هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟ السؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفاز

طباعة الموضوع

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟
السؤال:
هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة فقط ؟ وأيضا استخدام المناديل المبللة للطفل عند الغيار له ؟ وكيفيه التحلل من الشعر المدرج وبه قصه من الأمام ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا أحرمت المرأة فلا يجوز لها لبس القفازين والنقاب ، فلا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابا ولا قفازين حتى تتم العمرة ، أو تتحلل من الحج التحلل الأول .
فإن اضطرت إلى لبس ما يحرم عليها لبسه وهي محرمة لحاجةٍ من بَرْدٍ أو مرضٍ وغيرهِ ، جاز لها ذلك مع الكفارة ، ومن ذلك : لبس القفاز الطبي عند الحاجة إليه ، كما لو احتاجت المحرمة لبسه لمداواة مريض أو جريح ، فيجوز لها ذلك وعليها الفدية .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/ 507):
" مَنْ لَبِسَ فِي الْإِحْرَامِ مَا يَحْرُمُ لُبْسُهُ بِهِ ، أَوْ سَتَرَ مَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ فِيهِ ، لِحَاجَةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ مُدَاوَاةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا : جَازَ ، وَفَدَى " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لفاعل المحظورات ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم ، وعليه فديته.
الثانية: أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم، وعليه فدية.
فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه : جاز له تغطيته ، وعليه الفدية .
الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه ولا فدية " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24/ 433-434) .

والفدية هي : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ، يختار المحرم أي واحدة من هذه الثلاثة .

ثانيا :
لا حرج على المرأة في استخدام المناديل المبللة عند الغيار للطفل ، إلا إذا كانت مبللة بشيء من العطور ، فلا يجوز ذلك لأنها ستصيب يدها ، والمحرم بحج أو عمرة ممنوع من استعمال الطيب.

ثالثا :
الواجب أن يكون تقصير الشعر في الحج أو العمرة من جميع الرأس ، فإن شق على المرأة الأخذ من جميع الشعر ، كالشعر المدرج ، فإنها تقصر من أطرافه السفلى (آخر درجة ) وتقصر من القصة أيضا إن أمكن ، فإن لم يمكنها أو كان في ذلك مشقة عليها ، فنرجو أن يكفيها التقصير من الدرجة الأخيرة .
وينظر لمزيد الإيضاح جواب السؤال رقم : (172046) .

والله تعالى أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى