هل يشترط تجديد نية الصوم لكل يوم من رمضان

طباعة الموضوع

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
هل يشترط تجديد نية الصوم لكل يوم من رمضان

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهو قول الجمهور: الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول داود الظاهري وابن المنذر ، واختيار ابن حزم الظاهري ، وابن باز .
وعن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه روايتان ( أصحهما ) كالجمهور
القول الثاني: أَنَّ ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، فإذا انقطع التتابع لعذر يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فإنَّ عليه أن يجدد النية، وهو مذهب المالكية ، وهو قول الإمام مالك ، وقول زفر من الحنفية ، وهو أضعف الروايتين عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. واختاره ابن عثيمين



المجموع شرح المهذب للنووي» كتاب الصيام» النية في الصوم» صوم النفل بنية من النهار
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بالنية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصلاة ، وتجب النية لكل يوم ، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع ، الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس لا يفسد بفساد ما قبله ، ولا بفساد ما بعده ، فلم تكفه نية واحدة كالصلوات، ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب بنية من النهار ،لما روت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له }
( الشرح ) حديث { إنما الأعمال بالنيات } رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبق بيانه واضحا في باب نية الوضوء ، وحديث حفصة رضي الله عنها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف ، وروي مرفوعا كما ذكره المصنف ، وموقوفا من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أخته حفصة وإسناده صحيح في كثير من الطرق ، فيعتمد عليه ، ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا أو موقوفة ، فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم ، فيجب قبولها كما سبق تقريره مرات ، وأكثر الحفاظ رواية لطرقه المختلفة النسائي ثم البيهقي ، وذكره النسائي في طرق كثيرة موقوفا على حفصة ، وفي بعضها موقوفا على عبد الله بن عمر ، وفي بعضها عن عائشة وحفصة موقوفا عليها ، وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن نافع عن ابن عمر [ من ] قوله وهو أصح . وقال البيهقي : هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه ، وهو من الثقات الأثبات ، وقال الدارقطني : رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء ، ورواه البيهقي من رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له } قال البيهقي : قال الدارقطني : إسناده كلهم ثقات ( قلت ) والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين ، والزيادة من الثقة مقبولة، والله تعالى أعلم . [ ص: 302 ] وفي بعض الروايات { يبيت الصيام من الليل } وفي بعضها يجمع ويجمع بالتخفيف والتشديد ، وكله بمعنى ، والله تعالى أعلم


( الثانية ) تجب النية كل يوم ، سواء رمضان وغيره ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول ; لما ذكره المصنف ، وهل تصح لليوم الأول ؟ فيه خلاف ، والمذهب صحتها له ، وبه قطع أبو الفضل بن عبدان وغيره ، وتردد فيه الشيخ أبو محمد الجويني من حيث إن النية قد فسد بعضها .

المجموع شرح المهذب للنووي» كتاب الصيام» النية في الصوم
فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم مذهبنا (الشافعى) أن كل يوم يفتقر إلى نية ، سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر والتطوع ، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وابن المنذر والجمهور ، وقال مالك : إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ، ولا يحتاج إلى النية لكل يوم ، وعن أحمد وإسحاق روايتان ( أصحهما ) كمذهبنا ( والثانية ) كمالك ، واحتج لمالك بأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة ، كالحج وركعات الصلاة ، واحتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض ، بخلاف الحج وركعات الصلاة






تنبيه:
المجموع شرح المهذب للنووي» كتاب الصيام» النية في الصومفرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان ذكرنا أن مذهبنا (الشافعى) أنه لا يصح إلا بالنية من الليل ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف ، وقال أبو حنيفة : يصح بنية قبل الزوال قال : وكذا النذر المعين ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا يصحان إلا بنية من الليل ، واحتج له بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم { بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي وهي القرى التي حول المدينة أن يصوموا يومهم ذلك } قالوا : وكان صوم عاشوراء واجبا - ثم نسخ - وقياسا على صوم النفل ، واحتج أصحابنا بحديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهما { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } وهما صحيحان سبق بيانهما ، وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء ، وأجاب أصحابنا عن حديث عاشوراء بجوابين ( أحدهما ) أنه لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا متأكدا شديد التأكيد . وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ( والثاني ) أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قباء في استقبال الكعبة فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وأجزأتهم صلاتهم ، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ ، وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم ، ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم ، وأجاب الماوردي بجواب ثالث وهو أنه لو كان عاشوراء واجبا فقد نسخ بإجماع العلماء ، وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ، وإذا نسخ حكم شيء لم يجز أن يلحق به غيره ، وأما الجواب عن قياسهم على التطوع فالفرق ظاهر ، لأن التطوع مبني على التخفيف ولأنه ثبت الحديث الصحيح فيه وثبت حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما فوجب الجمع بين ذلك كله ، وهو حاصل بما ذكرناه أن حديث التبييت في الصوم الواجب وغيره في صوم التطوع ، والله أعلم .



فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم . مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية ، سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع ، وبه قال العلماء كافة إلا عطاء ومجاهدا وزفر فإنهم قالوا : إن كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحا مقيما في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية ، قال الماوردي : فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين ، واحتج لعطاء وموافقيه بأن رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فلم يفتقر إلى نية ، واحتج أصحابنا بحديث { إنما الأعمال بالنيات } وبحديث حفصة السابق ، وقياسا على الصلاة والحج ، ولأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا ، ولا يتميز الشرعي عن اللغوي إلا بالنية فوجب التمييز .

( والجواب ) عما ذكروه أنه منتقض بالصلاة إذا لم يبق من وقتها إلا قدر الفرض فإن هذا الزمان مستحق لفعلها ، ويمنع من إيقاع غيرها فيه ، وتجب فيها النية بالإجماع ، وقد يجيبون عن هذا بأن ذلك الزمان وإن كان لا يجوز فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت انعقدت ، وقد ينازع في انعقادها ; لأنها محرمة ، وقد سبق أن الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على الأصح ، والله تعالى أعلم .

قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.

قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء


يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى