الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم عمل صندوق تعاوني لأجل أداء
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 101590" data-attributes="member: 1881"><p><strong> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">حكم عمل صندوق تعاوني لأجل أداء العمرة تستعمل فيه القرعة</span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">السؤال : أريد عمل مسابقة بين عدد من الأشخاص ، وهى عبارة عن اقتطاع مبلغ مالى صغير جدا من المرتب لمدة سنة ، بعد انتهاء السنة يتم اختيار شخص معين أو عده أشخاص عن طريق القرعة للسفر لعمل عمرة ، دون تحمل أى مصاريف ، أما باقى الأشخاص فسوف يتم إعطائهم قسيمة شراء بقيمة المبلغ المدفوع مسبقا من مواقع التسوق المعروفة ، وأنا سوف أنشئ شركة بالمبلغ المحصل من الأشخاص خلال تلك السنة . فهل هذه الأموال حلال أم حرام ؟ وإذا كانت حراما فما الذى يجعلها حلالا ؟ علما بأن نيتى هى مساعدة الناس على عمل عمرة ، والباقى يستفاد بكامل قيمة المبلغ المدفوع عن طريق الخصم عند الشراء كقسيمة شراء ، فهل أحتاج عمل شئ آخر ، مثل إعطاء الأشخاص أسهما فى شركتى الجديده أم ماذا ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">تم النشر بتاريخ: 2018-10-03</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> الجواب : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> الحمد لله</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> الصورة المذكورة لا تجوز لأمور ، منها :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> الأول:</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> أن استثمارك للمال دون اتفاق على نسبة من الربح ، شركة فاسدة لا يجوز العمل بها.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> قال ابن قدامة رحمه الله: " ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل ؛ لأنه يستحقه بالشرط ، فلم يقدر إلا به".</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة ، ولك جزء من الربح ، أو شركة في الربح ، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ ، لم يصح ؛ لأنه مجهول ، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم ...</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة ، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح" انتهى من "المغني" (5/ 24 - 27).</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> الثاني:</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> أن دفع المشترك المال لمدة سنة على احتمال أنه يأخذ أكثر منه إذا خرج بالقرعة، أو أن يأخذ أصل ماله مع خسارة الربح الناتج عن الاستثمار: نوع من القمار والميسر؛ إذ حدّ الميسر هو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم ، وهذا المشترك إما أن يغنم ، وإما أن يخسر قدرا من المال، وهو ربح الاستثمار.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> الثالث :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> أنه ليس من حقك أن تعاوض المشترك عن ماله الذي دفعه ، بقسيمة شراء ، يتحصل بها على خصم بقيمة ما دفع ؛ بل الواجب أن يرد إليه ماله ، كما دفعه في القرض ، أو كما ساهم به في الشركة .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> ولتصحيح هذه المعاملة طريقان:</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> الأول:</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> أن يُنْشأ صندوق تعاوني للراغبين في العمرة ، يتبرع المشترك فيه بما دفع ، وتقوم أنت باستثمار مال الصندوق وفق عقد شركة أو مضاربة ، فيكون لك نسبة معلومة من الربح- لا من رأس المال- كأن يكون لك 40% أو 50%، ويتم الاتفاق على ذلك مع جميع المساهمين ، وإعلامهم بنسبهم ، ونسبة المضارب .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> وفي نهاية العام، يؤخذ مال الصندوق وربحه، وتجرى قرعة بين أعضاء الصندوق ، ليُستخرج الفائز بالعمرة ، واحد أو أكثر على قدر المال.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> فهذا نوع من التأمين التعاوني الجائز، القائم على التبرع لتحقيق هذا الهدف المشروع ، وهو أداء العمرة.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> الثاني:</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> أن تنشئ شركة، تستثمر فيها مال هؤلاء الأشخاص ، مقابل نسبة معلومة لك ، كما سبق، وفي نهاية العام يأخذ كل واحد منهم أصل ماله وربحه ، فيعتمر به ، أو يتبرع به لأخيه ليعتمر، أو حسبما يريد ، فهو ماله يتصرف فيه كما يشاء.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> وانظر في أحكام الشركة: جواب السؤال رقم : (<a href="https://islamqa.info/ar/ref/165923" target="_blank">165923</a>) ، ورقم : (<a href="https://islamqa.info/ar/ref/186407" target="_blank">186407</a>) ، ورقم : (<a href="https://islamqa.info/ar/ref/124849" target="_blank">124849</a>) ، ورقم : (<a href="https://islamqa.info/ar/ref/260003" target="_blank">260003</a>) .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> وانظر في جواز الصندوق التعاوني: جواب السؤال رقم : (<a href="https://islamqa.info/ar/ref/69905" target="_blank">69905</a>) .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> والله أعلم.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span> </p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span><p style="text-align: left"><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">فتاوى ذات صلة</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 101590, member: 1881"] [B] [SIZE=6][COLOR=Blue]حكم عمل صندوق تعاوني لأجل أداء العمرة تستعمل فيه القرعة[/COLOR][/SIZE][/B] [SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=Blue]السؤال : أريد عمل مسابقة بين عدد من الأشخاص ، وهى عبارة عن اقتطاع مبلغ مالى صغير جدا من المرتب لمدة سنة ، بعد انتهاء السنة يتم اختيار شخص معين أو عده أشخاص عن طريق القرعة للسفر لعمل عمرة ، دون تحمل أى مصاريف ، أما باقى الأشخاص فسوف يتم إعطائهم قسيمة شراء بقيمة المبلغ المدفوع مسبقا من مواقع التسوق المعروفة ، وأنا سوف أنشئ شركة بالمبلغ المحصل من الأشخاص خلال تلك السنة . فهل هذه الأموال حلال أم حرام ؟ وإذا كانت حراما فما الذى يجعلها حلالا ؟ علما بأن نيتى هى مساعدة الناس على عمل عمرة ، والباقى يستفاد بكامل قيمة المبلغ المدفوع عن طريق الخصم عند الشراء كقسيمة شراء ، فهل أحتاج عمل شئ آخر ، مثل إعطاء الأشخاص أسهما فى شركتى الجديده أم ماذا ؟[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=Blue]تم النشر بتاريخ: 2018-10-03[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] الجواب : الحمد لله الصورة المذكورة لا تجوز لأمور ، منها : الأول: أن استثمارك للمال دون اتفاق على نسبة من الربح ، شركة فاسدة لا يجوز العمل بها. قال ابن قدامة رحمه الله: " ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل ؛ لأنه يستحقه بالشرط ، فلم يقدر إلا به". ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة ، ولك جزء من الربح ، أو شركة في الربح ، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ ، لم يصح ؛ لأنه مجهول ، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم ... والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة ، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح" انتهى من "المغني" (5/ 24 - 27). الثاني: أن دفع المشترك المال لمدة سنة على احتمال أنه يأخذ أكثر منه إذا خرج بالقرعة، أو أن يأخذ أصل ماله مع خسارة الربح الناتج عن الاستثمار: نوع من القمار والميسر؛ إذ حدّ الميسر هو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم ، وهذا المشترك إما أن يغنم ، وإما أن يخسر قدرا من المال، وهو ربح الاستثمار. الثالث : أنه ليس من حقك أن تعاوض المشترك عن ماله الذي دفعه ، بقسيمة شراء ، يتحصل بها على خصم بقيمة ما دفع ؛ بل الواجب أن يرد إليه ماله ، كما دفعه في القرض ، أو كما ساهم به في الشركة . ولتصحيح هذه المعاملة طريقان: الأول: أن يُنْشأ صندوق تعاوني للراغبين في العمرة ، يتبرع المشترك فيه بما دفع ، وتقوم أنت باستثمار مال الصندوق وفق عقد شركة أو مضاربة ، فيكون لك نسبة معلومة من الربح- لا من رأس المال- كأن يكون لك 40% أو 50%، ويتم الاتفاق على ذلك مع جميع المساهمين ، وإعلامهم بنسبهم ، ونسبة المضارب . وفي نهاية العام، يؤخذ مال الصندوق وربحه، وتجرى قرعة بين أعضاء الصندوق ، ليُستخرج الفائز بالعمرة ، واحد أو أكثر على قدر المال. فهذا نوع من التأمين التعاوني الجائز، القائم على التبرع لتحقيق هذا الهدف المشروع ، وهو أداء العمرة. الثاني: أن تنشئ شركة، تستثمر فيها مال هؤلاء الأشخاص ، مقابل نسبة معلومة لك ، كما سبق، وفي نهاية العام يأخذ كل واحد منهم أصل ماله وربحه ، فيعتمر به ، أو يتبرع به لأخيه ليعتمر، أو حسبما يريد ، فهو ماله يتصرف فيه كما يشاء. وانظر في أحكام الشركة: جواب السؤال رقم : ([URL="https://islamqa.info/ar/ref/165923"]165923[/URL]) ، ورقم : ([URL="https://islamqa.info/ar/ref/186407"]186407[/URL]) ، ورقم : ([URL="https://islamqa.info/ar/ref/124849"]124849[/URL]) ، ورقم : ([URL="https://islamqa.info/ar/ref/260003"]260003[/URL]) . وانظر في جواز الصندوق التعاوني: جواب السؤال رقم : ([URL="https://islamqa.info/ar/ref/69905"]69905[/URL]) . والله أعلم. [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE][LEFT][SIZE=6][COLOR=Blue]موقع الإسلام سؤال وجواب[/COLOR][/SIZE][/LEFT] [SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]فتاوى ذات صلة[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
حكم عمل صندوق تعاوني لأجل أداء