الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يجب سداد ثمن الدخان الذي اشتراه
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 102416" data-attributes="member: 1881"><p><strong> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">هل يجب سداد ثمن الدخان الذي اشتراه بالدَّين قبل توبته؟ </span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> 303583 </span></span></p><p> </p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> تاريخ النشر : 10-04-2019 </span></span></p><p> </p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> المشاهدات : 435 </span></span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p> </p><p> </p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> Aa </span></span> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> <strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">السؤال</span></span></strong></p><p></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> عندما كنت أتعاطى التدخين كنت أبتاعه دينا من أحد البائعين حتى بلغت مقدارا لم يعد يعطيني إياه ، ولم يكن لدي مال لأرده إياه ، واستمر ذلك لوقت طويل حتى مات البائع ، وترك ابنه في محله ، فالاَن تبت والحمد لله ، فما الذي يتوجب علي فعله ؟ </span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">نص الجواب</span></span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">الحمد لله </span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">أولاً:</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">القاعدة العامة عند العلماء أنَّ المحرمات لا يجوز بذل العِوَض فيها، فمن اشترى سلعةً محرَّمةً لا يجوز له قبضها ولا دفع ثمنها.</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">واذا قبض البائع الثمن وجب عليه رده لصاحبه إلا أن يكون قد استهلك السلعة أو انتفع بها فيتصدق بالثمن.</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">وإذا قبض المشتري السلعة وجب عليه إتلافها؛ لأنها عينٌ محرَّمة ليس فيها منفعة معتبرة شرعاً، ولا يردها لصاحبها.</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">هذا هو الأصل العام، وهو ينطبق على المحرمات البيِّن تحريمها، كالخمر والخنزير والميتة ونحوها.</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">"قال ابن حبيب: إذا باع مسلم من مسلم خمرًا، فما كانت الخمر قائمة بيد بائع أو مبتاع، فلتكسر على البائع، ويرد الثمن إن قبضه على المبتاع، فإن فاتت فقد فات الفسخ، وأُخذ الثمن يتصدق به سواء قبضه البائع أو لم يقبضه، ويعاقبان" انتهى من "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات" (6/179).</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل اشترى خمرًا ولم يدفع ثمنه، ثم تاب فماذا يعمل؟</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">فقال: "يؤخذ منه ويوضع في بيت المال" انتهى من "الكنز الثمين" (ص: 118).</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">ثانياً:</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">أما الصورة محل السؤال، فالأقرب والأسلم تسديد ثمن الدخان الذي تم شراؤه بالدين، لعدد من الاعتبارات، وهي:</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">1-أن الدخان وإن كانت الفتوى على تحريمه، إلا أن فيه خلافاً مشهوراً بين أهل العلم بين قائلٍ بالكراهة والتحريم، ولم يتقرر تحريمه في نفوس عامة الناس كتقرر تحريم بيع الخمور والمخدرات ونحوها، ولذا يتسامحون في بيعه والتجارة به وشربه، إما تقليداً لقول من يبيح ذلك، أو لشبهةٍ، أو عدم قناعةٍ بتحقُّق مناط التحريم وهو وجود الضرر .</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وَمَا اكْتَسَبَهُ الرَّجُلُ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي اخْتَلَفَتْ فِيهَا الْأُمَّةُ ، وَكَانَ مُتَأَوِّلًا فِي ذَلِكَ وَمُعْتَقِدًا جَوَازَهُ لِاجْتِهَادٍ ، أَوْ تَقْلِيدٍ ، أَوْ تَشَبُّهٍ بِبَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَوْ لِأَنَّهُ أَفْتَاهُ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">فَهَذِهِ الْأَمْوَالُ الَّتِي كَسَبُوهَا وَقَبَضُوهَا: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَا ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُخْطِئِينَ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُمْ أَخْطَأَ...</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">فَالْمُسْلِمُ الْمُتَأَوِّلُ الَّذِي يَعْتَقِدُ جَوَازَ مَا فَعَلَهُ، مِنْ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُؤَاجَرَاتِ وَالْمُعَامَلَات،ِ الَّتِي يُفْتِي فِيهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إذَا أُقْبِضَ بِهَا أَمْوَالٌ، وَتَبَيَّنَ لِأَصْحَابِهَا فِيمَا بَعْدُ أَنْ الْقَوْلَ الصَّحِيحَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ: لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِمْ مَا قَبَضُوهُ بِالتَّأْوِيلِ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/443).</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">2-أن عدم تسديد الثمن لن يكون مفهوماً ومقبولا من قبل الطرف الثاني، وسيُعطي انطبعاً سلبياً حول الشخص التائب، وأنه في أوائل توبته شرع بهضم حقوق العباد.</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">3-قد يُظَنُّ أن هذه التوبة حيلةٌ للتهرب من سداد ثمن الدخان الذي أخذه. </span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">4-أنَّ العلماء لا يجيزون دفع الثمن عوضاً عن المحرم، ولا يجيزون أيضاً للشخص أخذه لنفسه، كي لا يُجمع له بين العوضين (السلعة وثمنها) ، وإنما يلزمونه التصدق به.</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة أو نفع استوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك: فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله؛ فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به، كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم" انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/142).</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">لكل ما سبق من اعتبارات، ودفعاً للتهمة عن النفس، فإننا نرى أن الأسلم لك: أن تُسدد له الثمن كاملاً، وتنوي عند سداده أنه صدقةٌ منك، والصدقة تجوز على الفقير والغني.</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">قال النووي رحمه الله: "تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف" انتهى من "المجموع" (6/236).</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">ولو بينت ذلك للابن الوارث، الذي تعطيه ما عليك من الدين: فهو أحسن، ولعل الله أن يجعل فيه خيرا له ، ويفتح عليه باب التوبة من بيع الدخان ونحوه.</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">وإن أمنت من مطالبتهم لك ، أو سوء الظن بك ، فتصدقت بما كان عليك من ثمن هذا الدخان: فلا بأس بذلك أيضا ، إن شاء الله .</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">ونسال الله تعالى أن يتقبل توبتك.</span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue">والله أعلم</span></span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> </span></span><span style="font-size: 22px"><span style="color: Blue"> المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 102416, member: 1881"] [B] [SIZE=6][COLOR=Blue]هل يجب سداد ثمن الدخان الذي اشتراه بالدَّين قبل توبته؟ [/COLOR][/SIZE][/B] [SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] 303583 [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] تاريخ النشر : 10-04-2019 [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] المشاهدات : 435 [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] Aa [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE] [B][SIZE=6][COLOR=Blue]السؤال[/COLOR][/SIZE][/B] [SIZE=6][COLOR=Blue] عندما كنت أتعاطى التدخين كنت أبتاعه دينا من أحد البائعين حتى بلغت مقدارا لم يعد يعطيني إياه ، ولم يكن لدي مال لأرده إياه ، واستمر ذلك لوقت طويل حتى مات البائع ، وترك ابنه في محله ، فالاَن تبت والحمد لله ، فما الذي يتوجب علي فعله ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]نص الجواب[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]الحمد لله [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]أولاً:[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]القاعدة العامة عند العلماء أنَّ المحرمات لا يجوز بذل العِوَض فيها، فمن اشترى سلعةً محرَّمةً لا يجوز له قبضها ولا دفع ثمنها.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]واذا قبض البائع الثمن وجب عليه رده لصاحبه إلا أن يكون قد استهلك السلعة أو انتفع بها فيتصدق بالثمن.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]وإذا قبض المشتري السلعة وجب عليه إتلافها؛ لأنها عينٌ محرَّمة ليس فيها منفعة معتبرة شرعاً، ولا يردها لصاحبها.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]هذا هو الأصل العام، وهو ينطبق على المحرمات البيِّن تحريمها، كالخمر والخنزير والميتة ونحوها.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]"قال ابن حبيب: إذا باع مسلم من مسلم خمرًا، فما كانت الخمر قائمة بيد بائع أو مبتاع، فلتكسر على البائع، ويرد الثمن إن قبضه على المبتاع، فإن فاتت فقد فات الفسخ، وأُخذ الثمن يتصدق به سواء قبضه البائع أو لم يقبضه، ويعاقبان" انتهى من "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات" (6/179).[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل اشترى خمرًا ولم يدفع ثمنه، ثم تاب فماذا يعمل؟[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]فقال: "يؤخذ منه ويوضع في بيت المال" انتهى من "الكنز الثمين" (ص: 118).[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]ثانياً:[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]أما الصورة محل السؤال، فالأقرب والأسلم تسديد ثمن الدخان الذي تم شراؤه بالدين، لعدد من الاعتبارات، وهي:[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]1-أن الدخان وإن كانت الفتوى على تحريمه، إلا أن فيه خلافاً مشهوراً بين أهل العلم بين قائلٍ بالكراهة والتحريم، ولم يتقرر تحريمه في نفوس عامة الناس كتقرر تحريم بيع الخمور والمخدرات ونحوها، ولذا يتسامحون في بيعه والتجارة به وشربه، إما تقليداً لقول من يبيح ذلك، أو لشبهةٍ، أو عدم قناعةٍ بتحقُّق مناط التحريم وهو وجود الضرر .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وَمَا اكْتَسَبَهُ الرَّجُلُ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي اخْتَلَفَتْ فِيهَا الْأُمَّةُ ، وَكَانَ مُتَأَوِّلًا فِي ذَلِكَ وَمُعْتَقِدًا جَوَازَهُ لِاجْتِهَادٍ ، أَوْ تَقْلِيدٍ ، أَوْ تَشَبُّهٍ بِبَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَوْ لِأَنَّهُ أَفْتَاهُ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]فَهَذِهِ الْأَمْوَالُ الَّتِي كَسَبُوهَا وَقَبَضُوهَا: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَا ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُخْطِئِينَ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُمْ أَخْطَأَ...[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]فَالْمُسْلِمُ الْمُتَأَوِّلُ الَّذِي يَعْتَقِدُ جَوَازَ مَا فَعَلَهُ، مِنْ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُؤَاجَرَاتِ وَالْمُعَامَلَات،ِ الَّتِي يُفْتِي فِيهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إذَا أُقْبِضَ بِهَا أَمْوَالٌ، وَتَبَيَّنَ لِأَصْحَابِهَا فِيمَا بَعْدُ أَنْ الْقَوْلَ الصَّحِيحَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ: لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِمْ مَا قَبَضُوهُ بِالتَّأْوِيلِ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/443).[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]2-أن عدم تسديد الثمن لن يكون مفهوماً ومقبولا من قبل الطرف الثاني، وسيُعطي انطبعاً سلبياً حول الشخص التائب، وأنه في أوائل توبته شرع بهضم حقوق العباد.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]3-قد يُظَنُّ أن هذه التوبة حيلةٌ للتهرب من سداد ثمن الدخان الذي أخذه. [/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]4-أنَّ العلماء لا يجيزون دفع الثمن عوضاً عن المحرم، ولا يجيزون أيضاً للشخص أخذه لنفسه، كي لا يُجمع له بين العوضين (السلعة وثمنها) ، وإنما يلزمونه التصدق به.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة أو نفع استوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك: فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله؛ فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به، كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم" انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/142).[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]لكل ما سبق من اعتبارات، ودفعاً للتهمة عن النفس، فإننا نرى أن الأسلم لك: أن تُسدد له الثمن كاملاً، وتنوي عند سداده أنه صدقةٌ منك، والصدقة تجوز على الفقير والغني.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]قال النووي رحمه الله: "تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف" انتهى من "المجموع" (6/236).[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]ولو بينت ذلك للابن الوارث، الذي تعطيه ما عليك من الدين: فهو أحسن، ولعل الله أن يجعل فيه خيرا له ، ويفتح عليه باب التوبة من بيع الدخان ونحوه.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]وإن أمنت من مطالبتهم لك ، أو سوء الظن بك ، فتصدقت بما كان عليك من ثمن هذا الدخان: فلا بأس بذلك أيضا ، إن شاء الله .[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]ونسال الله تعالى أن يتقبل توبتك.[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue]والله أعلم[/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=Blue] [/COLOR][/SIZE][SIZE=6][COLOR=Blue] المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب [/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يجب سداد ثمن الدخان الذي اشتراه