الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يشترط لبس النقاب للمرأة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="عثمان المسيمي" data-source="post: 56531" data-attributes="member: 3410"><p>السلام عليكم، هذا من خلال بحثي في الموضوع، ودمتم:</p><p></p><p>بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه ومن والاه, ثم أما بعد:</p><p></p><p>أولا: الأدلة من القرآن الكريم:</p><p></p><p>1. قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. صدق الله العظيم. سورة النور 31.</p><p></p><p>الجيوب: الصدور. ف‘ذا كانت المرأة مأمورة بسدل الخمار من رأسها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس و الصدر و هو الوجه و الرقبة.</p><p></p><p>2. عندما نزلت الآية * وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ * حجب الرسول (ص) زينب بنت جحش عن أنس.</p><p></p><p>3. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ. سورة الأحزاب 59</p><p></p><p>• و جه الدلالة من الآية, قال ابن عباس و عبيدة السلماني: أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين و جوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب و يبدين عينا واحدة.</p><p>معنى الجلباب كما فهمه الصحابة هو الملاءة و هو ماتغطي به المرأة وجهها وتستر سائر بدنها. (طبعا ابن عباس رضي الله عنه, هو حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدنيه منه وهو طفل ويربّت على كتفه وهو يقول: " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل").</p><p></p><p>• قبل أن تنزل أية الحجاب كان النساء يخرجن بلا حجاب (اي كاشفات الوجه و اليدين), ثم لما نزلت آية الحجاب, حجب النساء عن الرجال و الدليل أن الرسول (ص) لما تزوج زينب أرخى الستر و منع أنسا من أن ينظر.</p><p>• لنتأمل اواخر آية الحجاب 31 من سورة النور: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. </p><p></p><p>فبعد أن امر الله عز وجل المؤمنات بالتستر (أي بإخفاء الزينة) في بداية آية الحجاب أتبع ذلك بأن يتممن ذلك الستر بعدم ضرب الأرجل حتى لا يعلم ما قد أخفين أصلا (بإمتثالهن لأمره عز وجل).</p><p></p><p>ثانيا: الأدلة من السنة النبوية الشريفة:</p><p></p><p></p><p>1. عن أم سلمة رضي الله عنها انها كانت عند رسول الله مع ميمونة. قالت بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم و ذلك بعد ان أمر بالحجاب. فقال رسول الله (ص): احتجبنا منه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لايبصرنا و لا يعرفنا؟ فقال (ص): أعمياوان أنتما؟ألستما تبصرانه؟ </p><p>الراوي: - المحدث: النووي - المصدر: شرح مسلم - الصفحة أو الرقم: 6/184</p><p>خلاصة حكم المحدث: حسن</p><p></p><p>2. عن عقبة بن نافع انه سأل النبي (ص) عن اخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال (ص): ردها فلتختمر و لتركب و لتصم ثلاث أيام.</p><p></p><p>3. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} . شققن مروطهن فاختمرن بها .</p><p>الراوي: عروة بن الزبير المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4758</p><p>خلاصة حكم المحدث: [صحيح]</p><p></p><p>4. قال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ. فغطى وجهه و رأسه و أبرز عينه اليسرى.</p><p></p><p>5. المحرمة لا تنتقب، و لا تلبس القفازين.</p><p>الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 9177</p><p>خلاصة حكم المحدث: صحيح</p><p></p><p>• فالمراة المحرمة يجب أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين حتى تتحقق شروط الإحرام وهي عدم لبس ما يفصل العضو كالنقاب و القفاز. و هذا لا يعني – كما تفهمه الكثير من النساء هداهن الله- ان تكشف المرأة وجهها حتى أمام الأجانب ( طبعا لا), ففي حضرة الأجانب وجب عليها ستر و جهها بما لا يفصل العضو كالخمار و نحوه. </p><p></p><p>6. كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها.