أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى: السلام عليكم شيخنا الفاضل. في مدينتي توجد ساقية تمر عبر كل نواحي المدينة فهناك كثير من العيون تصب فيها فهي في الأصل طاهرة لكن عند مرورها بأحياء سكينية تلقى فيها الأوساخ والمخلفات ومرات الوأد الحار لبعض الأحياء مما جعل الكثير من الناس لا يستعملون تلك المياه إلا للسقي لكن عندما يأتي زوار إلى المدينة ويروا ماءها الصافي يشربون منه ويتوضئون ، والسؤال مرات ينقطع الماء عن البيوت فيستغل ذلك الماء للعادة والعبادة لكن دائما خوف من ما فيه هل يصلح للوضوء أم لا وهل يصلح للعادة وكم المسافة التي يجب أن يمر فيها حتى يتم تصفيته علما أن الساقية التي يمر عبرها من الاسمنت وليست من التراب والاسمنت يحافظ على جميع الملوثات . وشكرا لكم وبارك الله فيكم
جواب الفتوى >
وعليكم السلام
اعلمي بأن الفقهاء قسموا المياه إلى أربعة أقسام:
1ـ ماء مطلق 2ـ ماء مستعمل
3ـ ماء خالطه طاهر 4ـ ماء لاقته النجاسة
وهذه الساقية تدخل في القسم الرابع ( ماء لاقته النجاسة) وله أحكام سنذكرها في أحاديث الباب .
عن أبي سعيد الخدري قال: (سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو يقال له إنه يستقى لك من بئرِ بُضاعة وهي بئرٌ يُلقَى فيها لحومُ الكلابِ والمحايضُ وعذرُ الناسِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ الماءَ طهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)صحيح رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن تيمية
وعن أبي أمامة الباهلي أنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلمإن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، وللبيهقي وابن ماجه: (الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه). والحديث أوله صحيح ذكر في حديث بئر بضاعة.
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلمإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) وفي لفظ: (لم ينجس)أخرجه الأربعة, وصححه ابن خزيمة، والحاكم وابن حبان.
واختلف فيه أهل العلم اختلافاً كبيراً، وجاءت الأقوال فيه متباينة، فمن مصحح ومحسن ومضعف، من صححه أشكل عليه العمل به، كشيخ الإسلام،ومن ضعفه وهم جمع غفير من أهل العلم ضعفوه بالاضطراب في سنده ومتنه.
وما يؤخذ من أحاديث الباب :
1ـ على أن الأصل في الماء الطهارة.
2ـ يقيد هذا الإطلاق بما إذا لاقته النجاسة فظهر ريحها أو طعمها أو لونها فيه، فإنها تنجسه، قل الماء أو كثر.
3ـ الذي يقيد هذا الإطلاق هو إجماع الأمة على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس، سواء كان قليلاً أو كثيراً.
أما الزيادة التي جاءت في حديث أبي أمامة، فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة، لكن قال النووي: أجمع العلماء على القول بحكم هذه الزيادة.
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعماً، أو لوناً، أو ريحاًن فهو نجس.
وقال ابن الملقن: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف ، فتعين الاحتجاج بالإجماع، كما قال الشافعي والبيهقي وغيرها.
وقال شيخ الإسلام: ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عليه، ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها المسلمون ولا نص فيها.
وعليه :
فإن كان هذا الماء الذي خلفته الساقية كما ذهب إليه الإجماع فيه تغير في (ريحه أو طعمه أو لونه) ، فإنه نجس، قل الماء أو كثر. ولا يجوز استعماله في الغسل أو الطهارة.
هذا. والله أعلى وأعلم
الشيخ/ محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=28322
جواب الفتوى >
وعليكم السلام
اعلمي بأن الفقهاء قسموا المياه إلى أربعة أقسام:
1ـ ماء مطلق 2ـ ماء مستعمل
3ـ ماء خالطه طاهر 4ـ ماء لاقته النجاسة
وهذه الساقية تدخل في القسم الرابع ( ماء لاقته النجاسة) وله أحكام سنذكرها في أحاديث الباب .
عن أبي سعيد الخدري قال: (سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو يقال له إنه يستقى لك من بئرِ بُضاعة وهي بئرٌ يُلقَى فيها لحومُ الكلابِ والمحايضُ وعذرُ الناسِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ الماءَ طهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)صحيح رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن تيمية
وعن أبي أمامة الباهلي أنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلمإن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، وللبيهقي وابن ماجه: (الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه). والحديث أوله صحيح ذكر في حديث بئر بضاعة.
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلمإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) وفي لفظ: (لم ينجس)أخرجه الأربعة, وصححه ابن خزيمة، والحاكم وابن حبان.
واختلف فيه أهل العلم اختلافاً كبيراً، وجاءت الأقوال فيه متباينة، فمن مصحح ومحسن ومضعف، من صححه أشكل عليه العمل به، كشيخ الإسلام،ومن ضعفه وهم جمع غفير من أهل العلم ضعفوه بالاضطراب في سنده ومتنه.
وما يؤخذ من أحاديث الباب :
1ـ على أن الأصل في الماء الطهارة.
2ـ يقيد هذا الإطلاق بما إذا لاقته النجاسة فظهر ريحها أو طعمها أو لونها فيه، فإنها تنجسه، قل الماء أو كثر.
3ـ الذي يقيد هذا الإطلاق هو إجماع الأمة على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس، سواء كان قليلاً أو كثيراً.
أما الزيادة التي جاءت في حديث أبي أمامة، فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة، لكن قال النووي: أجمع العلماء على القول بحكم هذه الزيادة.
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعماً، أو لوناً، أو ريحاًن فهو نجس.
وقال ابن الملقن: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف ، فتعين الاحتجاج بالإجماع، كما قال الشافعي والبيهقي وغيرها.
وقال شيخ الإسلام: ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عليه، ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها المسلمون ولا نص فيها.
وعليه :
فإن كان هذا الماء الذي خلفته الساقية كما ذهب إليه الإجماع فيه تغير في (ريحه أو طعمه أو لونه) ، فإنه نجس، قل الماء أو كثر. ولا يجوز استعماله في الغسل أو الطهارة.
هذا. والله أعلى وأعلم
الشيخ/ محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=28322
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع