الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل تأخذ تكاليف سفر محرمها
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 101288" data-attributes="member: 1881"><p><strong> <span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">هل تأخذ تكاليف سفر محرمها معها إلى أهلها من مال زوجها دون علمه؟</span></span></strong></p><p></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> ملخص الجواب </span></span></strong><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">السؤال : أنا امرأة متزوجة ، وزوجي يعمل خارج البلاد ، وأنا أسكن في بلد زوجي التي تبعد عن بلد أهلي حوالي 12 ساعة تقريبا ، وأريد رؤية أهلي ، فهل يجوز الأخذ من مال الزوج بدون علمه لدفع تكاليف سفر المحرم الذي سيأتي ليأخذني إلى أهلي ؟ لأن ظروف المحرم المادية لا تسمح بدفع تكلفة السفر ، وأنا زوجي متيسر ماديا ـ ولله الحمد ـ .</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">تم النشر بتاريخ: 2018-04-10</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong> <strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> الجواب : </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> الحمد لله</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> أولا:</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> الأصل حرمة مال المسلم، فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بطيب نفس منه؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ) النساء/ 29، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> لكن إن قصر الزوج في النفقة الواجبة، جاز أخذها من ماله دون علمه؛ لما روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ).</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> قال الشوكاني رحمه الله: "والحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجه، وهو مجمع عليه ، وعلى وجوب نفقة الولد على الأب، وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص : أن يأخذ من ماله ما يكفيه ، إذا لم يقع منه الامتثال ، وأصر على التمرد" انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 383).</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 166): "في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته، وإذا حدث ما كفارة ذلك؟ علما أن بعضا من الأموال والممتلكات موجودة.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> الجواب: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه ؛ إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ، ويكفي أولادها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة ، لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: (خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف) .</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا .</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه ، فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ، ولو بغير علمه، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> فالنفقة الواجبة ، من طعام وكسوة ومصاريف علاج وتعليم ونحوه : يجوز أخذها من الزوج المقصر فيها، دون علمه.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> وأما تكاليف سفر الزوجة إلى أهلها فلا تدخل في ذلك، أي لا يجوز أخذها دون علم الزوج، لأن ذلك لا يدخل في النفقة الواجبة، فضلا عن تكاليف سفر محرمها.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> ولا فرق في هذا بين كون الزوج غنيا أو فقيرا.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> وعليه :</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> فإذا أردت دفع تكاليف سفر محرمك فليكن من مالك الخاص ، إن كان لك مال ، أو من مال زوجك ، إذا أذن هو بذلك .</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> ثانيا:</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها في نفس المدينة.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة الأهل: ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (أتأذن لي أن آتي أبوي) رواه البخاري (4141) ومسلم (2770).</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> فإن خرجت المرأة دون إذن زوجها، كان ناشزا عاصية لربها ولزوجها.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (<a href="https://islamqa.info/ar/ref/87834" target="_blank">87834</a>).</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> والله أعلم.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> تكاليف سفر الزوجة إلى أهلها لا تدخل في النفقة الواجبة، فضلا عن تكاليف سفر محرمها.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> ولا فرق في هذا بين كون الزوج غنيا أو فقيرا.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> فإذا أردت دفع تكاليف سفر محرمك فليكن من مالك الخاص ، إن كان لك مال ، أو من مال زوجك ، إذا أذن هو بذلك.</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong> </p><p> </p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong><p style="text-align: left"><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">موقع الإسلام سؤال وجواب</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple"> </span></span></strong> <strong><span style="font-size: 22px"><span style="color: purple">فتاوى ذات صلة</span></span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 101288, member: 1881"] [B] [SIZE=6][COLOR=purple]هل تأخذ تكاليف سفر محرمها معها إلى أهلها من مال زوجها دون علمه؟[/COLOR][/SIZE][/B] [B][SIZE=6][COLOR=purple] ملخص الجواب [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=purple] [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=purple]السؤال : أنا امرأة متزوجة ، وزوجي يعمل خارج البلاد ، وأنا أسكن في بلد زوجي التي تبعد عن بلد أهلي حوالي 12 ساعة تقريبا ، وأريد رؤية أهلي ، فهل يجوز الأخذ من مال الزوج بدون علمه لدفع تكاليف سفر المحرم الذي سيأتي ليأخذني إلى أهلي ؟ لأن ظروف المحرم المادية لا تسمح بدفع تكلفة السفر ، وأنا زوجي متيسر ماديا ـ ولله الحمد ـ .[/COLOR][/SIZE][/B] [B][SIZE=6][COLOR=purple] [/COLOR][/SIZE][/B][B][SIZE=6][COLOR=purple]تم النشر بتاريخ: 2018-04-10[/COLOR][/SIZE][/B] [B][SIZE=6][COLOR=purple] [/COLOR][/SIZE][/B] [B][SIZE=6][COLOR=purple] الجواب : الحمد لله أولا: الأصل حرمة مال المسلم، فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بطيب نفس منه؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ) النساء/ 29، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459). لكن إن قصر الزوج في النفقة الواجبة، جاز أخذها من ماله دون علمه؛ لما روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ). قال الشوكاني رحمه الله: "والحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجه، وهو مجمع عليه ، وعلى وجوب نفقة الولد على الأب، وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص : أن يأخذ من ماله ما يكفيه ، إذا لم يقع منه الامتثال ، وأصر على التمرد" انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 383). وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 166): "في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته، وإذا حدث ما كفارة ذلك؟ علما أن بعضا من الأموال والممتلكات موجودة. الجواب: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه ؛ إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ، ويكفي أولادها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة ، لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: (خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف) . وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا . أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه ، فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ، ولو بغير علمه، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى. فالنفقة الواجبة ، من طعام وكسوة ومصاريف علاج وتعليم ونحوه : يجوز أخذها من الزوج المقصر فيها، دون علمه. وأما تكاليف سفر الزوجة إلى أهلها فلا تدخل في ذلك، أي لا يجوز أخذها دون علم الزوج، لأن ذلك لا يدخل في النفقة الواجبة، فضلا عن تكاليف سفر محرمها. ولا فرق في هذا بين كون الزوج غنيا أو فقيرا. وعليه : فإذا أردت دفع تكاليف سفر محرمك فليكن من مالك الخاص ، إن كان لك مال ، أو من مال زوجك ، إذا أذن هو بذلك . ثانيا: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها في نفس المدينة. ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة الأهل: ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (أتأذن لي أن آتي أبوي) رواه البخاري (4141) ومسلم (2770). فإن خرجت المرأة دون إذن زوجها، كان ناشزا عاصية لربها ولزوجها. وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم ([URL="https://islamqa.info/ar/ref/87834"]87834[/URL]). والله أعلم. تكاليف سفر الزوجة إلى أهلها لا تدخل في النفقة الواجبة، فضلا عن تكاليف سفر محرمها. ولا فرق في هذا بين كون الزوج غنيا أو فقيرا. فإذا أردت دفع تكاليف سفر محرمك فليكن من مالك الخاص ، إن كان لك مال ، أو من مال زوجك ، إذا أذن هو بذلك. [/COLOR][/SIZE][/B] [B][SIZE=6][COLOR=purple] [/COLOR][/SIZE][/B][LEFT][B][SIZE=6][COLOR=purple]موقع الإسلام سؤال وجواب[/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT] [B][SIZE=6][COLOR=purple] [/COLOR][/SIZE][/B] [B][SIZE=6][COLOR=purple]فتاوى ذات صلة[/COLOR][/SIZE][/B] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
هل تأخذ تكاليف سفر محرمها