</p><p>الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: حجاب المرأة - الصفحة أو الرقم: 32</p><p>خلاصة حكم المحدث: صحيح</p><p></p><p>7. الرد على الشبهة التي تقول أن الأمر بستر الوجه و الكفين فقط لزوجات الرسول (أمهات المؤمنين): فقد ثبت عن نساء الصحابة -رضوان الله عليهن- تغطية الوجه كما في أثر أسماء بنت أبي بكر الصديق (عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: </p><p></p><p>كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام .</p><p>الراوي: أسماء بنت أبي بكر المحدث: الألباني - المصدر: جلباب المرأة - الصفحة أو الرقم: 108</p><p>خلاصة حكم المحدث: على شرط مسلم</p><p></p><p>فأسماء ليست من زوجات النبي ، وقولها (كنا نغطي) يعم نساء الصحابة .</p><p></p><p>8. فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه....</p><p>الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4141</p><p>خلاصة حكم المحدث: [صحيح]</p><p></p><p>فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه. وهذا السواد هو عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت نائمة، كاشفة عن وجهها، فعرفها صفوان، فاستيقظتْ باسترجاعه؛ أي بقوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة رضي الله عنها لما قالت (فعرفني حين رآني) بررت سبب معرفته لها ولم تسكت فكأن في ذهن السامع إشكال: كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب. فقالت: (وكان رآني قبل الحجاب(. </p><p>وفي قولها (وكان رآني قبل الحجاب) فائدة أخرى، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب. ثم قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي) وقولها هذا في غاية الصراحة .</p><p></p><p>9. من يستشهد بالحديث التالي على جواز كشف الوجه و اليدين فهذا الحديث ضعيف:</p><p></p><p>إني لأكره المرأة المرهاء السلتاء. فقالت عائشة: بأبي أنت وأمي إني لأسمع منك الكلام. فقال: أنا أعرب العرب ولا فخر، أما المرأة المرهاء فالتي لا كحل في عينيها، وأما المرأة السلتاء فالتي لا خضاب في يديها.</p><p>الراوي: أبو سعد المحدث: أبو حاتم الرازي - المصدر: العلل لابن أبي حاتم - الصفحة أو الرقم: 2/277خلاصة حكم المحدث: ضعيف</p><p></p><p></p><p>10. أخيرا... الأدلة على جواز كشف المرأة وجهها و كفيها قد نسخت بالأدلة على وجوب ستر الوجه كحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): </p><p></p><p>أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه. </p><p>الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 6/48خلاصة حكم المحدث: مرسل، </p><p></p><p></p><p>• الحديث النبوي المرسل يصنف ضمن أقسام الحديث الضعيف ويأتي ضعف هذا الحديث على من جهة أن سنده منقطع وغير متصل، فرواة الحديث غير متواترين ويسقط منهم حلقة أو أكثر لعدة أسباب منها أنهم لا يزامنون بعضهم بعضا ولا يعاصرون نفس الزمان أو يعتاشون نفس المكان فتنقطع وصلة السند بينهم، فهنا يكون لعلماء الحديث إضعاف الحديث من قبل سنده وليس من قبل موثوقية الراوي أو ضبطه أو عدالته.</p><p></p><p>• قال الشيخ ابن باز رحمه الله في حديث عائشة السابق:</p><p></p><p>وأما حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على النبي- صلى الله عليه وسلم -، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي- صلى الله عليه وسلم – وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح إلى أن يرى منها إلا هذا وهذا)، وأشار إلى وجهه وكفيه، أخرجه أبو داود، وهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لعلل ثلاث: </p><p>إحداها أنه من رواية ...... عن عائشة ولم يسمع منها، منقطع، </p><p>والعلة الثانية: أن في إسناده سعيد بن رشيد وهو ضعيف الرواية، </p><p>والعلة الثالثة: أنه من رواية قتادة بن خالد... وهو مدلس، والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعن إلا إذا صرح بالسماع، إلا ما كان في الصحيحين من رواية المدلسين فإنه محمول على السماع، وهناك وجه رابع وهو: أنه إذا صح لكان محمولاً على ما كان قبل الحجاب فكان هذا مع أسماء قبل الحجاب أما بعد الحجاب فإن المرأة مأمورة بالستر بوجهها، وجميع بدنها لما تقدم من الآيات السابقات والله ولي التوفيق.</p><p></p><p>• هل يعقل أن القدمين يجب تغطيتهما بينما لا يجب ذلك في حالة الوجه و الشفاه و الوجنتين؟ لا أظنه يعقل و الله تعالى أعز و أعلم.</p><p>• أعتقد أن الزوج له زينة خاصة و المحارم لهم زينة أقل و الأجانب لا زينة لهم إلا ما قاله الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم).</p><p></p><p>خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما.</p><p>الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القطان - المصدر: أحكام النظر - الصفحة أو الرقم: 387</p><p>خلاصة حكم المحدث: صحيح</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="عثمان المسيمي, post: 56531, member: 3410"] السلام عليكم، هذا من خلال بحثي في الموضوع، ودمتم: بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه ومن والاه, ثم أما بعد: أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 1. قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. صدق الله العظيم. سورة النور 31. الجيوب: الصدور. ف‘ذا كانت المرأة مأمورة بسدل الخمار من رأسها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس و الصدر و هو الوجه و الرقبة. 2. عندما نزلت الآية * وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ * حجب الرسول (ص) زينب بنت جحش عن أنس. 3. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ. سورة الأحزاب 59 • و جه الدلالة من الآية, قال ابن عباس و عبيدة السلماني: أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين و جوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب و يبدين عينا واحدة. معنى الجلباب كما فهمه الصحابة هو الملاءة و هو ماتغطي به المرأة وجهها وتستر سائر بدنها. (طبعا ابن عباس رضي الله عنه, هو حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدنيه منه وهو طفل ويربّت على كتفه وهو يقول: " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"). • قبل أن تنزل أية الحجاب كان النساء يخرجن بلا حجاب (اي كاشفات الوجه و اليدين), ثم لما نزلت آية الحجاب, حجب النساء عن الرجال و الدليل أن الرسول (ص) لما تزوج زينب أرخى الستر و منع أنسا من أن ينظر. • لنتأمل اواخر آية الحجاب 31 من سورة النور: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. فبعد أن امر الله عز وجل المؤمنات بالتستر (أي بإخفاء الزينة) في بداية آية الحجاب أتبع ذلك بأن يتممن ذلك الستر بعدم ضرب الأرجل حتى لا يعلم ما قد أخفين أصلا (بإمتثالهن لأمره عز وجل). ثانيا: الأدلة من السنة النبوية الشريفة: 1. عن أم سلمة رضي الله عنها انها كانت عند رسول الله مع ميمونة. قالت بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم و ذلك بعد ان أمر بالحجاب. فقال رسول الله (ص): احتجبنا منه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لايبصرنا و لا يعرفنا؟ فقال (ص): أعمياوان أنتما؟ألستما تبصرانه؟ الراوي: - المحدث: النووي - المصدر: شرح مسلم - الصفحة أو الرقم: 6/184 خلاصة حكم المحدث: حسن 2. عن عقبة بن نافع انه سأل النبي (ص) عن اخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال (ص): ردها فلتختمر و لتركب و لتصم ثلاث أيام. 3. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} . شققن مروطهن فاختمرن بها . الراوي: عروة بن الزبير المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4758 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] 4. قال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ. فغطى وجهه و رأسه و أبرز عينه اليسرى. 5. المحرمة لا تنتقب، و لا تلبس القفازين. الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 9177 خلاصة حكم المحدث: صحيح • فالمراة المحرمة يجب أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين حتى تتحقق شروط الإحرام وهي عدم لبس ما يفصل العضو كالنقاب و القفاز. و هذا لا يعني – كما تفهمه الكثير من النساء هداهن الله- ان تكشف المرأة وجهها حتى أمام الأجانب ( طبعا لا), ففي حضرة الأجانب وجب عليها ستر و جهها بما لا يفصل العضو كالخمار و نحوه. 6. كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: حجاب المرأة - الصفحة أو الرقم: 32 خلاصة حكم المحدث: صحيح 7. الرد على الشبهة التي تقول أن الأمر بستر الوجه و الكفين فقط لزوجات الرسول (أمهات المؤمنين): فقد ثبت عن نساء الصحابة -رضوان الله عليهن- تغطية الوجه كما في أثر أسماء بنت أبي بكر الصديق (عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام . الراوي: أسماء بنت أبي بكر المحدث: الألباني - المصدر: جلباب المرأة - الصفحة أو الرقم: 108 خلاصة حكم المحدث: على شرط مسلم فأسماء ليست من زوجات النبي ، وقولها (كنا نغطي) يعم نساء الصحابة . 8. فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه.... الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4141 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه. وهذا السواد هو عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت نائمة، كاشفة عن وجهها، فعرفها صفوان، فاستيقظتْ باسترجاعه؛ أي بقوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة رضي الله عنها لما قالت (فعرفني حين رآني) بررت سبب معرفته لها ولم تسكت فكأن في ذهن السامع إشكال: كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب. فقالت: (وكان رآني قبل الحجاب(. وفي قولها (وكان رآني قبل الحجاب) فائدة أخرى، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب. ثم قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي) وقولها هذا في غاية الصراحة . 9. من يستشهد بالحديث التالي على جواز كشف الوجه و اليدين فهذا الحديث ضعيف: إني لأكره المرأة المرهاء السلتاء. فقالت عائشة: بأبي أنت وأمي إني لأسمع منك الكلام. فقال: أنا أعرب العرب ولا فخر، أما المرأة المرهاء فالتي لا كحل في عينيها، وأما المرأة السلتاء فالتي لا خضاب في يديها. الراوي: أبو سعد المحدث: أبو حاتم الرازي - المصدر: العلل لابن أبي حاتم - الصفحة أو الرقم: 2/277خلاصة حكم المحدث: ضعيف 10. أخيرا... الأدلة على جواز كشف المرأة وجهها و كفيها قد نسخت بالأدلة على وجوب ستر الوجه كحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه. الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 6/48خلاصة حكم المحدث: مرسل، • الحديث النبوي المرسل يصنف ضمن أقسام الحديث الضعيف ويأتي ضعف هذا الحديث على من جهة أن سنده منقطع وغير متصل، فرواة الحديث غير متواترين ويسقط منهم حلقة أو أكثر لعدة أسباب منها أنهم لا يزامنون بعضهم بعضا ولا يعاصرون نفس الزمان أو يعتاشون نفس المكان فتنقطع وصلة السند بينهم، فهنا يكون لعلماء الحديث إضعاف الحديث من قبل سنده وليس من قبل موثوقية الراوي أو ضبطه أو عدالته. • قال الشيخ ابن باز رحمه الله في حديث عائشة السابق: وأما حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على النبي- صلى الله عليه وسلم -، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي- صلى الله عليه وسلم – وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح إلى أن يرى منها إلا هذا وهذا)، وأشار إلى وجهه وكفيه، أخرجه أبو داود، وهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لعلل ثلاث: إحداها أنه من رواية ...... عن عائشة ولم يسمع منها، منقطع، والعلة الثانية: أن في إسناده سعيد بن رشيد وهو ضعيف الرواية، والعلة الثالثة: أنه من رواية قتادة بن خالد... وهو مدلس، والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعن إلا إذا صرح بالسماع، إلا ما كان في الصحيحين من رواية المدلسين فإنه محمول على السماع، وهناك وجه رابع وهو: أنه إذا صح لكان محمولاً على ما كان قبل الحجاب فكان هذا مع أسماء قبل الحجاب أما بعد الحجاب فإن المرأة مأمورة بالستر بوجهها، وجميع بدنها لما تقدم من الآيات السابقات والله ولي التوفيق. • هل يعقل أن القدمين يجب تغطيتهما بينما لا يجب ذلك في حالة الوجه و الشفاه و الوجنتين؟ لا أظنه يعقل و الله تعالى أعز و أعلم. • أعتقد أن الزوج له زينة خاصة و المحارم لهم زينة أقل و الأجانب لا زينة لهم إلا ما قاله الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم). خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القطان - المصدر: أحكام النظر - الصفحة أو الرقم: 387 خلاصة حكم المحدث: صحيح [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل يشترط لبس النقاب للمرأة