الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
الركن العام
أخطاء وابتداع في الصلاة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="آلداعي" data-source="post: 71460" data-attributes="member: 2180"><p><span style="font-size: 18px"><u>15- عدم الصلاة في النعال</u></span></p><p>يعتقد الكثير من الناس انه لا يصح الصلاة في النعال على عكس القول الصحيح ، ولكن بشرط ان لا يكون بها قذر ونجس ، ولما اصبحت عليه المساجد اليوم بعد فرشها بالبسط الفاخرة ، فلا يصح من باب الحفاظ على نظافة المسجد الدخول بالنعال وان كانت تصح الصلاة بها ما دامت خالية من النجس .</p><p> عن أبي سعيد الخدري أنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلع نعليه ، خلعوا نعالهم ، فلما أنفتل ( انتهى من الصلاة والتفت لهم ) ، قال لهم : ما شأنكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا . فقال : أتاني آت فحدثني أن في نعلي أذى فخلعتهما ، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر ، فإذا رأى في نعليه قذرا فليمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما . رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما .</p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><u>16- نزع الخفين يبطل الصلاة</u></span></p><p>كثر الجدل في هذا الموضوع وقد اختلف العلماء فيما بينهم حول هذه القضية ، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين :</p><p>إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم .ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وانتقض وضوءه ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ؛ لأنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجلين .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="آلداعي, post: 71460, member: 2180"] [size=5][u]15- عدم الصلاة في النعال[/u][/size] يعتقد الكثير من الناس انه لا يصح الصلاة في النعال على عكس القول الصحيح ، ولكن بشرط ان لا يكون بها قذر ونجس ، ولما اصبحت عليه المساجد اليوم بعد فرشها بالبسط الفاخرة ، فلا يصح من باب الحفاظ على نظافة المسجد الدخول بالنعال وان كانت تصح الصلاة بها ما دامت خالية من النجس . عن أبي سعيد الخدري أنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلع نعليه ، خلعوا نعالهم ، فلما أنفتل ( انتهى من الصلاة والتفت لهم ) ، قال لهم : ما شأنكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا . فقال : أتاني آت فحدثني أن في نعلي أذى فخلعتهما ، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر ، فإذا رأى في نعليه قذرا فليمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما . رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . [size=5][u]16- نزع الخفين يبطل الصلاة[/u][/size] كثر الجدل في هذا الموضوع وقد اختلف العلماء فيما بينهم حول هذه القضية ، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين : إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم .ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وانتقض وضوءه ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ؛ لأنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجلين . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
الركن العام
أخطاء وابتداع في الصلاة