حكم عمل صندوق تعاوني لأجل أداء

طباعة الموضوع

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
حكم عمل صندوق تعاوني لأجل أداء العمرة تستعمل فيه القرعة

السؤال : أريد عمل مسابقة بين عدد من الأشخاص ، وهى عبارة عن اقتطاع مبلغ مالى صغير جدا من المرتب لمدة سنة ، بعد انتهاء السنة يتم اختيار شخص معين أو عده أشخاص عن طريق القرعة للسفر لعمل عمرة ، دون تحمل أى مصاريف ، أما باقى الأشخاص فسوف يتم إعطائهم قسيمة شراء بقيمة المبلغ المدفوع مسبقا من مواقع التسوق المعروفة ، وأنا سوف أنشئ شركة بالمبلغ المحصل من الأشخاص خلال تلك السنة . فهل هذه الأموال حلال أم حرام ؟ وإذا كانت حراما فما الذى يجعلها حلالا ؟ علما بأن نيتى هى مساعدة الناس على عمل عمرة ، والباقى يستفاد بكامل قيمة المبلغ المدفوع عن طريق الخصم عند الشراء كقسيمة شراء ، فهل أحتاج عمل شئ آخر ، مثل إعطاء الأشخاص أسهما فى شركتى الجديده أم ماذا ؟
تم النشر بتاريخ: 2018-10-03
الجواب :
الحمد لله
الصورة المذكورة لا تجوز لأمور ، منها :
الأول:
أن استثمارك للمال دون اتفاق على نسبة من الربح ، شركة فاسدة لا يجوز العمل بها.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل ؛ لأنه يستحقه بالشرط ، فلم يقدر إلا به".
ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة ، ولك جزء من الربح ، أو شركة في الربح ، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ ، لم يصح ؛ لأنه مجهول ، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم ...
والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة ، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح" انتهى من "المغني" (5/ 24 - 27).
الثاني:
أن دفع المشترك المال لمدة سنة على احتمال أنه يأخذ أكثر منه إذا خرج بالقرعة، أو أن يأخذ أصل ماله مع خسارة الربح الناتج عن الاستثمار: نوع من القمار والميسر؛ إذ حدّ الميسر هو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم ، وهذا المشترك إما أن يغنم ، وإما أن يخسر قدرا من المال، وهو ربح الاستثمار.
الثالث :
أنه ليس من حقك أن تعاوض المشترك عن ماله الذي دفعه ، بقسيمة شراء ، يتحصل بها على خصم بقيمة ما دفع ؛ بل الواجب أن يرد إليه ماله ، كما دفعه في القرض ، أو كما ساهم به في الشركة .
ولتصحيح هذه المعاملة طريقان:
الأول:
أن يُنْشأ صندوق تعاوني للراغبين في العمرة ، يتبرع المشترك فيه بما دفع ، وتقوم أنت باستثمار مال الصندوق وفق عقد شركة أو مضاربة ، فيكون لك نسبة معلومة من الربح- لا من رأس المال- كأن يكون لك 40% أو 50%، ويتم الاتفاق على ذلك مع جميع المساهمين ، وإعلامهم بنسبهم ، ونسبة المضارب .
وفي نهاية العام، يؤخذ مال الصندوق وربحه، وتجرى قرعة بين أعضاء الصندوق ، ليُستخرج الفائز بالعمرة ، واحد أو أكثر على قدر المال.
فهذا نوع من التأمين التعاوني الجائز، القائم على التبرع لتحقيق هذا الهدف المشروع ، وهو أداء العمرة.
الثاني:
أن تنشئ شركة، تستثمر فيها مال هؤلاء الأشخاص ، مقابل نسبة معلومة لك ، كما سبق، وفي نهاية العام يأخذ كل واحد منهم أصل ماله وربحه ، فيعتمر به ، أو يتبرع به لأخيه ليعتمر، أو حسبما يريد ، فهو ماله يتصرف فيه كما يشاء.
وانظر في أحكام الشركة: جواب السؤال رقم : (165923) ، ورقم : (186407) ، ورقم : (124849) ، ورقم : (260003) .
وانظر في جواز الصندوق التعاوني: جواب السؤال رقم : (69905) .
والله أعلم.



موقع الإسلام سؤال وجواب
فتاوى ذات صلة
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى