الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يجوز للمرأة أن تحتفظ ببعض المال لدى أخي زوجها
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 95304" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">هل يجوز للمرأة أن تحتفظ ببعض المال لدى أخي زوجها دون علم الزوج ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">السؤال:</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">ما حكم إذا طلبت زوجة أخي زوجي أن تخبئ مقدار من المال عند زوجي دون علم زوجها وعلمي؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">نشر بتاريخ: 2015-04-09</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">الجواب :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">الحمد لله</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">أولا :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">" لِلأْنْثَى ذِمَّةٌ مَالِيَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَالرَّجُل، وَحَقُّهَا فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ مُقَرَّرٌ فِي الشَّرِيعَةِ مَا دَامَتْ رَشِيدَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) النساء/6 . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">وَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا كُلِّهِ عَنْ طَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ ، بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ أَحَدٍ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">أَمَّا تَصَرُّفُهَا فِي مَالِهَا عَنْ طَرِيقِ التَّبَرُّعِ بِهِ، فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي كُل مَالِهَا ، بِالتَّبَرُّعِ ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَرِوَايَةٍ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">وَعِنْدَ الإْمَامِ مَالِكٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّبَرُّعُ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهَا التَّبَرُّعُ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . "الموسوعة الفقهية" (7/ 81)</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">وينظر جواب السؤال رقم : (21684) .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">وبناء على ذلك : فإذا كان هذا المال هو مال الزوجة الخاص ، سواء كان ذلك من عمل تعمله ، أو تجارة لها ، أو جاءها هبة ، أو غير ذلك ، فإن لها أن تتصرف فيه ، وتحفظه حيث شاءت ؛ لا سيما إن كان الزوج سفيها مبذرا لمالها ، أو كان ظالما لها ، يستولي على مالها بغير حق . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">وأما إن كان مال زوجها الخاص ، أو كانت تدخره هي من نفقة بيتها ؛ فمن الواضح أن ذلك لا يحل لها ، لأنها أمينة في مال زوجها ، ولا يحل لها أن تختص نفسها بشيء منه ، ما دامت قد استوفت نفقتها ونفقة بيتها بالمعروف ، ولا يحل لها أيضا أن تخفي عنه شيئا منه .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">ثانيا :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على الصدق وحسن المعاشرة ، مع الحرص على تفادي ما يعكر صفو الحياة الزوجية ، فربما كان لأحدهما الحق في أمر ما فيتنازل عنه ويتركه لئلا يثير به الفتنة ، ويوقع الشقاق بين الزوجين ، وهذا من العقل والسداد وحسن العشرة .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">وليس معنى أن تكون للزوجة ذمة مالية مستقلة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كيفما تريد ، دون الرجوع إليه ، وأخذ مشورته ، وخاصة إذا كان محتاجا لمالها ، لفقر ، أو مرض ، أو حاجة طرأت ، أو نحو ذلك ، مما لا يخلو منه بيت ، ولا يخلو منه عيش ؛ بل ينبغي أن تواسيه بمالها ، وتتلطف معه في حفظ ما تحتاج حفظه ، وتحرص على إصلاح ما بينها وبين زوجها ، ما استطاعت .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">وينظر جواب السؤال رقم : (12852) ، (71239).</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">والله تعالى أعلم .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 95304, member: 1881"] [size="6"][color="purple"]هل يجوز للمرأة أن تحتفظ ببعض المال لدى أخي زوجها دون علم الزوج ؟ السؤال: ما حكم إذا طلبت زوجة أخي زوجي أن تخبئ مقدار من المال عند زوجي دون علم زوجها وعلمي؟ نشر بتاريخ: 2015-04-09 الجواب : الحمد لله أولا : " لِلأْنْثَى ذِمَّةٌ مَالِيَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَالرَّجُل، وَحَقُّهَا فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ مُقَرَّرٌ فِي الشَّرِيعَةِ مَا دَامَتْ رَشِيدَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) النساء/6 . وَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا كُلِّهِ عَنْ طَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ ، بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ أَحَدٍ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا تَصَرُّفُهَا فِي مَالِهَا عَنْ طَرِيقِ التَّبَرُّعِ بِهِ، فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي كُل مَالِهَا ، بِالتَّبَرُّعِ ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَرِوَايَةٍ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ . وَعِنْدَ الإْمَامِ مَالِكٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّبَرُّعُ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهَا التَّبَرُّعُ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . "الموسوعة الفقهية" (7/ 81) وينظر جواب السؤال رقم : (21684) . وبناء على ذلك : فإذا كان هذا المال هو مال الزوجة الخاص ، سواء كان ذلك من عمل تعمله ، أو تجارة لها ، أو جاءها هبة ، أو غير ذلك ، فإن لها أن تتصرف فيه ، وتحفظه حيث شاءت ؛ لا سيما إن كان الزوج سفيها مبذرا لمالها ، أو كان ظالما لها ، يستولي على مالها بغير حق . وأما إن كان مال زوجها الخاص ، أو كانت تدخره هي من نفقة بيتها ؛ فمن الواضح أن ذلك لا يحل لها ، لأنها أمينة في مال زوجها ، ولا يحل لها أن تختص نفسها بشيء منه ، ما دامت قد استوفت نفقتها ونفقة بيتها بالمعروف ، ولا يحل لها أيضا أن تخفي عنه شيئا منه . ثانيا : ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على الصدق وحسن المعاشرة ، مع الحرص على تفادي ما يعكر صفو الحياة الزوجية ، فربما كان لأحدهما الحق في أمر ما فيتنازل عنه ويتركه لئلا يثير به الفتنة ، ويوقع الشقاق بين الزوجين ، وهذا من العقل والسداد وحسن العشرة . وليس معنى أن تكون للزوجة ذمة مالية مستقلة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كيفما تريد ، دون الرجوع إليه ، وأخذ مشورته ، وخاصة إذا كان محتاجا لمالها ، لفقر ، أو مرض ، أو حاجة طرأت ، أو نحو ذلك ، مما لا يخلو منه بيت ، ولا يخلو منه عيش ؛ بل ينبغي أن تواسيه بمالها ، وتتلطف معه في حفظ ما تحتاج حفظه ، وتحرص على إصلاح ما بينها وبين زوجها ، ما استطاعت . وينظر جواب السؤال رقم : (12852) ، (71239). والله تعالى أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب[/color][/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يجوز للمرأة أن تحتفظ ببعض المال لدى أخي زوجها