هل يجوز للمحرمة أن تجعل شيئا تحت خمارها وتسقطه على وجهها ؟

طباعة الموضوع

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
هل يجوز للمحرمة أن تجعل شيئا تحت خمارها وتسقطه على وجهها
؟
e |
السؤال :
سأذهب للحج هذا العام إن شاء الله ، وأنا أرتدي النقاب ، لكنى فقط أريد أن أستوضح عن شروط تغطية الوجه في الإحرام ؛ فهل يجوز لي وضع شيء تحت الحجاب وإسقاطه على وجهي عند وجود رجال حولي ؟ أم إنه يجب أن يكون جزء من حجابي ، فيكون كله ثوبا واحدا ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لي أن أخيط قطعة قماش في الحجاب ، لكي أغطي بها وجهي؟ وجزاكم الله خيرا .




الجواب :

يشرع للمرأة أن تكشف وجهها في الحج والعمرة ، إلا أن تخشى أن يراها الرجال فيجب عليها ستره ، لكن بغير النقاب والبرقع ونحوهما مما هو مخيط على قدر الوجه ؛ لما روى أبو داود (1833) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " .
وضعفه الألباني في " الإرواء " (1024) .
وقال الحافظ رحمه الله :
" وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْت لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هُنَا امْرَأَةٌ تَأْبَى أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ خِمَارَهَا مِنْ صَدْرِهَا فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا " انتهى من "التلخيص الحبير" (2 /576)
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟" .
فأجاب : " أما البرقع : فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها ، إذا كان حولها رجال أجانب، فإن لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها ، هذا هو الأفضل والسنة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ" (22/186) .
وينظر جواب السؤال رقم (4182) ، ورقم (120337) .
وعلى هذا :
فكيفما غطت المرأة وجهها وسترته : كان ذلك جائزا ، بشرط ألا يكون بالنقاب وما يشبهه من الغطاء المفصل على قدر الوجه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" تخصيص النهي بالنقاب ، وقرنه بالقفاز : دليل على أنه إنما نهاها عما صنع لستر الوجه ، كالقفاز المصنوع لستر اليد ، والقميص المصنوع لستر البدن ؛ فعلى هذا : يجوز أن تخمره بالثوب ، من أسفل ، ومن فوق ، ما لم يكن مصنوعا على وجه يثبت على الوجه ، وأن تخمره بالملحفة وقت النوم " انتهى من "شرح العمدة" (3 /270) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة " انتهى "المنتقى من فتاوى الفوزان" (52 /11) .
وينظر : إجابة السؤال رقم : (12516) ، (97204) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

تسابيح ساجدة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
8,111
النقاط
38
الإقامة
المعهد
احفظ من كتاب الله
اللهم إجعلنا من العاملين به... آمين
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
هم كُثر ,,,
الجنس
أخت
بارك الله عز وجل فيكم
ونفع بكم سبحانه وكتب اجركم جل شأنه
 
أعلى