هل يدفع زكاة ماله لأخيه

طباعة الموضوع

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
هل يدفع زكاة ماله لأخيه الذي يصرف عليه والده ؟

هل يجوز أن أدفع زكاة أموالي لأخي الذي لم يكمل دراسته الجامعية بسبب ظروفه الصحيَّة النفسيَّة ولم يجد وظيفة ، وهو الآن مقيم عند والدي الذي يصرف عليه ؟ علماً أن والدي مستور الحال .
تم النشر بتاريخ: 2004-11-26
الحمد لله
دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى مَنْ ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم فلا يجوز لك دفع زكاة مالك إليهم .
انظر جواب السؤال رقم : ( 20278 ) .
ونفقة أخيك واجبة على أبيك ، فإن كان أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه جاز لك أن تدفع زكاة مالك إليه .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي ، وليس لهم معيل سواي بعد الله سبحانه ، فهل يجوز اعتبار ما أنفقه عليهم من مالي الخاص زكاة شرعية لأموالي تلك - علماً بأنني متزوج وأعول أسرة أنا الآخر - ؟
ثانياً : لي أخ أكبر متزوج من زوجتين ، وله من العيال الكثير ، ولا يكاد يكفيهم ، ويطلب مني المساعدة كثيراً ، فهل يجوز اعتبار ما أرسله له من الزكاة الشرعية ؟
فأجابوا :
لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك من الأب ذكورهم وإناثهم مستقبلاً ، إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة ، وهكذا يجوز لك صرف الزكاة مستقبلاً لأخيك الأكبر إذا كان فقيراً ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة لعموم آية الصدقات في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 57 ، 58 ) .
وقالوا – في موضع آخر - :
يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 59 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
وسؤالكم عما إذا كان لكم أخ ، أو أخت شقيقة ، فهل يجوز دفع زكاتك إليه ؟
جوابه : إن كان دفعك الزكاة إليه يتضمن إسقاط واجب له عليك ، مثل أن تكون نفقته واجبة عليك فتعطيه من الزكاة ، لتوفِّرَ مالك عن الإنفاق عليه : فهذا لا يجوز ؛ لأن الزكاة لا تكون وقاية للمال ، وإن كان لا يتضمن إسقاط واجب له ، مثل أن تكون نفقته غير واجبة عليك ، لكونك لا ترثه ، أو لكون مالك لا يتحمل الإنفاق عليه مع عائلتك ، أو تعطيه لقضاء دين عليه لا يستطيع وفاءه : فهذا جائز أن تدفع زكاتك إليه ، بل هو أفضل من غيره وأولى ؛ لأن إعطاءه صدقة وصلة . " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / 422 ، 423 ) .
وانظر : جواب السؤالين : ( 21810 ) و ( 11492 ) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
فتاوى ذات صلة
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى