفتاوى " (14/ 161). والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب [/color][/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