الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟ السؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفاز
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 87391" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">السؤال:</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة فقط ؟ وأيضا استخدام المناديل المبللة للطفل عند الغيار له ؟ وكيفيه التحلل من الشعر المدرج وبه قصه من الأمام ؟</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">الجواب :</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">الحمد لله</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">أولا :</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">إذا أحرمت المرأة فلا يجوز لها لبس القفازين والنقاب ، فلا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابا ولا قفازين حتى تتم العمرة ، أو تتحلل من الحج التحلل الأول . </span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">فإن اضطرت إلى لبس ما يحرم عليها لبسه وهي محرمة لحاجةٍ من بَرْدٍ أو مرضٍ وغيرهِ ، جاز لها ذلك مع الكفارة ، ومن ذلك : لبس القفاز الطبي عند الحاجة إليه ، كما لو احتاجت المحرمة لبسه لمداواة مريض أو جريح ، فيجوز لها ذلك وعليها الفدية .</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/ 507):</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">" مَنْ لَبِسَ فِي الْإِحْرَامِ مَا يَحْرُمُ لُبْسُهُ بِهِ ، أَوْ سَتَرَ مَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ فِيهِ ، لِحَاجَةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ مُدَاوَاةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا : جَازَ ، وَفَدَى " انتهى .</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">" لفاعل المحظورات ثلاث حالات:</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم ، وعليه فديته.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">الثانية: أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم، وعليه فدية.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه : جاز له تغطيته ، وعليه الفدية .</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه ولا فدية " .</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24/ 433-434) .</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">والفدية هي : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ، يختار المحرم أي واحدة من هذه الثلاثة .</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">ثانيا :</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">لا حرج على المرأة في استخدام المناديل المبللة عند الغيار للطفل ، إلا إذا كانت مبللة بشيء من العطور ، فلا يجوز ذلك لأنها ستصيب يدها ، والمحرم بحج أو عمرة ممنوع من استعمال الطيب.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">ثالثا : </span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">الواجب أن يكون تقصير الشعر في الحج أو العمرة من جميع الرأس ، فإن شق على المرأة الأخذ من جميع الشعر ، كالشعر المدرج ، فإنها تقصر من أطرافه السفلى (آخر درجة ) وتقصر من القصة أيضا إن أمكن ، فإن لم يمكنها أو كان في ذلك مشقة عليها ، فنرجو أن يكفيها التقصير من الدرجة الأخيرة . </span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">وينظر لمزيد الإيضاح جواب السؤال رقم : (172046) .</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">والله تعالى أعلم .</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black"></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"><span style="color: black"></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 87391, member: 1881"] [size="5"][color="black"][color="black"]هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟ السؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة فقط ؟ وأيضا استخدام المناديل المبللة للطفل عند الغيار له ؟ وكيفيه التحلل من الشعر المدرج وبه قصه من الأمام ؟ الجواب : الحمد لله أولا : إذا أحرمت المرأة فلا يجوز لها لبس القفازين والنقاب ، فلا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابا ولا قفازين حتى تتم العمرة ، أو تتحلل من الحج التحلل الأول . فإن اضطرت إلى لبس ما يحرم عليها لبسه وهي محرمة لحاجةٍ من بَرْدٍ أو مرضٍ وغيرهِ ، جاز لها ذلك مع الكفارة ، ومن ذلك : لبس القفاز الطبي عند الحاجة إليه ، كما لو احتاجت المحرمة لبسه لمداواة مريض أو جريح ، فيجوز لها ذلك وعليها الفدية . قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/ 507): " مَنْ لَبِسَ فِي الْإِحْرَامِ مَا يَحْرُمُ لُبْسُهُ بِهِ ، أَوْ سَتَرَ مَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ فِيهِ ، لِحَاجَةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ مُدَاوَاةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا : جَازَ ، وَفَدَى " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لفاعل المحظورات ثلاث حالات: الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم ، وعليه فديته. الثانية: أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم، وعليه فدية. فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه : جاز له تغطيته ، وعليه الفدية . الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه ولا فدية " . انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24/ 433-434) . والفدية هي : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ، يختار المحرم أي واحدة من هذه الثلاثة . ثانيا : لا حرج على المرأة في استخدام المناديل المبللة عند الغيار للطفل ، إلا إذا كانت مبللة بشيء من العطور ، فلا يجوز ذلك لأنها ستصيب يدها ، والمحرم بحج أو عمرة ممنوع من استعمال الطيب. ثالثا : الواجب أن يكون تقصير الشعر في الحج أو العمرة من جميع الرأس ، فإن شق على المرأة الأخذ من جميع الشعر ، كالشعر المدرج ، فإنها تقصر من أطرافه السفلى (آخر درجة ) وتقصر من القصة أيضا إن أمكن ، فإن لم يمكنها أو كان في ذلك مشقة عليها ، فنرجو أن يكفيها التقصير من الدرجة الأخيرة . وينظر لمزيد الإيضاح جواب السؤال رقم : (172046) . والله تعالى أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب [/color][/color][/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟ السؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفاز