أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى: السلام عليكم شيخنا الفاضل : هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسيل الميت ؟ فأنا شيخنا الفاضل غسلت عدة مرات ،لكن أرفض أخذ أجرة على ذلك , ثم إنني رفضت مرات عدة التغسيل حتى لا يشاع أمري بذلك ، فلا أريد أن أمتهن تلك المهنة ,وعدة مرات رفضت تغسيل من لا أعرف فالتي أعرفها أو أعرف أهلها أغسلها والتي لا أعرفها ولا أعرف أهلها أرفض تغسيلها، ثم هل يجوز لي تغسيل الميت وأنا حائض
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً :
أخذ الأجر على تغسيل الميت لا بأس به ، ولا يوجد نص بالمنع عن هذا ، وخاصة إذا كنت في حاجة إلى هذا الأجر ، أما إن كنت في غير حاجة فالأفضل عدم الأخذ ، وجعل التغسيل حسبة لله تعالى ، وأجرك على الله .
ودليل ذلك أن أخذ الأجر على تعليم كتاب الله عز وجل وهو أعز وأجل من التغسيل بالا تفاق يجوز ، وكذلك الإمامة .
فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) أخرجه البخاري
ثانيا :
أما الامتناع عن تغسيل بعضهن لعدم معرفتك بهن ، وغسل من تعرفين ، مخافة الشهرة ، فلماذا هذا الامتناع عن فعل الخير ، وخاصة إذا كنت على علم بفقه الغسل الصحيح السني الخالي من البدع والمنكرات.
ثالثا :
أما التغسيل في حالة الحيض فهو جائز لأن الحائض لا تملك طهرها ، بخلاف الجنب الذي يملك الطهر بيده ، مع وجود الخلاف في حكم غسله للميت.
فلا خلاف بين أهل العلم في صحة تغسيل المرأة الحائض للميت ، وإنما اختلفوا في كراهية ذلك على قولين:
القول الأول :
بعدم الكراهة وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد قالوا لا يكره غسل الحائض للميت ، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ، ولا دليل بالمنع ، وكذلك قول التابعين ومن بعدهم ، كعلقمة وعطاء،
القول الثاني :
وهو الكراهة قال به مالك وإسحاق وابن المنذر وهو مذهب الحنابلة ، وقول جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين ،ولا أعلم لهم دليلا.
والذي أذهب إليه:
هو القول الأول فهو الأصح عندي لأن الأدلة عليه كثيرة منها .
أن النجاسة المقصودة للحائض أو حتى الجنب نجاسة حكمية وليس عينية ، فالمؤمن لا ينجس ، وأن المرأة الحائض فارقت الطهر بسبب ما جرى من دم في الموضع ، وباقي البدن خالي من النجاسة ولم يفارق الطهر. فإن وضعت يدها في الماء فقد وضع طاهر في طاهر .
فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها : (يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِض ، فَقَال : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ . فَنَاوَلَتْهُ) . رواه مسلم .
قال ابن عبد البر : فَدَلّ هذا على أنُ كُلّ عضو منها ليس فيه نجاسة فهو طَاهِر .
وأيضاً عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) رواه مسلم
قال ابن عبد البر: وفي تَرْجِيل عائشة لِرأَس رسول الله وهي حائض دليل على طهارة الحائض ، وأنه ليس منها شيء نَجِس غير مَوضِع الحَيض.
وقال النووي في شرح الحديث : فيه جمل من العلم منها:
أنَّ أعضاء الحائض طاهرة ، وهذا مجمع عليه ، ولا يصحُّ ما حكي عن أبي يوسف من نجاسة يدها.
هذا والله أعلى وأعلم
فضيلة الشيخ/ محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=27296
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً :
أخذ الأجر على تغسيل الميت لا بأس به ، ولا يوجد نص بالمنع عن هذا ، وخاصة إذا كنت في حاجة إلى هذا الأجر ، أما إن كنت في غير حاجة فالأفضل عدم الأخذ ، وجعل التغسيل حسبة لله تعالى ، وأجرك على الله .
ودليل ذلك أن أخذ الأجر على تعليم كتاب الله عز وجل وهو أعز وأجل من التغسيل بالا تفاق يجوز ، وكذلك الإمامة .
فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) أخرجه البخاري
ثانيا :
أما الامتناع عن تغسيل بعضهن لعدم معرفتك بهن ، وغسل من تعرفين ، مخافة الشهرة ، فلماذا هذا الامتناع عن فعل الخير ، وخاصة إذا كنت على علم بفقه الغسل الصحيح السني الخالي من البدع والمنكرات.
ثالثا :
أما التغسيل في حالة الحيض فهو جائز لأن الحائض لا تملك طهرها ، بخلاف الجنب الذي يملك الطهر بيده ، مع وجود الخلاف في حكم غسله للميت.
فلا خلاف بين أهل العلم في صحة تغسيل المرأة الحائض للميت ، وإنما اختلفوا في كراهية ذلك على قولين:
القول الأول :
بعدم الكراهة وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد قالوا لا يكره غسل الحائض للميت ، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ، ولا دليل بالمنع ، وكذلك قول التابعين ومن بعدهم ، كعلقمة وعطاء،
القول الثاني :
وهو الكراهة قال به مالك وإسحاق وابن المنذر وهو مذهب الحنابلة ، وقول جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين ،ولا أعلم لهم دليلا.
والذي أذهب إليه:
هو القول الأول فهو الأصح عندي لأن الأدلة عليه كثيرة منها .
أن النجاسة المقصودة للحائض أو حتى الجنب نجاسة حكمية وليس عينية ، فالمؤمن لا ينجس ، وأن المرأة الحائض فارقت الطهر بسبب ما جرى من دم في الموضع ، وباقي البدن خالي من النجاسة ولم يفارق الطهر. فإن وضعت يدها في الماء فقد وضع طاهر في طاهر .
فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها : (يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِض ، فَقَال : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ . فَنَاوَلَتْهُ) . رواه مسلم .
قال ابن عبد البر : فَدَلّ هذا على أنُ كُلّ عضو منها ليس فيه نجاسة فهو طَاهِر .
وأيضاً عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) رواه مسلم
قال ابن عبد البر: وفي تَرْجِيل عائشة لِرأَس رسول الله وهي حائض دليل على طهارة الحائض ، وأنه ليس منها شيء نَجِس غير مَوضِع الحَيض.
وقال النووي في شرح الحديث : فيه جمل من العلم منها:
أنَّ أعضاء الحائض طاهرة ، وهذا مجمع عليه ، ولا يصحُّ ما حكي عن أبي يوسف من نجاسة يدها.
هذا والله أعلى وأعلم
فضيلة الشيخ/ محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=27296
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع