الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يدفع زكاة ماله لأخيه
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 101350" data-attributes="member: 1881"><p><strong><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">هل يدفع زكاة ماله لأخيه الذي يصرف عليه والده ؟</span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> </span></span><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> </span></span><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">هل يجوز أن أدفع زكاة أموالي لأخي الذي لم يكمل دراسته الجامعية بسبب ظروفه الصحيَّة النفسيَّة ولم يجد وظيفة ، وهو الآن مقيم عند والدي الذي يصرف عليه ؟ علماً أن والدي مستور الحال .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> </span></span><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">تم النشر بتاريخ: 2004-11-26</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> </span></span> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> الحمد لله </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى مَنْ ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم فلا يجوز لك دفع زكاة مالك إليهم . </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">انظر جواب السؤال رقم : ( <a href="https://islamqa.info/ar/20278" target="_blank"> 20278</a> ) . </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">ونفقة أخيك واجبة على أبيك ، فإن كان أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه جاز لك أن تدفع زكاة مالك إليه . </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">سئل علماء اللجنة الدائمة : </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي ، وليس لهم معيل سواي بعد الله سبحانه ، فهل يجوز اعتبار ما أنفقه عليهم من مالي الخاص زكاة شرعية لأموالي تلك - علماً بأنني متزوج وأعول أسرة أنا الآخر - ؟ </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">ثانياً : لي أخ أكبر متزوج من زوجتين ، وله من العيال الكثير ، ولا يكاد يكفيهم ، ويطلب مني المساعدة كثيراً ، فهل يجوز اعتبار ما أرسله له من الزكاة الشرعية ؟ </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">فأجابوا : </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك من الأب ذكورهم وإناثهم مستقبلاً ، إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة ، وهكذا يجوز لك صرف الزكاة مستقبلاً لأخيك الأكبر إذا كان فقيراً ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة لعموم آية الصدقات في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 57 ، 58 ) . </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وقالوا – في موضع آخر - : </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 59 ) . </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وسؤالكم عما إذا كان لكم أخ ، أو أخت شقيقة ، فهل يجوز دفع زكاتك إليه ؟ </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">جوابه : إن كان دفعك الزكاة إليه يتضمن إسقاط واجب له عليك ، مثل أن تكون نفقته واجبة عليك فتعطيه من الزكاة ، لتوفِّرَ مالك عن الإنفاق عليه : فهذا لا يجوز ؛ لأن الزكاة لا تكون وقاية للمال ، وإن كان لا يتضمن إسقاط واجب له ، مثل أن تكون نفقته غير واجبة عليك ، لكونك لا ترثه ، أو لكون مالك لا يتحمل الإنفاق عليه مع عائلتك ، أو تعطيه لقضاء دين عليه لا يستطيع وفاءه : فهذا جائز أن تدفع زكاتك إليه ، بل هو أفضل من غيره وأولى ؛ لأن إعطاءه صدقة وصلة . " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / 422 ، 423 ) . </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">وانظر : جواب السؤالين : ( <a href="https://islamqa.info/ar/21810" target="_blank"> 21810 </a>) و ( <a href="https://islamqa.info/ar/11492" target="_blank">11492 </a>) . </span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">والله أعلم .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> </span></span> </p><p> </p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> </span></span><p style="text-align: left"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">الإسلام سؤال وجواب</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"> </span></span> <span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple">فتاوى ذات صلة</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 101350, member: 1881"] [B][SIZE=5][COLOR=Purple]هل يدفع زكاة ماله لأخيه الذي يصرف عليه والده ؟[/COLOR][/SIZE][/B] [SIZE=5][COLOR=Purple] [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=Purple] [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=Purple]هل يجوز أن أدفع زكاة أموالي لأخي الذي لم يكمل دراسته الجامعية بسبب ظروفه الصحيَّة النفسيَّة ولم يجد وظيفة ، وهو الآن مقيم عند والدي الذي يصرف عليه ؟ علماً أن والدي مستور الحال .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple] [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=Purple]تم النشر بتاريخ: 2004-11-26[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple] [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple] الحمد لله دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى مَنْ ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم فلا يجوز لك دفع زكاة مالك إليهم . انظر جواب السؤال رقم : ( [URL="https://islamqa.info/ar/20278"] 20278[/URL] ) . ونفقة أخيك واجبة على أبيك ، فإن كان أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه جاز لك أن تدفع زكاة مالك إليه . سئل علماء اللجنة الدائمة : توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي ، وليس لهم معيل سواي بعد الله سبحانه ، فهل يجوز اعتبار ما أنفقه عليهم من مالي الخاص زكاة شرعية لأموالي تلك - علماً بأنني متزوج وأعول أسرة أنا الآخر - ؟ ثانياً : لي أخ أكبر متزوج من زوجتين ، وله من العيال الكثير ، ولا يكاد يكفيهم ، ويطلب مني المساعدة كثيراً ، فهل يجوز اعتبار ما أرسله له من الزكاة الشرعية ؟ فأجابوا : لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك من الأب ذكورهم وإناثهم مستقبلاً ، إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة ، وهكذا يجوز لك صرف الزكاة مستقبلاً لأخيك الأكبر إذا كان فقيراً ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة لعموم آية الصدقات في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 57 ، 58 ) . وقالوا – في موضع آخر - : يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 59 ) . وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : وسؤالكم عما إذا كان لكم أخ ، أو أخت شقيقة ، فهل يجوز دفع زكاتك إليه ؟ جوابه : إن كان دفعك الزكاة إليه يتضمن إسقاط واجب له عليك ، مثل أن تكون نفقته واجبة عليك فتعطيه من الزكاة ، لتوفِّرَ مالك عن الإنفاق عليه : فهذا لا يجوز ؛ لأن الزكاة لا تكون وقاية للمال ، وإن كان لا يتضمن إسقاط واجب له ، مثل أن تكون نفقته غير واجبة عليك ، لكونك لا ترثه ، أو لكون مالك لا يتحمل الإنفاق عليه مع عائلتك ، أو تعطيه لقضاء دين عليه لا يستطيع وفاءه : فهذا جائز أن تدفع زكاتك إليه ، بل هو أفضل من غيره وأولى ؛ لأن إعطاءه صدقة وصلة . " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / 422 ، 423 ) . وانظر : جواب السؤالين : ( [URL="https://islamqa.info/ar/21810"] 21810 [/URL]) و ( [URL="https://islamqa.info/ar/11492"]11492 [/URL]) . والله أعلم . [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple] [/COLOR][/SIZE][LEFT][SIZE=5][COLOR=Purple]الإسلام سؤال وجواب[/COLOR][/SIZE][/LEFT] [SIZE=5][COLOR=Purple] [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=Purple]فتاوى ذات صلة[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يدفع زكاة ماله لأخيه