الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يكفي ثني البنطلون إذا كان تحت الكعبين أو لا بد من تقصيره؟
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 41439" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: SlateGray">هل يكفي ثني البنطلون إذا كان تحت الكعبين أو لا بد من تقصيره؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: SlateGray">ar</span></span>السؤال: أعلم أن الإسبال حرام بإجماع العلماء لكن أريد أن أعرف ما إذا كان رفع البنطال وثنيه إلى الأعلى يكفي، أم أن الواجب تقصيره عن طريق القطع؟ </p><p></p><p></p><p>الجواب :</p><p>الحمد لله</p><p>أولاً:</p><p>تقدم في جواب سؤال رقم (762) تحريم الإسبال وذكر الأدلة.</p><p>ثانياً:</p><p>قول السائل: " أعلم أن الإسبال حرام بالإجماع " ليس دقيقا ، بل المسألة فيها تفصيل ؛ فإن كان قد أسبله ثوبه أو سرواله بقصد الخيلاء ، فهذا لا خلاف في تحريمه . وإن لم يكن يقصد الخيلاء بإسباله ؛ فقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الصورة ؛ فذهب الجمهور إلى أن ذلك مكروه فقط ، وليس محرما ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذه الصورة أيضا . </p><p>وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (102260) </p><p>ثالثاً:</p><p>يحصل المراد من توقي الإسبال المنهي عنه ، بتقصير البنطال إلى المكان الذي رخص فيه الشارع ، أو ثنيه إلى ما فوق الكعبين؛ لأن المطلوب عدم الإسبال وقد حصل. </p><p>عن ابن عمر رضي الله عنه قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ ) رواه مسلم (2086)</p><p></p><p></p><p>وعنه رضي الله عنه قَالَ : ( كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا فَسَحَبْتُهُ وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعْتُ بِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَاتِقِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ الْإِزَارَ فَإِنَّ مَا مَسَّتْ الْأَرْضُ مِنْ الْإِزَارِ إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ ) . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . رواه أحمد (5455) وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث مسند الإمام أحمد. </p><p>ففي الحديثين أن النبي - صلى الله عليه وسلم – لم يأمره بتقصيره بل أمره بتشميره.</p><p>والتشمير رفع الثوب من أسفله.</p><p>وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ "</p><p>قال الحافظ رحمه الله : قَوْله : ( بَاب التَّشَمُّر فِي الثِّيَاب ) هُوَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْمِيم : " رَفْع أَسْفَل الثَّوْب " انتهى "فتح الباري".</p><p></p><p></p><p>والحاصل: لا يلزم تقصير البنطلون، إن كان أسفل من الكعبين، بل يكفي ثنيه؛ لأن المقصود عدم الإسبال وهو حاصل بثنيه.</p><p></p><p></p><p>والله أعلم</p><p></p><p></p><p></p><p>الإسلام سؤال وجواب</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 41439, member: 1881"] [SIZE="6"][COLOR="SlateGray"]هل يكفي ثني البنطلون إذا كان تحت الكعبين أو لا بد من تقصيره؟ ar[/COLOR][/SIZE]السؤال: أعلم أن الإسبال حرام بإجماع العلماء لكن أريد أن أعرف ما إذا كان رفع البنطال وثنيه إلى الأعلى يكفي، أم أن الواجب تقصيره عن طريق القطع؟ الجواب : الحمد لله أولاً: تقدم في جواب سؤال رقم (762) تحريم الإسبال وذكر الأدلة. ثانياً: قول السائل: " أعلم أن الإسبال حرام بالإجماع " ليس دقيقا ، بل المسألة فيها تفصيل ؛ فإن كان قد أسبله ثوبه أو سرواله بقصد الخيلاء ، فهذا لا خلاف في تحريمه . وإن لم يكن يقصد الخيلاء بإسباله ؛ فقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الصورة ؛ فذهب الجمهور إلى أن ذلك مكروه فقط ، وليس محرما ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذه الصورة أيضا . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (102260) ثالثاً: يحصل المراد من توقي الإسبال المنهي عنه ، بتقصير البنطال إلى المكان الذي رخص فيه الشارع ، أو ثنيه إلى ما فوق الكعبين؛ لأن المطلوب عدم الإسبال وقد حصل. عن ابن عمر رضي الله عنه قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ ) رواه مسلم (2086) وعنه رضي الله عنه قَالَ : ( كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا فَسَحَبْتُهُ وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعْتُ بِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَاتِقِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ الْإِزَارَ فَإِنَّ مَا مَسَّتْ الْأَرْضُ مِنْ الْإِزَارِ إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ ) . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . رواه أحمد (5455) وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث مسند الإمام أحمد. ففي الحديثين أن النبي - صلى الله عليه وسلم – لم يأمره بتقصيره بل أمره بتشميره. والتشمير رفع الثوب من أسفله. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ " قال الحافظ رحمه الله : قَوْله : ( بَاب التَّشَمُّر فِي الثِّيَاب ) هُوَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْمِيم : " رَفْع أَسْفَل الثَّوْب " انتهى "فتح الباري". والحاصل: لا يلزم تقصير البنطلون، إن كان أسفل من الكعبين، بل يكفي ثنيه؛ لأن المقصود عدم الإسبال وهو حاصل بثنيه. والله أعلم الإسلام سؤال وجواب [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يكفي ثني البنطلون إذا كان تحت الكعبين أو لا بد من تقصيره؟